اسم المستخدم: كلمة المرور: نسيت كلمة المرور



 

     
 
 
محمد عبد الحميد
التاريخ
1/29/2010 2:38:05 AM
  المحكمة الدستورية العليا بجلسة 2009/12/6 تقضي بعدم دستورية نص المادة 206 مرافعات فيما تضمنه من قصر الحق في التظلم على المدين وحده       


باسم الشعب

المحكمة الدستورية العليا

 

بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد ، السادس من ديسمبر سنة 2009م، الموافق التاسع عشر من ذى الحجة سنة 1430 ه .

برئاسة السيد المستشار / فاروق أحمد سلطان                         رئيس المحكمة

وعضوية السادة المستشارين : ماهر البحيرى وعدلى محمود منصور ومحمد عبدالقادر عبدالله وأنور رشاد العاصى والسيد عبدالمنعم حشيش وسعيد مرعى عمرو          نواب رئيس المحكمة

وحضور السيد المستشار الدكتور / حمدان حسن فهمى       رئيس هيئة المفوضين

وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن                                 أمين السر

 

أصدرت الحكم الآتى

فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 99 لسنة 26 قضائية " دستورية " ، والمحالة من محكمة استئناف القاهرة فى الاستئناف رقم 1905 لسنة 7 قضائية " شمال القاهرة " .

المقام من

- بنك القاهرة

ضد

1      السيد / على محمد على عفصة

2      السيد / عبد الحميد محمد على

 

الإجراءات

بتاريخ الثامن والعشرين من إبريل سنة 2004 ، ورد إلى قلم كتاب المحكمة ملف الاستئناف رقم 1905 لسنة 7 قضائية ، من محكمة استئناف القاهرة " شمال " ، بعد أن قضت تلك المحكمة بوقف الاستئناف وإحالة الأوراق إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل فى دستورية نص المادة (206) من قانون المرافعات المدنية والتجارية .

وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم برفض الدعوى .

وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها .

ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم .

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة .

حيث إن الوقائع حسبما يتبين من حكم الإحالة وسائر الأوراق تتحصل فى أن البنك المستأنف ، كان قد تقدم بطلب للسيد رئيس محكمة شمال القاهرة الابتدائية ، لاستصدار أمر أداء ضد المستأنف عليهما لإلزامهما بأن يؤديا إليه متضامنين –  مبلغ 93000 جنيهاً والفوائد القانونية بواقع 5% من تاريخ الاستحقاق حتى تمام السداد ، على سند من أنه يداينهما بالمبلغ المطالب به بمقتضى سندات إذنية امتنعا عن سداد قيمتها رغم استحقاقها . وبتاريخ 25/8/2003 ، أصدر القاضى أمراً بإلزام المستأنف عليهما بالمبلغ المطالب به والفوائد بواقع 5% من تاريخ المطالبة القضائية حتى تمام السداد ، استأنف البنك هذا الحكم أمام محكمة استئناف القاهرة " شمال " بالاستئناف رقم 1905 لسنة 7 قضائية ، بطلب الحكم بإلزام المستأنف عليهما بهذا المبلغ والفوائد من تاريخ الاستحقاق حتى تمام السداد ، وإذ ارتأت تلك المحكمة أن ثمة شبهة عدم دستورية يعترى نص المادة (206) من قانون المرافعات المدنية والتجارية التى أتاحت للمدين وحده حق التظلم واستئناف أمر الأداء ، دون الدائن طالب الأمر الذى لم يقض له بكل طلباته ، وهو ما يتعارض مع مبدأ مساواة المواطنين أمام القانون ويخل بحق التقاضى بالمخالفة لأحكام المادتين (40) و(68) من الدستور ، فقد أوقفت الفصل فى الاستئناف وأحالت الأوراق إلى المحكمة الدستورية العليا ، للفصل فى دستورية ذلك النص .

وحيث إن المادة (201) من قانون المرافعات المدنية والتجارية تنص على أن " استثناء من القواعد العامة فى رفع الدعاوى ابتداء ، تتبع الأحكام الواردة فى المواد التالية إذا كان حق الدائن ثابتاً بالكتابة وحال الأداء وكان كل ما يطالب به ديناً من النقود معين المقدار أو منقولاً معيناً بذاته أو بنوعه ومقداره

وتتبع هذه الأحكام إذا كان ...................... ...................................... " .

وتنص المادة (202) من القانون ذاته على أن " على الدائن أن يكلف المدين أولاً بالوفاء بميعاد خمسة أيام على الأقل ثم يستصدر أمراً بالأداء من قاضى محكمة المواد الجزئية التابع لها موطن المدين أو رئيس الدائرة بالمحكمة الابتدائية حسب الأحوال وذلك ما لم يقبل المدين اختصاص محكمة أخرى بالفصل فى النزاع ، ويكفى فى التكليف بالوفاء أن يحصل بكتاب مسجل مع علم الوصول، ويقوم بروتستو عدم الدفع مقام هذا التكليف " .

كما تنص المادة (204) من القانون ذاته على أن " إذا رأى القاضى ألا يجيب الطالب إلى كل طلباته كان عليه أن يمتنع عن إصدار الأمر وأن يحدد جلسة لنظر الدعوى أمام المحكمة مع تكليف الطالب بإعلان خصمه إليها .

ولا يعتبر رفض شمول الأمر بالنفاذ رفضاً لبعض الطلبات فى حكم الفقرة السابقة " .

كما تنص المادة (206) على أن " يجوز للمدين التظلم من الأمر خلال عشرة أيام من تاريخ إعلانه إليه ويحصل التظلم أمام محكمة المواد الجزئية أو أمام المحكمة الابتدائية حسب الأحوال ، وتراعى فيه الأوضاع المقررة لصحيفة افتتاح الدعوى ، ويجب أن يكون التظلم مسبباً وإلا كان باطلاً .

ويبدأ ميعاد استئناف الأمر إن كان قابلاً له من تاريخ فوات ميعاد التظلم منه أو من تاريخ اعتبار التظلم كان لم يكن .

ويسقط الحق فى التظلم من الأمر إذا طعن فيه مباشرة بالاستئناف " .

وحيث إنه من المقرر فى قضاء هذه المحكمة ، أن المصلحة فى الدعوى الدستورية وهى شرط لقبولها مناطها ارتباطها بصلة منطقية بالمصلحة التى يقوم بها النزاع الموضوعى ، وذلك بأن يكون الحكم الصادر فى المسألة الدستورية لازماً للفصل فى الطلبات الموضوعية المرتبطة بها والمطروحة على محكمة الموضوع ، وكان النزاع الموضوعى . وإن كان يدور حول عدم أحقية المستأنف فى الطعن بالاستئناف على الأمر الصادر من قاضى الأداء برفض الاستجابة لكل الطلبات المطروحة بطلب استصدار الأمر ، إلا أن نطاق المصلحة فى الدعوى الراهنة يتسع كذلك لبحث مدى أحقية طالب الأمر فى الطعن على هذا الأمر بطريق التظلم ، حال رفض بعض طلباته ، تأسيساً على أن مد النطاق فى هذا الخصوص ، إنما يكون كافلاً للأغراض التى توخاها الحكم بإحالة الدعوى إلى هذه المحكمة .

وحيث إن الأصل فى سلطة المشرع فى موضوع تنظيم الحقوق أنها سلطة تقديرية ما لم يقيد الدستور ممارستها بضوابط تحد من إطلاقها ، وتعتبر تخوماً لها لا يجوز اقتحامها أو تخطيها ، وكان الدستور إذ يعهد إلى أى من السلطتين التشريعية والتنفيذية بتنظيم موضوع معين ، فإن القواعد القانونية التى تصدر عن أيتهما فى هذا النطاق ، لا يجوز أن تنال من الحقوق التى كفل الدستور أصلها ، سواء بنقضها أو انتقاصها من أطرافها ، وإلا كان ذلك عدواناً على مجالاتها الحيوية من خلال إهدارها أو تهميشها .

وحيث إن مبدأ مساواة المواطنين أمام القانون المنصوص عليه فى المادة (40) من الدستور ، والذى رددته الدساتير المصرية جميعها ، بحسبانه ركيزة أساسية للحقوق والحريات على اختلافها وأساساً للعدل والسلام الاجتماعى ، غايته صون الحقوق والحريات فى مواجهة صور التمييز التى تنال منها أو تقيد ممارستها ، باعتباره وسيلة لتقرير الحماية المتكافئة التى لا تمييز فيها بين المراكز القانونية المتماثلة ، فلا يقتصر مجال إعماله على ما كفله الدستور من حقوق ، بل يمتد كذلك إلى تلك التى يقررها القانون .

وحيث إن الدستور بما نص عليه فى المادة (68) من أن لكل مواطن حق الالتجاء إلى قاضيه الطبيعى ، قد دل على ما جرى به قضاء هذه المحكمة على أن هذا الحق فى أصل شرعته هو حق للناس كافة تتكافأ فيه مراكزهم القانونية فى سعيهم لرد العدوان على حقوقهم دفاعاً عن مصالحهم الذاتية ، وأن الناس جميعاً لا يتمايزون بينهم فى مجال حقهم فى النفاذ إلى قاضيهم الطبيعى ، ولا فى نطاق القواعد الإجرائية أو الموضوعية التى تحكم الخصومة القضائية ، ولا فى مجال التداعى بشأن الحقوق المدعى بها وفق مقاييس موحدة عند توافر شروطها ، إذ ينبغى دوماً أن يكون للخصومة الواحدة قواعد موحدة سواء فى مجال اقتضائها أو الدفاع عنها أو الطعن فى الأحكام التى تصدر فيها . لما كان ما تقدم ، وكان النص المطعون عليه إذ خول المدين ولوج طريقى التظلم والاستئناف طعناً على هذا الأمر ، وحرم الدائن   طالب الأمر من مكنة التظلم أو الاستئناف حال عدم إجابته لكامل طلباته ، فإنه يكون قد مايز فى مجال ممارسة حق التقاضى بين المواطنين المتكافئة مراكزهم القانونية ، دون أن يستند هذا التمييز إلى أسس موضوعية تقتضيه ، بما يمثل إخلالاً بمبدأ مساواة المواطنين أمام القانون ، وانتقاصاً لحق التقاضى مخالفاً بذلك أحكام المادتين (40 و68) من الدستور . ولا يقيل ذلك النص من عثرته التذرع بالطبيعة الخاصة لنظام أوامر الأداء وما تهدف إليه من تيسير الإجراءات وتحقيق السرعة فى حسم الأنزعة ، ذلك أن لحق التقاضى غاية نهائية يتوخاها تمثلها الترضية القضائية التى يتناضل المتقاضون من أجل الحصول عليها لجبر الأضرار التى أصابتهم من جراء العدوان على حقوق يطلبونها ، فإذا أرهقها المشرع بقيود تعسر الحصول عليها أو تحول دونها ، كان ذلك إخلالاً بالحماية التى كفلها الدستور لهذا الحق .

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بعدم دستورية نص المادة (206) من قانون المرافعات المدنية والتجارية فيما تضمنته من قصر الحق فى التظلم من أمر الأداء أو استئنافه على المدين وحده ، دون الدائن طالب الأمر .

 


  محمد عبد الحميد    عدد المشاركات   >>  22              التاريخ   >>  29/1/2010





رابط الحكم من موقع المحكمة الدستورية العليا

http://www.hccourt.gov.eg/Rules/getRule.asp?ruleId=3310&searchWords=


  محمد عبد الحميد    عدد المشاركات   >>  22              التاريخ   >>  29/1/2010




و إلى الاساتذة الافاضل مواد قانون المرافعات المنظمة لأوامر الأداء:-

أوامر الأداء

مادة 201

إستثناء من القواعد العامة في رفع الدعاوى ابتداء،تتبع الأحكام الواردة في المواد التالية ، إذا كان حق الدائن ثابتاً بالكتابة و حال الأداء،و كان كل ما يطالب به دينا من النقود معين المقدار ، أو منقولاً معيناً بذاته أو بنوعه أو مقداره

وتتبع هذه الأحكام إذا كان صاحب الحق دائنا بورقة تجارية واقتصر رجوعه على الساحب أو المحرر أو القابل أو الضامن الإحتياطى لأحدهم

أما إذا أراد الرجوع على غير هؤلاء وجب عليه إتباع القواعد العامة في رفع الدعوى

مادة 202

على الدائن أن يكلف المدين أولاً بالوفاء بميعاد خمسة أيام على الأقل ثم يستصدر أمراً بالأداء من قاضى محكمة المواد الجزئية التابع لها موطن المدين أو رئيس الدائرة بالمحكمة الابتدائية حسب الأحول وذلك ما لم يقبل المدين اختصاص محكمة أخرى بالفصل فى النزاع ويكفى فى التكليف بالوفاء أن يحصل بكتاب مسجل مع علم الوصول ويقوم بروتستو عدم الدفع مقام هذا التكليف

مادة 203

يصدر الأمر بالأداء بناء على عريضة يقدمها الدائن أو وكيله يرفق بها سند الدين وما يثبت حصول التكليف بوفائه ويبقى هذا السند فى قلم الكتاب إلى أن يمضى ميعاد التظلم

ويجب أن تحرر العريضة من نسختين متطابقتين وأن تشتمل على وقائع الطلب وأسانيده واسم المدين كاملاً ومحل إقامته وترفق بها المستندات المؤيدة لها وأن يعين الطالب فيها

موطنا مختارا له فى دائرة اختصاص المحكمة فإن كان مقيماً خارج هذه الدائرة تعين عليه اتخاذ موطن مختار فى البلدة التى بها مقر المحكمة

ويجب أن يصدر الأمر على إحدى نسختى العريضة خلال ثلاثة أيام على الأكثر من تقديمها وأن يبين المبلغ الواجب أداؤه من أصل وفوائد أو ما أمر بأدائه من منقول حسب الأحوال ، وكذا المصاريف

مادة 204

إذا رأى القاضى إلا يجيب الطالب إلى كل طلباته كان عليه أن يمتنع عن إصدار الأمر وأن يحدد جلسة لنظر الدعوى أمام المحكمة مع تكليف الطالب بإعلان خصمه إليها ولا يعتبر رفض شمول الأمر بالنفاذ رفضاً لبعض الطلبات في حكم الفقرة السابقة

مادة 205

يعلن المدين لشخصه أو في موطنه بالعريضة وبالأمر الصادر ضده بالأداء أو تعتبر العريضة والأمر الصادر عليها بالأداء كأن لم تكن إذا لم يتم إعلانها للمدين خلال ثلاثة أشهر من تاريخ صدور الأمر

مادة 206

يجوز للمدين التظلم من الأمر خلال عشرة أيام من تاريخ إعلانه إليه ويحصل التظلم إمام محكمة المواد الجزئية أو أمام المحكمة الابتدائية حسب الأحوال وتراعى فيه الأوضاع لمقررة لصحيفة افتتاح الدعوى

ويجب أن يكون التظلم مسبباً وإلا كان باطلاً

ويبدأ ميعاد إستئناف الأمر إن كان قابلاً له من تاريخ فوات ميعاد التظلم منه أو من تاريخ اعتبار التظلم كأن لم يكن.

ويسقط الحق فى التظلم من الأمر إذا طعن فيه مباشرة باستئناف

مادة 207

يعتبر المتظلم فى حكم المدعى وتراعى عند نظر التظلم القواعد والإجراءات المتبعة أمام محكمة الدرجة الأولى

وإذا تخلف المتظلم عن الحضور فى الجلسة الأولى لنظر التظلم تحكم المحكمة من تلقاء نفسها باعتبار التظلم كأن لم يكن

مادة 208

لا يقبل من الدائن طلب الأمر بالأداء إلا إذا كانت عريضته مصحوبة بما يدل على أداء الرسم كاملاً

على أنه فى أحوال الحجز المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من المادة210 يحصل من لدائن ربع الرسم عند طلب توقيع الحجز والباقى عند طلب الأمر بالأداء وبصحة الحجز

مادة 209

تسرى على أمر الأداء وعلى الحكم الصادر فى التظلم منه الأحكام الخاصة بالنفاذ المعجل حسب الأحول التى بينها القانون

مادة 210

إذا أراد الدائن فى حكم المادة 201 حجز ما يكون لمدينه لدى الغير وفى الأحوال التى يجوز فيها للدائن إستصدار أمر من القاضى بالحجز التحفظى يصدر أمر الحجز من القاضى المختص بإصدار الأمر بالأداء وذلك إستثناء من أحكام المواد ، 275 ، 319 ، 327

وعلى الدائن خلال ثمانية الأيام التالية لتوقيع الحجز أن يقدم طلب الأداء وصحة إجراءات الحجز الى القاضى المذكور ، وإلا اعتبر الحجز كأن لم يكن

وفى حالة التظلم من أمر الحجز لسبب يتصل بأصل لحق يمتنع إصدار الأمر بالأداء وتحدد جلسة لنظر الدعوى وفقاً للمادة 204

 



  احمد مصطفى    عدد المشاركات   >>  44              التاريخ   >>  29/1/2010



الاستاذ الفاضل محمد بك عبد الحميد
نشكر سيادتكم علي هذا الجهد الرائع في اتيانكم لهذا الحكم الذى طالما كنا نتمناه من المحكمة الدستورية العليا باعادة الحق للدائن والمدين معا حتي لا ينقلب الميزان باعطاء الحق في التظلم لطرف دون الاخر وهذا ليس بجديد عليكم وانما عرفنا عنكم كثرة الاطلاع والعطاء جعل الله هذا الجهد
 في ميزان حسناتكم  وحفظكم الله
 عز وجل من كل سوء
 زميلكم أحمد مصطفي المحامي



  احمد سويد    عدد المشاركات   >>  260              التاريخ   >>  31/1/2010



بسم الله الرحمن الرحيم

 

خالص الشكر والتقدير للأساتذة

 

 

أحمد سويد

 


أنت صديقي .  ولكن الحق أولى منك بالصداقة

ارسطو . . الأخلاق

 


  احمد مصطفى    عدد المشاركات   >>  44              التاريخ   >>  1/2/2010



الاستاذ الفاضل / أحمد بك سويد
خالص الشكر والتقدير لشخصكم الكريم للمرور علي المشاركه والمداخلة جزاكم الله خيرا وحفظكم من كل سوء  زميلكم أحمد مصطفي المحامي


  محمد عبد الحميد    عدد المشاركات   >>  22              التاريخ   >>  1/2/2010



الاستاذ الفاضل احمد بك مصطفى

بارك الله فيك و نسأل المولى عز و جل ان يرزقنا جميعا علما نافعا و رزقا طيبا و عملا متقبلا.

و في موضوع حكم الدستورية فنص المادة 206 مرافعات  قبل الحكم كان يعطي الحق في التظلم من القرار الصادر من القاضي للمدين فقط و حرمان الدائن من هذا الحق بدون مبرر سائغ.

 بل اكثر من ذلك فإن نظام اوامر الاداء  و ما تهدف إليه من تيسير الإجراءات وتحقيق السرعة فى حسم المنازعات تحول في كثير من الاحيان إلى عقبة اجرائية بعد ان اعتاد عدد من القضاة إلى رفض اصدار اوامر الاداء بمبرر او بدون مبرر, مما يخالف الغاية من تشريع نظام اوامر الاداء و يجد الدائن نفسه فى هذه الحالة بدل من ان يستفيد من تبسيط الاجراءات اصبح امام عقبة اجرائية , و كان الدائن فوق ذلك لا يجد مجال للتظلم و لكن عليه ان يصمت و يتابع الدعوى باجراءاتها العادية بعد رفض طلبه , فبعد الحكم فقد تم اعادة التوازن بين الطرفين.



  محمد عبد الحميد    عدد المشاركات   >>  22              التاريخ   >>  1/2/2010



  إقتباس : مشاركة احمد سويد


بسم الله الرحمن الرحيم

 

خالص الشكر والتقدير للأساتذة

 

 

أحمد سويد

 



  محمد عبد الحميد    عدد المشاركات   >>  22              التاريخ   >>  1/2/2010





الاستاذ العزيز احمد بك سويد

فإن الفضل يرجع إلى ادارة هذا المنتدى و القائمين عليه و نسأل المولى عز و جل ان يجزيكم عنا خيرا و يوفقنا جميعا لما يحب و يرضى سبحانه و تعالى.




 
 

 

الانتقال السريع           

 

  الموجودون الآن ...
  عدد الزوار 2448 / عدد الاعضاء 62