اسم المستخدم: كلمة المرور: نسيت كلمة المرور



 

     
 
 
hmohandes
التاريخ
12/12/2009 7:02:44 AM
  نحو حلول مشروعة لمشكلة جدول قيد المحامين      

 

 

تخبو وتثور من حين لآخر مشكلة تضخم الأعداد بجداول المحامين ، وما يترتب على ذلك التزايد في الأعداد من مشاكل وتبقى دائماً جذوة مشتعلة تحت الرماد.

 

 

ودون لف أو دوران أو مماحكات ، نقر ونعترف بأن أخطر التداعيات السلبية لتلك الزيادة في أعداد المقيدين بالجداول هي الضغط على موارد النقابة المالية بما يقلص من القدرة على تقديم الخدمات الإجتماعية للمحامين نحو المعاشات والخدمات الصحية .... هي إذن مشكلة حقيقية لا خلاف عليها ، طال عليها الوقت ولا زالت مرشحة للتفاقم دون أي تصدي عملي جاد واقعي.

 

 

وما ذلك إلا لأن كافة المواجهات مع المشكلة حتى تاريخه كانت مواجهات إلتفافية ملتوية متعرجة وغير مشروعة. ولعل أوضحها وأفشلها على الإطلاق هي التعديلات الأخيرة التي أسرفت على نحو صادم في الإنتهاك للحقوق الدستورية ، ولكافة مبادىء العدالة وحقوق الإنسان التي تواضعت على احترامها كافة الأمم المتحضرة ويأتي على رأسها الحق في العمل.

 

 

أقول جاءت الحلول – وما هي بحلول - التفافية بمعنى أنها لم تعترف بان أقصر طريق بين نقطتين هو الخط المستقيم. فإذا كانت المشكلة على وجه القطع والتحديد هي مشكلة مالية تتعلق بالعلاقة بين الموارد والنفقات، فإن الحل العقلاني المنطقي ينحصر في فرض معادلة رياضية تربط  بين تلك الموارد والنفقات بحيث لا تسمح بزيادة النفقات عن الموارد بما يؤدي إلى ظهور العجز.

 

 

وغني عن البيان أن نقرر أن لا صلة البته بين تلك المعادلات وبين اختراع قيود تعسفية غير منطقية وغير مشروعة لتحجيم أعداد الوافدين على الجداول من نوعية حظر الإشتغال بمهنة أخرى. وهي كلها اشتراطات وقيود واهية تنطق بقصد الإلتفاف حول الغرض الحقيقي منها وانها لا تتعلق بالشروط الموضوعية المعقولة والمنطقية للإشتغال بالمحاماة ، وهي من ثم، محكوم عليها بالسقوط والإنعدام في اول مواجهة امام المحكمة الدستورية العليا.

 

 

نعود إلى جوهر المشكلة.. مشكلة التوازن بين الإيرادات والمصروفات، فنجد ان هناك بالفعل أعداداً متزايدة من المقيدين بجداول المحامين بينما هم لا يمارسون المهنة فعلياً ومن ثم لا يساهمون في إنتاج أهم موارد النقابة المالية وهي مقابل دمغات المحاماة وأتعاب المحاماة . ذلك في الوقت الذي يحق لهم فيه بحكم القانون التمتع بكافة مزايا المعاش والعلاج وغيره من الخدمات الإجتماعية التي تقدمها النقابة لأعضائها.

 

 

وذلك بلا خلاف وضع غير عادل ومختل ويتطلب علاجاً.

 

 

اما الحل الذي أقترحه ، فيتحصل في فرض علاقة تناسب بين ما ما يساهم به المحامي في انتاج موارد النقابة من ناحية وبين حقوقه أو نصيبه في الحصول على الخدمات النقابية الإجتماعية من ناحية أخرى. ولو حققنا هذه المعادلة البسيطة لن يكون هناك أي ضرر على النقابة من أي زيادة في أعداد المحامين.

 

 

إن فرض تلك العلاقة التناسبية ليست بدعاً من القول ، بل إن ذلك لهو ابسط تطبيق لمفهوم التأمين . فلا شك أن ما تقدمه النقابة لأعضائها من المعاش أو العلاج ، لا يخرج عن مفهوم الخدمة التأمينية .

 

 

وإذا نظرنا لأي تطبيق تأميني يعرفه العالم ، لن نجد إلا تناسباً بين ما يؤديه المؤمن عليه إلى المؤمن من اقساط للتأمين ، فتتناسب قيمة التعويض الذي يحصل عليه المؤمن عليه حال تحقق الخطر مع قيمة تلك الأقساط.

 

 

فنرى شركات التأمين تصدر مثلاً بوليصة تأمين على الحياة مقدارها مائة ألف جنيه وأخرى بقيمة مائتي ألف جنيه فيكون قيمة قسط الاخيرة ضعف قيمة قسط الأولى. كذلك هناك وثائق تامين موضوعها الحصول على معاش شهري ثابت في نهاية الفترة التأمينية ، وذلك ما هو إلا تطبيق مماثل لفكرة المعاش ، ونجد هنا أيضاً ان قيمة المعاش الشهري تتناسب مع قيمة القسط المدفوع ومدة الإشتراك .

 

 

هذا أيضاً لا يختلف في كثير أو قليل عما يطبق في صناديق المعاشات الخاصة التي تنشئها بعض الشركات أو الهيئات أو المؤسسات لموظفيها ، وكذلك أيضاً بلا خلاف في حالة المستفيدين من المعاشات الحكومية المتعاملين مع الهيئة القومية للتأمينات والمعاشات.

 

 

وعليه ، فإذا حدث الإتفاق من حيث المبدأ على الفكرة الأساسية المطروحة ، وهي فكرة التناسب بين المساهمة والحقوق، ننتقل إلى كيفية التطبيق.

 

 

وفي ذلك أرى التطبيق على النحو التالي:

 

 

أولا: بالنسبة لدمغات المحاماة: يتم استحداث سجلات يتم فيها قيد ما يشتريه كل محام من دمغات بحساب خاص به

 

 

ثانيا: بالنسبة لأتعاب المحاماة: يتم – بالتعاون مع وزارة العدل- إمساك سجلات يقيد بها اسم المحامي الأصيل في كل دعوى ( المدعي والمدعى عليه)، بحيث يحتسب ويقيد إيراد أتعاب المحاماة المتحصل عن الدعوى مناصفة بينهما ويضاف لحساب كل منهما ، ويمكن لكل محامي أصيل أن يحول من حسابه إلى حساب من يحدده من المحامين العاملين بمكتبه.

 

 

من خلال تلك السجلات ( الحسابات ) يمكن ان يتم حصر دقيق لنصيب كل محام مقيد في إنتاج موارد النقابة .

 

 

وبعد ذلك يكون من السهل على الخبراء الإكتواريين تحديد حقوق كل محام في الخدمات التي تقدمها النقابة من معاشات أو علاج أو غيره. أي يتحدد مبلغ المعاش الذي يستحقه أو مبلغ المساهمة في العلاج الذي يستحقه سنويا.

 

 

من مميزات هذا النظام – على سبيل المثال - أن المحامي يكون له عملياً الحق في تحديد قيمة معاشه. حيث إنه طبقاً للحسابات والجداول الإكتوارية ، سيكون معلوماً أن الحصول على معاش مقداره الف جنيه شهرياً يتطلب مساهمة معينة في صورة أتعاب محاماة ودمغات محاماة ، فيمكن للمحامي الذي يريد زيادة معاشه – وتسمح إمكاناته بذلك – أن يقوم بشراء المزيد من دمغات المحاماة على النحو الذي يراه مناسباً للوصول إلى رقم معاش التقاعد الذي يرغب فيه.

 

 

وبعد، فإن ما تقدم هو فكرة أراها جديرة بالبحث لتقدير جدواها.

 

 

هشام المهندس - المحامي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


  احمد سويد    عدد المشاركات   >>  260              التاريخ   >>  13/12/2009



بسم الله الرحمن الرحيم

 

عناية الأخ العزيز الأستاذ : هشام بك المهندس

 

تحية طيبة وبعد ,,,

 

لاشك أن هذه النظرية التي طرحتموها – واسمح لي أن أقول نظرية – ستسهم بشكل كبير ومباشر في تحقيق نوعًا من العدالة الاجتماعية داخل نقابة المحامين وهي تقوم على أساس سليم وعادل يتمثل في مبدأ الغنم بالغرم  وإن كان يؤخذ عليها – من رأي المتواضع – بعض الأمور تتمثل في الآتي

 

 

أولا : تمثيل النقابة كشركة تأمين

 

بداية فإن تمثيل النقابة كشركة تأمين أمر لا يمكن تصوره لاختلاف الأهداف والمقومات التي تقوم عليها الشركات , خاصة فيما يتعلق بغاية تحقيق الربح بغض النظر مصلحة العميل وبين النقابة التي تقوم بالأساس على مصلحة أعضائها وعلى ذلك فلا يمكن أن يترك الأمر فيها على إطلاقه إذ لابد أن يكون هناك جانب تحققه النقابة لحساب العضو دون الأخذ في الاعتبار مدى ما يحققه من فائدة للنقابة لاسيما وأن دور النقابة خدمي واجتماعي بالأساس وليس تأميني بحت

 

 

ثانيًا : اعتماد النظرية على المعيار الكمي دون مراعاة البعد الكيفي لنوعية القضايا

 

يؤخذ على النظرية اعتمادها المطلق للمعيار الكمي بحسب ما يحققه العضو من دخل للنقابة دون النظر للواقع العملي من حيث المعيار الكيفي المتمثل في نوعية القضايا التي يترافع فيها المحامي , ومثالا على ذلك لو نظرنا إلى محام تمثل القضايا البسيطة معظم أعماله كدعاوي صحة التوقيع ومحام أخر لا تمثل هذه القضايا أي جزء من عمله إذ يمكن أن لا يقبلها من الأساس باعتماده على بعض القضايا الشائكة التي تستنفذ جل وقته ؛ هنا سنجد أن المحامي في الحالة الأولى حظه أوفر من المحامي في الحالة الثانية بالرغم من أن كلاهما يمتهن المحاماة وإن كان الأول يفيد النقابة ماديًا بالأتعاب والدمغات فالثاني يفيد النقابة معنويًا في حمل رسالة أسمى للمجتمع وهي المساهمة في تحقيق العدالة ولا شك أن الغاية الثانية هي الأساس الذي وجدت من أجله المحاماة كمهنة

 

 

ثالثًا : قيام النظرية على فرضية المعاش الكامل دون مراعاة لحالات العجز  أو الوفاة

 

لم تراعي النظرية حالات عجز المحامي ووفاته قبل أن تكتمل المدة المعقولة لحصوله على معاش كامل يستطيع أن يعتمد عليه فيما بعد إذ سيتم تقدير المعاش في هذه الحالة بحسب بالجانب المادي الذي أداه  للنقابة وهو أمر يتعارض مع مبدأ أن " النقابة ترعى مصالح أعضائها "  لاسيما في حالات خارجة عن إرادة المحامي كالعجز والوفاة إذ أن حدوث أيهما في خلال فترة اشتغال بسيطة سيرتب بالضرورة ضعف المعاش المستحق له أو لورثته أو انعدامه

 

 

رابعًا : صعوبة تطبيق النظرية عملاً

 

يتطلب تفعيل هذه النظرية استحداث كشوف بوزارة العدل واستلزام تعيين موظفين مختصين تكون مهمتهم القيام بحصر أسماء المحامين في كل دعوى بالرغم من أن الوزارة تأن ألمًا  من كثرة المشاكل والأعباء الواقعة عليها الأمر الذي سيكون معه من الصعب إلزامها بتحقيق ذلك أو على أقل تقدير وجود نسب أخطاء كبيرة مما يستلزم تدخل النقابة رقابيًا على وزارة العدل وهو أمر يصعب تصوره في الوقت الراهن

 

 

خامسًا : تجاهل دور المحامين المستشارين بمكاتب وشركات المحاماة

 

اقتصرت النظرية في احتسابها معاش المحامي على مقدار ما يجلبه المحامي ( الأصيل ) من نفع للنقابة باسمه في الوقت الذي يتوجه العالم بأكمله نحو تأسيس شركات للمحاماة تذوب فيها أشخاص القائمين عليها باعتماد العمل بطريقة ( التيم وورك ) الأمر الذي سيحقق نوعًا من الغبن للمحامين الذين عملوا في قضية معينة مع احتساب فائدتها للمحامي الأصيل

 

وإذ نأمل مناقشاتكم وإثرائكم للحوار

 

أحمد سويد

 

 

 


أنت صديقي .  ولكن الحق أولى منك بالصداقة

ارسطو . . الأخلاق

 


  hmohandes    عدد المشاركات   >>  181              التاريخ   >>  16/12/2009



الأخ والزميل النابه الأستاذ/ أحمد سويد

 

أشكرك على تفضلكم بالإهتمام بالدرس والتعقيب على النقاط الواردة باقتراحي أعلاه، وما تضمنه ردكم من نقاط اتفاق واختلاف.

 

ويطيب لي أن أعقب على النقاط التي كانت محل ملاحظاتكم على النحو التالي

 

أولا: لا  بأس مطلقاً من وصف المقترح بـ ( النظرية) ، فما الأمر أكثر من فرضية إمكان تطبيق تلك الأفكار على نحو يحقق العدالة ويضمن استمرار تسيير خدمات النقابة دون عجز ، وما علينا من خلال النقاش والمراجعة والفحص والإختبار إلا ان نختبر صلاحية النظرية ( الفرضية) ونستبعد من عناصرها ما يثبت عدم صلاحيته .

 

ثانيا: تمثيل النقابة كشركة تأمين: بالقطع ، إن دور النقابة أوسع نطاقاً ويختلف عن وظيفة شركة التأمين ، إلا أنها تؤدي في أحد ادوارها – لا كلها - دوراً مطابقاً لدور شركة التأمين. إلا ان الفارق الجوهري ، يتحصل – كما أوضحتم بحق – في أن شركة التأمين تعمل من أجل الربح والنقابة ليست كذلك. مفاد هذا هو أن تعمل النقابة تماما كما تعمل شركة التأمين – من حيث الأسس الإقتصادية لفكرة التأمين - ولا بأس في ذلك ، إنطلاقاً من ان مفهوم عقد التأمين هو مفهوم التكافل  – وليس مفهوم الإعانة الإجتماعية او الدعم - يقوم على مساهمة مجموعة من الناس – تكافليا - في تأمين إمكانية تحمل مخاطر لا يستطيع أن يتحملها شخص بمفرده. إلا أن النقابة وهي تمارس هذا الدور لن تذهب إلى تحقيق أي ربح . وذلك خلافاً لشركة التأمين التي تضع ضمن حساباتها وهي تحدد قسط التأمين ما يغطي نسبة ربحها.

 

ثالثا: إعتماد النظرية على المعيار الكمي دون مراعاة البعد الكيفي لنوعية القضايا

 

التفاوت في الدخول أخي العزيز من سنن الحياة في هذا العالم الواقعي. وفي أمريكا ظهر الممثل الشهير مارلون براندو لمدة دقائق لا تصل لعدد أصابع اليد الواحدة في فيلم سوبرمان وحصل مقابلهم على حوالي أربعة ملايين دولار ، هذا إن لم تخني الذاكرة بشأن دقة الرقم . بينما مرتب رئيس الولايات المتحدة الأمريكية في ذلك الوقت لم يكن يتجاوز مائة وسبعين ألف دولار في العام بأكمله !!!

 

العدالة أو المساواة المطلقة ليس لها وجود في هذا العالم أخي العزيز ولابد أن نتعامل مع الواقع.

 

إن فلسفة أي نظام كفء للمعاش تقوم على محاولة التقريب بين معاش التقاعد وآخر مرتب تقاضاه المؤمن عليه حتى لا يحدث هبوط مفاجىء في مستوى معيشته ، عندما يتقاعد. وهذا مقتضى العدالة المعقول الذي يمكن أن نقترب منه عملياً.

 

أما إذا طلبنا المساواة الرقمية الكاملة ، فذلك يعني انه يمكن ان يحصل احد الأفراد على معاش تقاعد يساوي ضعف دخله عندما كان يعمل، وأرى ان ذلك غير معقول .

 

الفكرة المطروحة تهدف إلى تناسب المعاش مع الدخل ، بغض النظر عن طبيعة الأعمال القانونية التي يمارسها المحامي ، إذ إنه يمكنه ان يحدد بنفسه قيمة معاشه من خلال شراء طوابع دمغة محاماة سنوياً بالقدر الذي يحقق له التمتع بالمعاش الذي يرغب الحصول عليه ، والذي يتناسب بالطبع مع دخله.

 

رابعا: قيام النظرية على فرضية المعاش الكامل دون مراعاة لحالات العجز  أو الوفاة

 

بالطبع لا ، فإن المطروح هو مجرد فكرة مبسطة عامة دون دخول في تفاصيل دقيقة . إلا انه لا يوجد أي نظام تأميني لا يتعامل مع حالات الوفاة أو العجز أو الأصابة. بل هي جوهره ومبرر وجوده

 

وعلى سبيل المثال ، فإن وثيقة تأمين على الحياة مدتها عشرون عاماً ، يمكن أن يبرمها أحد الأشخاص ، ثم يتوفى بعد دفع أقساط معدودة ، فيكون قد تحقق الخطر التأميني ويحق له صرف كامل قيمة الوثيقة. فهذا هو جوهر فكرة التأمين.

 

خامسا: صعوبة تطبيق النظرية عملاً

 

أتفق معكم على بعض الصعوبات في التطبيق من حيث إعداد سجلات إضافية وموظفين للقيد والتسجيل ، إلا أنني ارى ان تلك الصعوبات عادية تماماً وليست مستحيلة بل بسيطة في زمن الحاسبات الآلية ولا تشكل عائقاً حقيقياً للتنفيذ إذا ما تم اعتماد وقبول الفكرة أساساً. والأمر لا يستلزم أي دور رقابي للنقابة على وزارة العدل ، فهو لا يختلف عن قيام وزارة العدل بتحصيل أتعاب المحاماة لصالح نقابة المحامين.

 

سادسا: تجاهل دور المحامين المستشارين بمكاتب وشركات المحاماة

 

الإقتراح لا يتجاهل هذا الأمر ، وإنما تعامل معه بتمكين المحامي الأصيل من أن ينقل من حسابه إلى حسابات المحامين المشاركين معه في القضية أو أي من العاملين معه بمكتبه ، وهذا يشبه إلتزام صاحب العمل مثلاً بأن يدفع مبالغ للتأمينات عن العاملين لديه.

 

وعليه فتلك مسألة تقنية يسهل التعامل معها دون أن تمس جوهر الفكرة.

ومرحباً بالمزيد من النقد لتطوير الفكرة أو عرض ما هو أفضل منها

مع أطيب تمنياتي

هشام المهندس

 


هشام المهندس

 لا تنه عن خُلُقٍ وتأتى مثله* عار عليك إذا فعلت عظيم


  hmohandes    عدد المشاركات   >>  181              التاريخ   >>  5/1/2010



الزملاء الأعزاء

 

إسمحوا لي أن اعيد بلورة الأفكار السابق عرضها بعد قدر من التنقيح والإضافة على النحو التالي:

 

 

أولا: تحديد المشكلة: الواضح من النقاش ان لمشكلة تزايد اعداد المحامين المقيدين بجداول النقابة ووجود نسبة كبيرة منهم لا تعمل بالمحاماة فعليا  يقدمون على القيد في جداول المحامين لغرض وحيد وهو الإستفادة من الخدمات التي تقدمها النقابة لأعضائها من رعاية صحية ومعاشات ، عدة أبعاد

 

البعد الاول: الأثر السلبي على ميزانية النقابة من حيث زيادة الأعباء الإجتماعية لتغطية المعاشات والعلاج

 

البعد الثاني: وهو الخاص بالجمعيات العمومية للنقابة ، وصعوبة انعقاد تلك الجمعيات لعدم اكتمال النصاب لعدم اهتمام غير المشتغلين بالمهنة فعليا بالمشاركة بتلك الجمعيات .

 

ثانياً: الإطار الدستوري والقانوني لمواجهة المشكلات:

 

أرى أن ما سبق الذهاب له من إجراءات تشريعية تتحصل في وضع قيود على الإشتغال بمهنة المحاماة ، وهو ما وصل إلى أقصى حدوده في التعديلات الأخيرة التي تقضي بحظر الجمع بين الإشتغال بالمحاماة وأي مهنة اخرى ، هي قيود غير مشروعة وغير دستورية لإخلالها الصارخ ليس فقط بالحق في العمل المقرر بالدستور المصري بل وبكافة مبادىء ومواثيق حقوق الإنسان .

 

ولذلك فإنني أرى أن تلك التعديلات لن تصمد مطلقاً امام أي طعن امام المحكمة الدستورية العليا.

 

الحل – أي حل – يجب ان يراعي عدم المساس بالحقوق الدستورية الأساسية وأولها حق العمل ومواجهة المشاكل لا يكون بالخروج على المشروعية أو اعتبارات العدالة وحقوق الإنسان ، فهذا لا يليق بنقابة المحامين.

 

ثالثاً: الحلول المقترحة : تقوم الحلول المقترحة على فلسفة بسيطة رائدها العدالة في التوزيع لخدمات النقابة على من يستحق كل بحسب مساهمته الفعليه ، أي أننا ببساطة ووضوح ، نهدف إلى إعدام أي ميزة أو فائدة لأولئك – المتطفلين - الذين لا يقصدون من القيد في النقابة إلا الحصول على المنافع الإقتصادية لا الإشتغال بالمهنة فلا تكون لهم أي مصلحة في الحرص على القيد بالجداول عندما تنتفي إمكانية الحصول على تلك المزايا المجانية.  ونحن بذلك نضرب أكثر من عصفور بحجر واحد ، الأول هو وقف استنزاف موارد النقابة ممن لا يستحق والثاني هو تقليص أعداد الراغبين في القيد بالنقابة دون حاجة لوضع قيود شاذة وغير مشروعة.

 

الإقتراح الأول

 

 

أرى أنه بالنسبة للمشكلة المالية المتعلقة بالعلاقة بين الموارد والنفقات، فإن الحل العقلاني المنطقي ينحصر في فرض معادلة رياضية تربط  بين تلك الموارد والنفقات بحيث لا تسمح بزيادة النفقات عن الموارد بما يؤدي إلى ظهور العجز.

 

نجد ان هناك بالفعل أعداداً متزايدة من المقيدين بجداول المحامين بينما هم لا يمارسون المهنة فعلياً ومن ثم لا يساهمون في إنتاج أهم موارد النقابة المالية وهي مقابل دمغات المحاماة وأتعاب المحاماة . ذلك في الوقت الذي يحق لهم فيه بحكم القانون التمتع بكافة مزايا المعاش والعلاج وغيره من الخدمات الإجتماعية التي تقدمها النقابة لأعضائها.

 

وذلك بلا خلاف وضع غير عادل ومختل ويتطلب علاجاً.

 

اما الحل الذي أقترحه ، فيتحصل في فرض علاقة تناسب بين ما ما يساهم به المحامي في انتاج موارد النقابة من ناحية وبين حقوقه أو نصيبه في الحصول على الخدمات النقابية الإجتماعية من ناحية أخرى. ولو حققنا هذه المعادلة البسيطة لن يكون هناك أي ضرر على النقابة من أي زيادة في أعداد المحامين.

 

إن فرض تلك العلاقة التناسبية ليست بدعاً من القول ، بل إن ذلك لهو ابسط تطبيق لمفهوم التأمين . فلا شك أن ما تقدمه النقابة لأعضائها من المعاش أو العلاج ، لا يخرج عن مفهوم الخدمة التأمينية .

 

وإذا نظرنا لأي تطبيق تأميني يعرفه العالم ، لن نجد إلا تناسباً بين ما يؤديه المؤمن عليه إلى المؤمن من اقساط للتأمين ، فتتناسب قيمة التعويض الذي يحصل عليه المؤمن عليه حال تحقق الخطر مع قيمة تلك الأقساط.

 

فنرى شركات التأمين تصدر مثلاً بوليصة تأمين على الحياة مقدارها مائة ألف جنيه وأخرى بقيمة مائتي ألف جنيه فيكون قيمة قسط الاخيرة ضعف قيمة قسط الأولى. كذلك هناك وثائق تامين موضوعها الحصول على معاش شهري ثابت في نهاية الفترة التأمينية ، وذلك ما هو إلا تطبيق مماثل لفكرة المعاش ، ونجد هنا أيضاً ان قيمة المعاش الشهري تتناسب مع قيمة القسط المدفوع ومدة الإشتراك .

 

هذا أيضاً لا يختلف في كثير أو قليل عما يطبق في صناديق المعاشات الخاصة التي تنشئها بعض الشركات أو الهيئات أو المؤسسات لموظفيها ، وكذلك أيضاً بلا خلاف في حالة المستفيدين من المعاشات الحكومية المتعاملين مع الهيئة القومية للتأمينات والمعاشات.

 

ويتلاحظ هنا أن قيمة المعاش ستتناسب مع دخل المحامي ، وذلك أدنى إلى تحقيق العدالة وهو مماثل لأي نظام معاشات في العالم .

 

وعليه ، فإذا حدث الإتفاق من حيث المبدأ على الفكرة الأساسية المطروحة ، وهي فكرة التناسب بين المساهمة والحقوق، ننتقل إلى كيفية التطبيق.

 

وفي ذلك أرى التطبيق على النحو التالي:

 

أولا: بالنسبة لدمغات المحاماة: يتم استحداث سجلات يتم فيها قيد ما يشتريه كل محام من دمغات بحساب خاص به . ويمكن للمحامي ان يشتري اي قيمة  من الدمغات بما يحقق له قيمه المعاش الذي يرغب في الحصول عليه ، وغني عن البيان ان تلك القيمة ستتناسب بالضرورة مع قدرة المحامي أي مع دخله.

 

ثانيا: بالنسبة لأتعاب المحاماة: يتم – بالتعاون مع وزارة العدل- إمساك سجلات يقيد بها اسم المحامي الأصيل في كل دعوى ( المدعي والمدعى عليه)، بحيث يحتسب ويقيد إيراد أتعاب المحاماة المتحصل عن الدعوى مناصفة بينهما ويضاف لحساب كل منهما ، ويمكن لكل محامي أصيل أن يحول من حسابه إلى حساب من يحدده من المحامين العاملين بمكتبه.

 

من خلال تلك السجلات ( الحسابات ) يمكن ان يتم حصر دقيق لنصيب كل محام مقيد في إنتاج موارد النقابة .

 

وبعد ذلك يكون من السهل على الخبراء الإكتواريين تحديد حقوق كل محام في الخدمات التي تقدمها النقابة من معاشات أو علاج أو غيره. أي يتحدد مبلغ المعاش الذي يستحقه أو مبلغ المساهمة في العلاج الذي يستحقه سنويا.

 

من مميزات هذا النظام – على سبيل المثال - أن المحامي يكون له عملياً الحق في تحديد قيمة معاشه. حيث إنه طبقاً للحسابات والجداول الإكتوارية ، سيكون معلوماً أن الحصول على معاش مقداره الف جنيه شهرياً يتطلب مساهمة معينة في صورة أتعاب محاماة ودمغات محاماة ، فيمكن للمحامي الذي يريد زيادة معاشه – وتسمح إمكاناته بذلك – أن يقوم بشراء المزيد من دمغات المحاماة على النحو الذي يراه مناسباً للوصول إلى رقم معاش التقاعد الذي يرغب فيه.

 

ويمكن أيضاً – في مجال تطبيق هذا النظام – تقسيم المعاش إلى شريحتين الأولى ثابتة وتتناسب مع الإشتراك السنوي الذي يدفعه المحامي والثانية متغيرة ، وتتناسب مع ما يساهم به المحامي كما تقدم أعلاه حسب رغبته وحسب دخله.

 

الإقتراح الثاني

 

 ويهدف إلى تفادي عورات عدم المشروعية وعدم الدستورية الصارخة في القيود الواردة حالياً على حق الإشتغال بالمحاماة دون تحميل النقابة أي أعباء.

 

حيث إن الحق في العمل هو حق مطلق ، لا يجوز تقييده بأي قيد غير موضوعي ولا منطقي ، فإن ذلك يترتب عليه حق أي مواطن في مارسة أي مهنة طالما توافرت فيه الشروط الموضوعية لممارسة تلك المهنة ، فيكون من الطبيعي ان يشترط في المحامي الحصول على التأهيل العلمي والمهني اللائق وأن يكون حسن السمعة ، وأرى أن ما تحفل به نصوص قانون المحاماة من أحكام النقل إلى جدول غير المشتغلين لمن يتوقف عن ممارسة المهنة لمدة تطول او تقصرأو يمارس مهنة اخرى ، هي نصوص شاذة – مقطوع بعدم دستوريتها - ولا مثيل لها في اي نقابة مهنية أخرى في مصر وربما في العالم بأسره.

 

ولئن أرادت النقابة الإبقاء على مثل تلك الشروط والقيود ، فإنه يمكن الإبقاء عليها مع عدم الوقوع في حمأة المخالفة الدستورية ، وذلك بتمكين من لا يريد الخضوع لتلك القيود من ممارسة حقه الدستوري في الإشتغال بالمحاماة ، مع عدم إلزام النقابة بأي التزامات اجتماعية تجاهه من رعاية صحية او معاشات ، كما لا يكون من حقه عضوية الجمعية العمومية للنقابة العامة او أى من النقابات الفرعية

 

وبذلك يتحصل الإقتراح في ان يكون للمحامين المشتغلين جدولان ،

 

 الأول، جدول (أ) ويشمل جميع المحامين الذين تنطبق عليهم كافة الشروط بما فيها شروط عدم الجمع بين المحاماة والإشتغال بأي مهنة أخرى ، وهؤلاء هم الذين يحق لهم عضوية الجمعية العمومية والإستفادة بكافة خدمات النقابة

 

الثاني، جدول (ب) ويضم المحامين الذين تتوافر لهم كافة الإشتراطات العلمية والمهنية للإشتغال بالمحاماة ، دون اشتراطات عدم الجمع بين المحاماة ومهنة أخرى ، أو الإنقطاع المؤقت عن مارسة المهنة

 

وهؤلاء تصدر لهم النقابة تصاريح بممارسة المهنة على درجاتها المختلفة طبقاً لنفس القواعد المهنية المطبقة على كافة المحامين ، ولكن لا يحق لهم عضوية الجمعيات العمومية ولا الإستفادة من نظام المعاشات ولا الرعاية الصحية

 

 

هشام المهندس

 

 


هشام المهندس

 لا تنه عن خُلُقٍ وتأتى مثله* عار عليك إذا فعلت عظيم


 
 

 

الانتقال السريع           

 

  الموجودون الآن ...
  عدد الزوار 748 / عدد الاعضاء 62