اسم المستخدم: كلمة المرور: نسيت كلمة المرور



 

     
 
 
رحابة
التاريخ
10/11/2009 2:39:00 PM
  الذكاء ينقض الحكم       نوع الاستشارة :  'استشــارات جنائيــة'     دولة النزاع :  'مصر'

لو كان هناك حكم جنائى صادر من محكمة جنايات فى جريمة قتل وتوافرت كل الادلة امام المحكمة على قيام المتهم بهذه الجريمة وكانت هذه الادلة مباشرة لرجال الشرطة والنيابة والمحكمة وكان عدد الادلة اكثر من خمسة ادلة تركها المتهم خلفة واعترف المتهم بجريمتة عند اول لحظة تم فيها القبض علية دون اية ضغوط علية من رجال الشرطة وجدد اعترافة هذا امام النيابة العامة وتم الحكم علية بالاعدام وصدرت حيثيات هذا الحكم بان سردت ملخص احداث الواقعة وفى اخر سطور هذه الحيثيات وصف المتهم بان الله قد انعم علية بذكاء العقل واستغل هذا الذكاء فى تنفيذ جريمتة فهل هذا الوصف لهذا المتهم الذى ترك كل الادلة ضدة واعترف يعطى له الحق فى ان ينقض هذا الحكم بناء على هذا الوصف خاصة اذا كانت ثبوت الجريمة ضد هذا الشخص تدين اخر فهل هنا يمكن لمحكمة النقض ان تقبل النقض بناء على وصف المتهم بالذكاء رغم انة اثناء تنفيذ جريمتة ترك اعداد هائلة من الادلة كذلك وبعد تنفيذ الجريمة احتفظ فى منزلة على دليل قوى يدينة حيث اننى ارى ان هذا المتهم الذى يترك خلفة كل هذه الادلة ضدة هو غبى وليس بذكى فكيف يوصفة الحكم فى حيثياتة بالذكاء المهم هل يكون هماك فرصة لنقض الحكم بناء على هذا الوصف فقط وشكرا


  هانى الشربينى    عدد المشاركات   >>  6              التاريخ   >>  12/10/2009



الراءى عندنا ان هذا الوصف منفردا لا يكون سبب مقبول للنقض حيث انة مجرد وصف اضفتة المحكمة على المتهم للبراعة فى ارتكاب الجريمة وليس على ماتركة وراءة من ادلة وعليك البحث عن الاسباب الشكلية التى قد تكون اسباب قوية وجوهرية للطعن

 



  رحابة    عدد المشاركات   >>  12              التاريخ   >>  12/10/2009



يعنى هناك فلرق بين البراعة فى تنفيذ الجريمة وترك  عدد من الادلة تشهد بانة مرتكبها فاذا كان ذلك صحيحا فاين تكون البراعة فى التنفيذ المفروض ان كل كلمة واردة فى حيثيات الحكم هى بمفردها حكم فهل لابد ان يكون التناقض  فى حيثيات الحكم من ناحية الشكل فقط لكى ينقض ام لابد ان يكون الشكل مكملا للمعنى كيف اكون قاضى احكم على متهم توافرت فية جميع الادلة ضدة وفى اسباب حكمى علية اصفة بالذكاء اعتقد ان هذه مسالة دراسة



  طارق عرفه المحامى    عدد المشاركات   >>  0              التاريخ   >>  13/10/2009



محكمه النقض تنقض الاحكام لعيب قانونى وليس لنعت نعتت به المحكمه المتهم   ....هذه فذلكه لامجال لوجودها امام محكمه قانونيه عريقه كمحكمه النقض المصريه


  رحابة    عدد المشاركات   >>  12              التاريخ   >>  13/10/2009



فتاكه الله يسمحك استاذ طارق لو كانت فتاكة منى ما كنت استشرت حضراتكم كل الحكاية اننى قد وقفت عند هذه  النقطة ولم اتمكن من الاجابة عليها لانى لا اعلم مثلكم فى امور القانون وخصوصا محكمة النقض اللى هية محكمة قانون وليست محكمة وقائع من هنا استاذ طارق لم تكن فتاكة او فلسفة منى لكم او عليكم حاشا لله ولكنى قد توقفت عند هذه النقطة من واقع ان حكم الجنايات لابد  من ان يكون حكم قانونى ويكون استنتاج الادلة التى ادت الى صدور الحكم بصرف النظر عن انها مباشرة من عدمة ان تكون متفقة من العقل فهل يعقل ان القاضى يقتنع من ان المتهم قد ترك كل هذه الادلة خلفة وفى نفس الوقت يوصف المتهم فى حيثيات الحكم بانة ذكى وقد استغل هذا الذكاء فى تنفيذ جريمتة الم يسأل القاضى نفسة لماذا تعمد المتهم الى ترك كل هذه الادلة نعم ان المتهم تعمد من ذلك خاصة وان القضية والحكم فيها لم تكن ضد هذا المتهم وحدة بل هناك اخر متهم معة واتهام الاخر كان بناء على اعتراف من الاول ضد الثانى فكان يجب على القاضى ان يتوقف عند هذه النقطة هل ترك كل هذه الادلة من قبل المتهم الاول هل كان متعمدا تركها ام غير متعمد والاجابة على هذا السؤال من السهل لان المتهم رجل قانونى فكيف يترك كل هذه الدلائل خلفة والاجابة عن تعمد ترك المتهم الاول لكل هذه الادلة هى لكى يصل الى مركز المتهم ليكون لة الحق فى ادانة غيرة بانة هو المحرض لة اذن ترك الادلة ليس غباء من المتهم الاول ولكن كان متعمد ذلك اما عن وصف القاضى له بالذكاؤء فى تنفيذ الجريمة فانا ارى ان بهذا الوصف بعد ثبوت الحكم من توافر كل هذه الادلة اعتقد ان هذا الحكم هنا يكون متناقض شكلا وموضوعا خاصة وان الاحكام تصدر باسم الشعب وهى الى الشعب فلابد من كل مقرء لحيثيات هذا الحكم ان يؤمن بما امن بة القاضى ومن الصعب ان يؤمن الشعب من ان المتهم بتركة لكل هذه الادلة ان يوصف بالذكاء لان اذا كان هذا هو الذكاء فاين هو الغباء هل الغباء فيمن ينفذ جريمتة ولم يترك ورائة كل هذة الادلة المباشرة عموما شكرا بس انا حبيت ان استشير شىء اجهل العلم بة واسفة على الاطالة بس كان لازم لانى اتهمت من قبل الاستاذ طارق بالفتاكة الغير حقيقة


  رحابة    عدد المشاركات   >>  12              التاريخ   >>  13/10/2009



نقطة اخرى ولم اكن فتك فيها ولكنى اتسأل طبعا هناك مبدأ قانونى وهو لايجوز الدفع بجهالة القانون هل هذا المبدأ عام ام خاص بمعنى هل هذا المبدأ يخص النصوص القانونية الصادرة عن مجلس الشعب ام يشمل ايضا الاتفاقات الدولية القانونية هل مطلوب من الاشخاص العاديين من عامة الشعب ان يتابعوا الاتفاقات الدولية القانونية ايضا مثل اتفاقة تبادل المجرمين وغيرها واذا كانت الاجابة لديكم بان هذا المبدأ خاص بالنصوص القانونية التى تنشر فى الجريدة الرسمية فهل اذا كانت هناك  جريمة تمت خارج القطر المصرى تأسيسا على ان المجرم وقت تنفيذها كان على علم بان المختص بمحاكمتة هى البلد التى تمت فيها الجريمة ورضى بمعاقبتة بقانون هذه البلد ثم بعد تنفيذ الجريمة خارج القطر فوجىء بمعاقبتة طبقا للقانون المصرى بناء على اتفاقية بين مصر والبلد التى تمت فيها الجريمة بان ينعقد الاختصاص للقضاء المصرى فهل يجوز للمتهم هنا بعد الحكم علية فى الجنايات ان يبنى نقض هذا الحكم بالدفع بجهالة القانون المتمثل فى الاتفاقية بين البلدين باختصاص القانون المصرى


 
 

 

الانتقال السريع           

 

  الموجودون الآن ...
  عدد الزوار 3434 / عدد الاعضاء 62