اسم المستخدم: كلمة المرور: نسيت كلمة المرور



 

     
 
 
محمد عبدالله الصفتى
التاريخ
12/14/2009 11:59:48 AM
  حكم براءة فى تبديد أعيان جهاز       

محكمة المنتزه الجزئية

 

 

ـــــــــــــــــــــــ

 

 

حكم

 

 

باسم الشعب

 

 

ـــــــــــــــــــــ

 

 

بجلستها العلنية المنعقدة يوم الاثنين الموافق 30/3/2009

 

 

تحت رئاسة السيد الأستاذ / تامر وفائى           رئيس المحكمة

 

 

وبحضور السيد الأستاذ / وائل بكر                 وكيل النيابة .

 

 

والسيد / مدحت مصطفى                             أمين السر

 

 

أصدرت الحكم التالى نصه فى القضية رقم 17163 /2006 جنح المنتزه أول

 

 

ضـــــــــــــــد

 

 

محمد أحمد إبراهيم

 

 

المدعية بالحق المدنى / ...................   بمبلغ 51 جنيها  حيث أن المدعية بالحق المدنى أقامت دعواها عن طريق الادعاء المباشر بصحيفة جاء مفادها قيام المتهم بتبديد منقولاتها الزوجية والمسلمة إليه بموجب قائمة منقولات وطلب عقابه بالمادة 341 من قانون العقوبات .

 

 

وبالجلسة حضرت المدعية بالحق المدنى بوكيل وصمم على طلباته  والمتهم بوكيل .

 

 

المحكمة

 

 

*****

 

 

بعد الاطلاع على الأوراق .

 

 

حيث أنه لما كانت المادة 341 من قانون العقوبات قد نصت على تجريم اختلاس أو تبديد الأشياء التى تسلم على وجه الوديعة أو الإعارة أو على سبيل عارية الاستعمال .

 

 

ولئن كان من المقرر أن لمحكمة الموضوع وهى بصدد البحث فى تهمه التبديد المنسوبة إلى المتهم سلطه تفسير العقد الذى بموجبه سلمت إليه أعيان جهاز المدعية بالحق المدنى .

 

 

ولما كانت المحكمة قد برأت المتهم من تهمة تبديد المنقولات التى سلمت إليه على سبيل الوديعه ورفض الدعوى المدنيه قبله بمقوله أن هذه الواقعة لا جريمة فيها إذ أن المنقولات قد سلمت إلى الزوج والتسليم ينفى الاختلاس وهى لم تسلم على سبيل الوديعة بل حصل التسليم على سبيل عارية الاستهلاك ذلك أن عملية التسليم للمنقولات دارت وجود أو عدماً مع وجود العلاقة الزوجية فما دامت العلاقة الزوجية قائمة فهى قريبة على أن صلات الود وأوصلها ما زالت موجودة لا سيما وأن المدعية بالحق المدنى لم تؤيد دعواها بمستندات داله على انفصام عرى الزواج وإبلاغ الشرطة عن قيام المتهم بتبديد منقولاتها وجردها كما لم يؤيد أقوالها ثمة شهود على واقعه تبديد المتهم لمنقولاتها الأمر الذى عجزت فيه المدعية بالحق المدنى عن إثبات دعواها وسطرت صحيفة مجهلة غير مؤيده بمستندات تعضد من حافظة مستنداتها المطوية على أصل قائمة منقولات لا تدل بعينها على قيام جريمة التبديد مما يدل على كيديه الاتهام المنسوب إلى المتهم ومن ثم تقضى المحكمة بقضائها عملا بنص المادة 304/1 من قانون الإجراءات الجنائية .

 

 

وحيث أنه عن الدعوى المدنية فالمحكمة لا ترى مجالا لها ومن ثم تقضى برفضها .

 

 

فلهذه الأسباب

 

 

*******

 

 

حكمة المحكمة /   ح . ت :  ببراءة المتهم من الاتهام المسند إليه ورفض الدعوى المدنية وإلزام رافعها المصروفات .

 

 

                أمين السر                          رئيس المحكمة

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

محمد عبدالله الصفتى

 

 

المحامى بالنقض

 

 

الرحمانية ـ بحيرة

 

 

 0112560460 ــ 0129919338

 

 

 

 

 


  هشام النجار    عدد المشاركات   >>  87              التاريخ   >>  14/12/2009



حكم غريب !!!!!!!

وهل بعد قائمه المنقولات المرفقه دليل ؟

وهل القائمه تحتاج لدليل يعضددها؟

هذا الحكم يفتح الباب بالبراءه امام الكثير من قضايا ايصلات الامانه


  محمد ابواليزيد    عدد المشاركات   >>  623              التاريخ   >>  14/12/2009



أن هذه الواقعة لا جريمة فيها إذ أن المنقولات قد سلمت إلى الزوج والتسليم ينفى الاختلاس وهى لم تسلم على سبيل الوديعة بل حصل التسليم على سبيل عارية الاستهلاك ذلك أن عملية التسليم للمنقولات دارت وجود أو عدماً مع وجود العلاقة الزوجية فما دامت العلاقة الزوجية قائمة فهى قريبة على أن صلات الود وأوصلها ما زالت موجودة لا سيما وأن المدعية بالحق المدنى لم تؤيد دعواها بمستندات داله على انفصام عرى الزواج

أساتذتي الكرام

طاب صباحكم

اسمحا لي أن أدلي بدلوي بحسب المقتبس أعلاه - وإن كان الرأي في النهاية لكم بحسب أني لست من أهل القانون - فإن ما انتهى اليه الحكم سليم مئة بالمئة فهو حتى إن صادف أو لم يصادف صحيح القانون - وهذا أيضا ما أجهله - إلا أنه يتسق ويتفق مع المنطق ، إذ أن استلام الزوج لقائمة المنقولات التي نعلم جميعا أنه ربما ساهم بالنصيب الاكثر في تكاليف محتوياتها قد جاء على سبيل عارية استهلاك هذه المحتويات في مسكن الزوجية ، وتظل هذه المحتويات باقية فيه ما بقيت العلاقة الزوجية قائمة بين الزوجين.

هذا في الموضوع بوجه الخصوص ، أما في مسألة قائمة المنقولات عموما فإن لي رأي هو أن العلاقة الزوجية يجب أن تكون أقوى وأكبر وأقدس من أن يكون دستور حياتها قائمة منقولات ومؤخر صداق وإصلات أمانة أو غير ذلك مما  يبتز به واحد من طرفي العلاقة الطرف الآخر ويهدده وقت اللزوم وعند الحاجة.

 وعليه

فإني أرى ، ووفق ما تحمله العلاقات الزوجية من مودة ورحمة ، أو على أقل تقدير كانت هذه العلاقة في يوم من الايام كذلك  ، يسودها الحب والحنان وجميل المشاعر ، أن تعالج مثل هذه الأمور بعيدا عن تلك المصطلحات المرعبة كخيانة الأمانة وتبديد المنقولات ، والتي من شأنها أن تحدث خللا غير محمود في ميزان قوى وضعه الخالق وفرضته طبيعة العلاقة بين زوجين ،تعاهدا في مستهل علاقتيهما على الاخلاص والوفاء والمحبة ، وهذا يستوجب منا أساتذتي الكرام أن نتساءل مع الراحل سيد مكاوي

بقى هيه دي المحبة!!!؟؟؟؟

تقبلوا أيها الكرام احترامي وفائق تقديري

محمد أبواليزيد - الاسكندرية


  مشرف المنتدى    عدد المشاركات   >>  391              التاريخ   >>  18/12/2009



مشاركة الأستاذ الفاضل : هشام النجار

عمدتنا العزيز

كلام سيادتك يصادف صحيح العقل والمنطق والاسلام والاخلاق

لكن

كل هذه الامور لا تثار الا بعد الوصول لطريق مسدود للعلاقه الزوجيه

ولم تكن القائمه ابدا سيف على رقبة الرجل تستفزه به الزوجه  بدليل ان جميع الزيجات المستمره لاتعطى اى اهتمام لمثل تلك الورقه

ولكن بعد فشل الزواج وبعد ان تحل العداوه والبغضاء محل الموده والرحمه هنا تظهر الاوراق المستخبيه

ويظهر الكيد والحقد وتنقلب الامور  

راسا على عقب

اما بخصوص الحكم السالف فالموضوع ليس فيه اى اختلاس بالمره لان عاريه الاستعمال او الوديعه ما هى الا عقد من عقود الامانه التى نص المشرع على حمايتها فى الماده 341 وبمجرد حيازه اصل قائمه المنقولات فهى اكبر دليل فى يد صاحبها

مثل ايصال الامانه تماما بمجرد ان معك اصل الايصال فذلك دليل على التبديد 

الى ان يثبت العكس

والاختلاس موضوع تانى خالص

لان المختلس هوالذى يختلس مالا تحت يده بصفه قانونيه وليس بعقد من عقود الامانه مثل موضف الحكومه مثلا

والله اعلم 


لا يكن المحسن والمسيء لديك ســواء

كي لا يطمع المسيء في كرمك ويزهد المحسن من عدلك

( علي بن أبي طالب رض )


 
 

 

الانتقال السريع           

 

  الموجودون الآن ...
  عدد الزوار 3166 / عدد الاعضاء 62