اسم المستخدم: كلمة المرور: نسيت كلمة المرور



 

     
 
 
التاريخ
12/30/2009 3:04:51 AM
  حماية الخصوصية في مجتمع المعلوماتية وفقا للانظمة السارية في المملكة العربية السعودية       

اولا :

 

 طبقا للمادة الثالثة من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/ 17 وتاريخ: 8/ 3/ 1428هـ بناءً على قرار مجلس الوزراء رقم : (79) وتاريخ : 7/ 3/ 1428هـ والمنشور بجريدة أم القرى السنة 83 العدد : 4144 الجمعة 25 ربيع الأول 1428هـ الموافق 13 إبريل 2007 م
يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تزيد على خمسمائة ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين ؛ كل شخص يرتكب أياً من الجرائم المعلوماتية الآتية:
1- التنصت على ما هو مرسل عن طريق الشبكة المعلوماتية أو أحد أجهزة الحاسب الآلي - دون مسوغ نظامي صحيح - أو التقاطه أو اعتراضه.
2- الدخول غير المشروع لتهديد شخص أو ابتزازه ؛ لحمله على القيام بفعل أو الامتناع عنه, ولو كان القيام بهذا الفعل أو الامتناع عنه مشروعاً .
3- الدخول غير المشروع إلى موقع إلكتروني، أو الدخول إلى موقع الكتروني لتغيير تصاميم هذا الموقع، أو إتلافه، أو تعديله، أو شغل عنوانه .
4- المساس بالحياة الخاصة عن طريق إساءة استخدام الهواتف النقالة المزودة بالكاميرا, أومافي حكمها .
5- التشهير بالآخرين ، وإلحاق الضرر بهم ، عبر وسائل تقنيات المعلومات المختلفة .

 

ووفقا للمادة الرابعة عشرة:
تتولى هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات وفقا لاختصاصها تقديم الدعم والمساندة الفنية للجهات الأمنية المختصة خلال مراحل ضبط هذه الجرائم والتحقيق فيها وأثناء المحاكمة.
 ونصت المادة الخامسة عشرة:
تتولى هيئة التحقيق والادعاء العام التحقيق والادعاء في الجرائم الواردة في هذا النظام.

 


ثانيا :

 

طبقا للمادة 37 من نظام الاتصالات الصادر بالمرسوم الملكي م/12 وتاريخ 12/3/1422هـ والمنشور بجريدة ام القرى بالعدد 3849 وتاريخ 8/4/1422هـ

 

يعد مرتكبا لمخالفة كل مشغل او شخص طبيعي او معنوي يقوم باحد الاعمال الاتية :

 

11- اساءة استخدام خدمات الاتصالات مثل الحاق ضرر بشبكات الاتصالات العامة او تعمد اجراء اتصال يخالف قواعد الاداب العامة او له طابع تهديدي او او يؤدي الى احداث فزع او ازعاج

 

 وتتولى هيئة الاتصالات مهمة التحقيق في مخالفات نظام الاتصالات و تملك لجنة الفصل في مخالفات نظام الاتصالات توقيع غرامة على المخالف قد تصل الى خمسة مليون ريال وفقا للمادة 38 من نظام الاتصالات ويجوز التظلم من قرارالجنة امام ديوان المظالم وفقا لنظامه

 

 

 

 


 
 

 

الانتقال السريع           

 

  الموجودون الآن ...
  عدد الزوار 2496 / عدد الاعضاء 62