اسم المستخدم: كلمة المرور: نسيت كلمة المرور



 

     
 
 
محمد السيد رجب
التاريخ
11/25/2009 5:39:50 AM
  تابع الحلقة الثانية : الطعن بالاستئناف       

إجراءات الاستئناف

ينص قانون المرافعات المدنية والتجارية على أن الاستئناف يرفع بصحيفة تودع بقلم كتاب المحكمة المرفوع اليها الاستئناف وفقا للاوضاع المقررة لرفع الدعوى ، ويجب أن تشتمل الصحيفة على بيان الحكم المستأنف و تاريخه - أسباب الاستئناف - والطلبات وإلا كانت باطلة

وقضت محكمة النقض بأنه إذ اخلا الحكم الصادر بقبول الاستئناف شكلا من الاسباب التى تحمله للرد على الدفع بأن الاستئناف رفع بعد الميعاد يكون باطلا

ويجب على  المستأنف أداء الرسم بأكمله عند تقديم العريضة

آثار الاستئناف

 

اطرح النزاع على محكمة الدرجة الثانية لتفصل فيه من جديد ولمحكمة الاستئناف كل ما لمحكمة الدرجة الاولي من سلطة في هذا الصدد فهى تبحث وقائع الدعوى وتقوم بإتخاذ إماتراه من إجراءات الاثبات وتعيد تقدير الوقائع من واقع ما قدم اليها من مستندات ومن واقع دفاع الخصوم ثم هي أخيرا تطبق القاعدة القانونبة التى تراها صحيحة على وقائع الدعوى وبهذا تختلف سلطة محكمة الدرجة الثانية عن سلطة محكمة النقض عدة  

أن الاستئناف لايطرح على محكمة الدرجة الثانية إلا ما رفع عنه الاستئناف من قضاء الدرجة الاولي وعلى ذلك فلا يطرح على محكمة الدرجة الثانية طلبات موضوعية لم تبد أما محكمة الدرجة الاولى ولا يطرح على محكمة الدرجة الثانية من الطلبات التى عرضت على محكمة الدرجة الاولى إلا ما فصلت فيه هذه المحكمة ورفع عنه الاستئناف

الدفع بعدم قبل طالبات جديدةة من النظام العام    

ينص قانونن المرافعات المدنية والتجارية على أنه لاتقبل الطلبات الجديدة في الاستئناف وتحكم المحكمة من تلقاء نفسها بعدم قبولها . و لاشك في سلامة هذا المبدأ فالاصل أن ان التشريع المصري يأخذ بمبدأ التقاضبي على درجتين ، وهو مبدأ تبرره اعتبارات عامة كما رأينا فهو الذي من النظام العام كم أن هذا المبدأ يتمشي مع الاتجاه الذي نحا اليه المشرع لايقصد بأى حال من النظام العام وفضلا عن هذا وذاك فإن المشرع لايقصد بأي حال من الأحوال منح محكمة الدرجة الثانية سلطة الفصل في نزاع يطرح عليها الاولى غنمكا المشرع جعل سلطتها الوحيدة في أن تفصل فيما يطرح عليها من نزاع فصلت فيه محكمة الدرجة الأولى وهذا المبدأ مسلم به ولو لم تعتبر قواعد الاختصاص من النظام العام لانه من المبادئ الاساسية في التقاضي وعلى ذلك إذا أدلى أحد الخصوم بطلب جديد في الاستئناف فللخصم الاخر أن يدفع بعدم قبوله في أي حالة تكون عليها الدعوى ولو لم يدفعه بذلك أحدد الخصوم ويجوز إثارة الدفع لاول مرة أما محكمة النقض

مح تحيات المحامي

محمد السيد رجب

ونعتذر للتأخير ونتمني الاعجاب من سيادتكم بالحلقات القادمة

البريد الالكتروني mohmedalsayed2000@yahoo.com

tl : 065965953769


  احمد مصطفى    عدد المشاركات   >>  44              التاريخ   >>  1/12/2009



         الاستاذ الفاضل  محمد السيد رجب  مع عظيم تحياتي واحترامي لكم  أود ان اقول لكم انه جهد  مشكور  اثابكم الله سبحانه وتعالي علية   واذا اذ نتم  لي باضافة بعض الامور حتي تعم الفائدة للقارىء وهو الغاية التي تبغونها كما نبيغها نحن معكم غان الاستئناف نوعانة اما مدني واما جنائي فاما الاسئنافالمدني وهو ما اشرتم سيادتكم الية ويكون خلال اربعون يوما من تاريخ الحكم الحضورى او من تاريخ الاعلان بالحكم الغيابي واما الاسئتناف الجنائي فانه يستانف الحكم في مواد الجنح خلال عشرة ايام من تاريخ الحكم الحضورى او من تاريخ الحكم باعتبار المعارضة كأن لم تكن    اذا كان المتهم لم يحضر بالجلسة المحددة لنظر المعارضة ولا من ينوب عته من احد السادة الزملاء المحامين الموكلين من هذا المتهم  0 او من تاريخ الحكم في المعارضة اذا حضر المتهم او من ينوب عنه  وتابد الحكم الغيابي المعارض فيه      ومع اسمي تحياتي لشخصكم النبيل والي السادة الزملاء المشرفين والقائمين علي هذا المنتد ىوكل عام وحضراتكم جميعا --       بخير     وبصحة          زميلكم          احمد  مصطفي    المحامي   -   ومحكم      -   القضاء العسكرى سابقا عضو المجموعة الدولية  للمحاماه والاستشارات  0القانونية      1                                   



  احمد مصطفى    عدد المشاركات   >>  44              التاريخ   >>  1/12/2009



تصحيح واستدراك بالسطر الثالث ( (كمانبغيها نحن معكم فان الاستئناف نو عان 0000الخ  )) برجاءالملاحظة                                                                                  احمد مصطفي     المحامي  



 
 

 

الانتقال السريع           

 

  الموجودون الآن ...
  عدد الزوار 2945 / عدد الاعضاء 62