اسم المستخدم: كلمة المرور: نسيت كلمة المرور



 

     
 
 
علاء السيد النفيلى
التاريخ
10/15/2009 2:30:57 AM
  حساب المدد والمواعيد فى القانون المدنى      

حساب المواعيد والمدد في القانون المدني

 

مادة 3

 

تحسب المواعيد بالتقويم الميلادي ، ما لم ينص القانون على غير ذلك.

 

 

ميعاد بلغ الشخص سن الرشد القانوني

 

مادة 44

 

(1) كل شخص بلغ سن الرشد متمتعا بقواه العقلية ، ولم يحجر عليه ، يكون كامل الأهلية لمباشرة حقوقه المدنية.

 

(2) وسن الرشد هي إحدى وعشرون سنة ميلادية كاملة.       

 

 

ميعاد وأسباب اعتبار عدم اكتمال الأهلية

 

مادة 45

 

(1) لا يكون أهلا لمباشرة حقوقه المدنية من كان فاقد التميز لصغر في السن أو عته أو جنون.

 

(2) وكل من لم يبلغ السابعة يعتبر فاقدا للتميز.

 

 

ميعاد صدور الإيجاب والقبول

 

مادة 94

 

(1) إذا صدر الإيجاب في مجلس العقد ، دون أن يعين ميعاد القبول ، فان الموجب يتحلل من إيجابه إذا لم يصدر القبول فورا ، وكذلك الحال إذا صدر الإيجاب عن شخص إلى آخر بطريق التليفون او بأي طريق مماثل .

 

(2) ومع ذلك يتم العقد ، واو لم يصدر القبول فورا ، إذا لم يوجد ما يدل على أن الموجب قد عدل عن إيجابه في الفترة ما بين الإيجاب والقبول ، وكان القبول قد صدر قبل أن ينفض مجلس العقد.

 

 

ميعاد الإيجاب والقبول بين المتعاقدين الغائبين

 

 

مادة 97

 

(1) يعتبر التعاقد ما بين الغائبين قد تم في المكان وفي الزمان اللذين يعلم فيهما الموجب بالقبول ، ما لم يوجد اتفاق أو نص قانوني يقضي بغير ذلك.

 

(2) ويفترض أن الموجب قد علم بالقبول في المكان وفي الزمان اللذان وصل إليه فيهما هذا القبول.

 

 

وقت رفع دعوي إبطال العقد لوقوع أحد المتعاقدين في غبن

 

مادة 129

 

(1) إذا كانت التزامات أحد المتعاقدين لا تتعادل البتة مع ما حصل عليه هذا المتعاقد من فائدة بموجب العقد أو مع التزامات المتعاقد الآخر ، وتبين أن المتعاقد المغبون لم يبرم العقد إلا لأن المتعاقد الآخر قد استغل فيه طيشا بينا أو هوى جامحا ، جاز للقاضي بناء على طلب المتعاقد المغبون أن يبطل العقد أو ينقص التزامات هذا المتعاقد.

 

(2) ويجب أن ترفع الدعوى بذلك خلال سنة من تاريخ العقد ، وإلا كانت غير مقبولة.

 

(3) ويجوز في عقود المعاوضة أن يتوفى الطرف الآخر دعوى الأبطال ، إذا عرض ما يراه القاضي كافيا لرفع الغبن.

 

 

ميعاد سقوط الحق في طلب الإبطال

 

مادة 140

 

(1) يسقط الحق في إبطال العقد إذا لم يتمسك به صاحبه خلال ثلاث سنوات.

 

(2) ويبدأ سريان هذه المدة ، في حالة نقض الأهلية ، من اليوم الذي يزول فيه هذا السبب ، وفي حالة الغلط أو التدليس ، من اليوم الذي ينكشف فيه ، وفي حالة الإكراه من يوم انقطاعه ، وفي كل حال لا يجوز التمسك بحق الأبطال لغلط أو تدليس أو إكراه إذا انقضت خمس عشرة سنة من وقت تمام العقد.

 

 

ميعاد سقوط دعوي البطلان

 

مادة 141

 

(1) إذا كان العقد باطلا جاز لكل ذي مصلحة أن يتمسك بالبطلان ، وللمحكمة أن تقضي به من تلقاء نفسها ولا يزول البطلان بالإجازة.       

 

(2) وتسقط دعوى البطلان بمضي خمس عشرة سنة من وقت العقد.

 

 

ميعاد سقوط دعوي التعويض عن العمل الغير مشروع

 

مادة 172

 

(1) تسقط بالتقادم دعوى التعويض الناشئة ع العمل غير المشروع بانقضاء ثلاث سنوات من اليوم الذي علم فيه المضرور بحدوث الضرر وبالشخص المسئول عنه . وتسقط هذه الدعوى في كل حال ، بانقضاء خمس عشرة سنه من يوم وقع العمل غير المشروع.

 

(2) على أنه إذا كانت هذه الدعوى ناشئة عن جريمة ، وكانت الدعوى الجنائية لم تسقط بعد انقضاء المواعيد المذكورة في الفقرة السابقة ، فان دعوى التعويض لا تسقط إلا بسقوط الدعوى الجنائية.

 

 

ميعاد دعوي التعويض عن الإثراء بلا سبب

 

مادة 180

 

تسقط دعوى التعويض عن الإثراء بلا سبب بانقضاء ثلاث سنوات من اليوم الذي يعلم فيه من لحقته الخسارة بحقه في التعويض ، وتسقط الدعوى ، كذلك في جميع الأحوال بانقضاء خمس عشرة سنة من اليوم الذي ينشأ فيه هذا الحق.

 

 

ميعاد سقوط دعوي الفضالة

 

مادة 197

 

تسقط الدعوى الناشئة عن الفضالة بانقضاء ثلاث سنوات من اليوم الذي يعلم فيه كل طرف بحقه . وتسقط كذلك في جميع الأحوال بانقضاء خمس عشرة سنة من اليوم الذي ينشأ فيه هذا الحق.

 

 

ميعاد سقوط دعوي عدم نفاذ التصرف

 

مادة 243

 

تسقط بالتقادم دعوى عدم نفاذ التصرف بانقضاء ثلاث سنوات من اليوم الذي يعلم فيه الدائن بسبب عدم نفاذ التصرف وتسقط في جميع الأحوال بانقضاء خمس عشرة سنة من الوقت الذي صدر فيه التصرف المطعون فيه.

 

 

ميعاد المعارضة في الأحكام الصادرة في حالات الإعسار المدني

 

مادة 252

 

مدة المعارضة في الأحكام الصادرة في شان الإعسار ثمانية أيام ، ومدة استئنافها خمسة عشرة يوما ، تبدأ من تاريخ إعلان تلك الأحكام.

 

 

ميعاد التظلم من الحجز الواقع علي إيرادات المدين

 

مادة 259

 

إذا أوقع الدائنون الحجز على إيرادات المدين ، كان لرئيس المحكمة المختصة بشهر الإعسار أن يقرر للمدين ، بناء على عريضة يقدمها ، نفقة يتقاضاها من إيراداته المحجوزة ، ويجوز التظلم من الأمر الذي يصدر على هذه العريضة ، في مدة ثلاثة أيام من تاريخ صدوره ، أن كان التظلم من المدين ، ومن تاريخ إعلان الأمر للدائنين إن كان التظلم منهم.

 

 

 

ميعاد الاعتراض علي حوالة الدين

 

 

مادة 322

 

(1) لا يتتبع بيع العقار المرهون رهنا رسميا انتقال الدين المضمون بالرهن إلى ذمة المشتري إلا إذا كان هناك اتفاق على ذلك.

 

(2) فإذا اتفق البائع والمشتري على حوالة الدين ، وسجل عقد البيع ، تعين على الدائن متى أعلن رسميا بالحوالة أن يقرها أو رفضها في ميعاد لا يجاوز ستة أشهر ، فإذا انقضي هذا الميعاد دون أن بيت برأي اعتبر سكوته إقرارا.

 

 

ميعاد تقادم الالتزام

 

مادة 374

 

يتقادم الالتزام بانقضاء خمس عشرة سنة فيما عدا الحالات التي ورد عنها نص خاص في القانون وفيما عدا الاستثناءات التالية.

 

 

ميعاد تقادم الحقوق الدورية

 

مادة 375

 

(1) يتقادم بخمس سنوات كل حق دوري متجدد واو اقر به المدين ، كأجرة المباني والأراضي الزراعية ومقابل الحكر ، وكالفوائد والإيرادات المترتبة والمهايا والأجور والمعاشات.

 

(2) ولا يسقط الريع المستحق في ذمة الحائز سيئ النية ، ولا الريع الواجب على ناظر الوقف أداؤه للمستحقين ، إلا بانقضاء خمس عشرة سنة.

 

 

ميعاد تقادم أتعاب الأطباء والمهندسين والمحامين والأطباء

 

مادة 376

 

تتقادم بخمس سنوات حقوق الأطباء والصيادلة والمحامين والمهندسين والخبراء ووكلاء التفليسة والسماسرة والأساتذة والمعلمين ، على أن تكون هذه الحقوق واجبة لهم جزاء عما أدوه من عمل من أعمال مهنتهم وما تكبدوه من مصروفات.   

 

ميعاد تقادم الرسوم والضرائب المستحقة للدولة

 

 

 

مادة 377

 

(1) تتقادم بثلاث سنوات الضرائب والرسوم المستحقة للدولة ويبدأ سريان التقادم في الضرائب والرسوم السنوية من نهاية السنة التي تستحق عنها ، وفي الرسوم المستحقة عن الأوراق القضائية من تاريخ إنهاء المرافعة في الدعوى التي حررت في شانها هذه الأوراق ، أو من تاريخ تحريرها إذا لم تحصل مرافعة.

 

(2) ويتقادم بثلاث سنوات أيضا الحق في المطالبة برد الضرائب والرسوم التي دفعت بغير حق . ويبدأ سريان التقادم من يوم دفعها.

 

(3) ولا تخل الأحكام السابقة بأحكام النصوص الواردة في القوانين الخاصة.

 

 


  الشيماء    عدد المشاركات   >>  170              التاريخ   >>  16/10/2009



شكراً للأستاذ الفاضل علاء على تقديم هذه الوجبة القانونية والتي على بداهتها في الظاهر وأنها من مبادئ تعلمنا القانون ولكن للأسف كثير من المحامين لا يحفظونها ولا يتذكروها عند إقامة الدعاوى فتبقى الدعوى سنوات ثم ترد لخطأ شكلي بسيط كأن تكون سابقة لأوانها أو يدفع الخصم بالتقادم فتنتهي فهذه المدد كالدعائم لبناء الدعوى و لابد من الانتباه لها بشدة

وفي انتظار المزيد

لكم خالص التحية أستاذ علاء


المحامية مجد عابدين

فأنا هنا جرح الهوى ...وهناك في وطني جراح

وعليك عيني يا دمشق .... فمنك ينهمر الصباح


  علاء السيد النفيلى    عدد المشاركات   >>  37              التاريخ   >>  16/10/2009



شكرا لزهرة المنتدى .. وشيماء العروبه ..والزميله العزيزه .. والصديقه الصدوقه الأستاذه /مجد عابدين على المرور الكريم والإشاده بما نقلناه



 
 

 

الانتقال السريع           

 

  الموجودون الآن ...
  عدد الزوار 3159 / عدد الاعضاء 62