اسم المستخدم: كلمة المرور: نسيت كلمة المرور



 

     
 
 
الجرد
التاريخ
1/1/2010 2:06:05 AM
  سؤال      

ما الفرق بين الحق في الحرية والحق في الخصوصية والحق في صيانة وحماية السر؟


  samadv    عدد المشاركات   >>  25              التاريخ   >>  1/1/2010



باختصار شديد ... الحق فى الحرية هو حق الأنسان فى عدم تقييد حريته من جانب السلطة العامة إلا بأمر قضائى أو كما نص الدستور المصرى فى المادة 41:

"الحرية الشخصية حق طبيعى وهى مصونة لا تمس، وفيما عدا حالة التلبس لا يجوز القبض على أحد أو تفتيشه أو حبسه أو تقييد حريته بأى قيد أو منعه من التنقل إلا بأمر تستلزمه ضرورة التحقيق وصيانة أمن المجتمع، ويصدر هذا الأمر من القاضى المختص أو النيابة العامة، وذلك وفقا لأحكام القانون.

 

ويحدد القانون مدة الحبس الاحتياطى."

الحق فى الخصوصية:

هو حق الإنسان فى حرمته الخاصة وهى الحرمة التى تنصب على شخصه وما يتصل به أو كما نص الدستور المصرى فى المادة 45:

"لحياة المواطنين الخاصة حرمة يحميها القانون. وللمراسلات البريدية والبرقية والمحادثات التليفونية وغيرها من وسائل الاتصال حرمة، وسريتها مكفولة، ولا تجوز مصادرتها أو الإطلاع عليها أو رقابتها إلا بأمر قضائى مسبب ولمدة محددة ووفقا لأحكام القانون"

الحق فى صيانة وحماية السر:

هو الحق المنصب على مسكن الشخص حيث لا يجوز الدخول إليه أو تفتيشه إلا بأمر قضائى مسبب طبقاً لنص المادة 44 من الدستور المصرى وتهدف قواعد تفتيش المساكن إلى حماية الحق فى السر لذلك فإن هذه القواعد لم تتقرر لحماية المسكن ذاته وإنما باعتباره مستودعاً لأسرار الإنسان.


سامح أحمد صالح
  المحامى    


  الجرد    عدد المشاركات   >>  44              التاريخ   >>  1/1/2010



لو قلنا ان الحق في الحرية الشخصية اعمل واشمل من الحرمة ومن الحق في الخصوصية والحق في صيانة السر وكلها يعدان عناصر جوهري في الحرية الشخصية يعني الاهم هي الحرية الشخصية فلماذا بعض الانظمة الاجرائية والتشريعات فضلت الحرمة والخصوصية وصيانة السر على الحرية الشخصية فمنعت بعد القبض على الشخص وتفتيشه في حالة التلبس لمأمور الضبط القضائي التعرض لمكان حرمته ومستودع سره الا بأمر قضائي مسبب، بينما القبض عليه وتفتيشه يكفيهما حالة التلبس ، مع ان المنظم السعودي خالف الانظمة الاجرائية الاخرى خاصة فسمح لمن يقبض عليه رجل الضبط الجنائي ان يفتشه شخصيا ويفتش مسكنه بناءا على حالة التلبس.


 
ولست ارى في عيوب الناس عيبا ***كنقص القادرين على التمام


  samadv    عدد المشاركات   >>  25              التاريخ   >>  1/1/2010



فى قانون الإجراءات الجنائية المصرى كانت هناك مادة برقم 47 وقد حكم بعدم دستوريتها وكانت تلك المادة تجيز لمأمور الضبط القضائى تفتيش مسكن المتهم عند القبض عليه فى حالة تلبس دون إذن قضائى بذلك ... ونورد نص الحكم بعدم دستورية هذه المادة فهو سوف يجيب لكم عن بعض تساؤلاتكم

باسم الشعب

 

المحكمة الدستورية العليا

 

بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 2 يونيه سنة 1984م.

 

برئاسة السيد المستشار الدكتور/ فتحى عبد الصبور                      رئيس المحكمة

 

وحضور السادة المستشارين: محمد على راغب بليغ ومصطفى جميل مرسى  وممدوح مصطفى حسن ومنير أمين عبد المجيد ورابح لطفى جمعة وفوزى أسعد مرقس.      أعضاء       

 

وحضور السيد المستشار الدكتور/ محمد إبراهيم أبوالعينين                     المفوض

 

وحضور السيد / أحمد على فضل الله                                          أمين السر

 

أصدرت الحكم الآتى

 

فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 5 لسنة 4 قضائية "دستورية ".

 

"الإجراءات"

 

          بتاريخ 10 يناير سنة 1982 ورد الى قلم كتاب المحكمة ملف الجناية رقم 28 لسنة 1980 مخدرات الازبكيه المقيدة برقم 1014 لسنة 1980 كلى مخدرات القاهرة بعد أن قضت محكمة جنايات القاهرة بجلسة 28 أكتوبر سنة 1981 بوقف الدعوى واحالة الأوراق الى المحكمة الدستورية العليا للفصل فى مدى دستورية المادة 47 من قانون الإجراءات الجنائية.

 

وقدمت ادارة قضايا الحكومة مذكرة طلبت فيها رفض الدعوى.

 

وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها.

 

ونُظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة، حيث التزمت هيئة المفوضين رأيها. وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم .

 

"المحكمة"

 

بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.

 

          وحيث أن الدعوى استوفت أوضاعها القانونية.

 

وحيث إن الوقائع -على ما يبين من قرار الإحالة وسائر الأوراق- تتحصل فى أن النيابة العامة أسندت إلى المتهمين فى الجناية رقم 28 لسنة 1980 مخدرات الازبكيه المقيدة برقم 1014 لسنة 1980 كلى مخدرات القاهرة ارتكابهم جرائم صنع وإحراز وحيازة جواهر مخدرة بقصد  الاتجار وفى غير الأحوال المصرح بها قانوناً ، أحيل المتهمون الى محكمة جنايات القاهرة لمحاكمتهم حيث رأت المحكمة أن رجال الضبطية القضائية قاموا بتفتيش مسكنى المتهمين الأول والثانى دون اذن من النيابة العامة استناداً الى قيام حالة التلبس إعمالا لنص المادة 47 من قانون الإجراءات الجنائية التى أجازت لمأمور الضبط القضائى فى حالة التلبس بجناية أو جنحة أن يفتش منزل المتهم. وإذ تراءى لمحكمة الجنايات بجلسة 28 أكتوبر سنة 1981 عدم دستورية نص هذه المادة- وهو لازم للفصل فى الدعوى- تأسيساً على أن ثمت تناقضا بين هذا النص وما تقضى به المادة 44 من الدستور من عدم جواز دخول المساكن ولا تفتيشها إلا بأمر قضائى مسبب وفقا لاحكام القانون، فقد قضت بوقف الدعوى واحالة الأوراق إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل فى المسألة الدستورية.

 

وحيث إن إدارة قضايا الحكومة قد طلبت رفض الدعوى استناداً إلى أن المادة 44 من الدستور وأن نصت على عدم جواز دخول المنازل ولا تفتيشها إلا بأمر قضائى مسبب كقاعدة عامة الا أنها تركت بيان ذلك إلى أحكام التشريع العادى، والى أن المادة 41 من الدستور تجيز تفتيش الشخص دون أمر قضائى فى حالة التلبس مما يجوز معه من باب أولى تفتيش مسكنه فى حالة التلبس بضبط الأشياء التى تفيد فى كشف الحقيقة باعتبار أن الحرية الشخصية أسمى من حرمة المسكن.

 

وحيث إن الدستور قد حرص- فى سبيل حماية الحريات العامة- على كفالة الحرية الشخصية لاتصالها بكيان الفرد منذ وجوده فأكدت المادة 41 من الدستور على أن "الحرية الشخصية حق طبيعى وهى مصونة لا تمس " كما نصت المادة 44 من الدستور على ان " للمساكن حرمة" ثم قضت الفقرة الأولى من المادة 45 منه بأن "لحياة المواطنين الخاصة حرمة يحميها القانون" غير أن الدستور لم يكتف فى تقرير هذه الحماية الدستورية بايراد ذلك فى عبارات عامة كما كانت تفعل الدساتير السابقة التى كانت تقرر كفالة الحرية الشخصية وما تفرع عنها من حق الأمن وعدم القبض أو الاعتقال وحرمة المنازل وعدم جواز دخولها أو مراقبتها (المواد 8 من دستور سنة 1923، 41 من دستور سنة 1956، 23 من دستور سنة 1964) تاركة للمشرع العادى السلطة الكاملة دون قيود فى تنظيم هذه الحريات، ولكن أتى دستور سنة 1971 بقواعد أساسية تقرر ضمانات عديدة لحماية الحرية الشخصية وما يتفرع عنها من حريات وحرمات ورفعها الى مرتبة القواعد الدستورية- ضمنها المواد 41 إلى 45 منه- حيث لا يجوز للمشرع العادى أن يخالف تلك القواعد وما تضمنته من كفالة لصون تلك الحريات وإلا جاء عمله مخالفاً للشرعية الدستورية. 

 

وحيث إن المشرع الدستورى- توفيقا بين حق الفرد فى الحرية الشخصية وفى حرمة مسكنه وحياته الخاصة وبين حق المجتمع فى عقاب الجانى وجمع أدلة إثبات الجريمة ونسبتها إليه قد أجاز تفتيش الشخص أو السكن كإجراء من إجراءات التحقيق بعد أن أخضعه لضمانات معينة لا يجوز إهدارها تاركاً للمشرع العادى أن يحدد الجرائم التى يجوز فيها التفتيش والإجراءات التى يتم بها.

 

ولذلك نصت الفقرة الأولى من المادة 41 من الدستور على أنه "الحرية الشخصية حق طبيعى وهى مصونة لا تمس" وفيما عدا حالة التلبس لا يجوز القبض على أحد أو تفتيشه أو حبسه أو تقييد حريته بأى قيد أو منعه من التنقل الا بأمر تستلزمه ضرورة التحقيق وصيانة أمن المجتمع، ويصدر هذا الأمر من القاضى المختص  أو النيابة العامة، وذلك وفقاً لاحكام القانون ثم نصت المادة 44 من الدستور على أن "للمساكن حرمة فلا يجوز دخولها أو تفتيشها إلا بأمر قضائى مسبب وفقا لاحكام  القانون" وهذا النص الأخير وان كان قد ميز بين دخول المساكن وبين تفتيشها إلا أنه جمعهما فى ضمانات واحدة متى كانا يمثلان انتهاكا لحرمة المساكن التى قدسها الدستور.

 

وحيث أنه يبين من المقابلة بين المادتين 41، 44 من الدستور سالفتى الذكر أن المشرع الدستورى قد فرق فى الحكم بين تفتيش الأشخاص وتفتيش المساكن فيما يتعلق بضرورة أن يتم التفتيش فى الحالتين بأمر قضائى ممن له سلطة التحقيق أو من القاضى المختص كضمانة أساسية لحصول التفتيش تحت إشراف مسبق من القضاء. فقد استثنت المادة 41 من الدستور من هذه الضمانة حالة التلبس بالجريمة بالنسبة للقبض على الشخص وتفتيشه فضلاً عن عدم اشتراطها تسبيب أمر القاضى المختص أو النيابة العامة بالتفتيش فى حين أن المادة 44 من الدستور لم تستثن حالة التلبس من ضرورة صدور أمر قضائى مسبب ممن له سلطة التحقيق أو من القاضى المختص بتفتيش المسكن سواء قام به الآمر بنفسه أم أذن لمأمور الضبط القضائى بإجرائه، فجاء نص المادة 44 من الدستور المشار إليه عاما مطلقاً لم يرد عليه ما يخصصه أو يقيده مما مؤداه أن هذا النص الدستورى يستلزم فى جميع أحوال تفتيش المساكن صدور الأمر القضائى المسبب وذلك صوناً لحرمة المسكن التى تنبثق من الحرية الشخصية التى تتعلق بكيان الفرد وحياته الخاصة ومسكنه الذى يأوى اليه وهو موضع سره وسكينته، ولذلك حرص الدستور – فى الظروف التى صدر فيها- على التأكيد على عدم انتهاك حرمة المسكن سواء بدخوله أو بتفتيشه ما لم يصدر أمر قضائى مسبب دون أن يستثنى من ذلك حال التلبس بالجريمة التى لا تجيز- وفقا للمادة 41 من الدستور- سوى القبض على الشخص وتفتيشه أينما وجد. يؤكد ذلك أن مشروع لجنة الحريات التى شكلت بمجلس الشعب عند إعداد الدستور كان يضمن نص المادة 44 استثناء حالة التلبس من حكمها غير أن هذا  الاستثناء قد أسقط فى المشروع النهائى لهذه المادة وصدر الدستور متضمناً نص المادة 44 الحالى حرصا منه على صيانة حرمة المساكن على ما سلف بيانه.

 

لما كان ما تقدم وكان نص المادة 44 من الدستور واضح الدلالة- على ما سبق ذكره- على عدم استثناء حالة التلبس من الضمانتين اللتين أوردهما- أى صدور أمر قضائى وان يكون الامر مسببا- فلا يحق القول باستثناء حالة التلبس من حكم هاتين الضمانتين قياسا على إخراجها من ضمانة صدور الأمر القضائى فى حالة تفتيش الشخص أو القبض عليه، ذلك بأن الاستثناء لا يقاس عليه كما أنه لا محل للقياس عند وجود النص الدستورى الواضح الدلالة. ولا يغير من ذلك ما جرى بعجز المادة 44 من الدستور بعد إيرادها هاتين الضمانتين سالفتى الذكر من أن ذلك "وفقا لاحكام القانون" لان هذه العبارة لا تعنى تفويض المشرع العادى فى إخراج حالة التلبس بالجريمة من الخضوع للضمانتين اللتين اشترطهما الدستور فى المادة 44 سالفة الذكر، والقول بغير ذلك إهدار لهاتين الضمانتين وتعليق أعمالهما على إرادة المشرع العادى وهو ما لا يفيده نص المادة 44 من الدستور وانما تشير عبارة "وفقا لاحكام القانون" الى الإحالة الى القانون العادى فى تحديد الجرائم التى يجوز فيها صدور الأمر بالتفتيش وبيان كيفية صدوره وتسبيبه الى غير ذلك من الإجراءات التى يتم بها هذا التفتيش. لما كان ذلك وكانت المادة 47 من قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالقانون رقم 150 لسنة 1950- المطعون فيها- تنص على أن "لمأمور الضبط القضائى فى حالة التلبس بجناية أو جنحة أن يفتش منزل المتهم ويضبط فيه الاشياء والاوراق التى تفيد فى كشف الحقيقة اذا اتضح له من امارات قوية أنها موجودة فيه" مما مفاده تخويل مأمور الضبط القضائى الحق فى إجراء تفتيش مسكن المتهم فى حالة التلبس بجناية أو جنحة دون أن يصدر له أمر قضائى مسبب ممن يملك سلطة التحقيق وهو ما يخالف حكم المادة 44 من الدستور على ما سلف بيانه، الامر الذى يتعين معه الحكم بعدم دستورية المادة 47 من قانون الاجراءات الجنائية. 

 

"لهذه الأسباب"

 

حكمت المحكمة بعدم دستورية المادة 47 من قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالقانون رقم 150 لسنة 1950.

 

تحياتى لكم


سامح أحمد صالح
  المحامى    


 
 

 

الانتقال السريع           

 

  الموجودون الآن ...
  عدد الزوار 2257 / عدد الاعضاء 62