اسم المستخدم: كلمة المرور: نسيت كلمة المرور



 

     
 
 
رضا الدنبوقي
التاريخ
10/7/2009 11:56:43 AM
  اجر الموظف المحبوس والمعتقل      


الطعن رقم 1417 لسنة 07 مكتب فنى 10 صفحة رقم 1015
بتاريخ 04-04-1965
الموضوع : اجور
فقرة رقم : 1
إن حرمان المدعى من راتبه عن مدة حبسه إحتياطياً إنما كان بناء على قرار وكيل الوزارة و هو أمر يدخل فى إختصاص وكيل الوزارة وفقاً لحكم المادة 96 من القانون رقم 210 لسنة 1951 التى تنص على أن " كل موظف يحبس حبساً إحتياطياً أو تنفيذاً لحكم جنائى يوقف بقوة القانون عن عمله مدة حبسه و يوقف صرف مرتبه و بعد إنتهاء مدة الحبس يقرر وكيل الوزارة ما يتبع فى شأن صرف مرتبه بحسب الأحوال " و الحكمة ظاهرة فى ترك تقدير صرف المرتب لوكيل الوزارة فى كل حالة على حدتها و بظروفها على مقتضى الاعتبارات الخاصة بها . و لما كان وكيل الوزارة قد إنتهى إلى عدم الموافقة على صرف مرتب المدعى عن فترة وقفه عن العمل و ذلك لأسباب قدرها بما له من سلطة التقدير فى ضوء الصالح العام و كان لهذه الأسباب أساسها الصحيح الثابت فى الأوراق و هى تؤدى إلى النتيجة التى إنتهى إليها وكيل الوزارة من رفض طلب صرف مرتبه عن مدة الوقف و هو لم ينحرف فى ذلك بسلطته و لم ينطو قراره على أية شائبة من إساءة إستعمال السلطة ، فإن قراره يكون و الحالة هذه قد صدر مطابقاً للقانون و لا يجوز بعد ذلك مراجعة الإدارة فى وزنها لمناسبات القرار و ملاءمات إصداره مما يدخل فى صميم إختصاصها و تقديرها ما دام هذا التقدير مستخلصاً إستخلاصاً سائغاً من الوقائع التى قام عليها قرارها ذلك أنه ليس من حق القضاء الإدارى أن يستأنف بالموازنة و الترجيح فيما قام لدى جهة الإدارة من إعتبارات قدرت على مقتضاها ملاءمة إصدار القرار ما دام هذا التقدير قد إستخلص إستخلاصاً سائغاً من الوقائع الثابتة فى الأوراق و إلا كان فى ذلك مصادرة للإدارة على تقديرها و غل ليدها عن مباشرة وظيفتها فى الحدود الطبيعية التى تقتضيها هذه الوظيفة و ما تستلزمه من حرية فى وزن مناسبات القرارات التى تصدرها بصرف مرتبه عن فترة الحبس الاحتياطى سالفة الذكر . و لا حجة فيما ساقه الطعن - من أنه بصدور الحكم ببراءة الطاعن من التهمة المسندة إليه يتحقق الشرط الذى يتوقف عليه صدور قرار وكيل الوزارة بصرف المرتب عن مدة الوقف - لا حجة فى ذلك لأن صرف المرتب إنما يخضع لسلطة وكيل الوزارة التقديرية بالحدود و الأوضاع السابق إيضاحها و لا يعلق صرف هذا المرتب على شرط بل يكون البت فى أمر صرف المرتب أو عدم صرفه فى ضوء ملابسات كل حالة و ظروفها ، و الحكم الجنائى الصادر بالبراءة قد لا يستتبع حتماً براءة الموظف من الناحية الإدارية .


============================== ===
الطعن رقم 1417 لسنة 07 مكتب فنى 10 صفحة رقم 1015
بتاريخ 04-04-1965
الموضوع : اجور
الموضوع الفرعي : أجر الموظف المحبوس احتياطيا
فقرة رقم : 2
إن إنقطاع المدعى عن عمله بعذر المرض لم يقم عليه أى دليل من عيون الأوراق إذ الثابت أنه طلب إحالته إلى الكشف الطبى فقامت المدرسة بتحويله إلى الإدارة الصحية ، و بإنتقال الطبيب المختص إلى مسكنه لم يجده فيه و تعذر لذلك الكشف الطبى عليه حتى يمكن تقرير ما إذا كان قد طرأ عليه حقاً طارئ المرض الذى يعوقه عن مباشرة وظيفته أو لم يطرأ عليه ذلك ، و ما هى الأجازة اللازمة للعلاج . و لما كان من المقرر أن الأجر مقابل العلم و الأصل المؤصل أن يخصص الموظف وقته و جهده لأداء واجبات وظيفته و ألا ينقطع عن مباشرة مهامها إلا إذا إستحصل مقدماً على أجازة بذلك سواء كانت هذه الأجازة اعتيادية أم مرضية . و لما كان المدعى لم يؤد عملاً خلال فترة غيابه و لم يرخص له فى الإنقطاع عن العمل خلالها ثم لم يضع نفسه تحت تصرف الإدارة الصحية ليسقط قرينة الإنقطاع بغير عذر ، المستفادة من تخلفه فإنه لذلك لا يستحق مرتبه عن تلك الفترة .

( الطعن رقم 1417 لسنة 7 ق ، جلسة 1965/4/4 )
============================== ===
اجر الموظف المعتقل
فقرة رقم : 2
لما كان إعتقال الموظف يعتبر من الأعذار التى ترقى إلى مرتبة القوة القاهرة فى مجال منعه من الحضور إلى مقر عمله ، فتبقى العلاقة الوظيفية قائمة فى حالة الاعتقال ، طالما لم تسند إلى الموظف تهمه محددة أو يحكم بادانته أو يصدر بشأنه قرار خاص ، و أنه ترتيباً على استمرار العلاقة الوظيفية قائمة و متصلة فإن الموظف يستحق مرتبه عن فترة الإاعتقال بإعتباره مرتباً و ليس تعويضاً كما يكون له الحق فى الترقية بالأقدمية إذا ما حل عليه الدور .

( الطعن رقم 1334 لسنة 14 ق ، جلسة 1973/4/1 )
============================== ===
اجر الموظف المفصول
الطعن رقم 1529 لسنة 06 مكتب فنى 09 صفحة رقم 1238
بتاريخ 14-06-1964
الموضوع : اجور
فقرة رقم : 1
و إذا كان الأصل المؤصل فى تبرير إستحقاق الأجر هو كونه مقابلاً للعمل الذى يؤديه الموظف أو العامل فإن سحب الجهة الإدارية لقرار الفصل مثار المنازعة لا يستتبع - حتى على إفتراض عدم مشروعيته - إستحقاق العامل المفصول لراتبه أو أجره خلال المدة التى فصل فيها إذ قصارى ما يحق له المطالبة به لا يعدو أن يكون تعويضاً عن القرار الإدارى الصادر بفصله .


============================== ===
الطعن رقم 0010 لسنة 10 مكتب فنى 11 صفحة رقم 519
بتاريخ 12-03-1966
الموضوع : اجور
الموضوع الفرعي : اجر الموظف المفصول
فقرة رقم : 3
ان الحق فى المرتب لا يعود تلقائيا كأثر من آثار الغاء قرار الفصل بل يخضع لاعتبارات أخرى أهمها أن هذا الحق يقابله واجب هو أداء العمل و نظرا لأن الطاعن قد حيل بينه و بين أداء عمله و حرمت الجهة الادارية من خدماته طيلة مدة فصله فإنه لا يكون من حقه المطالبة بصرف مرتبه عن هذه المدة كأثر من آثار الالغاء و له اذا شاء أن يرجع على الوزارة بدعوى تعويض عن قرار الفصل غير المشروع متى توافرت عناصرها و مقوماتها .

( الطعن رقم 10 لسنة 10 ق ، جلسة 1966/3/12 )
============================== ===
الطعن رقم 1571 لسنة 07 مكتب فنى 12 صفحة رقم 395
بتاريخ 17-12-1966
الموضوع : اجور
الموضوع الفرعي : اجر الموظف المفصول
فقرة رقم : 6
أن الغاء قرار الفصل لا يترتب عليه أن يعود للموظف حقه فى المرتب تلقائياً بل أن ذلك يخضع لإعتبارات أهمها أن هذا الحق يقابله واجب و هو أداء العمل الذى حيل بين الموظف و بين أدائه كما حرمت منه الجهة الإدارية بالفصل . و متى كان ذلك فإن الحكم للورثة بمرتب مورثهم خلال فترة الفصل بمقولة أن ذلك مترتب على عدم مشروعية القرار يكون على غير أساس سليم من القانون .


============================== ===
الطعن رقم 0743 لسنة 09 مكتب فنى 12 صفحة رقم 30
بتاريخ 05-11-1966
الموضوع : اجور
الموضوع الفرعي : اجر الموظف المفصول
فقرة رقم : 6
أن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن الحق فى المرتب لا يعود تلقائيا كأثر من أثار ألغاء قرار الفصل بل يكون للموظف المقضى بألغاء قرار فصله أن يرجع على الجهة الادارية بالتعويض عن هذا القرار الباطل إذا توافرت عناصره و مقوماته .


============================== ===
اجر الموظف الموقوف عن العمل
الطعن رقم 0496 لسنة 04 مكتب فنى 05 صفحة رقم 457
بتاريخ 27-02-1960
الموضوع : اجور
فقرة رقم : 1
إذا كان وكيل الوزارة قد انتهى إلى عدم الموافقة على صرف مرتب المدعى عن فترة وقفه عن العمل لأسباب قدرها بما له من سلطة التقدير فى ضوء الصالح العام ، و لهذه الأسباب أساسها الصحيح الثابت فى الأوراق ، و هى تؤدى إلى النتيجة التى إنتهى إليها وكيل الوزارة من رفض طلب صرف مرتب مدة الوقف و لم ينحرف فى ذلك بسلطته العامة و لم ينطو قراره على أية شائبة من أساءة إستعمال السطة ، فيكون قرار وكيل الوزارة و الحالة هذه قد صدر مطابقا للقانون خاليا من أى عيب ، و يكون الحكم المطعون فيه إذ ذهب غير هذا المذهب قد خرج عن مجال التعقيب القانونى الصحيح على القرار ، و اتجه وجهة أخرى قوامها مراجعة الإدارة فى وزنها لمناسبات القرار و ملاءمة اصداره فأحل نفسه بذلك محلها فيما هو داخل فى صميم اختصاصها و تقديرها بدعوى أن الأسباب التى أخذت بها الإدارة لا تؤدى إلى النتيجة التى إنتهت إليها مع أن هذا النظر فى حد ذاته لا يستند إلى أى أساس سليم لا من الواقع و لا من القانون ، بل على العكس من ذلك قد كان وزن الإدارة لمناسبات قرارها وزنا معقولا مستخلصا إستخلاصا سائغا من الوقائع التى بنت عليها قرارها ، كما يجب التنيبه فى هذا المقام إلى أنه ليس من حق القضاء الإدارى أن يستأنف النظر بالموازنة و الترجيح فيما قام لدى جهة الإدارة من اعتبارات قدرت على مقتضاها ملاءمة اصدار القرار ، ما دام هذا التقدير قد إستخلص استخلاصا سائغا من الوقائع الثابتة فى الأوراق و الا كان فى ذلك مصادرة للإدارة على تقديرها و غل ليدها عن مباشرة وظيفتها فى الحدود الطبيعية التى تقتضيها هذه الوظيفة و ما تستلزمه من حرية فى وزن مناسبات القرارات التى تصدرها و تقدير ملاءمة إصدارها .

( الطعن رقم 496 لسنة 4 ق ، جلسة 1960/2/27 )
============================== ===
الطعن رقم 0532 لسنة 05 مكتب فنى 06 صفحة رقم 210
بتاريخ 26-11-1960
الموضوع : اجور
الموضوع الفرعي : اجر الموظف الموقوف عن العمل
فقرة رقم : 1
إن طلب إسترداد الراتب عن فترة الوقف هو من قبيل المنازعات الخاصة بالمرتبات و لا يدخل ضمن طعون الإلغاء المنصوص عليها فى الفقرات ثالثاً و رابعاً و خامساً من المادة 8 من القانون رقم 165 لسنة 1955 بشأن تنظيم مجلس الدولة و التى نصت المادة 12 من القانون المذكور بالنسبة لها على عدم قبول دعوى الإلغاء قبل التظلم منها إلى الهيئة الإدارية التى أصدرت القرار أو الهيئات الرئيسية و إنتظار المواعيد المقررة للبت فى هذا
التظلم .


============================== ===
الطعن رقم 0247 لسنة 09 مكتب فنى 12 صفحة رقم 188
بتاريخ 13-11-1966
الموضوع : اجور
الموضوع الفرعي : اجر الموظف الموقوف عن العمل
فقرة رقم : 2
1) أن المادة السابعة من قرار رئيس الجمهورية رقم 710 لسنة 1957 بإنشاء مؤسسة عامة لشئون بريد جمهورية مصر ، تخول مدير الهيئة سلطة تأديب عمالها و من ثم فهو المختص بأصدار قرار وقف المدعى وفقا لأحكام قرار رئيس الجمهورية رقم 634 لسنة 1960 المشار إليه متى قدر أن مصلحة التحقيق تقتضى أصدار هذا القرار و قد قدر أن مصلحة المحاكمة التأديبية و ما قد تستلزمة من إستكمال التحقيقات السابقة حتى مرحلة أختتام المحاكمة تقتضى وقفه ، فأصدر قراره فى 23 من مارس 1961 . بأستمرار وقف المذكور عن عمله ، و هذا القرار الصادر ممن يملكه قانونا يفيد موافقته على الوقف و أقراره أياه من تاريخ الأبعاد عن العمل الحاصل تمهيدا لتنفيذ تأشيرة السيد الوزير صاحب السلطة الأعلى ، و يكشف عن قصد الادارة فى أحداث الأثر القانونى للوقف الذى دل عليه مظهر مادى هو الأبعاد ، و أكدته واقعة قانونية لاحقة هى قرار استمرار الوقف و من ثم فإن وقف المدعى فى المدة من 13 من ديسمبر سنة 1960 إلى التاريخ الذى إنتهى فيه هذا الوقف بعودته إلى عمله يكون قائما ماديا و قانونا على وجه صحيح و صادرا من السلطة المختصة بذلك فى حالة تجيزه لأسباب مبررة وفقا لأحكام القانون .
( الطعن رقم 247 لسنة 9 ق ، جلسة 1966/11/13 )
اجر الموظف
الطعن رقم 0874 لسنة 07 مكتب فنى 09 صفحة رقم 1053
بتاريخ 24-05-1964
الموضوع : اجور
فقرة رقم : 4
إن قرار مجلس الوزراء الصادر فى 1954/2/24 قد حدد له راتباً قدره 16.5 جنيه و أن هذا التحديد لم يفته مراعاة كافة الإعتبارات و العناصر التى ذكرها القانون رقم 53 لسنة 1954 المعدل للقانون 660 لسنة 1953 و التى يؤخذ منها لزوم التعويل على مقدار الراتب الذى كان يتقاضاه الطعن فعلاً عند نهاية الإلتزام دون إعتبار بما طرأ عليه من الزيادة بعد ذلك فليس له من ثم أى حق فى المطالبة براتب أزيد منه ذلك أن الأصل هو أن يتم التعيين بذات الراتب الذى كان يحصل عليه الطاعن عند إنتهاء الإلتزام فى 31 من ديسمبر سنة 1948 أما تخويل المدعى أية زيادة إستثنائية على هذا المقدار فهو رخصة مخولة لمجلس الوزراء وحده و لا يملك القضاء الإدارى القيام فيها مقامه .

( الطعن رقم 874 لسنة 7 ق ، جلسة 1964/5/24 )
============================== ===
الطعن رقم 0875 لسنة 09 مكتب فنى 14 صفحة رقم 109
بتاريخ 24-11-1968
الموضوع : اجور
الموضوع الفرعي : اجر الموظف
فقرة رقم : 1
إن ثمة فارقاً أساسياً بين المرتب الذى يتقاضاه الموظف عن ساعات عمله الأصلية و بين المكافأة التى تمنع له عن الأعمال الإضافية التى يطلب إليه تأديتها فى غير أوقات العمل الرسمية ، فالمرتب حق أصيل للموظف بينما المكافأة المذكورة منحة جعل الأمر فيها جوازياً للإدارة تترخص فيه بما لها من سلطة تقديرية لإعتبارات مردها إلى صالح العلم و إلى العدالة معاً ، و ينبنى على ذلك كأصل عام أنه ليس ثمة إرتباط بين المرتب و المكافأة عن الأعمال الإضافية يوجب أن يجرى على هذه المكافأة ما يجرى على المرتب من تغييرات بالزيادة أو النقصان فالمكافأة عن الأعمال الإضافية مهما استطال أمد صرفها لا تدخل فى حساب المرتب و لا تعتبر من أضافاته و إذا صح أن القواعد و القرارات التى تناولت تقدير الأجر الإضافى قد اتخذت من المرتب معياراً لهذا التقدير و أساساً له إلا أنه توجد قاعدة أساسية تهيمن على صرف المكافآت الإضافية مفادها وجوب إلتزام حدود اعتمادات الميزانية المقررة فى جميع الأحوال ، تلك الاعتمادات التى تربط فى الميزانية على أساس 10% من متوسط مربوط الدرجات وفقاً لما سبق أن قضت به هذه المحكمة ، الأمر الذى يستتبع بالضرورة أن يكون المرتب الفعلى الذى تقاضاه الموظف وقت قيامه بالعمل الأضافى هو الوعاء الذى ينسب إليه دون غيره ، الأجر الذى يستحقه عن هذا العمل الأضافى و القول بغير ذلك يؤدى إلى الإخلال بالإعتمادات المالية التى لا سلطان للإدارة فى تقريرها بل مرجع الأمر فيها إلى جهة أخرى هى السلطة التشريعية صاحبة الاختصاص وحدها فى ذلك . و من ثم فلا تثريب على الإدارة إذ هى إستنت لنفسها قاعدة تكون فى ظلها بمناجاة عن المفاجآت التى قد تتعرض لها الميزانية . و قد أوضحت وزارة المالية بكتابها الدورى رقم ع - 4 - 138/22 م 3 فى 3 من يونية سنة 1948 بشأن المكافآت و المرتبات الإضافية بعد حصول الموظف أو المستخدم على ترقية أو علاوة أو زيادة فى الماهية ما يأتى :
يقضى كتاب المالية الدورى رقم ف 245 - 35/1 المؤرخ فى 30 من أبريل سنة 1945 بأن من يتقاضى مرتباً أضافياً أو مكافأة و جار صرفها على أساس ماهيته ثم نال ترقية أو علاوة إستثنائية أو عادية أو زيادة فى الماهية بطريق الانصاف لا يزاد المرتب الأضافى أو المكافأة الأضافية إلا من تاريخ القرار الوزارى بمنحه الترقية أو العلاوة أو الزيادة إلا إذا كان تاريخ هذا القرار سابقاً لتاريخ الترقية أو زيادة الماهية ففى هذه الحالة تصرف المكافأة أو المرتب الأضافى على أساس الماهية الجديدة من تاريخ إستحقاقها ، و توجه وزارة المالية النظر إلى مراعاة العمل بهذه القاعدة بالنسبة للموظفين المقرر لهم مكافآت أو مرتبات أضافية و نالوا ترقيات فى تواريخ رجعية فى التنسيق طبقاً للكتاب الدورى رقم ف 234 - 17/2 بتاريخ 30 من يولية سنة 1947" كما أن ديوان الموظفين قد كشف عن هذه القاعدة فى النشرة الشهرية رقم 4 لسنة 1958 التى قضت : "بأن تمنح المكافأة الأضافية للموظف على أساس المرتب الفعلى الذى يتقاضاه عند تقدير هذه المكافأة و زيادة مرتب الوظيفة لا يترتب عليها زيادة المكافأة تلقائياً " كذلك تضمن الكتاب الدورى لديوان الموظفين رقم 15 لسنة 1960 "أن المكافآت عن الأعمال الإضافية يراعى فى تقديرها عدة إعتبارات أهمها طبيعة العمل الإضافى . أما زيادة مرتب الوظيفة أو خفضه فلا أثر له فى تقدير المكافآت لأن العمل الإضافى الذى يستحق من أجله المكافأة ثابت و منفصل عن عمله الأصلى الذى يزيد أعباء و تبعات كلما تدرج الموظف فى سلم الوظائف....".


============================== ===
الطعن رقم 1141 لسنة 15 مكتب فنى 18 صفحة رقم 135
بتاريخ 10-06-1973
الموضوع : اجور
الموضوع الفرعي : اجر الموظف
فقرة رقم : 1
إن المادة الأولى من القانون رقم 67 لسنة 1957 معدلة بالقانونين رقمى 36 ، 93 لسنة 1959 تنص على أن " فيما عدا حالات الإعارة خارج الجمهورية لا يجوز أن يزيد مجموع ما يتقاضاه الموظف من أجور و مرتبات و مكافآت علاوة على ماهيته أو مكافآته لقاء الأعمال التى يقوم بها فى الشركات أو الهيئات أو فى المجالس أو اللجان أو فى المؤسات العامة و الخاصة على 30% من الماهية أو المكافأة الأصلية على ألا يزيد على خمسمائة جنيه فى السنة و لا تسرى هذه القيود على الأجور و المرتبات و المكافآت التى يتقاضاها الموظفون على الأعمال العلمية و الأدبية إذا إنطبق عليها وصف المصنفات المنصوص عليها فى الباب الأول من القانون رقم 354 لسنة 1954 بشأن حماية حق المؤلف" .
و من حيث أن أحكام الباب الأول من القانون رقم 354 لسنة 1954 المشار إليه جاءت مقصورة على المصنفات التى يحمى مؤلفوها أو " المصنفات المحمية " على حد تعبير مذكرته الإيضاحية و يستفاد من تلك الأحكام و من أحكام الفصل الأول من الباب الثانى الخاص بحقوق المؤلف أن يصدق وصف " المصنف المحمى " على مصنف ما و بالتالى يتمتع مؤلفه بحماية القانون يجب أن يكون المصنف مبتكر أيضاً أياً كانت الصورة المادية التى يبدو فيها و أن يكون قد نشر منسوباً إلى مؤلفه بأسمه الحقيقى أو المستعار أو أن يكون قد أتخذ صورته النهائية التى يصبح معها صالحاً للنشر كما يكون لمؤلفه جميع الحقوق التى كفلها له القانون و منها أن يكون له الحق دون سواه فى تقرير نشر مصنفه و فى تعيين طريقة هذا النشر و أن يكون له وحده حق نسبة المصنف إليه و ما يتبع ذلك من حقه فى منع أى حذف أو تعديل أو تغيير فى المصنف أو ترجمته إلى لغة أخرى إلا بإذن كتابى منه أو من يخلفه .
و من حيث أنه ثابت من الأوراق أن المدعى إنتدب هو و بعض من زملائه بمقتضى القرار الجمهورى رقم 2209 لسنة 1960 للعمل بشركة السكر و التقطير المصرية فى غير أوقات العمل الرسمية لمدة سنة و قد تحدد العمل المطلوب قيامهم به على الوجه التالى :
أ - التعاون مع الشركة فى القيام ببعض البحوث العلمية التى تهدف إلى التغلب على الصعوبات التى تعترض زراعة أو صناعة القصب .
ب - العمل على تربية جيل من مهندسى الشركة الزراعيين للمعاونة فى أبحاث القصب و المعاونة فى إقامة محطات البحوث التى تزمع الشرطة أقامتها .
و فى سبيل تحقيق الأغراض المشار إليها قام المدعى و زملائه ببعض الأبحاث العلمية بالإشتراك مع مهندسى الشركة الذين قاموا بالعديد من التجارب تحت اشرافهم .
و من حيث أن الأبحاث التى قام بها المدعى حسبما أفادت شركة السكر و التقطير المصرية ما زالت فى دور البداية و أن نتائجها لم تنشر بعد و من ثم فلا يمكن تحديد أثرها فى تحسين الإنتاج إلا بعد تطبيقها عملياً فإن هذه الأبحاث و بغير حاجة إلى التصدى لبحث مدى أعتبارها من المصنفات الجماعية التى لا تشملها أحكام الباب الأول من القانون المشار إليه يكون قد تخلف فى شأنها الشروط التى تطلبها القانون فى المصنف ليصدق عليه وصف الصنف المحمى لذلك أن شرط الابتكار و هو شرط يرجع فى تحققه لتقدير القضاء حسبما أوضحت ذلك المذكرة الإيضاحية للقانون لم يقم دليل على توافره فى الأبحاث التى قام بها المدعى خاصة و أنه لا خلاف بين المدعى و شركة السكر و التقطير المصرية فى أن تلك الأبحاث لا يمكن تحديد أثرها فى تحسين الإنتاج إلا بعد تطبيقها عملياً ، كما و أنه بالتالى لم يتوفر فى تلك الأبحاث نشرها أو أكتمال صورتها النهائية التى يمكن معها نشرها الأمر الذى يخرج تلك الأبحاث من عداد المصنفات المحمية التى عناها بأحكامه الباب الأول من القانون رقم 354 لسنة 1954 المشار إليه .
و من حيث أنه لا حجة فيما يهدف إليه المدعى من أن أبحاثه على فرض أنها من المصنفات الجماعية فإن ذلك لا يجردها من وصف المصنف الأدبى فى حكم القانون رقم 67 لسنة 1957 الذى لم يفرق بين المصنف العادى و المصنف الجماعى ، لا حجة فى ذلك فقد عنى القانون رقم 67 لسنة 1957 المعدل بالقانون رقم 93 لسنة 1959 و هو بصدد وضع إستثناء من القيود المالية الواردة به بتحديد المصنفات التى تخرج من نطاق تلك القيود فنص صراحة على أنها المصنفات المنصوص عليها فى الباب الأول من القانون رقم 354 لسنة 1954 ، فلو أن المشرع أراد التعميم لنص على المصنفات جميعها المنصوص عليها فى القانون المشار إليه دون قصرها صراحة على تلك التى تناولها الباب الأول منه .

( الطعن رقم 1141 لسنة 15 ق ، جلسة 1973/6/10 )
============================== ===
الطعن رقم 1112 لسنة 02 مكتب فنى 03 صفحة رقم 85
بتاريخ 23-11-1957
الموضوع : اجور
الموضوع الفرعي : اجر الموظف
فقرة رقم : 1
إن كادر سنة 1931 الذى أقره مجلس الوزراء فى 25 فبراير سنة 1931 حدد الدرجة الثامنة مربوطاً يبدأ بستة جنيهات و ينتهى بخمسة عشر جنيهاً شهرياً ثم أورد بالبند الثانى عشر إستثناء من هذه القاعدة إذ نص فى الفقرة الثانية من هذا البند على أن " المرشح للتعيين فى الدرجة الثامنة من حملة شهادة الدراسة الثانونية "قسم ثان" أو شهادة مدرسة التجارة المتوسطة يجوز منحه ماهية أولية سنوية قدرها تسعون جنيهاً فى السنة للأول و أربع و ثمانون جنيهاً للثانى تزاد تبعاً لنظام العلاوات فى هذه الدرجة " . و فى 18 من سبتمبر سنة 1935 أصدر مجلس الوزراء قراراً بتخفيض مرتبات المرشحين للتعيين فى وظائف الدرجة الثامنة الكتابية بمقدار 500 م و 1 ج فى الشهر عن القيم المالية المحددة لمؤهلاتهم الدراسية . و فى 7 من يوليه سنة 1943 رفعت اللجنة المالية بناء على طلب وزارة المالية مذكرة إلى مجلس الوزراء حاصلها أن بعض حملة الشهادات العالية و شهادة الدراسة الثانونية "قسم ثان" و شهادة التجارة المتوسطة عينوا قبل 18 من سبتمبر سنة 1935 فى الدرجة الثامنة بمرتبات تقل عن المقرر لمؤهلاتهم و ذلك لعدم كفاية الإعتمادات المالية و أقترحت إنصافاً لهم أن يمنحوا المرتبات المقررة لمؤهلاتهم مع عدم صرف فروق عن الماضى . و قد وافق مجلس الوزراء على هذه المذكرة فى 8 من يولية سنة 1943 كما وافق فى 24 من نوفمبر سنة 1943 من ذلك العام على مذكرة أخرى رفعتها إليه اللجنة المالية بشأن تطبيق هذا المبدأعلى الموظفين الحاصلين على المؤهلات المشار إليها الذين عينوا باليومية أو فى وظائف خارج هيئة العمال قبل 18 من سبتمبر سنة 1935 و لم ينقلوا إلى وظائف من الدرجة الثامنة الكتابية إلا بعد هذا التاريخ ، و ذلك مع عدم صرف فروق عن الماضى . و يبين من ذلك أن الفقرة الثانية من البند الثانى عشر من كادر سنة 1931 لم تكن تلزم جهة الإدارة بمنح حملة شهادة الدراسة الثانوية "قسم ثان" عند تعيينهم فى الدرجة الثامنة راتباً مقداره تسعون جنيهاً فى السنة ، و إنما جعلت تعيينهم بهذا الراتب الإستثنائى أمراً جوازياً لها تترخص فيه وفق مقتضيات المصلحة العامة و حالة الإعتمادات المالية ، كما أن أحكام سنة 1931 معدلة بقرار مجلس الوزراء الصادر فى 18 من سبتمر سنة 1935 لم تكن الإدارة بتعيين هذه الفئة من الموظفين عند الإلتحاق بالخدمة فى الدرجة الثامنة الكتابية ببداية مربوطها ، بل جعلت ذلك أمراً جوازياً لها متروكاً لتقديرها ، فلا تثريب عليها إذا كانت قد عينت المدعى عند بدء خدمته فى وظيفة خارج الهيئة بمرتب قدره ثلاثة جنيهات شهرياً ، و بذلك لا يستحق سوى مرتب تلك الوظيفة بحكم مركزه القانونى و قتذاك ، و بالتالى فإن قرار مجلس الوزراء الصادر فى 24 من نوفمبر 1943 يكون قد استحدث له مركزاً قانونياً جديداً يسرى فى حقه من تاريخ نفاذه لا من تاريخ أسبق . أما النص فيه على عدم صرف فروق عن الماضى فإنه لا يعدو أن يكون ترديداً للأصل العام الذى يقضى بسريان التنظيمات الجديدة التى ترتب أعباء مالية على الخزانة العامة من تاريخ نفاذها إلا إذا نص على الإفادة منها من تاريخ أسبق .

( الطعن رقم 1112 لسنة 2ق ، جلسة 1957/11/23 )
============================== ===
الطعن رقم 0158 لسنة 02 مكتب فنى 02 صفحة رقم 272
بتاريخ 29-12-1956
الموضوع : اجور
الموضوع الفرعي : اجر الموظف
فقرة رقم : 1
إن تحديد أجر العامل يرتبط إرتباطاً وثيقاً بتأدية الإمتحان الفنى و نجاحه فيه فى الحرفة التى يعمل فيها و ذلك بوساطة اللجان المشكلة لهذا الغرض فى مختلف الوزارات و المصالح طبقاً للبند السابع من قواعد كادر عمال اليومية الخاص بعمال الحكومة ؛ فقد أكدت ذلك القواعد التنظيمية العامة الخاصة بعمال القنال ؛ إذ نصت على وجوب أن يؤدى عامل القنال عند تحديد أجره نهائياً فى وزارات الحكومة و مصالحها الإمتحان المشار إليه آنفاً أمام لجنة فنية تحدد عمله و درجته و أجره ، و ذلك فى أقرب جهة فنية حكومية أو شبه حكومية . و ليس فى القواعد المشار إليها ما يسمح بإعادة الإمتحان أمام لجنة لأخرى أو كلما نقل إلى جهة أخرى . فإذا كان المدعى قد أدى الإمتحان المطلوب فى 9 من نوفمبر سنة 1952 أمام اللجنة الفنية المختصة بوزارة الزراعة و قدرت كفايته بدرجة صانع غير دقيق من 360/200 و و حددت أجره بأول مربوطها ، فقد إكتسبت بذلك مركزاً قانونياً ذاتياً فى جهة أخرى و أمام لجنة أخرى بعد إذ تحدد هذا المركز نهائياً ، و إلا لكان عرضة للتقلقل و عدم الإستقرار .

( الطعن رقم 158 لسنة 2 ق ، جلسة 1956/12/29 )
============================== ===
الطعن رقم 0784 لسنة 02 مكتب فنى 02 صفحة رقم 305
بتاريخ 05-01-1957
الموضوع : اجور
الموضوع الفرعي : اجر الموظف
فقرة رقم : 2
إن المناط فى تقدير الأجر الذى يستحقه العامل هو بنوع العمل المسند إليه أصلاً فى القرار بتعيينه ، و هو القرار الذى يحدد مركزه القانونى و الآثار المترتبة عليه ، لا بالعمل الإضافى أو التبعى و لا بالعمل الذى يقوم به عرضاً أو تطوعاً .


============================== ===
الطعن رقم 0784 لسنة 02 مكتب فنى 02 صفحة رقم 305
بتاريخ 05-01-1957
الموضوع : اجور
الموضوع الفرعي : اجر الموظف
فقرة رقم : 3
نتجت عن الوضع الإستثنائى و الظروف الخاصة لعمال الجيش البريطانى صعوبات منها كثرة عدد العمال فى بعض الحرف عن حاجة العمل الحكومى ، و وجوده حرف ليست الحكومة فى حاجة إلى إستخدام أربابها ، و عدم وجود أعمال كافية لتشغيل العمال فى حرفهم الأصلية ، و عدم إمكان إستيعاب أرباب هذه الحرف بجملتهم ، الأمر الذى أدى إلى تكليف بعض العمال القيام بأعمال لا تتصل بحرفهم الأصلية ، أو تغاير تلك التى عينوا لأدائها . و لما كانت هذه الأوضاع قد اقتضتها ضرورة إيجاد عمل لهؤلاء العمال جميعاً على أن يخصم بأجورهم بعد إستنفاد الإعتمادات المخصصة للجور فى ميزانية الدولة على بند 13 " مساعدات مصلحة الضمان الإجتماعى بميزانية وزارة الشئون الإجتماعية " مع وقف التعيينات من الخارج فى وظائف الخدمة السائرة و عمال اليومية فى مختلف الوزارات و المصالح و شغل الوظائف الخالية و التى تخلو مستقبلاً بإلحاقهم بها إلى أن تستنفد ، فإن تقدير أجورهم يرتبط بالوظيفة التى عينوا فيها أصلاً و التى لها اعتماد مخصص فى الميزانية ، لا بنوع العمل الذى قد تضطر الوزارة أو المصلحة إلى تشغيل العامل فيه و لا يوجد له اعتماد مالى مقرر أو لا يسمح الإعتماد المدرج بتعيينه فيه ، ذلك أن إلتزام حدود الميزانية و إحترام أوضاعها قاعدة لا تملك الإدارة الخروج عليها و لا يسوغ الإخلال بها .

( الطعن رقم 784 لسنة 2 ق ، جلسة 1957/1/5 )

============================== ===
الطعن رقم 0175 لسنة 01 مكتب فنى 01 صفحة رقم 491
بتاريخ 11-11-1956
الموضوع : اجور
الموضوع الفرعي : اجر الموظف
فقرة رقم : 3
إذ إستوفى التنظيم العام أوضاعه و مقوماته التى تجعله نافذاً قانوناً و إستحق الموظف على مقتضاه مرتبه بحلول ميعاده ، أصبح هذا المرتب حقاً مكتسباً له واجباً أداؤه ، لا يحول دون تلك نفاد الإعتمادات المقررة من قبل ، أو عدم كفايتها و لو رفض الموظف المختص لهذا السبب أو ذاك التأشير بالصرف ، و غاية الأمر أن ذلك قد يستدعى فقط تأخير الصرف إلى أن تدبر الإدارة المال اللازم ، ذلك أنه إذا كان مركز الموظف بالنسبة لمرتبه فى المستقبل هو مركز قانونى عام يجوز تغييره فى أى وقت ، فإن مركزه بالنسبة لمرتبه الذى حل فعلاً هو مركز قانونى ذاتى ولد له حقاً مكتسباً واجب الأداء ، لا يجوز المساس به إلا بنص خاص فى قانون و ليس فى أداة أدنى منه كلائحة ، فلا يقف فى سبيل إستيفائه ها الحق ما قد تتعلل به الإدارة من نفاد الإعتمادات المقررة من قبل ، أو عدم كفايتها ، أو عدم التأشير من المراجع المختص بمراقبة الصرف .

( الطعن رقم 175 لسنة 1 ق ، جلسة 1956/11/11 )
============================== ===
اجور العامل المنقول
الطعن رقم 1804 لسنة 29 مكتب فنى 35 صفحة رقم 624
بتاريخ 31-12-1989
الموضوع : اجور
فقرة رقم : 1
القانون رقم 111 لسنة 1975 معدلاً بالقانون رقم 112 لسنة 1976 - المشرع لم ينظر إلى مجموع الحوافز و المكافآت و الأرباح و المزايا المادية أو العينية التى كان يحصل عليها العامل المنقول من المؤسسة الملغاة بصفة إجمالية عند تحديد ما يجب الإحتفاظ به عند نقله و إنما نظر لكل منها على حدة مقارنة بما يماثلها فى الجهة المنقول إليها - قرر المشرع إبتداء إحتفاظه بتلك المزايا بصفة شخصية ثم قيد ذلك بعدم جواز الجمع بينها و بين ما يكون مقرراً من مزايا مماثلة فى الجهة المنقول إليها - نتيجة ذلك : إحتفاظ العامل بالميزة التى لا يوجد ما يماثلها فى تلك الجهة فإذا وجدت إستحق العامل الميزة الأكبر منهما بصرف النظر عما سيؤول إليه من راتب .

( الطعن رقم 1804 لسنة 29 ق ، جلسة 1989/12/31 )
============================== ===
اجور العاملين بمحافظات القناة
الطعن رقم 0247 لسنة 02 مكتب فنى 04 صفحة رقم 590
بتاريخ 17-01-1959
الموضوع : اجور
فقرة رقم : 1
يبين من تقرير لجنة إعادة توزيع عمال القنال أنها قامت بتقدير درجاتهم و أجورهم بما يطابق مثيلاتها فى الكادر العام لعمال الحكومة إن وجدت ، و لكن تبين لها عند عمل البحوث للمقارنة بين الحرف فى الجيش البريطانى و فى كادر عمال الحكومة أنه توجد بعض الحرف فى الجيش البريطانى لا مثيل لها فى الحكومة ، فقربت اللجنة درجاتها إلى الدرجة المقابلة لأقرب الحرف فى الحكومة أو المتفقة معها فى طبيعة أعمالها . فإذا كان الثابت أنه لم يرد بكادر عمال القنال تقدير خاص لمهنة المدعى ، و هى عداد مخزن ، إلا أنه ورد بكشف كادر العمال مهنة عامل مخزن و مقدر لها الدرجة " 140-240م " ؛ و من ثم فإن المصلحة - إذ سوت حالة المدعى على أساس وضعه فى درجة عامل عادى فى الدرجة " 140-300م " بأول مربوطها طبقاً لأحكام كادر عمال قنال بإعتبار أن وظيفة عداد مخزن هى من وظائف العمال العاديين - لا تكون قد تحيفت المدعى .

( الطعن رقم 247 لسنة 2 ق ، جلسة 1959/1/17 )
============================== ===
الطعن رقم 0018 لسنة 03 مكتب فنى 04 صفحة رقم 924
بتاريخ 21-03-1959
الموضوع : اجور
الموضوع الفرعي : اجور العاملين بمحافظات القناة
فقرة رقم : 1
إن الأجور التى قدرت بكادر عمال القنال للكتبة و المخزنجية إنما هى خاصة بمن كان يعمل من هؤلاء العمال كاتباً أو مخزنجياً بالجيش البريطانى قبل تركه الخدمة ثم عين فى إحدى هذه الوظائف بالحكومة بعد ذلك ؛ و من ثم فلا ينصرف هذا الحكم إلى من لم يكن كاتباً أو مخزنجياً بالجيش البريطانى ، و لو كان قد ألحق بعد ذلك بالحكومة بإحدى هذه الوظائف ؛ إذ لا يستحق فى هذه الحالة سوى الأجر المقرر للوظيفة التى عين عليها ، دون الأجر المقرر فى كادر عمال القنال للكتبة و المخزنجية .

( الطعن رقم 18 لسنة 3 ق ، جلسة 1959/3/21 )
============================== ===
الطعن رقم 0066 لسنة 05 مكتب فنى 05 صفحة رقم 15
بتاريخ 07-11-1959
الموضوع : اجور
الموضوع الفرعي : اجور العاملين بمحافظات القناة
فقرة رقم : 1
إن المناط فى تقدير درجة العامل أو الصانع و أجره وفقا للقواعد التى قررتها لجنة اعادة توزيع عمال الجيش البريطانى هو نتيجة الاختبار الذى تجريه اللجنة الفنية المختصة التى عينتها هذه القواعد . و قد انتهت هذه اللجنة فى شأن المدعى إلى اعتباره " مساعد مقدم " بأجر يومى قدره 140 مليما اعتبارا من أول ابريل سنة 1952 ، و لما كانت وظيفة " مساعد مقدم " التى أثبتت اللجنة صلاحيته لها و التى عين فيها بالفعل تختلف فى تسميتها و فى طبيعة اختصاصها عن وظيفة " رئيس عمال " و كان الأجر الذى قدرته له اللجنة فى وظيفة " مساعد مقدم " يختلف عن الأجر المقرر فى الكادر لرؤساء العمال العاديين إذ هو أدنى منه ، فإن تعيين وظيفة المدعى و تحديد أجره على هذا النحو دون اعتباره من طائفة الصناع ، يقطع بإنصراف نية الادارة بناء على الأسس الفنية التى قامت لدى اللجنة التى تولت اختباره عن الاتجاه إلى وضعه فى درجة رؤساء العمال العاديين أو اعتباره فى مستواهم لعدم بلوغه هذه المرتبة فى نظرها الأمر الذى يسقط حجته فى طلب اعتباره من هؤلاء الرؤساء ، و لا ينبنى على عدم ورود مهنة المدعى فى الجداول الملحقة بكادر العمال العاديين اعتباره فى مهنة أعلى مرتبة لم يصدر أى قرار إدارى بتعيينه فيها و لا سيما أن المهنة المذكورة غير واردة أيضا بين وظائف رؤساء العمال العاديين ، و من ثم فإن المعيار فى تحديد وضع شاغلها يستهدى فيه بمقدار الأجر الذى قرر له ، و لما كان هذا الأجر ينطوى فى إحدى الفئات الثلاث التى تنتظمها الدرجة المخصصة للعمال العاديين ، و هى الواردة بالبند 2 من الجدول رقم 2 الملحق بكادر عمال القنال ، فإن المدعى لا يعدو أن يكون فى حكم العمال العاديين لا رؤسائهم .

( الطعن رقم 66 لسنة 5 ق ، جلسة 1959الطعن رقم 0878 لسنة 04 مكتب فنى 05 صفحة رقم 533
بتاريخ 05-03-1960
الموضوع : اجور
الموضوع الفرعي : اجور العاملين بمحافظات القناة
فقرة رقم : 1
لما كان تحديد أجر العامل يرتبط ارتباطا وثيقا بتأديته الامتحان الفنى و نجاحه فيه فى الحرفة التى يعمل فيها و ذلك بوساطة اللجان المشكلة لهذا الغرض فى مختلف الوزارت و المصالح طبقا للبند السابع من قواعد كادر عمال اليومية الخاص بعمال الحكومة ، فقد أكدت ذلك القواعد التنظيمية العامة الخاصة بعمال القناة اذ نصت على وجوب تأدية عامل القناة عند تحديد أجره نهائيا فى وزارات الحكومة و مصالحها طبقا للبند السابع الامتحان المشار إليه آنفا أمام لجنة فنية تحدد عمله و درجته و أجره و ذلك فى أقرب جهة فنية حكومية أو شبه حكومية و ليس فى القواعد المشار إليها ما يسمح باعادة الامتحان أمام لجنة أخرى أو كلما نقل من جهة إلى أخرى . فإذا كان المدعى قد أدى الامتحان المطلوب أمام اللجنة الفنية المختصة بوزارة الزراعة و قدرت كفايته بدرجة مساعد سمكرى و حددت أجره بمائة و خمسين مليما ، فقد اكتسب بذلك مركزا قانونيا ذاتيا فى الدرجة و الأجر المذكورين لا يجوز بعد ذلك المساس بهما باعادة امتحانه فى جهة أخرى أو أمام لجنة أخرى بعد إذ تحدد هذا المركز نهائيا .


============================== ===
الطعن رقم 0765 لسنة 05 مكتب فنى 06 صفحة رقم 273
بتاريخ 10-12-1960
الموضوع : اجور
الموضوع الفرعي : اجور العاملين بمحافظات القناة
فقرة رقم : 1
إن مركز عمال القناة من حيث الدرجات التى وضعوا فيها و الأجور التى منحوها أول الأمر عقب تركهم خدمة السلطات البريطانية أثر إلغاء معاهدة سنة 1936 إنما كان مركزاً مؤقتاً غير بات إقتضته الضرورة العاجلة وقتذاك ، أما مراكزهم النهائية فيما يتعلق بهذه الدرجات و الأجور فلم تكن لتستقر إلا بعد نفاذ القواعد التنظيمية التى وضعت لإعادة توزيعهم بصفة نهائية و ذلك على مقتضى ما يسفر عنه الإمتحان الفنى الذى حتم كادر عمال القنال أن يؤدوه فى حرفهم بواسطة اللجان المشكلة لهذا الغرض فى مختلف الوزارات و المصالح ، و من ثم فليس لعامل القناة أى حق مكتسب فى وضعه الأول المؤقت يمكن أن يتمسك به فى مواجهة الإدارة ، و إنما العبرة هى بوضعه النهائى الذى يتحدد على مقتضى نتيجة إختباره ، ذلك الإختبار الذى يتقرر به أجره و مهنته و الذى يتعين إعادة تسوية حالته على أساسه .


============================== ===
الطعن رقم 0765 لسنة 05 مكتب فنى 06 صفحة رقم 273
بتاريخ 10-12-1960
الموضوع : اجور
الموضوع الفرعي : اجور العاملين بمحافظات القناة
فقرة رقم : 2
إن عامل القنال يكسب فى وضعه المؤقت الحق فى الأجر الذى قدر له فى هذا الوضع لقيام هذا الأجر على أساس من التقدير الجزافى و إستناد قبضه إياه الى سبب مشروع بإرادة من جانب الإدارة متجهة إلى هذا القصد . فإذا أدى الإمتحان الفنى الذى تطلبه كادر عمال القنال لمعرفة الدرجة التى يوضع فيها و الأجر الذى يستحقه فيها تبعاً لقدرته على العمل و مرتبة كفايته الفنية فى الحرفة التى تتضح صلاحيته لها و التى جعل الشارع الإمتحان أداة إثباتها ، فإن مركزه القانونى النهائى و بالتالى الأجر الصحيح الذى يستحقه ، إنما يتحدد من تاريخ هذا الإمتحان . فإذا ثبت من الإمتحان أن مهارته الفنية لا ترقى إلى الدرجة التى منح أجرها بصفة مؤقتة عند بدء إلحاقه بالخدمة ، فإنه يتعين رد هذا الأجر إلى القدر القانونى الذى يتفق و كفايته الحقيقية ، و ذلك إعتباراً من تاريخ الإمتحان المشار إليه لا قبله . و إذا قبض العامل بعد هذا التاريخ زيادة على الأجر المستحق له قانوناً على الأساس المتقدم كان لا حق له فى هذه الزيادة و تعين عليه ردها ، لأن الحكومة إنما تستند فى إسترداد هذه الزيادة الى أنها قد قامت بدفع مبلغ إلى المدعى عليه بدون وجه حق فمبنى الإسترداد و الحالة هذه هو دفع غير المستحق من جانبها إلى المذكور ، و من ثم يكون سبب دفع غير المستحق ناشئاً عن خطأ مادى فى الحساب أو عن غير ذلك من الأسباب ، إذ فى جميع تلك الأحوال يكون ثمة أداء من الدافع بغير حق و تسلم من المدفوع إليه على سبيل الوفاء لما ليس مستحقاً له ، فيتعين عليه رده . و قد جاء قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 324 لسنة 1956 فى شأن عدم جواز توقيع الحجز على مرتبات الموظفين و المستخدمين أو معاشاتهم أو مكافآتهم أو حوالتها إلا فى أحول مؤيداً هذا المعنى فى مفهوم نصوصه و مذكرته الإيضاحية .

( الطعنان رقما 765 و 784 لسنة 5 ق ، جلسة 1960/12/10 )
============================== ===
الطعن رقم 1447 لسنة 05 مكتب فنى 06 صفحة رقم 574
بتاريخ 14-01-1961
الموضوع : اجور
الموضوع الفرعي : اجور العاملين بمحافظات القناة
فقرة رقم : 2
يبين من مطالعة قرارات مجلس الوزراء الصادرة فى 19 من فبراير سنة 1950 ، 3 من ديسمبر سنة 1950 ، 17 من أغسطس ، 8 من أكتوبر سنة 1952 فى شأن إعانة غلاء المعيشة أنها تهدف جميعها إلى إستقطاع ما يوازى أى زيادة يحصل عليها الموظف نتيجة لتطبيق أحكام الكادر الملحقة بالقانون رقم " 210 " لسنة 1951 من إعانة غلاء المعيشة و قد أصدر ديوان الموظفين فى هذا الشأن الكتاب الدورى رقم " 58 " لسنة 1952 مبيناً القواعد التى تتبع فى هذا الصدد و ضرب لذلك الأمثال و قد جاء بالبند رابعاً من الكتاب الدورى سالف الذكر ما يأتى : " بالنسبة إلى المعينين فى أول يولية سنة 1952 أو بعد هذا التاريخ ، هؤلاء يمنحون إعانة الغلاء عندما يحل موعد إستحقاقها على أساس المرتبات التى نالها زملاؤهم المعينون الجدد فى 30 من نوفمبر سنة 1950 " تاريخ تثبيت هذه الإعانة " أو بداية الدرجة فى الكادر الجديد أيهما أقل . و يخصم من الإعانة التى تستحق لهم على هذا الأساس مقدار الزيادة " إن وجدت " بين المرتب الذى كان مقرراً للتعيين فى نفس الدرجة أو المرتبة فى الكادر السابق و بينه فى الكادر الحالى " و لما كان كادر سنة 1939 يقضى بتحديد راتب ثلاثة جنيهات شهرياً لمن يعين فى الدرجة التاسعة سواء كان من الحاصلين على مؤهلات علمية ، أو من غير ذوى المؤهلات ، بينما حدد القانون رقم " 210 " لسنة 1951 بداية مربوط الدرجة التاسعة بستة جنيهات شهرياً . فمن ثم يتعين - تطبيقاً لأحكام قرارات مجلس الوزارء الصادرة فى شأن إعانة غلاء المعيشة السالفة الذكر خصم الفرق بين المرتب الذى كان المدعى - و هو من غير ذوى المؤهلات - يستحقه طبقاً لأحكام كادر سنة 1939 و هو ثلاثة جنيهات و المرتب الذى منح إياه طبقاً لأحكام الكادر الملحق بالقانون رقم 210 لسنة 1951 - و قدره ستة جنيهات شهرياً ، من إعانة غلاء المعيشة و هو ما إتبعته المصلحة فى شأنه ، و هو التطبيق السليم لأحكام القانون .

( الطعن رقم 1447 لسنة 5 ق ، جلسة 1961/1/14 )
============================== ===
الطعن رقم 0380 لسنة 07 مكتب فنى 09 صفحة رقم 903
بتاريخ 29-03-1964
الموضوع : اجور
الموضوع الفرعي : اجور العاملين بمحافظات القناة
فقرة رقم : 1
إن المناط فى تحديد أجر العامل أو مرتبه هو بحسب العمل أو الوظيفة المسندة إليه فى قرار التعيين فهو الذى يتحدد به مركزه القانونى . و إذ كان الثابت من الأوراق أن المدعى عين عاملاً عادياً فى الفئة التى منح أجرها و هو 120 مليماً و كان جدول العمال العاديين الملحق بكادر عمال القناة ينظم ثلاث فئات من 300/100 و من 300/120 و من 300/140 مليماً تتفاوت بحسب أهمية العمل الموكول لشاغليها . فإن تأسيساً على ما تقدم يكون الأجر الذى منح للمدعى عند تعيينه و هو 120 مليماً هو الذى يحدد الفئة التى أريد وضعه فيما بما لا يرتب له أى حق فى أجر أعلى .

( الطعن رقم 380 لسنة 7 ق ، جلسة 1964/3/29 )
============================== ===
الطعن رقم 1499 لسنة 07 مكتب فنى 09 صفحة رقم 1134
بتاريخ 31-05-1964
الموضوع : اجور
الموضوع الفرعي : اجور العاملين بمحافظات القناة
فقرة رقم : 1
إن المناط فى تحديد أجر المدعى أو مرتبه هو بحسب العمل أو الوظيفة المسندة إليه فى قرار تعيينه إذ به يتحدد مركزه القانونى . و من حيث أنه و لئن كان ثابت من الأوراق أن المدعى عين فى الظاهر فى وظيفة عتال إلا أنه فى ضوء مقدار الأجر الذى منحه عند التعيين ، يفترض أن نية الإدراة قد إنصرفت إلى تعيينه عاملاً عادياً و قد جرى قضاء هذه المحكمة على أنه يستهدى بالأجر الذى منح للمدعى فى تحديد الفئة التى أريد وضعه فيها بما لا يرتب له أى حق فى أجر أعلى .

( الطعن رقم 1499 لسنة 7 ق ، جلسة 1964/5/31 )
============================== ===
الطعن رقم 0803 لسنة 09 مكتب فنى 14 صفحة رقم 122
بتاريخ 01-12-1968
الموضوع : اجور
الموضوع الفرعي : اجور العاملين بمحافظات القناة
فقرة رقم : 1
إن القانون رقم 173 لسنة 1961 فى شأن تعيين عمال القناة على درجات بالميزانية ينص فى المادة الخامسة منه على أن يمنح عامل القناة عند وضعه فى الدرجة المقررة لمؤهله أو لحرفته بداية ربطها أو أجره الحالى مضروباً فى 25 أيهما أكبر و لو جاوز نهاية مربوط الدرجة و يستمر منحه إعانة غلاء المعيشة التى كانت يحصل عليها إلى أن تتغير فئته أو طائفته طبقاً لقواعد منح هذه الإعانة و تسرى هذه المادة على من سبق تعيينهم من عمال القناة قبل صدور هذا القانون من تاريخ وضعهم على درجات فى الميزانية دون صرف فروق عن الماضى . و مفاد ذلك أن المشرع قد استحدث قاعدة خاصة بالنسبة لإعانة غلاء المعيشة التى تمنح لعمال القناة مقتضاها أن يستمر هؤلاء العمال فى تقاضى إعانة غلاء المعيشة التى كانت تمنح لهم قبل أن تزايلهم صفة عمال قناة و هو بذلك قد راعى الوضع الخاص الذى كان عليه العمال المذكورون من حيث الأجور و المرتبات التى كانوا يتقاضونها أبان خدمتهم بالجيش البريطانى و لم يشأ أن يخضعهم للقواعد العامة التى تحدد على مقتضاها قيمة إعانة غلاء المعيشة المستحقة للعاملين بالدولة و التى تعتد أساساً بالأجر الذى كانوا يتقاضونه ، هو و زملاؤهم فى 30 من نوفمبر سنة 1950 و من ثم فأن إعانة غلاء المعيشة التى تستحق لهؤلاء العاملين عند وضعهم على درجات بالميزانية تخضع فى خصوص تحديد قيمتها للقاعدة التى نصت عليها صراحة المادة الخامسة من القانون رقم 173 لسنة 1961 السالفة الذكر ، و التى تقوم على الإعتداد بالإعانة التى كان يتقاضاها هؤلاء العاملون طبقاً لكادر عمال القناة ، و لا تخضع فى هذا الخصوص للقواعد الواردة فى قررات مجلس الوزراء التى تناولت تحديد هذه الأعانة و من بينها القاعدة التى تضمنها قرار مجلس الوزراء الصادر فى 6 من يناير سنة 1952 - الذى يطلب المدعى تطبيقه و التى تقضى بمعاملة الموظفين الذين ثبتت لهم إعانة غلاء المعيشة على أساس ماهياتهم فى 30 من نوفمبر سنة 1950 ثم حصلوا على شهادات دراسية أعلى من هذا التاريخ أو بعده و عينوا بالدرجات أو الماهيات المقررة للمؤهلات الجديدة على أساس منحهم إعانة الغلاء على الماهية الجديدة من تاريخ حصولهم عليها .

( الطعن رقم 803 لسنة 9 ق ، جلسة 1968/12/1 )
============================== ===
الطعن رقم 0180 لسنة 25 مكتب فنى 26 صفحة رقم 563
بتاريخ 15-02-1981
الموضوع : اجور
الموضوع الفرعي : اجور العاملين بمحافظات القناة
فقرة رقم : 1
المادة الثانية من القانون رقم 4 لسنة 1974 بتعديل بعض الأحكام الخاصة بالإعلانات و الرواتب التى تصرف للعائدين من غزة و سيناء و المهجرين من منطقة القناة تقضى باستمرار صرف مقابل التهجير للعاملين المشار إليهم فى المادة الثالثة من قرار رئيس الجمهورية رقم 934 لسنة 1969 المعدل بقرار رئيس الجمهورية رقم 852 لسنة 1970 بعد إحالتهم إلى المعاش بالقدر الذى كان يصرف لهم قبل الإحالة إلى المعاش إعتباراً من تاريخ توقف الصرف إليهم و لحين زوال الأسباب الداعية إلى تهجيرهم - سريان هذا الحكم على العاملين الذين استحقوا مقابل تهجير طبقا لقرار الوزير المقيم بمنطقة القناة رقم 1 ، 2 لسنة 1967 و لا يحول دون ذلك أن تكون إحالة العامل إلى المعاش قد تحققت قبل العمل بقرار رئيس الجمهورية رقم 934 لسنة 1969 .

( الطعن رقم 180 لسنة 25 ق ، جلسة 1981/2/15 )
============================== ===
الطعن رقم 0357 لسنة 26 مكتب فنى 26 صفحة رقم 761
بتاريخ 22-03-1981
الموضوع : اجور
الموضوع الفرعي : اجور العاملين بمحافظات القناة
فقرة رقم : 1
المادة 87 من نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1971 تقضى بعدم جواز تعديل المركز القانونى للعامل إستناداً إلى القوانين و القرارات الصادرة قبل العمل بالقانون بعد مضى ثلاث سنوات على تاريخ العمل به الا إذا كان تنفيذا لحكم قضائى - عدم سريان حكم هذه المادة على الدعوى الخاصة بالمطالبة بصرف مقابل التهجير المقرر بقرار رئيس الجمهورية رقم 934 لسنة 1969 نظرا لأنه لا يترتب على تقريره أو عدم تقريره تعديل مركز قانونى ذاتى للعامل إذ أنه مجرد مزية للعامل تثبت له بمجرد وجوده فى الحالة القانونية الموجبة له .


============================== ===
الطعن رقم 0357 لسنة 26 مكتب فنى 26 صفحة رقم 761
بتاريخ 22-03-1981
الموضوع : اجور
الموضوع الفرعي : اجور العاملين بمحافظات القناة
فقرة رقم : 3
عدم جواز الجمع بين مقابل التهجير المقرر بقرار رئيس الجمهورية رقم 934 لسنة 1969 و بين مكافأة الميدان - العاملون المدنيون الذين يعملون بالقوات المسلحة يعتبرون منتدبون للعمل بها و لا يعتبرون من عداد أفرادها و من ثم فإنه يتعين خصم ما يتقاضونه عند الندب من مكافأة الميدان المستحقة لهم بوصفهم من العاملين المدنيين المنتدبين بالقوات المسلحة مما يستحق لهم من مقابل التهجير و مقتضى ذلك أنه لايجوز صرف مقابل التهجير إليهم إذا كانت مكافأة الميدان تزيد عليه .

( الطعن رقم 357 لسنة 26 ق ، جلسة 1981/3/22 )
الطعن رقم 1576 لسنة 27 مكتب فنى 29 صفحة رقم 655
بتاريخ 12-02-1984
الموضوع : اجور
الموضوع الفرعي : اجور العاملين بمحافظات القناة
فقرة رقم : 1
قرار الوزير المقيم بمنطقة القناة رقم 1 لسنة 1967 المعدل بالقرار رقم 2 لسنة 1967 - القرار الجمهورى رقم 934 لسنة 1969 المعدل بالقرار الجمهورى رقم 852 لسنة 1970 - يشترط لصرف مقابل التهجير للعامل شرطان :
1 - أن يكون من العاملين المدنيين بالدولة أو بالقطاع العام أو الخاضعين لكادر خاص مقيما مع عائلته فى 5 مايو سنة 1967 فى المناطق التى حددها القرار .
2 - أن يقوم بتهجير أسرته إلى خارج هذه المناطق - القانون رقم 4 لسنة 1974 - إستمرار صرف مقابل التهجير للعاملين المشار إليهم بعد إحالتهم إلى المعاش متى توافر فيهم الشرطان المذكوران - العاملون الذين إستحقوا هذا البدل لسبب آخر لا يستمر صرفه لهم بعد المعاش .

( الطعن رقم 1576 لسنة 27 ق ، جلسة 1984/2/12 )
============================== ===
الطعن رقم 0550 لسنة 30 مكتب فنى 32 صفحة رقم 831
بتاريخ 15-02-1987
الموضوع : اجور
الموضوع الفرعي : اجور العاملين بمحافظات القناة
فقرة رقم : 1
مناط الافادة من القانون رقم 98 لسنة 1976 بمنح إعانة للعاملين المدنيين بمحافظات القناة هو أن يكون العامل من بين العاملين المدنيين بإحدى محافظات القناة فى 31 من ديسمبر سنة 1975 ، و لما كان الثابت من كتاب مدير عام التربية و التعليم بمحافظة السويس رقم 1493 بتاريخ 28 من مارس سنة 1981 أن المدعين نقلا للعمل بإدارة فاقوس التعليمية بالقرار الوزارى رقم 40 لسنة 1969 الصادر فى 29 من مارس سنة 1969 و من ثم لا يستحقان الاعانة المشار إليه . و من حيث أن مبنى الطعن أن الحكم المطعون قد خالف القانون و أخطأ فى تطبيقه و تأويله ذلك لأن العبرة فى الوجود بمحافظات القناة هو الارتباط الوظيفى و ليس الوجود المادى بها و أنهما يعملان فى محافظة الشرقية كمهجرين مقيدين على مديرية التعليم بالسويس . و من حيث أن المادة الثانية من القانون رقم 98 لسنة 1976 بشأن منح إعانات للعاملين المدنيين بسيناء و قطاع غزه و محافظات القناة تقضى بأن تمنح إعانة شهرية بواقع 25% من الراتب الأصلى الشهرى لمن كانوا يعملون حتى 31 من ديسمبر سنة 1975 بمحافظات القناه و الذين عادوا إليها أو الذين ما زالوا يقيمون بالمحافظات المضيفه بحد أقصى عشرون جنيها و بحد أدنى قدره خمسة جنيهات . و من حيث أنه يستفاد من ذلك أن مناط الافادة من أحكام المادة الثانية من القانون المشار إليه يكون العامل من العاملين المدنيين بإحدى محافظات القناه حتى 31 من ديسمبر سنة 1975 و ذلك لا يتأتى إلا لمن كان معينا فعلا فى إحدى مدن القناة أو نقل إليها قبل هذا التاريخ و بالتالى لا تستحق الاعانة لمن كان يعين أو ينقل بعد 31 من ديسمبر سنة 1975 .

( الطعن رقم 550 لسنة 30 ق ، جلسة 1987/2/15 )
============================== ===
الطعن رقم 0077 لسنة 03 مكتب فنى 03 صفحة رقم 983
بتاريخ 29-03-1958
الموضوع : اجور
الموضوع الفرعي : اجور العاملين بمحافظات القناة
فقرة رقم : 1
متى ثبت أن المدعى ترك عمله بالجيش البريطانى إثر إلغاء معاهدة سنة 1936 و أنه التحق فى 15 من نوفمبر سنة 1951 بمصلحة الموانى و المنائر فى حرفة " ترزى " بأجر يومى قدره أربعمائة مليم متضمنا إعانة غلاء المعيشة وفق حالته الاجتماعية ، بعد تأدية امتحان على يد اللجنة المشكلة بالوزارة لهذا الغرض ، و أنه اجتاز امتحان الصلاحية لحرفة " ترزى " < عامل دقيق > ، و منح من أول أبريل سنة 1952 بداية مربوط هذه الدرجة < 300 /500 م > و هى ثلاثمائة مليم يوميا ، فإنه لا يستحق علاوات دورية فى حدود الدرجة التى عين فيها عند التحاقه بخدمة الحكومة ، لأنه عندما ربطت ميزانية الدولة عن السنة المالية 1955/1954 روعى فى ربط الاعتمادات الخاصة بأجور عمال القناة ألا تصرف لهم أية علاوات اعتبارا من أول مايو سنة 1954 ، كما يستفاد ذلك من كتاب وزارة المالية و الاقتصاد إلى ديوان الموظفين رقم 123- 53/2 فى 23 من مايو سنة 1954 .

( الطعن رقم 77 لسنة 3 ق ، جلسة 1958/3/29 )
============================== ===
الطعن رقم 1135 لسنة 02 مكتب فنى 02 صفحة رقم 515
بتاريخ 16-02-1957
الموضوع : اجور
الموضوع الفرعي : اجور العاملين بمحافظات القناة
فقرة رقم : 2
و لئن كان قد صدر كتاب من إدارة القوى العامل بوزارة الشئون الإجتماعية بمنح الكتبة أجوراً شاملة إعانة الغلاء تتراوح بين 12ج شهرياً لغير ذوى المؤهلات و 15ج شهرياً لذوى المؤهلات، إلا أنه فضلاً عن أنه ليس من شأنه مثل هذا الكتاب فى الظروف التى صدر فيها و السلطة التى أصدرته أن ينشئ لعمال القنال حقاً فى هذا الأجر لا يمكن ردهم عنه، فإنه مما لا جدال فيه أنه لم يقصد من ذلك إطلاق الحكم على ذوى المؤهلات جميعاً مهما تباينت قيمة هذه المؤهلات بحيث يستوى فى الأجر الحاصل على مؤهل عال أو شهادة الدراسة الثانوية بقسميها الخاص و العام أو دبلوم المدارس الصناعية المختلفة و الحاصل على الشهادة الإبتدائية و إنما يتعين أن يمنح الأجر بقدر مع مراعاة قيمة المؤهل؛ يؤكد هذا النظر أن القواعد التى وضعتها اللجنة سالفة الذكر قد قدرت لكل مؤهل أجراً يناسبه؛ فقدرت للحاصل على شهادة الدراسة الثانوية القسم الخاص أو ما يعادلها 9ج شهرياً و للحاصل على شهادة الدراسة الثانوية القسم العام أو ما يعادلها 500م و 8ج و للحاصل على شهادة الكفاءة أو ما يعادلها 8ج شهرياً و للحاصل على الشهادة الإبتدائية أو ما يعادلها 7ج، كل ذلك بخلاف إعانة الغلاء، و قدرت لغير ذوى المؤهلات أجراً يومياً يعادل 6ج شهرياً بخلاف إعانة الغلاء بحد أدنى قدره 12ج. كما نصت تلك القواعد على أنه من كان من العمال يحمل مؤهلاً دراسياً عالياً فيمنمح أجراً يعادل الماهية الشهرية لمؤهله فى الكادر العام الحكومى و من كان حاصلاً على مؤهل فنى يجب أن توكل إليه أعمال فنية و يمنح أجراً يعادل الماهية الشهرية المقررة لمؤهله فى الكادر الحكومى. و ظاهر من كل ذلك أن تقدير الأجر كان يتمشى دائماً مع قيمة المؤهل. فإذا كانت مصلحة السكة الحديد قد راعت عند إلحاق المدعى بها أنه حاصل على الشهادة الإبتدائية فمنحته أجراً يتفق و مؤهله بالنسبة للمؤهلات الأخرى، ثم سارت اللجنة المشكلة لتوزيع العمال و تقدير أجورهم على هذا السنن فى تقدير أجور ذوى المؤهلات، فلا تكون المصلحة قد تحيفت المدعى أو خرجت على قواعد التقدير الصحية.

( الطعن رقم 1135 لسنة 2 ق ، جلسة 1957/2/16 )

============================== ===
اجور المجازين بالخارج
الطعن رقم 024 لسنة 28 مكتب فنى 31 صفحة رقم 1585
بتاريخ 13-04-1986
الموضوع : اجور
فقرة رقم : 1
المادتان 305 و 40 من اللائحة للميزانية و الحسابات .
وجود العامل بأجازة خارج البلاد يصلح سببا لتعلية المبالغ المستحقة له بالأمانات ما لم يقدم طلبا لصرفه بالطريق المحدد قانوناً - إستمرار المبالغ معلاة بعد إنتهاء الأجازة بسبب تقصير العامل فى العودة إلى عمله و إنقطاعه دون إذن عقب إنتهاء الأجازة الممنوحة له ينفى مسئولية الإدارة عن الضرر الذى لحقه بسبب حرمانه من المبالغ المعلاة - أساس ذلك : - أن تأخير الصرف مرجعة تقصير العامل - أثر ذلك : - عدم أحقية العامل فى التعويض عن هذا الضرر .

( الطعن رقم 24 لسنة 28 ق ، جلسة 1986/4/13 )
============================== ===
اجور المعارين الى ليبيا
الطعن رقم 1182 لسنة 30 مكتب فنى 35 صفحة رقم 500
بتاريخ 17-12-1989
الموضوع : اجور
فقرة رقم : 1
المادة 45 من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة رقم 46 لسنة 1964 - يجوز منح العامل المعار مرتبه من حكومة الجمهورية العربية بالشروط و الأوضاع التى يقررها رئيس الجمهورية - لعدم صدور قرار رئيس الجمهورية يرجع للقواعد السارية فى ظل العمل بالقانون رقم 210 لسنة 1951 و حاصلها قرار رئيس الوزراء الصادر فى 1955/8/24 طبقاً لنص المادة الثانية من القانون رقم 46 لسنة 1964 - تمنح الحكومة المصرية لمن يعار إلى ليبيا مرتبه فى الداخل بالشروط الواردة بقرار رئيس الوزراء الصادر فى 1955/8/24 - لا يجوز الإستناد إلى التعليمات المالية بوزارة الدفاع و التى تقضى بوقف الصرف بعد تاريخ إستلام العمل بالخارج - أساس ذلك : أن هذه التعليمات لا يجوز أن تخالف قرار مجلس الوزراء الصادر فى 1955/8/24 - لا يترتب على هذه التعليمات إلغاء ما إستمده المعار من حق فى صرف مرتبه أو نسبة منه فى مصر بعد أن أفصحت الجهة الإدارية عن إرادتها الملزمة بمنح هذا المرتب .

( الطعن رقم 1182 لسنة 30 ق ، جلسة 1989/12/17 )
============================== ===
اجور رؤساء مجالس ادارة الشركات
الطعن رقم 0196 لسنة 24 مكتب فنى 26 صفحة رقم 1153
بتاريخ 21-06-1981
الموضوع : اجور
فقرة رقم : 1
القرار الجمهورى رقم 1967/2388 بتحديد فئات و مرتبات و بدلات التمثيل لرؤساء مجالس إدارات المؤسسات و الشركات التابع لها - تصنيفه للشركات إلى مستويات أربع و تباين مرتب و بدل تمثيل رؤساء و مجال إدارات الشركات تبعاً لتباين المستوى .
رئيس مجلس إدارة الشركة الذى كان يتقاضى مرتبه و بدل تمثيله بصفة سلفة لحين تقييم مستوى شركته - عدم أحقيته فى الإحتفاظ بهذا المرتب و البدل بعد أن عين مستشاراً بالمؤسسة بالفئة 1800/1400 و قبل صدور قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1977/350بتحديد مرتبات و بدلات رؤساء الشركات تبعاً لمستوياتها - أساس ذلك - إنقطاع صلته برئاسة مجلس الإدارة و تحديد مركزه القانونى فى الفئة المالية أو المرتب عند تعيينه مستشاراً بالمؤسسة و أن ما كان يتقاضاه قبل ذلك يعتبر بمثابة السلطة المؤقتة تحت التسوية .

( الطعن رقم 196 لسنة 24 ق ، جلسة 1981/6/21 )

============================== ===
اجور عمال اليومية
الطعن رقم 1403 لسنة 08 مكتب فنى 11 صفحة رقم 389
بتاريخ 30-01-1966
الموضوع : اجور
فقرة رقم : 1
أن الأصل طبقا للقواعد التنظيمية الصادرة فى شأن تحديد أجور عمال اليومية هو عدم تشغيلهم أيام الجمع و عدم جواز صرف أجور لهم عن هذه الأيام لمخالفة للقواعد المالية و على ذلك فإنه طبقا لهذه القواعد التى رددتها كتب وزارة المالية و منها الكتاب رقم ف 234 - 53/9 م 9 المؤرخ فى يونية سنة 1946 و الكتاب رقم م1 - 17/30 الصادر فى نوفمبر من السنة ذاتها تكون المحاسبة على أساس الأجرة اليومية المقررة بمقتضى كادر العمال مضروبة فى 25 يوما و هذه القاعدة رددها كذلك كتاب وزارة المالية " المراقبة العامة لمستخدمى الحكومة " ملف رقم ف 234 - 230/1 - الصادر فى 27 من نوفمبر سنة 1984 تنفيذا لقرار مجلس الوزارء الصادر فى 7 من نوفمبر سنة 1948 بشأن المستخدمين الذين حولت وظائفهم من اليومية الى الدرجات و المستخدمين الذين كانوا باليومية ثم وضعوا على درجات بعد ديسمبر سنة 1944 فقضى بأن يمنح كل منهم فى الدرجة التى وضع فيها ماهية تعادل أجرته اليومية مضروبة فى 25 يوما و أيد هذا النظر التفسير الذى تضمنه قرار مجلس الوزراء الصادر فى 27 من أغسطس سنة 1950 و الذى ردده كتاب وزارة المالية الدورى رقم ف 324 - 214/1 جزء ثان الصادر فى 30 من مارس سنة 1956 بشأن كيفية تحديد المرتب عند النقل من اليومية الى الدرجات اذ جاء به ما يأتى : قرر مجلس الوزراء بجلسته المنعقدة فى 27 من أغسطس سنة 1950 المبدأ الآتى ، عمال اليومية الحاصلون على مؤهلات دراسية غير الحاصلين على مؤهلات عندما يوضعون على الدرجات طبقا للقواعد و الأحكام المقررة تحدد مرتباتهم على أساس الأجر اليومى مضروبا فى 25 يوما و ترى وزارة المالية اتباع هذا المبدأ ايضا عند النقل من اليومية الى الدرجات الخارجة عن الهيئة .


============================== ===
الطعن رقم 1367 لسنة 07 مكتب فنى 11 صفحة رقم 543
بتاريخ 13-03-1966
الموضوع : اجور
الموضوع الفرعي : اجور عمال اليومية
فقرة رقم : 1
أن الأصل طبقا للقواعد التنظيمية الصادرة فى شأن تحديد أجور عمال اليومية هو عدم تشغيلهم أيام الجمع و عدم جواز صرف أجورهم عن هذه الأيام لمخالفة ذلك للقواعد المالية ، و على ذلك فإنه يتعين طبقا لهذه القواعد التى رددتها كتب وزارة المالية أن تكون المحاسبة على أساس الأجرة اليومية المقررة بمقتضى كادر العمال مضروبة فى 25 يوما .


============================== ===
اجور موظفى ادارة قضايا الحكومة
الطعن رقم 1117 لسنة 07 مكتب فنى 10 صفحة رقم 705
بتاريخ 21-02-1965
الموضوع : اجور
فقرة رقم : 1
يبين من تقصى المراحل التى مرت بها الدرجة المالية لوظيفة نائب بفئتيها الأولى و الثانية أن الدرجة المعادلة لدرجتها كانت فى كادر سنة 1939 الدرجة الثانية و كذلك فى القانون رقم 210 لنسة 1951 بشأن نظام موظفى الدولة هى الدرجة الثانية ، و عندما تغير وضع هذه الوظيفة بحيث أصبحت من فئة واحدة بدلاً من فئتين و أدمجت فيها وظيفة المندوب الأول إختلفت هذه المعادلة ، إذ هبطت بدايتها إلى 540 جنيهاً و هى بداية مربوط الدرجة الثالثة بينما ظلت نهايتها مجاوزة لنهاية مربوط الدرجة الثانية و إن كانت لا تزال دون نهاية مربوط الدرجة الأولى و لما لم تعد درجة هذه الوظيفة تتطابق تماماً مع درجات الكادر العام لا من حيث البداية و لا من حيث النهاية ، أصبح لا مناص - إذ إقتضى الحال معادلتها بالدرجة المقابلة لها فى الكادر العام - من التعويل فى ذلك على متوسط مربوط الدرجة إذ أنه بإختلاف البداية و النهاية يكون هذا المعيار السليم لإجراء التعادل المالى إذ أنه فضلاً عن أنه يلائم فى التقدير بين حدى الدرجة المالية فإنه المعيار الذى تأخذ به التشريعات المالية و الميزانيات فى تقدير و تسويات مرتبات الموظفين و معاشاتهم بإعتباره المعيار الدقيق لتقييم الدرجة و إنضباطها و إذا كان متوسط مربوط الدرجة المقرر لوظيفة النائب وقت صدور القرار المطعون فيه هو 810 جنيهاً ، و كان متوسط مربوط الدرجات الثالثة و الثانية و الأولى المتداخلة فيها فى الكادر العام هو على التوالى 660 ، 870 ، 1050 جنيهاً فقد وضح أن المعادلة بين درجة نائب فى الكادر الخاص و بين الدرجة الثانية فى الكادر العام هى معادلة سليمة لا شائبة فيها . و من حيث أنه ليس مقبولاً ، بعد أن سلكت درجات مالية ثلاث فى درجة النائب [1080/540] أن يعتد بالحد الأعلى لمربوط هذه الدرجة معياراً تجرى على أساسه المعادلة بينها و بين درجات الكادر العام ، لأن إلتزام هذا المعيار يقضى إلى نتائج لا يمكن تقبلها ، فالمرقى حديثاً إلى وظيفة نائب و قد كان إلى عهد قريب فى وظيفة مندوب لا يجاوز ربطها المالى حدود الدرجة الرابعة [540/360] لا تقبل منه المطالبة بالدرجة الأولى لو صار تعيينه بعد ذلك خارج قسم القضايا طبقاً للفقرة الأخيرة من المادة الثالثة من القانون رقم 84 لسنة 1959 بضم قسم قضايا وزارة الأوقاف إلى إدارة قضايا الحكومة و لو جاز على الفرض الجدلى تعيين مثل هذا النائب فى الدرجة الأولى رغم أن نهاية هذه الدرجة أعلى من نهاية مربوط وظيفته الفنية السابقة بقسم القضايا، لكان فى هذا التعيين طفرة صارخة لا يسيغها العدل ، و يأباها الحرص على تحقيق التعادل بين الدرجتين ، و لا ريب أن الأخذ بمعيار متوسط الدرجة هو أقرب إلى الحق و أبعد عن الشطط ، إذ به ينضبط مفهوم التعادل المنشود و ليس فيه حيف على وضع سابق ، و لا إعتداء على حق مكسوب ، سيما و هو ينطوى فى الغالب على مزايا يستفيد فيها لا نائب المعين خارج قسم القضايا ، و متى إنتفى المساس بالوضع الوظيفى السابق ، فإنه لا وجه لمجاراة المدعى فى طلب المزيد من المزايا التى يختل بها التعادل و لا تقرها روح المادة الثالثة من القانون آنف الذكر .

( الطعن رقم 1117 لسنة 7 ق ، جلسة 1965/2/21 )

--------------------------------------------------------------------------------

الاجر الاضافى
الطعن رقم 0636 لسنة 09 مكتب فنى 13 صفحة رقم 215
بتاريخ 09-12-1967
الموضوع : اجور
فقرة رقم : 4
إن ما تنص علية المادة العاشرة من قرار وزير المالية و الاقتصاد رقم 487 لسنة 1957 من القرار لا يعدو أن يكون من الأحكام التفصيلية اللازمة لتيسير تنفيذ القانون رقم 67 لسنة 1957 على الوجه الذى أراده المشرع و دون خروج على أحكامه - ذلك أن إلزام الموظف بتقديم الإقرار السنوى المشار إليه أمر يقتضيه ما يتطلبه تنفيذ القانون من الوقوف على ما يحصل علية الموظف كل عام من مبالغ إضافية حتى يمكن إنزال حكمه عليها على وجه منضبط سليم و مثل هذا الحكم التنظيمى المتمشى مع أهداف القانون و اللازم لحسن تنفيذة يجوز أن تتضمنة لائحته التنفيذية - و لا وجه للاعتراض على ذلك بأن القانون قد أوجب على الجهة التى يعمل بها الموظف ابلاغ الجهة التابع لها بالعمل الذى يقوم به و ما يتقاضاه من أجور ومكافآت خلال ثلاثين يوما من تاريخ التحاقه بالعمل - إذ لا تعارض بين هذا الحكم و بين الزام الموظف بنص فى اللائحة التنفيذية بأن يقدم بصفة دورية الإقرار المذكور الذى يمكن عن طريق مقارنة ما به من بيانات المقدمة من الجهة التى يعمل بها أن تحدد على وجه الدقة المبالغ الخاضعة لأحكام القانون و ما يؤول منها إلى الخزانة العامة .

( الطعن رقم 636 لسنة 9 ق ، جلسة 1967/12/9 )
============================== ===
الطعن رقم 1551 لسنة 10 مكتب فنى 14 صفحة رقم 859
بتاريخ 23-06-1969
الموضوع : اجور
الموضوع الفرعي : الاجر الاضافى
فقرة رقم : 1
فى يوم 4 من نوفمبر سنة 1953 أصدر مجلس الوزراء قراراً قضى بعدم تشغيل جميع العمال أيام الجمع إلا إذا أقتضت الحالة تشغيلهم و بشرط عدم صرف أجور لهم عن هذه الأيام ، على أن يأخذوا راحة بدلاً عنها ، و فى 28 أبريل سنة 1954 أصدر مجلس الوزراء قراراً آخر بإلغاء هذا القرار فأصبحت هذه الحالة تحكمها القواعد التنظيمية العامة الصادرة فى هذا الشأن و مقتضاها كما جاء بالمذكرة التى عرضت على مجلس الوزراء لدى أصداره قراره المؤرخ 4 نوفمبر سنة 1953 - أن الأصل عدم تشغيل العمال فى أيام الجمع و عدم جواز صرف أجور لهم عن هذه الأيام لمخالفة ذلك القواعد المالية و إنما يجوز إذا أقتضته الضرورة و أملته المصلحة العامة و سمحت الإعتمادات المالية المدرجة فى الميزانية بمنح أجور عن هذه الأيام .


============================== ===
الطعن رقم 1551 لسنة 10 مكتب فنى 14 صفحة رقم 859
بتاريخ 23-06-1969
الموضوع : اجور
الموضوع الفرعي : الاجر الاضافى
فقرة رقم : 2
أن القاعدة الأصلية التى يمكن على أساسها منح أجور عن أيام الجمع و العطلات الرسمية هو وجود مقتض من الصالح يلزم معه تشغيل العامل فى هذه الأيام الأمر الذى يستوجب معه فى جميع الأحوال صدور الاذن بذلك من الجهة المختصة مراعية فى ذلك الأعتمادات المالية المدرجة فى ميزانيتها لهذا الغرض و إذ كان الثابت أن المدعى خلال الفترة محل النزاع كان منتدباً فى مستشفى الجزام لمرضه فهى بأعتبارها الجهة الإدارية المشرفة على حسن سير المرفق - هى التى تقدر مقتضيات الصالح العام فى إتخاذ هذا الإجراء و هى التى تصدر الأمر بالتشغيل أيام الجمع .


============================== ===
الطعن رقم 1551 لسنة 10 مكتب فنى 14 صفحة رقم 859
بتاريخ 23-06-1969
الموضوع : اجور
الموضوع الفرعي : الاجر الاضافى
فقرة رقم : 3
إن تحديد الجهة الملزمة قانوناً بصرف أيام الجمع أمر يجب بحثه من ناحية فى ضوء الأحكام المقررة بمقتضى القرار الجمهورى رقم 280 الصادر فى مارس 1957 و الملابسات التى دعت إلى أستصداره - ومن ناحية أخرى فيما إذا كان أجر أيام يدخل فى حساب أجر العامل المقرر قانوناً - فمن الناحية الأولى يبين من إستقراء القرار الجمهورى سالف الذكر أنه صدر بغية تحقيق أغراض إنسانية بحتة فأشار إلى وضع الموظفين و العمال و المصابين بالجذام ليكونوا تحت الإشراف الطبى على أن يقوموا فى محيط المرضى ببعض الأعمال التى تتناسب مع حالتهم الصحية و عملهم الأصلى ذلك بغرض صرف مرتباتهم أو أجورهم كاملة مدة ندبهم إذ أن مرض الجذام من الأمراض التى تحتاج إلى وقت طويل جداً للعلاج مما يؤدى إلى إستنفاد جميع أجازاتهم ثم يتوقف بعدها صرف مرتباتهم أو أجورهم التى هى السبيل الوحيد لرزقهم - ومن ثم فالندب فى هذه الحالة غير الندب بالمعنى المعروف قانوناً إذ الأخير يتسم بالتأقيت و يراعى فيه دائماً مصلحة العمل إذ لا يسوغ إجراؤه إلا إذا كانت حالة العمل فى الوظيفة الأصلية تسمح بذلك - ومن ثم فيجب تفسير الأجر الكامل المستحق للعامل فى ضوء الظروف الإستثنائية التى أملت صدور هذا القرار - بالأجر الذى يستحقه العامل قانوناً و أجر العامل باليومية يحسب فى جملته بعد أستبعاد أيام الجمع ليكون الأصل فيها أنها أيام الراحة الأسبوعية التى لا يعمل فيها و لا يتقاضى بالتالى أجراً عنها - و ترتيباً على ذلك فإن مرتب أيام الجمع لا يدخل فى الأجر الكامل المقرر دفعه للعامل بمقتضى قرار رئيس الجمهورية سالف الذكر - و من ثم فلا تلزم الجهة التى يعمل بها بدفع أجر للمدعى عن أيام الجمع و لا يغير من ذلك أن هذه الجهة قامت بدفع أجر للمدعى عن هذه الأيام إعتباراً من 1962/12/1 - و متى كان الأمر كذلك فإن الجهة المنتدب إليها المدعى - التى كلفته بالعمل فى أيام الجمع - هى الملزمة قانوناً بصرف هذه الأجور - إذا توافرت الشرائط المقررة قانوناً لذلك .

( الطعن رقم 1551 لسنة 10 ق ، جلسة 1969/6/23 )
============================== ===
الطعن رقم 1560 لسنة 10 مكتب فنى 14 صفحة رقم 867
بتاريخ 23-06-1969
الموضوع : اجور
الموضوع الفرعي : الاجر الاضافى
فقرة رقم : 1
إن قرار رئيس الجمهورية رقم 329 لسنة 1960 بتقرير راتب أضافى مقداره ثلاثة جنيهات لموظفى اللاسلكى المشتغلين بأعمال حركة اللاسلكى صدر بناء على أقتراح وزير الخزانة التى ضمنها مذكرته آنفة الذكر بعد أخذ رأى ديوان الموظفين و صدر القرار الجمهورى المشار إليه مشيراً فى ديباجته إلى القانون رقم 210 لسنة 1951 و بذلك يكون هذا القرار قد صدر إستناداً إلى المادة 45 من القانون المذكور بالشروط و الأوضاع التى نصت عليها و هى تقضى بأن يحدد مجلس الوزراء الذى حل محله رئيس الجمهورية فى هذا الاختصاص ، الرواتب الأضافية و شروط منحها و ذلك بناء على اقتراح وزير المالية و الإقتصاد لذلك فإن مجال أعمال أحكام قرار رئيس الجمهورية رقم 329 لسنة 1960 آنف الذكر إنما ينصرف إلى الموظفين الذين تطبق فى شأنهم أحكام القانون رقم 210 لسنة 1951 ، و لما كان ذلك و كانت المادة 131 من القانون المذكور تقضى بأنه لا تسرى أحكام هذا القانون على :
1- رجال الجيش و السلاح الجوى و البحرية .
2- الموظفين و المستخدمين العسكرين فى مختلف المصالح .
3- عساكر البوليس و الخفر .
4- طوائف الموظفين الذين تنظم قواعد توظيفهم قوانين خاصة فيما نصت عليه هذه القوانين ، لذلك فأن أحكام القانون رقم 210 لسنة 1951تنحسر عن المتطوعين للخدمة فى وظائف ضباط الصف و الجنود المخصص لها رواتب عالية بالميزانية الذين وضعت لهم قواعد خاصة لتوظيفهم تضمنها القانون رقم 235 لسنة 1959 فى شأن شروط الخدمة و الترقية لضباط الشرف و المساعدين و ضباط الصف و العساكر بالقوات المسلحة و الذى كان سارياً وقت صدور قرار رئيس الجمهورية رقم 329 لسنة 1960 المشار إليه و حل محله القانون رقم 106 لسنة 1964 فى شأن شروط الخدمة و الترقية لضباط الشرف و المساعدين و ضباط الصف و الجنود بالقوات المسلحة .

( الطعن رقم 1560 لسنة 10 ق ، جلسة 1969/6/23 )


============================== ===
الطعن رقم 0275 لسنة 15 مكتب فنى 18 صفحة رقم 52
بتاريخ 10-02-1973
الموضوع : اجور
الموضوع الفرعي : الاجر الاضافى
فقرة رقم : 2
إنه يتضح من نص المادة الأولى من القانون رقم 67 لسنة 1957 بشأن الأجور و المرتبات والمكافآت التى يتقاضاها الموظفون العموميون علاوة على مرتباتهم الأصلية أنه يسرى فى جميع الحالات التى يؤدى فيها الموظف عملاً غير عمله الأصلى يستوى فى ذلك أن يكون قد ندب إلى ذلك العمل أو أنه قام به من غير طريق الندب إذ أن عبارة النص جاءت شاملة جميع الأعمال التى يقوم بها الموظف فى الجهات المحددة به دون أن يقيد ذلك بأن يكون قيامه بهذه الأعمال عن طريق الندب من جهة العمل الأصلى فإذا قام بها دون علم من هذه الجهة تعين كذلك إلتزام حكم هذا النص فلا يزيد ما يتقاضاه من عمله هذا عن ثلاثين فى المائة من مرتبه و القول بغير ذلك يؤدى إلى نتيجة غير مقبولة و هى أن من يخرج عن جادة القانون و يقوم بأعمال خارجية دون ما تصريح أو قرار من جهة عمله يكون فى وضع أفضل و أكثر ميزة ممن إلتزم حكم القانون و لم يقم بهذه الأعمال إلا بعد أن حصل على ترخيص بذلك من جهة عمله أو ندبته هذه الجهة للقيام بتلك الأعمال .

( الطعن رقم 275 لسنة 15 ق ، جلسة 1973/2/10 )
============================== ===
الطعن رقم 0176 لسنة 18 مكتب فنى 19 صفحة رقم 363
بتاريخ 12-05-1974
الموضوع : اجور
الموضوع الفرعي : الاجر الاضافى
فقرة رقم : 1
أنه لا خلاف بين طرفى الدعوى على أنه صدر قرار بإنتداب المدعى و هو من العاملين بوزارة الأوقاف للقيام مع آخرين بالإشراف على أعمال الإنشاءات و الترميمات و الصيانة الخاصة بالمعاهد الدينية بالأزهر و الجامعة الأزهرية بالإضافة إلى عمله الأصلى ، و بمنحه لقاء هذه الأعمال أجراً إضافياً يعادل 25% من مرتبه الأصلى ، و أنه قام فعلاً بالعمل خلال الفترة من أول يوليه سنة 1966 حتى نهاية سنة 1967 كما أنه لا خلاف كذلك أن هناك إعتماد مالى أدرج فى ميزانية 67/66 للصرف منه على مكافآت الأعمال الإضافية للمنتدبين من الجهات الأخرى ، و أن النزاع على هذا النحو ينحصر فى أثر القرار الصادر من مجلس جامعة الأزهر فى 24 من يونيه سنة 1967 سالف الذكر على حق المدعى فى صرف الأجر الإضافى المستحق عن هذه المدة .
و لما كان مركز الموظف بالنسبة لمرتبه بالنسبة لمرتبه أو أجره فى المستقبل هو مركز قانونى عام يجوز تغييره فى أى وقت ، أما مركزه بالنسبة لمرتبه أو أجره الذى حل فإنه مركز قانونى ذاتى ولد له حقاً مكتسباً واجب الأداء لا يجوز المساس به إلا بنص خاص فى قانون و ليس بأداة أدنى منه ، و لما كان الثابت من الأوراق أن المدعى و هو من العاملين بوزارة الأوقاف قام بعمله الإضافى لدى جامعة الأزهر خلال الفترة من أول يولية سنة 1966 حتى آخر يونيه سنة 1967 ، و أنه إستحق الأجر الإضافى المقرر له عن هذه المدة ، و من ثم يضحى المدعى فى مركز قانونى ذاتى بالنسبة لمقابل ما أداه فعلاً من عمل و لا يجوز بعد ذلك لجامعة الأزهر أن تعلل إمتناعها عن صرف هذا الأجر الذى إستحق فعلاً بصدور قرار مجلس الجامعة بعد ذلك فى 24 من يونيه سنة 1967 بالتبرع بالإعتماد المالى للمجهود الحربى ذلك أنه فضلاً عن أن قيام المدعى بأداء العمل الإضافى بالجهة التى إنتدب إليها و هى غير جهته الأصلية يكسبه الحق فى مرتبه حسبما نوهت المحكمة - فإن الثابت كذلك أن هناك إعتماد مالى خصص للصرف منه على هذه الأجور .

( الطعن رقم 176 لسنة 18 ق ، جلسة 1974/5/12 )

--------------------------------------------------------------------------------

الطعن رقم 0765 لسنة 30 مكتب فنى 31 صفحة رقم 1162
بتاريخ 23-02-1986
الموضوع : اجور
الموضوع الفرعي : الاجر الاضافى
فقرة رقم : 3
الأجر الإضافى و مكافآت الضبط و الإرشاد و الجهود غير العادية و مكافآت التثمين لا تستحق كأثر من آثار المركز القانونى بالجهة المنقول منها - مناط إستحقاق العامل لهذه الأجور و المكافآت هو تكليفه بالعمل فى غير أوقات العمل الرسمية إذا قدرت الجهة أن حاجة العمل بالمرفق تتطلب ذلك - أثر ذلك : - لا يجوز للعامل أن يتمسك فى مواجهة الإدارة بأن له حقا مكتسبا فى ممارسة العمل بعد إنتهاء ساعات العمل الرسمية أو الإستمرار فى ممارسة نشاط وظيفة بالذات إذا ما قدرت الجهة الإدارية أن حاجة العمل لا تتطلب الإستمرار فى أداء هذا النشاط بعد انتهاء مواعيد العمل الرسمية الأثر المترتب على ذلك . إنتفاء الأساس القانونى لادعاء العامل بأن قرار نقله قد الحق به ضرراً مادياً - مؤدى تنفيذ الحكم بإلغاء قرار النقل و إعادة العامل إلى مركزه الوظيفى بالمرفق كاف لجبر الضرر الأدبى .

( الطعن رقم 765 لسنة 30 ق ، جلسة 1986/2/23 )
============================== ===
الطعن رقم 1622 لسنة 02 مكتب فنى 03 صفحة رقم 486
بتاريخ 11-01-1958
الموضوع : اجور
الموضوع الفرعي : الاجر الاضافى
فقرة رقم : 2
الأصل أن يخصص الموظف أو العامل الحكومى وقته و جهده فى الحدود المعقولة لأداء واجبات وظيفته ، و أن يقوم بنفسه بالعمل المنوط به فى أوقاته الرسمية ، أو الذى يكلف أداءه و لو فى غير هذه الأوقات علاوة على الوقت المعين لها متى اقتضت مصلحة العمل ذلك . و القاعدة الأساسية التى تحكم استحقاق العامل اجراً عما جاوز أيام العمل الرسمية هى وجوب التزام حدود الاعتمادات المالية المقررة لذلك فى الميزانية ، فإن وجدت هذه الاعتمادات منح الأجر أصلا بعد صدور قرار مجلس الوزراء فى 28 من أبريل سنة 1954 بإلغاء قراره السابق صدوره فى 4 من نوفمبر سنة 1953 ، و إن لم توجد أو لم تف امتنع الأجر و حق البديل بيوم الراحة ، فلا تثريب على الإدارة إذا هى منحت العامل فى هذه الحالة بدلاً من أيام الجمع التى عمل فيها بغير أجر أيام راحة بمقدار عددها جملة أو فرادى ، إذ ينتقل حقه عندئذ من الأجر إلى الراحة ، و من ثم فإن تقرير منح العامل أجراً عن أيام الجمع التى تتطلب ظروف المرفق العام الذى يعمل به و طبيعته و وجوب حسن سيره باننتظام و اضطراد تشغيله فيها او منحه أيام راحة بدلاً منها يتقيد فى كل وزارة أو مصلحة بضابط الاعتمادات المالية التى لاسلطان لها فى تقريرها ، بل مرجع الأمر فيها إلى جهة أخرى هى السلطة التشريعية صاحبة الاختصاص وحدها فى ذلك .

( الطعن رقم 1622 لسنة 2 ق ، جلسة 1958/1/11 )
============================== ===
الاجور وفقا لقانون المعادلات الدراسية
الطعن رقم 0387 لسنة 10 مكتب فنى 11 صفحة رقم 399
بتاريخ 30-01-1966
الموضوع : اجور
فقرة رقم : 1
ان الفقرة الأولى من المادة الخامسة من القانون رقم 371 لسنة 1953 الخاص بالمعادلات الدراسية تنص على أنه " تخصم الزيادة فى الماهيات المترتبة على تنفيذ هذا القانون من اعانة الغلاء المقررة لكل موظف يستفيد من أحكامه " . و يبين من النص المذكور أنه جاء بحكم صريح قاطع مطلق غير مقيد بأى قيد يتوقف عليه خصم الزيادة فى المرتب من اعانة الغلاء المقررة لكل موظف يستفيد من أحكام قانون المعادلات الدراسية ، و متى كان المطلق يجرى على اطلاقه ، فإنه لا وجه لأن يقف خصم الزيادة من اعانة الغلاء سواء رقى بالاقدمية الى الدرجة التى حصل عليها الموظف طبقا لأحكام قانون المعادلات من يليه فى أقدمية الدرجة السابقة أو لغير ذلك من الأسباب . بل يتعين أن يجرى الخصم على سبيل الدوام و الاستمرار .

( الطعن رقم 387 لسنة 10 ق ، جلسة 1966/1/30 )
============================== ===
الطعن رقم 1145 لسنة 08 مكتب فنى 11 صفحة رقم 412
بتاريخ 06-02-1966
الموضوع : اجور
الموضوع الفرعي : الاجور وفقا لقانون المعادلات الدراسية
فقرة رقم : 1
بالرجوع الى ما تقضى به المادة الخامسة من القانون رقم 371 لسنة 1953 الخاص بالمعادلات الدراسية يبين أنها تكفلت بالنص على أن تخصم الزيادة فى الماهيات المترتبة على تنفيذ هذا القانون من اعانة الغلاء المقررة لكل موظف يستفيد من أحكامه ، و ورود هذا النص عاما مطلقا على النحو المتقدم يتعين معه القول بأن المشرع قصد الى أن يكون الخصم المشار اليه بصفة نهائية ، بحيث لا يجوز الرجوع الى أصل الاعانة عند ترقية الموظف طالما أنه من المعلوم أن المطلق يجرى على اطلاقه ما لم يرد ما يخصصه ، و من ثم لا يجوز ايقاف هذا الخصم أو رد ما سبق خصمه من اعانة الغلاء الا بأداة تنظيمية أخرى تقرره ، كما أنه فى ذات الوقت و من جهة أخرى فإن الرد المطالب به يتنافى مع فكرة تثبيت اعانة غلاء المعيشة التى قام عليها القرار الصادر فى 3 من ديسمبر سنة 1950 ، و مفاد هذا القرار أن تثبت الاعانة على المرتب فى التاريخ الذى حدده القرار المذكور و هو 1950/11/30 بحيث لا تلحقها أية زيادة نتيجة للزيادة التى تلحق مرتب الموظف أو أجره بعد تعيينه ، و بهذه المثابة فإن اعانة غلاء المعيشة التى يحصل عليها الموظف وقت الترقية هى الاعانة المخفضة و هى التى يتعين أن يستمر فى قبضها بعد الترقية أيضا .

( الطعن رقم 1145 لسنة 8 ق ، جلسة 1966/2/6 )
============================== ===
الطعن رقم 0697 لسنة 10 مكتب فنى 14 صفحة رقم 915
بتاريخ 30-06-1969
الموضوع : اجور
الموضوع الفرعي : الاجور وفقا لقانون المعادلات الدراسية
فقرة رقم : 1
إن الفقرة الأولى من المادة الخامسة من القانون رقم 371 لسنة 1953 الخاص بالمعادلات الدراسية و التى تنص على أن تخصم الزيادة فى الماهيات المترتبة على تنفيذ هذا القانون من أعانة الغلاء المقررة لكل موظف يستفيد من أحكامه قد جاءت بحكم صريح قاطع مطلق لم يرد عليه أى قيد يتوقف به خصم الزيادة فى المرتب من أعانة الغلاء المقررة لكل موظف ، يفيد من أحكام قانون المعادلات الدراسية ، و لما كان المطلق يجرى على إطلاقه فإنه لا وجه لأن يقف خصم الزيادة من أعانة الغلاء ، سواء رقى بالأقدمية إلى الدرجة التى حصل عليها الموظف طبقاً لأحكام قانون المعادلات الدراسية من يليه فى أقدمية الدرجة السابقة أم بغير ذلك من الأسباب ، بل يتعين أن يجرى الخصم على سبيل الدوام و الإستمرار .


============================== ===
الرواتب التقاعدية
الطعن رقم 002 لسنة 02 مكتب فنى 05 صفحة رقم 684
بتاريخ 23-04-1960
الموضوع : اجور
فقرة رقم : 2
إن ما نصت عليه المادة الثالثة من المرسوم التشريعى رقم 161 الصادر فى 4 من تشرين الثانى " نوفمبر " سنة 1935 من حصر الإفادة من أحكامه فى الموظفين الملكيين و العسكريين المتمتعين - و أفراد أسرهم - بالجنسية السورية قبل الأحداث الخاصة بالفلسطينيين العرب و بأوضاعهم فى الأقليم السورى ، و ما قضت به المادة الأولى من المرسوم التشريعى رقم 34 بتاريخ 27 من نيسيان " أبريل " سنة 1949 الخاص بنظام الرواتب التقاعدية من تطبيق أحكامه على موظفى الجمهورية السورية و ذويهم الحائزين على الجنسية السورية ، إنما يتناول الأحكام المنظمة لأوضاع السوريين فيما يتعلق بافادتهم من حقوق التقاعد ، بجعل الجنسية السورية شرطا لهذه الإفادة ، و ذلك قبل نشوء الأحداث المشار إليها ، فلا يصلح - و الحالة هذه - حجة لمنع إفادة الفلسطينيين أن كانوا يفيدون من تلك الأحكام بنصوص تشريعية لاحقة لتلك الاحداث سوت بينهم و بين السوريين أصلا فى هذا الخصوص .
و قد رأى الشارع لحكمة عليا سياسية و قومية أملتها الظروف الاستثنائية التى يمر بها الفلسطينيون العرب أن يسوى بينهم و بين السوريين فى الحقوق و المزايا الخاصة بالوظيفة ، فأصدر لهذا الغرض المرسوم التشريعى رقم 33 بتاريخ 17 من أيلول " سبتمبر " سنة 1949 بأعفائهم من شرط الجنسية المنصوص عليه فى الفقرة الأولى من المادة 11 من قانون الموظفيى الأساسى عند طلبهم التوظف فى إدارات الدولة و المؤسسات العامة ، و قضى بمعاملتهم كالسوريين من هذه الوجهة مع احتفاظهم بجنسيتهم الأصلية من أجل الأوضاع السياسية و الدولية . و بازالة فارق الجنسية ، و تقرير المساوة بينهم و بين السوريين يصبح شأن هؤلاء الفلسطينيين بعد ذلك شأن السوريين فيما يتعلق بباقى الشروط و الصفات الأخرى اللازم توافرها لامكان الانخراط فى سلك الوظيفة العامة ، و الخضوع للنظم التى تحكمها ، بما فى ذلك ما تفرضه على شاغلها من واجبات و ما ترتبه له من مزايا ، و منها حقوق التقاعد متى تحققت للشخص الشروط المتطلبة قانونا لأكتساب المركز القانونى الذاتى فيها ، و قد أكد المرسوم التشريعى رقم 72 لسنة 1953 الصادر بتسوية أوضاع الفلسطينيين هذا المعنى فيما نص عليه من تنظيم تثبيت الفلسطينيين المتعاقد معهم فى وزارة التربية و التعليم فى الملاك الذى ينتمون إليه " الإبتدائى أو الثانوى " بالطرق ، و وفقا للمبادئ التى بينها ، كما أقر صراحة بحق هؤلاء الفلسطينيين فى التقاعد فيما قضى به من اعتبار بدء حساب الخدمات الفعلية من أجل التقاعد للفلسطينيين الذين يدخلون فى ملاك التعليم الثانوى أو الإبتدائى بموجب أحكامه من تاريخ صدور المراسيم أو القرارات المتضمنة دخولهم فى هذا الملاك . و يتضح من هذا بما لا يدع مجالا للشك أن الشارع قد اعتبر المساواة بين السوريين أصلا و بين الفلسطينيين فى جميع الحقوق و المزايا المترتبة على الوظيفة العامة بما فى ذلك الافادة من نظم التقاعد متى توافرت فى حق صاحب الشأن شروطها ، أمرا مسلما مفروغا منه من حيث المبدأ ، و لذا صدرات التنظيمات التشريعية الخاصة بموظفى وزارة المعارف من الفلسطينيين من حيث التثبيت و التقاعد على هذا الأساس . ثم أكد ذلك القانون رقم 260 لسنة 1956 الصادر بعد ذلك فى 10 من تموز " يولية " سنة 1956 ، و الذى نص فى عبارة قاطعة على المساواة التامة بين هؤلاء و أولئك فى جميع ما نصت عليه القوانين و الأنظمة النافذة المتعلقة بحقوق التوظف و العمل و التجارة و خدمة العلم ، مع احتفاظ الفلسطينيين بجنسيتهم الأصلية ، و ظاهر من ذلك أنه اعتبر المذكورين كالسوريين تماما فى كل ما تقدم من حقوق و هى التى تندرج فيما يسمى فى الدساتير بالحقوق العامة للمواطنين ، و أن كان قد احتفظ بالجنسية الأصلية لكل . و غنى عن القول أنه يقصد بالحقوق المتعلقة بالوظيفة الحقوق و المزايا المترتبة على النظام القانونى للوظيفة بمعناه العام بغير تخصيص أو تمييز أو المتفرعة منه ، و المطلق يجرى على اطلاقه ما لم يقيد أو يخصص بنص خاص . و يدخل فى النظام القانونى العام للوظيفة الأحكام و المزايا الخاصة بالتقاعد ، لأنه فرع من النظام المذكور ، فيفيد منه السورى و الفلسطينى سواء بسواء متى توافرت فى حقه الشروط القانونية المتطلبة لذلك . و كون المشرع قد يعالج نظام التقاعد بقانون خاص مستقل عن قانون الموظفين الأساسى ليس معناه أن النظام المذكور منفصل عن النظام القانونى للوظيفة ، بل هو فرع منه فى المفهومات القانونية الإدارية العامة كما سلف البيان ، و غاية الأمر أن المشرع يفصل هذا النظام بقانون خاص كما يحدث فى أمور أخرى خاصة بالوظيفة العامة فيما يتعلق بقواعد التعيين أو الترفيع أو التأديب ، أو بالنسبة إلى فئات أو هيئات خاصة من الموظفين كالقضاة أو العسكريين أو الشرطة أو موظفى الجمارك أو غيرهم ، كل هذا مع التسليم بأنها جميعا تشريعات تتعلق بالوظيفة بمعناها العام ، كما أن كون الموظف لا يفيد أحيانا من مزايا التقاعد لا يرجع إلى أن نظام التقاعد فى الفهم القانونى منفصل عن نظام الوظيفة العام ، بل قد يرجع إلى عدم توافر الشروط الواجب تحققها لاستحقاق التقاعد ، و السوريون و الفلسطينيون فى ذلك على حد سواء .


============================== ===
الطعن رقم 002 لسنة 02 مكتب فنى 05 صفحة رقم 684
بتاريخ 23-04-1960
الموضوع : اجور
الموضوع الفرعي : الرواتب التقاعدية
فقرة رقم : 3
إذا كان الثابت أن المدعى من الفلسطينيين العرب المقيمين بأراضى الجمهورية السورية عند تاريخ نشر القانون رقم 260 لسنة 1956 ، و كان يشغل وظيفة داخلة فى الملاك الدائم و يؤدى خدمة تدخل فى عداد الخدمات المقبولة فى حساب التقاعد ، فإنه يفيد من أحكام المرسوم التشريعى رقم 34 لسنة 1949 الخاص بنظام الرواتب التقاعدية .

( الطعن رقم 2 لسنة 2 ق ، جلسة 1960/4/23 )
============================== ===
المكافآت التشجيعية للموظف
الطعن رقم 0068 لسنة 23 مكتب فنى 26 صفحة رقم 840
بتاريخ 05-04-1981
الموضوع : اجور
فقرة رقم : 1
المادة 22 من القانون رقم 58 لسنة 1971 بنظام العاملين المدنيين بالدولة تقضى بأن تضع السلطة المختصة نظاماً للحوافز و المكافآت التشجيعية بما يحقق حسن إستخدامها و رفع كفاءة الأداء - صدور قرار تنظيمى من إحدى الجهات بصرف المكافآت التشجيعية لجميع العاملين المنتدبين للعمل بها بإستثناء العاملين المنتدبين من إحدى الجهات - قيام أحد هؤلاء العاملين برفع دعوى للمطالبة بأحقيته فى صرف هذه المكافآت يعتبر طعناً بطريق الدفع فى عدم مشروعية القاعدة التنظيمية العامة المنظمة لصرف هذه المكافآت - وجوب تحقيق المساواة الكاملة بين العاملين أصحاب المركز القانونى الواحد - الإخلال بهذه القاعدة يجعل القاعدة التنظيمية غير مشروعة - وجب الحكم بأحقية العامل فى هذه الحالة فى صرف المكافأت التشجيعية أسوة بزملائه الآخرين المنتدبين بالجهة التى يعمل بها .

( الطعن رقم 68 لسنة 23 ق ، جلسة 1981/4/5 )

============================== ===
المنازعات المتعلقة بالاجور
الطعن رقم 0002 لسنة 02 مكتب فنى 01 صفحة رقم 732
بتاريخ 05-05-1956
الموضوع : اجور
فقرة رقم : 1
إذا كان الثابت أن مثار المنازعة هو ما إذا كان المطعون عليه يستحق أم لا يستحق مكافأة عن الأعمال الإضافية التى أداها فى غير أوقات العمل الرسمية خلال مدة معينة ، فإن الدعوى تكون - طبقاً للتكييف القانونى السليم - عبارة عن منازعة فى مكافأة مما تختص المحاكم الإدارية بالفصل فيها بالنسبة إلى من عدا الموظفين الداخلين فى الهيئة من الفئة العالية و الضباط ، و ذلك إعمالاً للبندين الأول و الثانى من المادة 13 من القانون رقم 165 لسنة 1955 بشأن تنظيم مجلس الدولة . و من ثم فإن المحكمة الإدارية تكون قد خالفت القانون بقضائها بعدم إختصاصها بنظر هذه الدعوى ، بناء على تكييفها لها تكييفاً خاطئاً يصورها بأنها دعوى تعويض نظير ما حل بالمدعى من ضرر لإمتناع وزارة المالية عن الموافقة على تقرير مكافآت له و لزملائه .

( الطعن رقم 2 لسنة 2 ق ، جلسة 1956/5/5 )
============================== ===
الطعن رقم 0586 لسنة 07 مكتب فنى 11 صفحة رقم 616
بتاريخ 17-04-1966
الموضوع : اجور
الموضوع الفرعي : المنازعات المتعلقة بالاجور
فقرة رقم : 1
انه يبين من مقارنة نصوص المادتين 13 ، 14 من القانون رقم 55 لسنة 1959 بشأن تنظيم مجلس الدولة أن المشرع أراد أن يكون الاختصاص فى الفصل فى المنازعات الخاصة بالمرتبات و المعاشات و المكافآت المستحقة للموظفين الداخلين فى الهيئة مرجعه الفئة التى ينتمى اليها الموظف فإن كان من الفئة العالية عقد الاختصاص لمحكمة القضاء الادارى و ان كان من غير هذه الفئة انعقد هذا الاختصاص للمحكمة الادارية المختصة فمتى كان الثابت أن المدعى لم يكن من موظفى الفئة العالية و طلب بدعواه أمام المحكمة الادارية تعويضا بسبب امتناع الادارة عن تسوية حاله فان هذا الطلب فى حقيقته انما هو بديل للتسوية و محمول عليها افتراضا و بالتالى يأخذ حكمها من حيث اختصاص الجهة التى يعنقد لها نظرها فتختص بنظره المحكمة الادارية و لا تختص بنظره محكمة القضاء الادارى .

( الطعن رقم 586 لسنة 7 ق ، جلسة 1966/4/17 )
============================== ===
الطعن رقم 1141 لسنة 11 مكتب فنى 12 صفحة رقم 721
بتاريخ 04-03-1967
الموضوع : اجور
الموضوع الفرعي : المنازعات المتعلقة بالاجور
فقرة رقم : 1
أن طلب الحكم بسقوط الطعن فى الحكم الصادر فى طلب استمرار صرف المرتبات إستناداً إلى صدور الحكم الموضوعى بالغاء قرار الفصل هذا الطلب لا يقوم على أساس سليم إذ أنه ما دام الحكم بالالغاء لم يصبح نهائياً بعد لقيام الطعن فيه أمام المحكمة الإدارية العليا فإنه يظل غير قابل للتنفيذ حتى يفصل فى الطعن المذكور و ذلك وفقاً لأحكام المادة 15 من قانون مجلس الدولة رقم 55 لسنة 1959 التى تنص على أنه " لا يجوز تنفيذ الحكم قبل فوات ميعاد الطعن و يترتب على رفعه وقف تنفيذ الحكم و ذلك فيما عدا أحكام المحاكم التأديبية أو الأحكام الصادرة بالتطبيق للمادة 21فتكون واجبة التنفيذ الا إذا أمرت دائرة فحص الطعون بإجماع الآراء بغير ذلك " و من ثم فالحكم الصادر وفقاً لأحكام المادة المشار إليها بأستمرار صرف مرتب المدعى يظل قائماً و نافذاً و منتجاً لأثره حتى تأمر دائرة فحص الطعون بوقف تنفيذه أو حتى يفصل فى الطعن فى الحكم الصادر بالإلغاء - و بناء على ذلك فإن مجرد حكم محكمة القضاء الإدارى بالغاء القرار الصادر بأنهاء عمل المدعى لا يترتب عليه سقوط طعن الجهة الإدارية فى الحكم الصادر بأستمرار صرف مرتبه .

--------------------------------------------------------------------------------
الطعن رقم 1141 لسنة 11 مكتب فنى 12 صفحة رقم 721
بتاريخ 04-03-1967
الموضوع : اجور
الموضوع الفرعي : المنازعات المتعلقة بالاجور
فقرة رقم : 2
أنه وفقاً لأحكام المادة 21 من القانون رقم 55 لسنة 1959 يتعين أن يقوم طلب استمرار صرف المرتب على ركنين :
الأول : قيام الإستعجال و مقتضاه أن يترتب على تنفيذ القرار الصادر بوقف الموظف أو فصله نتائج يتعذر تداركها و قد عالج القانون الإستعجال فى هذه الحالة لا بوقف تنفيذ القرار ذاته و لكن بعلاج أستحدثه قدر فيه الضرورة بقدرها و ذلك بأجازة القضاء بأستمرار صرف المرتب كله أو بعضه حتى لا ينقطع عن الموظف مورد الرزق الذى يقيم الأود أن كان المرتب هو هذا المورد - و الواقع من الأمر أن القضاء بإستمرار صرف المرتب كله أو بعضه لا يعدو أن يكون وقفاً لتنفيذ كل أو بعض الآثار المالية المترتبة على القرار الصادر بالفصل أو بالوقف بالقدر الذى تقتضيه إقامة أود الموظف و مواجهة حالة الفاقة التى يتعرض لها نتيجة لحرمانه من مرتبه و ذلك بصفة مؤقتة حتى يقضى فى دعوى الإلغاء .
أما الركن الثانى فيتصل بمبدأ المشروعية بأن يكون إدعاء الطالب فى هذا الشأن قائماً بحسب الظاهر على أسباب جدية و كلا الركنين هى الحدود القانونية التى تحد سلطة القضاء الإدارى و تخضع لرقابة المحكمة الإدارية العليا .


============================== ===
الطعن رقم 0966 لسنة 08 مكتب فنى 12 صفحة رقم 979
بتاريخ 30-04-1967
الموضوع : اجور
الموضوع الفرعي : المنازعات المتعلقة بالاجور
فقرة رقم : 1
أن موضوع هذه الدعوى هو طلب الحكم بالعلاوة الدورية المستحقة للمدعية فى أول مايو سنة 1960 ، و من ثم تعتبر هذه المنازعة من قبيل المنازعات المتعلقة بالرواتب التى يستمد صاحب الشأن أصل حقه فيها من القوانين أو اللوائح مباشرة دون أن يلزم لنشوء مثل هذا الحق صدور قرار إدارى خاص و بهذه المثابة لا تتقيد بميعاد الستين يوماً و لا يلزم فى شأنها التظلم الوجوبى السابق ، و لا يغير من طبيعة هذه المنازعة أن تتصدى المحكمة للبحث فى مدى سلامة ما يكون قد صدر فى حق صاحب الشأن من قرارات بإعتبارها من العناصر التى تبنى عليها المطالبة بالرواتب و يتوقف عليها الفصل فى المنازعة .


============================== ===
الطعن رقم 0488 لسنة 10 مكتب فنى 14 صفحة رقم 812
بتاريخ 16-06-1969
الموضوع : اجور
الموضوع الفرعي : المنازعات المتعلقة بالاجور
فقرة رقم : 1
إن رقابة القضاء الإدارى لا تتحقق فى أحوال الخصم من رواتب الموظفين العموميين إلا ببحث ما أستندت إليه جهة الإدارة فى إجراء الخصم ليقول كلمته فى مدى صحته و سلامته ، و ليس فى ذلك أخلال بميزة التنفيذ المباشر التى خص بها الشارع جهات الإدارة فى سبيل إستيفائها لما يكون مستحقاً لها قبل الموظف أو إسترداد ما صرف إليه بدون وجه حق وفق أحكام القانون رقم 324 لسنة 1956 ، لأن هذه الميزة لا تعنى تخويلها حقا مطلقا فى إجراء الخصم من رواتب الموظفين ، دون أن تسأل عما أستندت إليه فى إجراء هذا الخصم .

( الطعن رقم 488 لسنة 10 ق ، جلسة 1969/6/16 )
============================== ===
الطعن رقم 0592 لسنة 16 مكتب فنى 19 صفحة رقم 370
بتاريخ 19-05-1974
الموضوع : اجور
الموضوع الفرعي : المنازعات المتعلقة بالاجور
فقرة رقم : 1
أن طلبات المدعى حسبما هو واضح من عريضة دعواه - تتحدد فى أعتباره منقولاً إلى الجهاز المركزى للمحاسبات فى الدرجة السادسة و حساب أقدميته فى هذه الدرجة من تاريخ شغله لوظيفة من ذات الفئة ببنك بورسعيد أعتباراً من 1964/7/1 فإن مؤدى ذلك أن المدعى يهدف إلى حساب مدة خدمته السابقة ببنك بورسعيد بالدرجة السادسة فى أقدميته فى هذه الدرجة بالجهاز المذكور و هذا الطلب من المدعى هو فى حقيقته و بحسب تكييف المدعى لدعواه من قبيل المنازعات الخاصة بالمرتبات إذ يتناول موضوعه تسوية حالته بضم مدة خدمته السابقة ببنك بورسعيد إذ لم ينصرف قصده قط إلى الطعن بالإلغاء فى قرار تعيينه فى الجهاز المركزى للمحاسبات و من ثم فالدعوى المعروضة على هذا الوضع هى من دعاوى التسوية لا الإلغاء و لا يخضع قبولها بالتالى للمواعيد المقررة للطعن بالإلغاء و لذلك يكون هذا الوجه من الطعن على غير أساس من القانون و يتعين رفضه .


============================== ===
الطعن رقم 1610 لسنة 26 مكتب فنى 27 صفحة رقم 690
بتاريخ 13-06-1982
الموضوع : اجور
الموضوع الفرعي : المنازعات المتعلقة بالاجور
فقرة رقم : 1
إقامة إحدى الهيئات العامة دعوى أمام المحكمة الإدارية بإلزام أحد العاملين بها برد مرتبه الذى حصل عليه منها دون وجه حق - حكم المحكمة الإدارية بإلزامه بدفع المبلغ المطالب به و رفض طلب الحكم بالفوائد القانونية على هذا المبلغ على أساس أن هذه الفوائد تمثل رباً تحرمه مبادئ الشريعة الإسلامية التى تعتبر المصدر الرئيسى للتشريع وفقاً لحكم المادة الثانية من الدستور الصادر سنة 1971 - الطعن على هذا الحكم - الحكم الطعين إقتصر فى قضاءه على الإمتناع عن تطبيق المادة 226 من القانون المدنى - الإمتناع عن تطبيق نص قانونى قائم بحجة أنه يتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية الغراء التى هى المصدر الرئيسى للتشريع وفقاً للدستور - هذا الإمتناع يشكل فى واقعه تعرضاً لمدى دستورية النص أياً كانت الصورة التى يتم بها التعرض بطريق مباشر أو غير مباشر - ما دام النص التشريعى قائم و لم يعدل أو بلغ بالطريق الذى رسمه المشرع و حدد خطاه وجب على المحكمة إعمال حكمه و مقتضاه دون إهمال أو إغفال و أياً كان السبب الذى تحتمى به أو تتخذه تكئه لقضائها و إلا غدا حكمها مجانباً القانون فى صحيحه مشوباً بالقصور - من الأصول العامة فى الإلتزامات أنه لا وجه لتطبيق نص المادة 226 من القانون المدنى فى علاقة الحكومة بموظفيها - من المسلم به أن علاقة الموظف بالحكومة هى علاقة قانونية نظامية تحكمها القوانين و اللوائح و القضاء الإدارى ليس ملزماً بتطبيق النصوص المدنية على روابط القانون العام إلا إذا وجد نص خاص يقضى بذلك أو رأى أن تطبيقها يتلاءم مع طبيعة تلك الروابط ليس مما يتلاءم مع طبيعة هذه الروابط إلزام الموظف بفوائد مبالغ صرفت له بداءة على أنها مرتب مستحق له قانوناً ثم تبين عدم أحقيته فيها فإلتزم بردها و تأخر فى هذا الرد ذلك أخذاً فى الإعتبار ما جرى عليه القضاء الإدارى بالمقابلة لذلك من عدم إلتزام الحكومة بفوائد مبالغ المرتبات و البدلات التى يقضى بها قضائياً بالتطبيق لأحكام القوانين و اللوائح متى تأخرت الجهة الإدارية فى صرفها لمن يستحقها من العاملين - لا يكون ثمة سند لإلزام المدعى عليه بأداء الفوائد القانونية عن المبلغ المحكوم به الحكم المطعون فيه و قد قضى برفض طلب الهيئة الحكم بالفوائد القانونية عن المبلغ المحكوم به قد أصاب صحيح حكم القانون فيما إنتهت إليه و إن كان لأسباب أخرى لا تتمشى مع التأويل السليم للقانون غير تلك التى إستند إليها هذا الحكم .

( الطعن رقم 1610 لسنة 26 ق ، جلسة 1982/6/13 )

============================== ===
الطعن رقم 1064 لسنة 28 مكتب فنى 32 صفحة رقم 633
بتاريخ 11-01-1987
الموضوع : اجور
الموضوع الفرعي : المنازعات المتعلقة بالاجور
فقرة رقم : 1
قضاء المحكمة الإدارية العليا جرى بأن مؤدى المواد 10 ، 13 ، 14 ، 15 من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 أن المنازعات الخاصة بالمرتبات و المعاشات و المكافآت المستحقة للموظفين العموميين أو لورثتهم تدخل فى إختصاص محكمة القضاء الإدارى أو المحاكم الإدارية بحسب المستوى الوظيفى للمدعى و أن المحاكم التأديبية تختص بنظر الدعاوى التأديبية و طلبات إلغاء القرارات النهائية للسلطات التأديبية . و أن قوام الدعوى التأديبية هو النظر فى مؤاخذة العامل تأديبياً عن المخالفة التأديبية التى نسبت إليه و التى تتمثل فى إخلاله بواجبات وظيفته و الخروج على مقتضياتها فى حين أن إلزام العامل يجبر الضرر الذى لحق بجهة الإدارة مناطه توافر أركان المسئولية التقصيرية فى حقه و هى الخطأ و الضرر و علاقة السببية بين الخطأ و الضرر . و إذا كان الفعل المكون للذنب الإدارى يمكن أن يشكل ركن الخطأ فى المسئولية التقصيرية إلا أن ذلك لا يؤدى إلى القول بأن إلزام العامل بجبر الضرر مرتبط بالدعوى التأديبية أو متفرع عنها لإستقلال كل من هذين النظامين عن الآخر سواء من حيث القواعد القانونية التى تحكمه أو الغرض الذى يسعى إلى تحقيقه . كما أن إختصاص المحاكم التأديبية بنظر طلبات إلغاء القرارات النهائية للسلطات التأديبية ليس من شأنه بسط إختصاص هذه المحاكم على ما عدا ذلك من إختصاصات ورد النص فى إختصاص محاكم مجلس الدولة الأخرى بها اللهم إلا إذا كان النزاع قد طرح أمامها بصفة تبعية بمناسبة مباشرتها لإختصاصها الأصيل المنوط بها قانوناً .

( الطعن رقم 1064 لسنة 28 ق ، جلسة 1987/1/11 )
============================== ===
الطعن رقم 1116 لسنة 02 مكتب فنى 03 صفحة رقم 96
بتاريخ 23-11-1957
الموضوع : اجور
الموضوع الفرعي : المنازعات المتعلقة بالاجور
فقرة رقم : 1
إذا ثبت أن جهة الإدارة قد أعترفت فى عريضة إستئنافها أو فى كتاب مرسل منها إلى المستأنف ضده بأى كادر سنة 1931 يلزم الإدارة بتعيين الحاصلين على شهادة البكالوريا أو التجارة المتوسطة فى وظائف الدرجة الثامنة بماهية سبعة جنيهات و نصف شهرياً ، و أن من عين فى ظل الكادر المذكور من حملة هذين المؤهلين فى وظائف الدرجة الثامنة الكتابية و لكن بمرتب يقل عن المقرر لشهادتهم و هو سبعة جنيهات و نصف يكون له الحق فى فرق المرتب و أن قرار مجلس الوزراء الصادر فى 8 من يوليه سنة 1943 يعتبر قراراً كاشفاً لهذا الحق و ليس منشئاً له - إذا ثبت ما تقدم ، فإن صدور مثلا هذا الإعتراف سواء فى صحيفة الإستئناف أو فى الكتاب المشار إليه لا يمنع المحكمة من إنزال حكم القانون فى المنازعة المطروحة أمامها على الوجه الصحيح ، لتعلق الأمر بأوضاع إدارية تحكمها القوانين و اللوائح ، و لا تخضع لإدارة ذوى الشأن أو اتفاقتهم أو إقراراتهم المخالفة لها .

( الطعن رقم 1116 لسنة 2 ق ، جلسة 1957/11/23 )
============================== ===
الطعن رقم 0742 لسنة 03 مكتب فنى 03 صفحة رقم 1127
بتاريخ 12-04-1958
الموضوع : اجور
الموضوع الفرعي : المنازعات المتعلقة بالاجور
فقرة رقم : 1
متى ثبت أن المطعون عليه يطالب بتسوية حالته على أساس استحقاقه الإفادة من أحكام القانون رقم 131 لسنة 1950 الخاص بربط درجات أعضاء هيئة التدريس بالجامعات بدرجات رجال القضاء و النيابة من تاريخ نقله إلى جامعة عين شمس ، فالدعوى من ثم تدور حول منازعة خاصة بمرتب و لا تخضع لميعاد الستين يوما الخاص بدعاوى الإلغاء ، إذ يزعم المطعون عليه استحقاقه للمرتب استنادا إلى كونه من أعضاء هيئة التدريس بأحد المعاهد التابعة لجامعة عين شمس و تنكر عليه الإدارة هذا الاستحقاق اعتماداً على عدم قيام هذا الوصف به باعتبار أن مجرد النقل إلى معهد التربية للبنات التابع للجامعة المذكورة لا يعنى تعيين المطعون عليه عضواً بهيئة التدريس به ، و أن للتعيين فى عضوية هذه الهئية شروطاً و أوضاعاً لم تتوافر فى حقه حتى يصح القول بأنه كسب من النقل مركزاً ذاتياً يستمد منه الحق فى الإفادة من أحكام القانون رقم 131 لسنة 1950 الذى سبقت الإشارة إليه . و لا يغير من طبيعة هذه المنازعة و كونها منازعة فى راتب أن تتصدى المحكمة للبحث فى مدى سلامة ما يكون قد صدر فى حق المطعون عليه من قرارات ، باعتبارها من العناصر التى تبنى عليها المطالبة بالراتب و يتوقف عليها الفصل فى المنازعة ، إذ أمثال هذه القرارات لا تعدو أن تكون من قبيل الأعمال الشرطية التى تضفى على صاحب الشأن فيها نظاما قانونيا موضوعيا يرتب له حقا فى درجة مالية معينة و فى راتب يتفق مع هذه الدرجة بشرط أن يستكمل العمل الشرطى أوضاعه التى يتطلبها القانون .

( الطعن رقم 742 لسنة 3 ق ، جلسة 1958/4/12 )
============================== ===
الوظائف التى يمنح شاغلوها مرتب امراض عقلية
الطعن رقم 0244 لسنة 16 مكتب فنى 19 صفحة رقم 483
بتاريخ 30-06-1974
الموضوع : اجور
فقرة رقم : 1
أن قرار رئيس الجمهورية رقم 986 لسنة 1957 بالموافقة على مذكرة وزير المالية و الاقتصاد بالنيابة فى شأن منح " مرتب أمراض عقلية " قد حدد الوظائف التى تقرر منح شاغليها هذا البدل على سبيل الحصر ، و من ثم يكون هذا القرار مقصور الأثر على من عداهم و لا ينصرف أثره إلى من عدا هؤلاء ممن يشغلون وظائف أخرى غير الواردة فى المذكرة سالفة الذكر ، و لو توفرت فيهم ذات الحكمة التى من أجلها تقرر هذا البدل و لما كان المدعى يشغل وظيفة طبيب و هى وظيفة لم يشملها القرار سالف الذكر فإنه لا يفيد منه و لا وجه لما ذهب إليه المدعى من إستحقاق البدل المشار إليه بناء على ما أرتأه ديوان الموظفين بكتابة رقم 80 - 31/12 بتاريخ 19 من مايو سنة 1962 لا وجه لذلك لأنه فضلا عن أن هذا الكتاب قد صدر فى شأن منح مساعدات الممرضات باليومية للمرتب المذكور و ذلك حسبما يبين من الاطلاع على الكتاب المذكور - فإن منح هذا البدل موكول إلى قرار رئيس الجمهورية الذى جاء قاصراً على منح البدل لشاغلى الوظائف معينة أشار إليها وصفا و تحديدا و ليس من بينها وظائف الأطباء و ما كان يسوغ لديوان الموظفين - و هو سلطة أدنى من رئيس الجمهورية - أن يعدل من قراره بإضافة وظائف أخرى إلى تلك التى حددها حصرا و خصها دون سواها بهذا البدل و بناء على ذلك تكون دعوى المدعى غير قائمة على أساس سليم من القانون خليقة بالرفض .

( الطعن رقم 244 لسنة 16 ق ، جلسة 1974/6/30 )
تقادم الاجور
الطعن رقم 0514 لسنة 04 مكتب فنى 06 صفحة رقم 657
بتاريخ 24-02-1961
الموضوع : اجور
فقرة رقم : 1
إن المادة " 50 " من القسم الثانى من اللائحة المالية للميزانية و الحسابات تنص على أن " الماهيات التى لم يطالب بها فى مدة خمس سنوات تصبح حقاً مكتسباً للحكومة " . و مفاد هذا النص أن الماهيات و ما فى حكمها من المبالغ التى تكون مستحقة قبل الحكومة ، تصبح حقاً مكتسباً لها ، إذا لم تتم المطالبة بها قضائياً أو إدارياً خلال خمس سنوات من تاريخ نشوء الحق فى إقتضائها ، و مناط تطبيق حكم هذه المادة رهين بأمرين الأول : نشوء حق مالى فى ذمة الدولة ، نتيجة قرار تنظيمى عام أو قرار إدارى فردى . الثانى : تخلف المطالبة بهذا الحق قضائياً أو إدارياً مدة خمس سنوات من تاريخ نشوء هذا الحق ، رغم علم صاحب الشأن بقيامه علماً حقيقياً أو إفتراضياً . و الإعتبارات التى يقوم عليها هذا النص إعتبارات تنظيمية تتعلق بالمصلحة العامة ، و تهدف إلى إستقرار الأوضاع الإدارية و عدم تعرض الميزانية ، و هى فى الأصل سنوية ، للمفاجآت و الإضطراب ، و على هذا المقتضى فإن تطبيق حكم المادة " 50 " لا يتأتى بداهة إلا حيث يكون الحق من جهة القانون . أما إذا قام مانع قانونى تستحيل مع وجوده المطالبة قانوناً بهذا الحق من جانب صاحب الشأن ، فإن ميعاد السقوط لا ينفتح إلا من التاريخ الذى يزول فيه هذا المانع ، و حينئذ فقط تصبح المطالبة أمراً ميسوراً قانوناً ، و يكون المتخلف عنها أو المقصر فيها بعد ذلك ، محلاً لأعمال حكم المادة " 50 " من اللائحة المالية ، و تطبيقها على حالته . و الثابت من المنازعة التى أدت إلى الحكم المطعون فيه ، أن المدعى قد تخطى فى الترقية بالأقدمية إلى الدرجة الخامسة فى سنة 1948 و إلى الدرجة الرابعة فى سنة 1953 رغم أنه أسبق فى الأقدمية قانوناً ممن رقوا بالقرارين المطعون فيها بالإلغاء . و من ثم فإن حق المدعى فى الترقية بهذين القرارين ، و لا شك ثابت و قائم من تاريخ نفاذهما ، و يكون حقه فى إقضاء الفروق المالية المترتبة على هذه الترقية قائماً كذلك من هذا التاريخ . إلا أنه ما كان فى مكنة المدعى أن يطالب بهذه الفروق المالية قبل أن يطالب أولاً بإلغاء قرارى التخطى القائمين فى مواجهته ، و اللذين حال دون سريان ميعاد الطعن فيهما بالإلغاء ، بالنسبة إليه ، على فرض التسليم جدلاً بعلمه بهما أبان صدورهما ، الخلاف الذى دار حول تحديد مركزه القانونى فى الأقدمية فى الدرجة السادسة ، و الذى لم يرسخ يقينه فيه ، إلا بالقرار الصادر من مدير مصلحة الضرائب فى 30 من يولية سنة 1956 فمن هذا التاريخ وحده ، ينفتح ميعاد الطعن بالإلغاء فى قرارى التخطى و كذلك يسرى منه ميعاد التقادم الخمسى بالنسبة للفروق المالية المتفرعة عنهما ، و أيضاً ميعاد التقادم الخمسى بالنسبة لدعوى التعويض . فمما يتنافى و طبائع الأشياء أن يبقى الحق فى طلب الإلغاء قائماً بينما يكون طلب الفروق المالية ، و هى الأثر و طلب التعويض ، و هو الإلغاء غير المباشر ، قد سقط بالتقادم الخمسى .


============================== ===
الطعن رقم 1196 لسنة 08 مكتب فنى 09 صفحة رقم 490
بتاريخ 19-01-1964
الموضوع : اجور
الموضوع الفرعي : تقادم الاجور
فقرة رقم : 1
لا محل للقول بسقوط الحق فى الفروق المالية المترتبة على هذه التسوية بالنسبة إلى ما إنقضى عليه منها أكثر من خمس سنوات قبل تاريخ طلب الإعفاء من رسوم الطعن فى قرار الجنة القضائية بمقولة أن المدة التى إنقضت بين تاريخ صدور قرار اللجنة القضائية فى 2 من ديسمبر سنة 1953 و تاريخ التقدم بطلب الإعفاء من رسوم الطعن فى هذا القرار الموافق 2 من مايو سنة 1960 قد جاوزت الخمس سنوات التى تسقط بإنقضائها ديون الغير قبل الدولة ، لا أساس لكل ذلك ، لأن هذه المدة لا ينبغى قياسها على المدد السابقة بأكثر من خمس سنوات على إقامة الدعوى ذلك أن الخصومة الإدارية بعد إفتتاحها برفع التظلم إلى اللجنة القضائية تعتبر مستمرة متصلة الحلقات ما دام لم يصدر فيها حكم نهائى ، فإذا كان الطعن فى قرار اللجنة القضائية يجوز أن يرفع بعد أن تطاول من تاريخ صدوره بسبب حساب ميعاد سقوط الحق فى الطعن فيه من تاريخ إعلان ذوى الشأن به أو علمهم بفحواه علماً يقيناً غير ظنى و لا إفتراضى ، فإن هذا الأمد الطويل لا يحجب قيام الخصومة قانوناً بين أطرافها و لا يحول دون عدم إنحسامها بحكم نهائى ، و ما دام الطعن فى قرار اللجنة القضائية يعتبر مقبولاً حسبما سلف بيانه فالخصومة تعد مستمرة حتى يصدر فيها حكم نهائى ، و على ذلك لا مناص من إعتبار التظلم المرفوع إلى اللجنة القضائية قاطعاً لميعاد سقوط الفروق الناشئة عن التسوية المحكوم بها ما لم ينقض عليه أكثر من خمس سنوات عند تقديم هذا التظلم القاطع بحيث يظل هذا الإنقطاع قائماً مستمراً حتى يصدر الحكم النهائى فى الدعوى .

( الطعن رقم 1196 لسنة 8 ق ، جلسة 1964/1/19 )
============================== ===
حالات الخصم من اجر الموظف
الطعن رقم 1249 لسنة 05 مكتب فنى 06 صفحة رقم 563
بتاريخ 14-01-1961
الموضوع : اجور
فقرة رقم : 1
إن المادة الأولى من القانون رقم 111 لسنة 1951 تنص فى الفقرة الأولى منها المعدلة بالقانون رقم 324 لسنة 1956 على أنه " لا يجوز إجراء خصم أو توقيع حجز على المبالغ الواجبة الأداء من الحكومة و المصالح العامة و مجالس المديريات و المجالس البلدية و القروية للموظف أو المستخدم مدنياً كان أو عسكرياً بصفة مرتب أو أجر أو راتب إضافى أو حق فى صندوق إدخار أو معاش أو مكافأة أو أى رصيد من هذه المبالغ إلا فيما لا يجاوز الربع ، و ذلك لوفاء نفقة محكوم بها من جهة الإختصاص أو لأداء ما يكون مطلوباً لهذه الهيئات من الموظف أو المستخدم بسبب يتعلق بأداء وظيفته أو لإسترداد ما صرف إليه بغير وجه حق من المبالغ المذكورة أو بصفة بدل سفر أو إغتراب أو بدل تمثيل أو ثمن عهدة شخصية ، و عند التزاحم تكون الأولوية للنفقة " و نقطة النزاع تتصل بتفسير المقصود بعبارة " لأداء ما يكون مطلوباً لهذه الهيئات من الموظف بسبب يتعلق بأداء وظيفته " و هل يدخل فيها أجرة المسكن الحكومى الذى رخص للموظف يشغله فيجوز الخصم من الراتب وفاء لهذه الأجرة أم لا . و هذه الحالة لا تعدو أحد أمرين ، أحدهما أن يكون المسكن الحكومى مخصصاً لمن يشغل وظيفة معينة و فى هذه الحالة يكون الترخيص للموظف بالسكن بمثابة ميزة عينية من ميزات الوظيفة و يكون المطلوب للحكومة مقابل شغل الموظف لهذا المسكن مطلوباً لها بسبب أداء هذا الموظف لأعمال وظيفته و يجوز لها خصم المطلوب لها من راتبه تطبيقاً لنص الفقرة الأولى من المادة الأولى من القانون رقم 111 لسنة 1951 المعدل بالقانون رقم 324 لسنة 1956 ، و الحالة الثانية أن يكون المسكن الحكومى مخصصا لصاحب وظيفة معينة و يجوز الترخيص بسكنه لموظف أو لغير موظف و فى هذه الحالة تكون علاقة الحكومة بمثل هذا الساكن علاقة تأجيرية تحكمها قواعد القانون المدنى شأن الموظف فى ذلك شأن غيره فلا يجوز فى هذه الحالة الخصم من راتبه بالتطبيق لأحكام المادة الأولى من القانون سالف الذكر . و لما كان الثابت من الأوراق أن المسكن الحكومى الذى يشغله المدعى إنما هو مخصص لمن يشغل وظيفة مفتش بيطرى الإسماعيلية و كان المدعى يشغل هذه الوظيفة و قد كان هذا الإعتبار ملحوظاً عند الترخيص له بشغل هذا السكن و من ثم فانه يجوز اقتضاء المطلوب للحكومة نظير شغله لهذا المسكن خصماً من راتبه فى حدود الربع تطبيقاً لنص الفقرة الأولى من المادة الأولى من القانون رقم 111 لسنة 1951 المعدلة بالقانون رقم 324 لسنة 1956 .

( الطعن رقم 1249 لسنة 5 ق ، جلسة 1961/1/14 )
============================== ===
الطعن رقم 1868 لسنة 06 مكتب فنى 12 صفحة رقم 441
بتاريخ 24-12-1966
الموضوع : اجور
الموضوع الفرعي : حالات الخصم من اجر الموظف
فقرة رقم : 5
أن الإستقطاع من مكافأة المدعى قد تم حسبما سبق البيان فى ظل القانون رقم111 لسنة 1951قبل تعديله بالقانون رقم 324 لسنة 1956 - و لقد كانت المادة الأولى منه قبل تعديلها تقضى بعدم جواز الحجز على المرتبات و المكافأت الا فيما لا يجاوز الربع و ذلك لوفاء نفقة محكوم بها من جهة الإختصاص أو لأداء ما يكون مطلوباً من الموظف بسبب يتعلق بأداء وظيفته - و وفقاً لأحكام هذا النص ما كان يجوز للجامع الأزهر أن يستقطع من مكافأة المدعى أى مبلغ وفاء لما سبق أن دفعه إليه بغير حق فيعتبر ما أجراه من إستقطاع إجراء باطلاً عديم الأثر فى شأن سريان مدة التقادم الثلاثى - و أنه و لئن كان التعديل الذى أدخل على هذا النص بمقتضى القانون رقم 324 لسنة 1956 قد أجاز الخصم من المرتبات و المكافآت لأسترداد ما صرف من الموظف بغير وجه و حق الا أن الحكم الذى إستحدثه هذا القانون لا يسرى على واقعة الدعوى إذ تم الإستقطاع من مكافأة الطاعن قبل العمل به .


============================== ===
الطعن رقم 1868 لسنة 06 مكتب فنى 12 صفحة رقم 441
بتاريخ 24-12-1966
الموضوع : اجور
الموضوع الفرعي : حالات الخصم من اجر الموظف
فقرة رقم : 6
أن الإستقطاع من مكافأة المدعى الذى تم فى ظل القانون رقم 111 لسنة 1951 مخالف لأحكام هذا القانون كما أن حق الجامع الأزهر فى إسترداد ما صرفه من أعانة الغلاء إلى الطاعن قد سقط بالتقادم الثلاثى فإنه يكون من حق الطاعن إسترداد ما إستقطع من تلك المكافأة عدا ما أصبح منها حقا مكتسباً للجامع الأزهر وفقاً لحكم المادة 50 من اللائحة المالية للميزانية و الحسابات التى تقضى " بأن الماهيات التى لم يطالب بها فى مدة خمس سنوات " هلالية " يصبح حقاً مكتسباً للحكومة " . و قد جرى قضاء هذه المحكمة على أن مفاد هذا النص أن الماهيات و ما فى حكمها من المبالغ التىتكون مستحقة قبل الجهة الإدارية تصبح حقاً مكتسباً لها إذا لم تتم المطالبة بها قضائياً أو إدارياً خلال خمس سنوات من تاريخ نشوء الحق فى إقتضائها .

( الطعن رقم 1868 لسنة 6 ق ، جلسة 1966/12/24 )
============================== ===
الطعن رقم 0577 لسنة 03 مكتب فنى 03 صفحة رقم 1292
بتاريخ 31-05-1958
الموضوع : اجور
الموضوع الفرعي : حالات الخصم من اجر الموظف
فقرة رقم : 1
ما كان يجوز للإدارة قبل نفاذ القانون رقم 324 لسنة 1956 أن تستقطع من ربع راتب الموظف ما هو مستحق لها على أساس استرداد المدفوع بدون حق ، و لكن ذلك أصبح جائزاً طبقاً للقانون المذكور . و غنى عن البيان أن الاستقطاع جائز - وفقا لهذا القانون - سواء بالنسبة للمستحقات الحكومية الناشئة بعد نفاذه ، أو مستحقاتها الناشئة قبله ، ما دامت هذه المستحقات مازالت قائمة فى ذمة الموظف بعد نفاذه . فإذا ثبت أن الإدارة - قبل صدور القانون سالف الذكر - قد استقطعت المبالغ المستحقة لها على المدعى على أساس استرداد المدفوع بدون حق ، فرفع هذا دعواه بطلب إلغاء القرار القاضى بالاستقطاع ، و أثناء نظر الدعوى صدر القانون المشار إليه ، فإنه لا يبقى ثمة وجه لتحدى بعدم جواز الاستقطاع ، إذ أصبح التحدى بذلك الآن غير منتج ، إلا أنه لما كانت الدعوى قد رفعت فى ظل قانون ما كان يجيز - وقت إقامتها - الاستقطاع من ربع راتب الموظف ، فترى المحكمة إلزام الحكومة بمصروفتها .

( الطعن رقم 577 لسنة 3 ق ، جلسة 1958/5/31 )
============================== ===
فوائد الاجور
الطعن رقم 1300 لسنة 30 مكتب فنى 33 صفحة رقم 869
بتاريخ 13-02-1988
الموضوع : اجور
فقرة رقم : 1
المادة 226 من القانون المدنى . تسرى هذه الفوائد فى مجال الروابط العقدية المدنية و تسرى كذلك على العقود الإدارية بإعتبارها من الأصول العامة فى مجال الإلتزامات - لا وجه لإعمال تلك الفوائد فى علاقة الحكومة بموظفيها - أساس ذلك : أن علاقة الموظف بالحكومة هى علاقة قانونية نظامية تحكمها القوانين و اللوائح - القضاء الإدارى ليس ملزماً بتطبيق النصوص المدنية على روابط القانون العام إلا إذا وجد نص خاص يقضى بذلك أو رأى أن تطبيقها يتلائم مع طبيعة تلك الروابط - ليس مما يتلاءم مع طبيعة هذه الروابط إلزام الموظف بفوائد مبالغ صرفت له على أنه مرتب و تبين عدم أحقيته فيها أخذاً فى الإعتبار ما جرى عليه القضاء الإدارى من عدم إلتزام الحكومة بفوائد مبالغ المرتبات و البدلات التى يقضى بها قضائياً متى تأخرت فى صرفها لمن يستحقها من العاملين .

( الطعن رقم 1300 لسنة 30 ق ، جلسة 1988/2/13 )
============================== ===
قواعد منح مرتب الاقامة
الطعن رقم 0733 لسنة 04 مكتب فنى 04 صفحة رقم 805
بتاريخ 14-02-1959
الموضوع : اجور
فقرة رقم : 1
إن القواعد الصادر بها الأمر العسكرى رقم 219 لسنة 1953 تنص فى مادتها الأولى على أن " يمنح مرتب الإقامة للموظفين المعينين بتلك الجهات و بشرط أن يكونوا مقيمين بها و ألا يكونوا من أهل الجهة التى يعملون بها . و لا يمنح فى أية جهة خلاف الجهات المشار إليها إلا بموافقة وزارة المالية " . و تنص فى المادة الثانية على أن " يستمر صرف هذا المرتب عند وجود الموظف أو المستخدم فى أجازة أو فى مأمورية خارجاً عن مركز عمله " . و مفاد هذين النصين أن منح مرتب الإقامة منوط بتوافر شروط إذا قامت بالموظف أو المستخدم يستمر صرف هذا المرتب له ، حتى عند وجوده فى أجازة أو فى مأمورية خارجاً عن مركز عمله ؛ و هى أن يكون الموظف معيناً و مقيماً بجهة من الجهات المعينة ، و ألا يكون من أهل الجهة التى يعمل بها ، و عندئذ يستحق مرتب الإقامة كمزية من مزايا الوظيفة بحكم عمله و توافر تلك الشروط فيه ، حتى و لو كان فى أجازة أو فى مأورية خارجاً عن مركز عمله . و بهذه المثابة يستحق المدعى مرتب الإقامة ما دام أنه كان معيناً و يعمل فى جهة من تلك الجهات فى الفترة التى يطلب مرتب الإقامة عنها ، و لا يسقط حقه فيه كونه إعتقل فى السجن الحربى بالقاهرة ، ما دام هو معتبراً قانوناً فى تلك الفترة موظفاً معيناً بإحدى تلك الجهات ، و إعتقاله الذى إستتبع نقله إلى السجن الحربى أمر خارج عن إرادته و لا يخرج فى عموم معناه عن كون المدعى نقل مؤقتاً فى مهمة رسمية خارج عمله ، و إن كان ذلك جبراً عنه .

( الطعن رقم 733 لسنة 4 ق ، جلسة 1959/2/4 )

--------------------------------------------------------------------------------
الطعن رقم 0388 لسنة 04 مكتب فنى 05 صفحة رقم 419
بتاريخ 27-02-1960
الموضوع : اجور
الموضوع الفرعي : قواعد منح مرتب الاقامة
فقرة رقم : 1
إن المحكمة التى دعت إلى تقرير مرتب الاقامة بالصحراء هى تشجيع الموظفين و المستخدمين من غير المنتخبين محليا على الأقبال على العمل بتلك الجهات النائية و الاستمرار فيه بروح طيبة و ذلك بتعويضهم عما يلاقونه من مشقة البعد و شظف العيش و قسوة الطبيعة فى هذه المناطق القاصية عن العمران ، المجردة من وسائل الراحة و المواصلات ، و فى ضوء هذه الحكمة يتعين فهم و تفسير مدلول قرارت مجلس الوزراء الخاصة بتقرير هذا المرتب ، و لما كانت تلك الظروف التى من أجلها قرر بدل الصحراء يستوى فيها الموظفون جميعا الدائمون منهم و المؤقتون و خارجو الهيئة و عمال اليومية المقيمون بتلك الجهات ، فلا وجه بعد ذلك للتحدى بعدم سريان أحكام هذه القرارات على المشتغلين باليومية من مستخدمى الحكومة بحجة عدم النص عليهم صراحة فيها ما دام المناط فى تقرير هذا المرتب هو الأقامة فعلا فى الجهات التى عينتها قرارات مجلس الوزراء على ما سبق تفصيله ، إذ فضلا عن أن عمال اليومية و المشتغلين باليومية بصفة عامة هم من موظفى الدولة بالمعنى الأعم دون ما فارق بينهم و بين غيرهم من أصحاب المرتبات الشهرية من ناحية تبعيتهم جميعا للدولة و قيامهم جميعا على المرافق العامة سوى أن مرتباتهم تصرف إليهم على أساس الأجر اليومى دون الشهرية كما هو الشأن فى باقى الموظفين ، فإن الثابت - حسبما سلف البيان - أن مجلس الوزراء عندما أصدر قراراته العديدة بمنح مرتب الصحراء لم يكن بصدد تقرير معاملة خاصة لفئات معينة من موظفى الدولة دون غيرهم ، و لم يكن يستهدف ايثار جميع موظفى الدولة بميزة اختصهم بها دون عمال اليومية و إنما كان يستهدف تشجيع من يعملون بالحكومة فى تلك الجهات النائية بصفة عامة على الأقامة فيها ، و لم تستثن القرارات جميعا من أحكامها سوى طائفة معينة من موظفى الحكومة هى طائفة المنتخبين محليا ، و ذلك لحكمة ظاهرة و هى عدم توافر علة تقرير المرتب فيهم ، و مع ذلك فقد رأى المشرع بعد ذلك عدم حرمانهم كلية من ذلك المرتب ، و قرر لهم فى 26 من مارس سنة 1952 مرتبا بواقع ربع الفئات العادية فإذا كان هذا هو الحال بالنسبة لهذه الطائفة فكيف يستساغ حرمان طائفة عمال اليومية من مرتب الأقامة فيصبحون بذلك فى وضع أسوأ من المنتخبين محليا ، و لو شاء المشرع حقا حرمان عمال اليومية من غير المنتخبين محليا من مرتب الأقامة لتعين عليه النص صراحة على ذلك كما نص على حرمان المنتخبين محليا ، بل أن النص على حرمان عمال اليومية من غير المنخبين محليا كان أوجب لقيام موجب الصرف إليهم على عكس الحال فيما يتعلق بالمنتخبين محليا .


============================== ===
الطعن رقم 0388 لسنة 04 مكتب فنى 05 صفحة رقم 419
بتاريخ 27-02-1960
الموضوع : اجور
الموضوع الفرعي : قواعد منح مرتب الاقامة
فقرة رقم : 2
إذا جاز فى الفرض - المجادلة فى أحقية عمال اليومية فى مرتب بدل الأقامة الذى قرر بالقرارات السابقة على قرار 2 من مايو سنة 1951 فلا محل لهذا الجدل بعد صدور القرار المذكور الذى قضى " بمنح التسهيلات و المكافآت التى سبق أن أقرها المجلس فى 16 من ديسمبر سنة 1945 لجميع موظفى الدولة الذين يعملون بالصحراء و فى بلاد النوبة إذ أن عبارته كانت من العموم و الشمول بحيث يندرج تحتها موظفو الدولة جميعا دون استثناء حتى لقد التبس الأمر على وزارة المالية فى سريان أحكام ذلك القرار على المنتخبين محليا - و هم الذين أجمعت القرارات السابقة على حرمانهم من هذا المرتب - مما حدا بها إلى طلب اعادة بحث هذا الموضوع لتقرير ما إذا كان ذلك القرار يشمل المنتخبين محليا أم لا ، و يؤيد هذا النظر رغم وضوحه أن مراقبة مستخدمى الحكومة عندما سئلت عما اذا كان قرار 2 من مايو سنة 1951 يسرى على مستخدمى الدرجة التاسعة و خارجى الهيئة و العمال كان من رأيها أن القرار المذكور يسرى على هذه الطوائف أسوة بباقى موظفى الدولة .
ومن جهة أخرى فان قرار 4 من يونية سنة 1952 الذى ألغى قرار 2 من مايو سنة 1951 لم يكن يستهدف حرمان طائفة من كان يشملهم القرار الأخير و إنما كان يهدف إلى التخفيف من الأعباء المالية التى ترتبت على صدور قرار 2 من مايو سنة 1951 ، و ذلك أن هذا القرار كان قد عمم صرف مرتب الأقامة لجميع المقيمين فى الجهات الصحرواية و بلاد النوبة على خلاف ما جرت عليه القرارات السابقة من تحديد المناطق التى تشملها تلك القرارات - حسبما سلف بيانه - فضلا عن منحه مرتب الأقامة على أساس الفئات العالية التى وردت بقرار 16 من ديسمبر سنة 1945 فضيق قرار 4 من يونية سنة 1952 من نطاق سريان أحكامه فقصرها على جهات معينة كما خفض من فئة المرتب فأصبحت تتراوح بين 15 % و 30 % بعد أن كانت 100 % و لم يستثن القرار من أحكامه سوى طائفة المنتخبين محليا دون غيرهم ، و من ثم فإن هذا القرار يسرى على عمال اليومية كما يسرى على باقى موظفى و مستخدمى الدولة . و لما كان المدعى يعمل كاتبا باليومية بمكتب التموين بمرسى مطروح - و هى من الجهات التى شملها قرار 2 من مايو سنة 1951 و 4 من يونية سنة 1952 فإن من حقه الافادة من القرارين المذكورين .
أما بالنسبة للفئة التى يصرف على أساسها مرتب الأقامة لعمال اليومية فإنه لما كان العامل باليومية لا يعدو أن يكون من طائفة الخدمة الخارجين عن هيئة العمال ، فمن ثم يتعين صرف مرتب الأقامة إليهم على أساس الفئة المقررة للخدمة الخارجين عن الهيئة .

( الطعن رقم 388 لسنة 4 ق ، جلسة 1960/2/27 )
============================== ===
الطعن رقم 1060 لسنة 15 مكتب فنى 19 صفحة رقم 86
بتاريخ 13-01-1974
الموضوع : اجور
الموضوع الفرعي : قواعد منح مرتب الاقامة
فقرة رقم : 1
يبين من تقصى قواعد منح مرتب الأقامة أن مجلس الوزراء قد وافق 10 من فبراير سنة 1935 على منح هذا المرتب للموظفين و المستخدمين الذين يقيمون فى الجهات النائية ، و فى 16 من ديسمبر سنة 1945 وافق المجلس على زيادة فئة المرتب المذكور بالنسبة لموظفى مصلحة المناجم و المحاجر ، ثم صدر بعد ذلك قرار المجلس فى 14 من يناير ، 15 من أبريل سنة 1951 بتطبيق الفئات العالية التى نص عليها القرار المشار إليه على طوائف أخرى من الموظفين نص عليهم ، و فى 2 من مايو سنة 1951 قرر المجلس تعميم صرف مرتب الأقامة على جميع موظفى الدولة الذين يعملون بالصحراء و بلاد النوبة ، كما قرر فى 26 من مارس سنة 1952 منح الموظفين و المستخدمين المنتخبين محليا بالجهات النائية مرتب إقامة بواقع ربع الفئات الواردة بقراريه الصادرين فى 16 من ديسمبر سنة 1945 و 2 من مايو سنة 1951 ، و لكن نظراً لما أسفر عنه تطبيق القرارات السابقة من زيادة كبيرة فى أعباء الميزانية تقدمت وزارة المالية إلى مجلس الوزراء بمذكرة أقترحت فيها " أولاً " إلغاء قرارات مجلس الوزراء الصادرة فى 15 من أبريل و 2 من مايو سنة 1951 و 26 من مارس سنة 1952 " و ثانياً " تعديل قراره الصادر فى 15 من فبراير سنة 1925 بمنح مرتب الأقامة فى جهات معينة و بنسب أقل ، ثم نص البند " ثالثاً " من المذكرة على أنه " إستثناء من القواعد المتقدمة يستمر العمل بقرار مجلس الوزراء الصادر فى 16 من ديسمبر سنة 1945 بالنسبة لمهندسى مصلحة المناجم و المحاجر و مهندسى مصلحة المساحة الذين يقومون بمسح الصحراء ، و بقرار مجلس الوزراء الصادر فى 14 من يناير سنة 1951 بالنسبة لموظفى محطة الأحياء المائية الفنيين " و قد وافق مجلس الوزراء على هذه المذكرة بجلسته المنعقدة فى 4 من يونيه سنة 1952 .
و من حيث أنه يستفاد مما تقدم أن قرار مجلس الوزراء الصادر فى 4 من يونيه سنة 1952 قد أعاد تنظيم قواعد مرتب الإقامة بأن عين الجهات التى يصرف هذا المرتب للموظفين و المستخدمين الذين يعملون بها ، كما حدد فئات المرتب المذكور ، و بخصوص مصلحة المناجم و المحاجر قصر منح المرتب على طائفة واحدة من العاملين بها و هم المهندسون ، و سكت عن باقى العاملين سواء الموظفين منهم أو المستخدمين ، و مفاد هذا السكوت أن حقهم فى إقتضاء مرتب الأقامة قد زال و إنتهى أعتباراً من أول يوليه سنة 1952 تاريخ العمل بقرار مجلس الوزراء المشار إليه ، كما أن منطقة أبورديس بسيناء - و التى كان يعمل بها المدعى - لم تكن من بين المناطق التى عينها ذلك القرار . و من حيث أنه قد صدر فى 6 من يناير سنة 1963 القانون رقم 14 لسنة 1963 بشأن مرتب الإقامة لموظفى و عمال مصلحتى المناجم و الوقود و الأبحاث الجيولوجية و التعدينية مشيراً فى ديباجته إلى قرارى مجلس الوزراء الصادرين فى 16 من ديسمبر سنة 1945 و 4 من يونيه سنة 1952 ، و نص فى المادة الأولى منه على أن يستحق موظفو و عمال مصلحة المناجم و الوقود و موظفو و عمال مصلحة الأبحاث الجيولوجية و التعدينية الذين يعملون بالصحراء مرتب إقامة بالفئات الواردة بقرار مجلس الوزراء الصادر فى 16 من ديسمبر سنة 1945 و بالشروط و الأوضاع المقررة فيه " و نص فى المادة الثانية منه على أن " يستبقى موظفو و عمال مصلحة المناجم و الوقود المبالغ التى صرفت إليهم بصفة مرتب إقامة أعتباراً من أول يوليه سنة 1952 ، كما يستبقى موظفو و عمال مصلحة الأبحاث الجيولوجية و التعدينية ما صرف إليهم بالصفة المذكورة إعتباراً من 15 من أغسطس سنة 1956 ، و يتجاوز عن إسترداد المبالغ السالف ذكرها منهم " و نص فى المادة الثالثة منه على أن " ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية " و قد تم النشر فيها بالعدد رقم 10 فى 12 من يناير سنة 1963 ، و قد نصت المادة 67 من الدستور المؤقت الصادر فى مارس سنة 1958 على أن تنشر القوانين فى الجريدة الرسمية خلال أسبوعين من يوم إصدارها و يعمل بها بعد عشرة أيام من تاريخ نشرها " و يجوز مد هذا الميعاد أو تقصيره بنص خاص فى القانون و على ذلك فإن القانون المذكور يعمل به إعتباراً من 23 من يناير سنة 1963 ، و لا تسرى أحكامه قبل هذا التاريخ بأثر رجعى ينعطف إلى الماضى ، و لا يغير من ذلك ما جاء بمذكرته الإيضاحية من إقتراح سريان قرار مجلس الوزراء الصادر فى 16 من ديسمبر سنة 1945 على موظفى و عمال مصلحة المناجم و الوقود أعتباراً من أول يوليه سنة 1952 ، إذ العبرة فى تقرير الرجعية بما نص عليه فى القانون ذاته و ليس بما أوردته المذكرة الإيضاحية ، و إذا كان القانون المذكور قد نص صراحة فى المادة الثانية منه على التجاوز عن أسترداد المبالغ التى صرفت إليهم أعتباراً من أول يوليه سنة 1952 كمرتب إقامة فإن ليس معنى ذلك - كما ذهب إليه خطأ الحكم المطعون فيه - إلغاء قرار مجلس الوزراء الصادر فى 4 من يونيه سنة 1952 بأثر رجعى فيما قرره من حرمان هذه الطائفة من الإفادة بأحكام قرار مجلس الوزراء الصادر فى 16 من ديسمبر سنة 1945 ، بل أنه يستفاد من عبارة هذه المادة أن هذه المبالغ إنما صرفت دون وجه حق بالمخالفة لأحكام قرار مجلس الوزراء الصادر فى 4 من يونيه سنة 1952 و إلا ما كان المشرع فى حاجة إلى النص على التجاوز عن إستردادها . و إذا كان الحكم المطعون فيه قد أستند فى قضائه للمدعى إلى أنه قد أدرجت أعتمادات مالية بميزانية المصلحة فى السنوات المتتالية من عام 1945 حتى عام 1964/63 لمواجهة تكاليف صرف مرتب الأقامة ، فإن ذلك لا يعنى أحقية أمثال المدعى فى هذا المرتب خلال هذه السنوات ، ما لم تكن ثمة قواعد تنظيمية تقرر لهم هذا الحق .
و من حيث أنه تأسيساً على ما تقدم فإن المدعى لا يحق له صرف مرتب الأقامة عن المدة من أول يناير سنة 1962 حتى 22 من يناير سنة 1963 التى لم يصرف خلالها هذا المرتب و على ذلك تكون دعواه غير قائمة على أساس سليم من القانون .

( الطعن رقم 1060 لسنة 15 ق ، جلسة 1974/1/13 )
============================== ===
الطعن رقم 1544 لسنة 02 مكتب فنى 02 صفحة رقم 574
بتاريخ 23-02-1957
الموضوع : اجور
الموضوع الفرعي : قواعد منح مرتب الاقامة
فقرة رقم : 2
إن منطقتى العامرية و العلمين لم تكونا من بين المناطق التى حددها قرار مجلس الوزراء الصادر فى 15 من فبراير سنة 1925 فى شأن مرتب الإقامة ، و أن القرار الصادر من مجلس الوزراء فى 2 من مايو سنة 1951 بالموافقة على طلب وزارة العدل منح مرتب إقامة لقاضيين شرعيين و بعض الكتاب و المحضرين فى العريش و القصير و مرسى مطروح و الواحات الخارجة و الداخلة و البحرية و الدر " عنيبة " و إن كان نصاً يقضى بأن يفيد من هذا المرتب جميع موظفى الدولة الذين يعملون فى هذه المناطق ، إلا أن المدعى ليس له أن يفيد منه ، لأن منطقتى العامرية و العملين لم تكونا من بين المناطق التى يسرى عليها . و قد عاد مجلس الوزراء فى قراره الصادر فى 4 من يونية سنة 1952 فألغى التعميم الذى كان قد قرره فى قراره الصادر فى 2 من مايو سنة 1951 ، و عدل فى مرتبات الإقامة بحسب الجهات المختلفة وفقاً للتفصيل الوارد فى قراره المشار إليه ، و لم تكن العامرية و العلمين من بين تلك الجهات .

( الطعن رقم 1544 لسنة 2 ق ، جلسة 1957/2/23 )
============================== ===

قواعد و احكام زيادة الاجور
الطعن رقم 0969 لسنة 05 مكتب فنى 06 صفحة رقم 835
بتاريخ 15-04-1961
الموضوع : اجور
فقرة رقم : 1
على أثر صدور كادر سنة 1939قرر مجلس الوزراء بجلستيه المنعقدتين فى 15، 22 من مايو سنة 1940 تحديد الماهيات التى تمنح للحاصلين على الدبلومات العالية المعتادة و الممتازة عند تعيينهم فى الوظائف الفنية من الدرجة السادسة و أذاعت وزارة المالية بمنشورها رقم 10 لسنة 1940 < ملف رقم ف 234 -3/36 > ما قرره مجلس الوزراء بجلستيه المذكورتين بهذا الشأن. و كان من بين ما قرره بالنسبة لدبلوم المعاهد الخاصة ما يأتى : "يمنح من يحصل على دبلوم المعاهد الخاصة التى تنشأ فى الكليات و يشترط لدخولها الحصول على الليسانس أو البكالوريوس زيادة على مرتب الدبلوم العادى 1 ج إذا كانت مدة الدراسة سنة ، 2ج إذا كانت مدة الدراسة سنتين، 3ج إذا كانت مدة الدارسة ثلاث سنوات أو تزيد". و جاء فى نهاية المنشور أن هذه الماهيات تمنح إلى الذين عينوا بعد صدور الكادر الجديد < كادر سنة 1939> من تاريخ تعيينهم ، و من أول فبراير سنة 1939 إلى الذين عينوا فى ظل الكادر القديم. و الموظفين الحاصلون على دبلومات عالية معتادة أو ممتازة و مقيدون فى إحدى الدرجتين الثامنة أو السابعة يمنحون لدى نقلهم إلى إحدى الوظائف الخالية من الدرجة السادسة الفنية الماهيات المبينة فيما تقدم حسب مؤهلاتهم و ذلك من تاريخ نقلهم إلى الدرجة السادسة.
و تنفيذاً لقرارات مجلس الوزارء الصادرة فى 30 من يناير ،12،29 من إغسطس سنة 1944 و القانونين رقمى 114،118 لسنة 1944 أصدرت وزارة المالية كتاباً دورياً رقم ف 234 - 1/302 بتاريخ 6 من سبتمبر سنة 1944 بشأن تنفيذ قواعد الإنصاف، و جاء فى هذا الكتاب بالنسبة للدبلومات العالية الممتازة و الشهادات المعادلة للشهادات العالية بيان فى الكشف رقم 1 الملحق بالكتاب المذكور لبعض هذه الدبلومات و الشهادات [و لم يأت من بين هذا البيان دبلوم معهد الضرائب] و نص فى الكتاب المذكور على أن الحاصلين على دبلومات ممتازة غير المذكورة فى الكشف رقم 1 يمنحون العلاوة المقررة لهذه الدبلومات وفقاً للمنشور رقم 10 لسنة 1940 إذا كانت ماهية الموظف تقل عن 20 ج فى الشهر و بحيث لا تجاوز بعلاوة الدبلوم هذا القدر و لا يكون لعلاوات هذه الدبلومات أثر فى العلاوات العادية أو التكميلية ما دامت الماهية أقل من 20 ج فى الشهر. كما نص أن من عين بدبلومة عادية و حصل أثناء الخدمة على دبلومة ممتازة سويت حالته على أساس الدبلومة العادية من تاريخ التعيين و منح علاوة الدبلومة الممتازة من تاريخ الحصول عليها.
و فى يونية سنة 1946 رفعت اللجنة المالية مذكرة إلى مجلس الوزراء بينت فيها "أنه جاء فى كتاب لوزارة الدفاع الوطنى بتاريخ 16 من أبريل سنة 1945 أن قواعد الإنصاف نصت على تسوية حالة حملة الشهادات الإضافية على أساس الشهادات الحاصلين عليها قبل الحصول على الشهادات الإضافية ثم يمنحون الزيادة المقررة لهذه الشهادات. و حيث أنه تقرر فى قواعد الإنصاف أنه إذا وقع التعيين بعد 9 من ديسمبر سنة 1944 وجب وجود درجات خالية تتفق مع المؤهلات الدراسية، تطلب وزارة الدفاع لوطنى إستطلاع رأى وزارة المالية فيما إذا كان المقصود هو قصر منح الزيادة فى الماهية الخاصة بالدبلومات الإضافية على الذين كانوا بالخدمة لغاية 9 من ديسمبر سنة 1944 أو أن هذه القاعدة تتبع فيمن عين أو حصل على هذه الدبلومات من التاريخ سالف الذكر. و تلاحظ وزارة المالية أنه طبقاً لقواعد الإنصاف منح الحاصلون على الشهادة الإضافية زيادة تتراوح بين 500 مليم، 2 ج فى الشهر و ذلك فوق الماهية المقررة للشهادات الدراسية الحاصلين عليها و بصرف النظر عن نوع العمل الذى يؤدونه. و لما كانت الشهادات الإضافية المذكورة بقواعد الإنصاف تؤهل حامليها لأنواع خاصة من الوظائف < فيما عدا شهادة تكميلية التجارة المتوسطة، و شهادة التجارة العيا من ليون و ما يماثلها> لذلك ترى وزارة المالية عدم منح الزيادة المقررة نظير الحصول على الشهادات الإضافية إلا إذا كان التعيين فى وظائف تتناسب و هذه المؤهلات - أما الحاصلون على شهادة تكميلية التجارة أو شهادة التجارة العليا من ليون فالمفروض أن الحاصلين عليها يعينون فى الوظائف الكتابية، لذلك يستمر العمل بالقاعدة الحالية التى تجيز منح الحاصلين على هاتين الشهادتين الزيادة المقررة . و قد بحثت اللجنة المالية هذا الموضوع و رأت الموافقة على رأى وزارة المالية و هى تتشرف برفع رأيها إلى مجلس الوزراء للتفصل بإقراره". و قد وافق مجلس الوزراء بجلسته المنعقدة فى 28 من نوفمبر سنة 1946 على رأى اللجنة المالية المبين فى هذه المذكرة.
و بتاريخ 6 من مارس سنة 1947 أصدرت وزارة المالية كتاباً دورياً رقم 234 - 1/302 بشأن الموظفين و المستخدمين الذين يحصلون على شهادات دراسية أثناء خدمتهم جاء فيه "تقضى قواعد الإنصاف الخاصة بالموظفين و المستخدمين ذوى المؤهلات الدراسية و المدونة بكتاب المالية الدورى رقم ف 234 - 1/302 الصادر فى 6 من سبتمبر سنة 1944 بتسوية حالة من تنطبق عليهم هذه القواعد بإفتراض دخولهم الخدمة فى الدرجات و بالماهيات المقررة لشهادتهم الدراسية و تدرج ماهياتهم بالنظام الموضح بالكتاب الدورى سالف الذكر و تكون التسوية من تاريخ الحصول على الشهادة بالنسبة لمن حصل عليها أثناء العمل. و ترى وزارة المالية أن يراعى من الآن فصاعدا أن يكون منح الماهية المقررة للشهادة الدارسية فى حدود القواعد المعمول بها من أول الشهر التالى للشهر الذى إعتمدت أو تعتمد فيه نتيجة إمتحان الشهادة و ليس تاريخ إعتماد النتيجة مع تطبيق ذلك على الحالات التى لم تتم تسويتها بمقتضى قواعد الإنصاف.
و فى عام 1948 رفعت اللجنة المالية مذكرة إلى مجلس الوزراء جاء فيها "نصت قواعد الإنصاف على تسوية حالة حملة الشهادات الإضافية على أساس الشهادات الحاصلين عليها قبل الحصول على الشهادات الإضافية ثم يمنحون الزيادة المقررة لهذه الشهادات. و نظراً لأن الشهادات الإضافية المنصوص عليها فيما تقدم تؤهل حامليها لأنواع خاصة من الوظائف [فيما عدا شهادة تكميلية التجارة المتوسطة و شهادة التجارة العليا من ليون و ما يماثلها]. فقد وافق مجلس الوزراء بجلسته المنعقدة فى 28 من نوفمبر سنة 1946 على عدم منح الزيادة المقررة نظير الحصول على الشهادات الإضافية إلا إذا كان التعيين فى وظائف تتناسب و هذه المؤهلات. أما الحاصلون على شهادة تكميلية التجارة أو شهادة التجارة العليا من ليون فالمفروض أن الحاصلين عليها يعينون فى الوظائف الكتابية و لذلك يستمر العمل بالقاعدة الحالية التى تجيز منح الحاصلين على هاتين الشهادتين الزيادة المقررة، و تستفسر وزارة المالية عما إذا كان هذا المبدأ ينطبق على من يحصلون على شهادات ممتازة فوق الدبلومات العالية و الدرجات الجامعية، بمعنى أنه لا يمنح العلاوات و الماهيات المقررة للشهادات الممتازة إلا إذا كان الموظف يعمل فى وظيفة تتفق و مؤهله الدراسى. و قد بحثت اللجنة المالية هذا الموضوع، و هى ترى أنه لا يمنح الحاصلون على الدبلومات الممتازة العلاوات المقررة لها إلا إذا كان تعيينهم فى وظائف تتفق و طبيعة مواد الدراسة التى تخصصوا فيها و ذلك أسوة بحملة الشهادات الإضافية الذين صدر بشأنهم قرار مجلس الوزراء الصادر فى 28 من نوفمبر سنة 1946 المشار إليه - و تتشرف اللجنة برفع رأيها إلى مجلس الوزراء للتفضل بإقراره". و قد وافق مجلس الوزراء بجلسته المنعقدة فى 28 من نوفمبر سنة 1948 على رأى اللجنة المالية المبين فى هذه المذكرة.
و بتاريخ 18 من ديسمبر سنة 1948 أصدرت وزارة المالية كتاباً دورياً رقم ف 234 - 3/24 بشأن التاريخ الذى تمنح فيه علاوة الدبلوم الممتاز جاء فيه "تقضى أحكام القانون رقم 42 لسنة 1923 بأن يكون منح الدرجات العلمية و الشهادات الأخرى من إختصاص مجلس الجامعة و جرى العمل على منح الماهيات لمن يحصلون على تلك الدرجات و الشهادات من أول الشهر التالى لتاريخ موافقة مجلس الجامعة. و إستفسرت بعض الوزارات و المصالح عما إذا كان يجوز إتخاذ تاريخ موافقة مجلس الكلية على منح الدرجات العلمية و الشهادات أساساً لزيادة المرتب، أم أن المعول عليه هو تاريخ موافقة مجلس الجامعة. وجواباً على هذه الإستفسارات ترى وزارة المالية أن يتخذ تاريخ إعتماد مجلس الجامعة لمنح الدرجة أو الشهادة لزيادة الماهية، فتمنح اليزادة المقررة من أول الشهر التالى لقرار هذا المجلس تطبيقاً لأحكام الكتاب الدورى رقم ف 234 - 1/302 المؤرخ 6 من مارس نسة 1947 و القواعد الأخرى الخاصة بمنح هذه الزيادات.
و بتاريخ 3 من أبريل سنة 1950 أصدرت وزارة المالية كتاباً رقم ف 234 - 5/45 أشارت فيه إلى قرارى مجلس الوزراء الصادرين فى 28 من نوفمبر سنة 1946 و 28 من نوفمبر سنة 1948 سالفى الذكر، كما أشارت إلى الكتاب الدورى رقم ف 234 - 5/45 المؤرخ 4 من أكتوبر سنة 1947 المتضمن أحكام قرار مجلس الوزراء الصادر فى 28 من نوفمبر سنة 1946. ثم جاء به "و قد قررت اللجنة المالية بجلستها المنعقدة فى 21 من ديسمبر سنة 1949 الموافقة على ما يأتى:-
<1> منح الزيادة المقررة فى الإنصاف لحملة الشهادات الإضافية - بغض النظر عما إذا كان العمل يتفق أو لا يتفق مع نوع الدراسة للشهادات الإضافية - و ذلك بالنسبة للموظفين الذين عينوا قبل 28 من نوفمبر سنة 1946 و كانوا حاصلين على شهاداتهم الإضافية قبل التعيين، و كذلك بالنسبة للموظفين الذين حصلوا على تلك الشهادات أثناء خدمتهم و كان حصولهم عليها قبل ذلك التاريخ . أما الموظفون الحاصلون على شهادات إضافية و عينوا بعد 28 من نوفمبر سنة 1946 أو كانوا معينين قبل هذا التاريخ و لكن لم يحصلوا على الشهادات المذكورة إلا بعده، فيشترط لمنحهم الزيادة المقررة أن تتفق طبيعة أعمالهم مع نوع الدراسة .
<2> منح الزيادة المقررة فى الإصناف لحملة الدبلومات الممتازة - بغض النظر عما إذا كان العمل يتفق أو لا يتفق مع نوع الدراسة للشهادة الممتازة - و ذلك بالنسبة للموظفين الذين عينوا قبل 28 من نوفمبر سنة 1948 و كانوا حاصلين على شهاداتهم الممتازة قبل التعيين ، و كذلك بالنسبة للموظفين الذين حصلوا على تلك الشهادات أثناء خدمتهم و كان حصولهم عليها قبل ذلك التاريخ.أما الموظفون الحاصلون على شهادات ممتازة و عينوا بعد 28 من نوفمبر سنة 1948 أو كانوا معينين قبل هذا التاريخ و لكن لم يحصلوا على الشهادات المذكورة إلا بعده، فيشترط لمنحهم الزيادة المقررة أن تتفق طبيعة أعمالهم مع نوع الدراسة .
و تراعى فى جميع الحالات باقى الشروط المنصوص عليها بالكتاب الدورى رقم ف
234 - 5/45 المؤرخ 4 من أكتوبر سنة 1947 فيما تقدم. و فى الكتاب الدورى رقم ف 234 - 1/302 المؤرخ 6 من سبتمبر سنة 1944.
و بتاريخ 30 من مارس سنة 1953 أصدر ديوان الموظفين الكتاب الدورى رقم 19 لسنة 1953 جاء فيه "تنص المادة 21 من القانون رقم 210 لسنة 1951 الخاص بنظام موظفى الدولة على أن يمنح الموظف عند التعيين أول مربوط الدرجة المقررة للوظيفة أو المربوط الثابت على الوجه الوارد بجدول الدرجات و المرتبات الملحق بهذا القانون و لو كان المؤهل العلمى الذى يحمله الموظف يجيز التعيين فى درجة أعلى. و مع ذلك فلمجلس الوزارء بناء على إقتراح وزير المالية و الإقتصاد بعد أخذ رأى ديوان الموظفين منح مرتبات تزيد على بداية الدرجة للمعينين فى الوظائف الفنية إذا كانوا حاصلين على مؤهلات فنية إضافية تتفق و أعمال الوظيفة. و يرى ديوان الموظفين عدم صرف شئ من هذه العلاوات لمن يحصلون على هذه الشهادات بعد 30 من يونية سنة 1952 و ذلك إلى أن يصدر مجلس الوزراء القرار المنصوص عليه فى الفقرة الثانية من المادة 21 من قانون نظام موظفى الدولة كما لا تصرف هذه الزيادات للمعينين الجدد فى أول يولية سنة 1952 أو بعده".
و يبين من إستعراض النصوص المتقدم ذكرها أن الأحكام الأصلية التى إستنت زيادة المرتب نظير الحصول على الشهادات الممتازة - قبل العمل بالقانون رقم 210 لسنة 1591 بشأن نظام موظفى الدولة - قررها مجلس الوزراء بجلستيه المنعقدتين فى 15 ، 22 من مايو سنة 1940، و قد نظم مجلس الوزراء فى هاتين الجلستين أحكام إستحقاق الزيادة و حدد مقدارها - و تستحق هذه الزيادة على مقتضى هذه الأحكام عند الحصول على الشهادة الممتازة دون أى قيد سوى أن يكون الحاصل عليها معيناً فى الدرجة السادسة الفنية.
و لما صدرت قواعد الإنصاف التى قررها مجلس الوزراء فى 30 من يناير سنة 1944 ، 12 ، 29 من أغسطس سنة 1944 لم تعدل مقدار هذه الزيادة بالنسبة لما لم يرد من الشهادات فى الكشف رقم 1 الملحق بهذه القواعد. و لم تضف إلى شرائط إستحقاقها سوى أن يكون مرتب الموظف أقل من 20 ج فى الشهر و بحيث لا يجاوز بالزيادة هذا القدر، ثم صدر قرار مجلس الوزراء بتاريخ 28 من نوفمبر سنة 1948 فلم يضف إلى شرائط الإستحقاق سوى أن يكون الحاصل عليها معيناً فى وظيفة تتفق و طبيعة مواد الدراسة التى تخصص فيها، و لم يتناول القرار المذكور وقت نشوء الحق فى الزيادة لا بالتفسير و لا بالتعديل و لا بالإضافة و يخلص من ذلك كله أن مجلس الوزراء فى شأن زيادة المرتب نظير الحصول على الشهادات الممتازة، و هو السلطة التى كانت تملك سن شرائط إستحقاق هذه الزيادة قد جعل مناط إستحقاقها هو الحصول على الشهادة الممتازة و التعيين فى الدرجة السادسة الفنية، على أن يكون مرتب الحاصل عليها أقل من 20 ج فى الشهر و بيحث لا يجاوز فى الزيادة هذا القدر . و أن يكون الحاصل عليها بعد 28 من نوفمبر سنة 1948 معيناً فى وظيفة تتفق و طبيعة مواد الدراسة التى تخصص فيها .

--------------------------------------------------------------------------------
الطعن رقم 0969 لسنة 05 مكتب فنى 06 صفحة رقم 835
بتاريخ 15-04-1961
الموضوع : اجور
الموضوع الفرعي : قواعد و احكام زيادة الاجور
فقرة رقم : 2
أن هذه المحكمة سبق أن قضت بأن الحصول على المؤهل مركز قانونى ينشأ فى حق صاحب الشأن بتأدية الإمتحان فى جميع مواده بنجاح . أما إعلان النتيجة بعد ذلك بمدة قد تطول أو تقصر بحسب الظروف فلا يعدو أن يكون كشفاً لهذا المركز الذى كان قد نشأ من قبل ، نتيجة لعملية سابقة هى إجابات الطالب فى مواد الإمتحان إذ هى تحدد هذا المركز، و لذا يعتبر حصوله على المؤهل راجعاً إلى التاريخ الذى أتم فيه إجاباته فى جميع هذه المواد بنجاح .
و بالتطبيق للمبدأ سالف الذكر تستحق الزيادة المقررة للحاصل على الشهادة الممتازة قبل العمل بالقانون رقم 210 لسنة 1951 فى التاريخ الذى أتم فيه إجاباته فى جميع مواد إمتحان الشهادة الممتازة بنجاح، إذا توافرت فيه الشرائط الأخرى التى سلف بيانها. و لا عبرة بما أرتأته وزارة المالية فى كتابها الدورى رقم ف 234 - 3/24 بتاريخ 18 من ديسمبر سنة 1948 الذى أحال إلى كتابها الدورى رقم ف 234 - 1/302 بتاريخ 6 من مارس سنة 1947 من إتخاذ تاريخ إعتماد مجلس الجامعة لمنح الشهادة أساساً لزيادة المرتب ، لا عبرة بذلك، لأنه إن كان رأيها تأويلاً لقرارات مجلس الوزراء فهو قد أخطأ فى إنزال الحكم الصحيح للقانون الذى سلف بيانه فى شأن تحديد تاريخ الحصول على المؤهل، و لأنه إن كان تعديلاً فيما قرره مجلس الوزراء فى هذا الشأن فإن وزارة المالية لا تملكه بإعتبارها سلطة أدنى .


============================== ===
الطعن رقم 0969 لسنة 05 مكتب فنى 06 صفحة رقم 835
بتاريخ 15-04-1961
الموضوع : اجور
الموضوع الفرعي : قواعد و احكام زيادة الاجور
فقرة رقم : 3
أن معهد الضرائب الذى حصل المدعى على دبلومة أنشئ فى كلية التجارة بجامعة القاهرة و إشترط لدخوله الحصول على الليسانس أو البكالوريوس و مدة الدراسة فيه سنتان، و من ثم فإن دبلوم هذا المعهد يعتبر من دبلومات المعاهد الخاصة التى يمنح من يحصل عليها زيادة على المرتب و قدرها 2 ج بحسب الأحكام التى قررها مجلس الوزراء فى الجلستين المنعقدتين فى 15، 22 من مايو سنة 1940 إذا توافرت فيه الشرائط الأخرى التى قررها مجلس الوزراء فى الجلستين المشار إليهما و كذلك التى قررها بتاريخ 30 من يناير ، 12 ، 29 من أغسطس سنة 1944 و بتاريخ 28 من نوفمبر سنة 1948 و التى سلف بيانها .

( الطعن رقم 969 لسنة 5 ق ، جلسة 1961/4/15 )
============================== ===
قواعد و احكام كادر عمال القنال
الطعن رقم 0928 لسنة 05 مكتب فنى 06 صفحة رقم 78
بتاريخ 05-11-1960
الموضوع : اجور
فقرة رقم : 1
إذا كان الثابت من الأوراق أن المدعى قد أدى الإمتحان الفنى الذى تطلبه كادر عمال القنال و نجح فيه فى 24 من يولية سنة 1952 فإنه يكون قد إكتسب مركزاً قانونياً على أساس نتيجة هذا الإمتحان ترتب له بمقتضاه حق إستمده مباشرة من القانون فى حينه فيما يتعلق بالدرجة و الأجر اللذين يستحقهما و لا يؤثر فى هذا الحق و ثبوته لصاحبه صدور تنظيم لاحق غير ذى أثر رجعى كالقانون رقم 569 لسنة 1955 بشأن تعيين عمال القناة على درجات بالميزانية أو قرار مجلس الوزراء الملحق به الصادر فى 23 من نوفمبر سنة 1955 ، ما داما لم يمسا أوضاع العمال و مراكزهم السابقة بأثر منعطف على الماضى . و من ثم فإن المدعى يستحق تسوية حالته على الوجه المتقدم من تاريخ أدائه الأمتحان أمام اللجنة الفنية المختصة فى 24 من يولية سنة 1952 فى هذه الصلاحية ليست صفة لازمة للشخص و مطلقة زمنياً بل هى حالة مكتسبة و نسبية تقوم به فى وقت ما متى توافرت له أسبابها من مران و خبرة بالنسبة إلى حرفة بذاتها . و قد جعل كادر عمال القنال الإختبار الفنى أداة لإثباتها و ليس معنى ثبوتها للعامل وقت أداء هذا الإختبار أنها كانت قائمة به فى زمن سابق ما دام إكتساب هذه الصلاحية و مرتبتها يتأثران بطبيعتها بمضى الوقت و بالدربة و لا سند للحكم المطعون فيه فيما ذهب إليه من رد هذه الصلاحية إلى أول أبريل سنة 1952 تاريخ نفاذ أحكام كادر عمال القنال لعدم قيام الدليل على ذلك ، كما لا حجة له فيما أخذه على جهة الإدارة من تراخ فى تطبيق أحكام الكادر المذكور فى حق المدعى فور نفاذها إذ لم يكن فى وسعها عملياً و مادياً أن تقوم بإختبار العدد العديد من عمال القنال الذين ألحقوا بخدمتها كل فى حرفته فى وقت واحد ، و الثابت أنها قامت بإختبار المدعى فنياً بعد فترة معقولة من تاريخ نفاذ الكادر المشار إليه .

( الطعن رقم 928 لسنة 5 ق ، جلسة 1960/11/5 )

============================== ===
الطعن رقم 1392 لسنة 05 مكتب فنى 06 صفحة رقم 760
بتاريخ 18-02-1961
الموضوع : اجور
الموضوع الفرعي : قواعد و احكام كادر عمال القنال
فقرة رقم : 1
إنه و لئن كان الحكم الصادر للمدعى فى الدعوى رقم 174 لسنة 2 القضائية من المحكمة الإدارية لوزارة الداخلية بإعتبار الخصومة منتهية هو حكم قطعى له مقومات الأحكام و خصائصها و يجوز حجيتها ، إلا أن محور النزاع الذى أنهاه كما هو واضح من مطالعته - كان يدور حول الأجر عن مدة قضاها المدعى فى وزارة الداخلية و هى مدة لم يكن قد أعيد توزيعه فيها بعد طبقاً للقواعد التى وضعتها اللجنة المشكلة لإعادة توزيع عمال القنال . و من ثم فإن حجية هذا الحكم لا يصح أن تتعدى بأثرها إلى خارج هذا النطاق . فإذا حدث أن تغير المركز القانونى للمدعى عما كان عليه فى النزاع الذى أنهاه الحكم المذكور . فهذه واقعة جديدة لا أثر للحكم السالف الذكر عليها . و لما كان الثابت مما تقدم أن نقل المدعى إلى وزارة الحربية " سلاح الأسلحة و المهمات " إعتباراً من 21 من ديسمبر سنة 1954 قد غير من مركزه القانونى الذى كان له وقت أن كان يعمل بوزارة الداخلية ذلك أن هذا النقل كان تنفيذاً للقواعد التى وضعتها اللجنة المشكلة لإعادة توزيع عمال القنال . فتحول مركزه بهذا النقل من مركز مؤقت إلى مركز نهائى يكون المعول فيه طبقاً للقواعد المذكورة على ما تسفر عنه نتيجة إختباره أمام اللجنة الفنية المشكلة لهذا الغرض . لما كان ذلك فإنه لا أثر للحكم الصادر فى الدعوى رقم 174 لسنة 2 القضائية المشار إليه على المركز القانونى للمدعى فى وزارة الحربية فهو مركز جديد لم يتناوله النزاع الذى أنهاه الحكم المذكور .

( الطعن رقم 1392 لسنة 5 ق ، جلسة 1961/2/18 )
============================== ===
كيفية احتساب الاجر حال تغير الكادر
الطعن رقم 0140 لسنة 02 مكتب فنى 02 صفحة رقم 265
بتاريخ 29-12-1956
الموضوع : اجور
فى 23 من يونية سنة 1951 تقدمت وزارة المالية إلى مجلس الوزراء بمذكرة رقم 516/1 متنوعة بشأن الإعتراضات التى صادفت الوزارات و المصالح عند تطبيق كشوف حرف ب و الـ 12% تضمنت رأى وزارة المالية فيما عرض عليها من حالات ، و من بين ما سئلت عنه وزارة المالية ما ورد بالبند 6 فقرة "هـ" و هو " هناك عمال طبق عليهم كادر العمال و هم الآن على درجات خارج الهيئة أو على درجات فى الكادر العام فهل يمنحون أجراً 300 م بالكامل إذا توفر شرط المنح لهم ؟ و هل يكون المنح فى حدود كادر العمال أم فى حدود درجاتهم الحالية ؟ " . و قد رأت المالية أن يمنح هؤلاء العمال الأجر فى حدود درجات كادر العمال التى سويت عليها حالاتهم ، و قد وافق مجلس الوزراء على ما ورد بالمذكرة فى 24 من يونية سنة 1951 . و استنادا إلى موافقة مجلس الوزراء سالفة الذكر أصدرت وزارة المالية الكتاب الدورى رقم ف234-9/53 ببيان المسائل التى عرضت عليها و قرار مجلس الوزراء فى شأنها ، و من بينها حالة العمال الذين طبقت عليهم أحكام كادر العمال و هم على درجات خارج الهيئة السالف ذكرها . و فى 30 من مارس سنة 1952 أصدرت وزارة المالية الكتاب الدورى رقم ف234-214/1 جزء ثان بشأن كيفية تحديد المرتب عند النقل من اليومية إلى الدرجات و قد جرى نصه كالآتى : " قرر مجلس الوزراء بجلسته المنعقدة فى 27 من أغسطس سنة 1950 المبدأ الآتى : عمال اليومية - الحاصلون على مؤهلات دراسية و الغير حاصلين على مؤهلات - عندما يوضعون على الدرجات طبقاً للقواعد و الأحكام المقررة تحدد مرتباتهم على أساس الأجر اليومى مضروباً فى 25 يوماً ، و ترى وزارة المالية إتباع هذا المبدأ أيضاً عند النقل من اليومية إلى الدرجات الخارجية عن الهيئة " . و واضح أن ما قرره مجلس الوزراء بجلستيه المنعقدتين فى 27 من أغسطس سنة 1950 و 24 من يونية سنة 1951 لا يعدو أن يكون تطبيقاً سليماً للمبادئ القانونية التى تقضى بعدم المساس بالمراكز القانونية الذاتية التى تحققت لصالح الموظف فى ظل نظام معين إلا بنص خاص فى قانون . فإذا ثبت أن المدعى عليه قد إكتسب فى ظل قواعد كادر العمال مركزاً قانونياً ذاتياً " إذ سويت حالته بالتطبيق لأحكام ذلك الكادر و منح أجراً يومياً قدره 190 م أعتباراً من أول مايو سنة 1945 " ، فإنه لا يجوز المساس بحقه فى هذا الأجر بنقله من سلك اليومية إلى سلك الماهية ، و بالتالى يكون مستحقاً الفروق المالية بين أجره اليومى السابق مضروباً فى 25 يوماً و بين الراتب الذى منحه بعد نقله إلى وظيفة ساع و قدره ثلاثة جنيهات شهرياً .

( الطعن رقم 140 لسنة 2 ق ، جلسة 1956/12/29 )
============================== ===
الطعن رقم 0196 لسنة 02 مكتب فنى 02 صفحة رقم 277
بتاريخ 26-12-1956
الموضوع : اجور
الموضوع الفرعي : كيفية احتساب الاجر حال تغير الكادر
فقرة رقم : 1
إن قرارى مجلس الوزراء الصادرين فى 23 من نوفمبر و 28 من ديسمبر سنة 1944 بوضع كادر لعمال اليومية لم يتضمنا أى نص يوجب أن يكون تحديد الماهية الشهرية للعمل الذى ينتقل من اليومية إلى سلك الدرجات على أساس أجره اليومى مضروباً فى 30 يوماً ، و قد خلا كتاب وزارة المالية الدورى ملف رقم ف 234-53/9 المؤرخ 16 من أكتوبر سنة 1945 بشأن كادر عمال اليومية من أى قاعدة من هذا القبيل ، بل إن مذكرة وزارة المالية التى وافق عليها مجلس الوزراء بقراره الصادر فى 28 من ديسمبر سنة 1944 أفصحت عن المبدأ المتبع بالنسبة إلى عمال اليومية المعاملين بمقتضى كادر العمال و هو عدم منحهم أى أجر عن أيام الجمع .


============================== ===
الطعن رقم 0784 لسنة 02 مكتب فنى 02 صفحة رقم 305
بتاريخ 05-01-1957
الموضوع : اجور
الموضوع الفرعي : كيفية احتساب الاجر حال تغير الكادر
فقرة رقم : 1
عقب إعلان إلغاء معاهدة سنة 1936 قررمجلس الوزراء بجلسته المنعقدة فى 18 من نوفمبر سنة 1951 تشكيل لجنة فى وزارة المالية تمثل فيها جميع الوزارات لإعادة توزيع عمال الجيش البريطانى الذين تركوا خدمته بمنطقة قناة السويس على وزارات الحكومة و مصالحها ، كما قرر فى 2 من ديسمبر سنة 1951 تخويل هذه اللجنة الحق فى إعادة النظر فى الأجور التى تحدد لهؤلاء العمال . و قد وضعت اللجنة تقريرها الذى ضمنته القواعد التنظيمية التى أرتأتها فى شأن تقدير أجور الكتبة و المخزنجية و العمال على إختلاف حرفهم و التى وافق عليها وزير المالية و قرر تطبيقها على جميع عمال الجيش البريطانى الذين ألحقوا بخدمة الحكومة توحيداً للمعاملة بينهم ، و أبلغ ذلك إلى الجهات المختصة بالكتاب رقم 234 - 77/9 المؤرخ 19 من مارس سنة 1952 لتنفيذه أعتباراً من أول أبريل سنة 1952 . و قد جاء بهذا الكتاب " أما العمال الذين ليس لهم عمل يتفق مع حرفهم سواء فى الجهات الملحقين بها الآن أو الجهات الأخرى فهؤلاء يكلفون القيام بأعمال يستطيعون القيام بها و تقرب من حرفهم الأصلية بقدر المستطاع ، و فى هذه الحالة تقدر أجورهم حسب الأعمال التى يقومون بها فعلاً لأن الأجر يقدر على قدر العمل لا على أساس حرفة العامل نفسه " ، كما ورد فى أصل تقرير اللجنة " أما العمال الذين لا توجد لهم اعمال حكومية تتفق و حرفهم الأصلية فهؤلاء يكلفون أعمالاً تقرب من حرفهم بقدر المستطاع ، أو أية أعمال أخرى بحسب مقتضيات الأحوال . و يمنحون إذن أجوراً تتفق و الأعمال المكلفين بها أو القائمين بها فعلاً " ، و يظهر من لجنة إعادة توزيع عمال الجيش البريطانى و بالأخص من تقرير رئيسها المؤرخ 19 من مارس سنة 1952 أنها قامت بحصر العمال المذكورين و إحصاء حرفهم المختلفة فى الجيش ، و عدد المشتغلين بكل حرفه و تقدير أجورهم بحسب هذه الحرف ، و أنها رتبتهم و حددت أجورهم على أساس إسناد عمل إلى كل منهم يتفق و حرفته الأصلية ، فإذا لم يوجد هذا العمل سواء فى الجهة التى ألحقوا بها من بادئ الأمر لأو فى جهة لأخرى يمكن نقلهم إليها أو لم توجد أعمال كافية لإستيعابهم جميعاً نيط بهم العمل الذى يثبت - بعد الإختبار - أنهم يحسنون القيام به بمراعاة أم يكون قريباً مكن حرفهم الأصلية قدر المستطاع حتى يسهل عليهم أداؤه و يتسنى للحكومة الإنتفاع بهم . و ما دام العامل قد عهد إليه بعمل حرفة غير حرفته الأصلية فى الجيش البريطانى فإنه لا يستحق أجر هذه الحرفة ، بل تكون العبرة فى تحديد أجره بالعمل الذى عين لأدائه فى الجهة التى ألحق بها .


============================== ===
مرتبات المؤهلات المتوسطة
الطعن رقم 0032 لسنة 04 مكتب فنى 04 صفحة رقم 544
بتاريخ 10-01-1959
الموضوع : اجور
فقرة رقم : 1
إن نص الفقرة الرابعة من المادة 135 من القانون رقم 210 لسنة 1951 بشأن نظام موظفى الدولة إنما يتحدث عن موظفى الدرجة الثامنة الفنية و الكتابية الحاصلين على مؤهل دراسى متوسط يقل عن شهادة الدراسة الثانوية قسم ثان أو التجارة المتوسطة أو ما يعادلهما ، و مرتباتهم وقت نفاذ القانون المذكور كانت أقل من البداية الجديدة ، فخرج من نطاق تطبيق هذه الفقرة إذن موظفو الدرجة الثامنة الفنية و الكتابية الحاصلون على شهادة الدراسة الثانوية قسم ثان و التجارة المتوسطة أو ما يعادلها ، فهؤلاء يستحقون أول بداية الدرجة الجديدة إن لم يكونوا قد بلغوها . أما من عدا هؤلاء ممن يحمل مؤهلاً دراسياً متوسطاً أقل كشهادة الثقافة العامة أو الدراسة الثانوية قسم أول. . . . إلخ ، و مع ذلك يجوز ترشيحه للتعين إبتداء من الدرجة الثامنة بالتطبيق للمادة الخامسة من المرسوم الصادر فى 6 من أغسطس سنة 1953 ، المنشور فى 10 منه ، فلئن كان يستحق أول بداية الدرجة الجديدة إذا عين فى ظل القانون رقم 210 لسنة 1951 و المرسوم المشار إليه . و لا يفيد من هذه البداية من كان يحمل مثل هذا المؤهل الأقل و لكنه عين قبل نفاذ القانون المذكور ، و قد يبدوا فى ذلك شذوذ ظاهرى ، إلا أنه لا إجتهاد فى هذا الشأن مع صراحة النص . على أن حكمة المغايرة فى المعاملة قد ترجع فى نظر الشارع إلى أنه أصبح لا يجوز التعيين فى الدرجة الثامن الكتابية أو الفنية طبقاً للمادتين 15 و 16 منه أياً كان المؤهل الذى يحمله المرشح للتعيين على ما فيه من تفاوت إلا بعد إجتياز إمتحان مسابقة يجريه ديوان الموظفين ؛ و يعين الناجحون فى هذا الإمتحان المقرر لشغل الوظيفة بحسب درجة الأسبقية الواردة فى الترتيب النهائى لنتائج الإمتحان التحريرى و الشخصى ، فقرن الشارع إلى جانب المؤهل ضرورة النجاح فى إمتحان المسابقة و جعل المناط فى أولوية التعيين هو الأسبقية فى النجاح ، حتى و لو كان الأسبق فى الإمتحان يحمل مؤهلاً أدنى من شهادة الدراسة الثانوية قسم ثان أو شهادة التجارة المتوسطة أو ما يعادلها ، و لم يكن التعيين فى الدرجة الثامنة الفنية أو الكتابية قبل نفاذ هذا القانون مشروطاً فيه إجتياز مثل هذا الإمتحان و بأسبقية النجاح فيه ، و ليس من شك فى أن الوضع الجديد قد أصبح فى أساسه يختلف عن الوضع السابق و يبرر معاملة الجديد معاملة خاصة تتناسب مع ضرورة إجتياز الإمتحان و النجاح فيه ، مما لم يكن مطلوباً فى الوضع السابق و لا وجه لما ذهب إليه الحكم المطعون فيه من أن الفقرة الرابعة من المادة المشار إليها مقصورة الأثر على من يعين فى الدرجة الثامنة الفنية أو الكتابية إبتداء بمؤهل ، فلا تشمل المرقى من الدرجة التاسعةإلى الدرجة الثامنة - لا وجه لذلك ؛ لأن الفقرة المذكورة إنما خصصت إستحقاق بداية الدرجة الجديدة بمن كان حاملاً لشهادة الدراسة للثانوية قسم ثان أو التجارة المتوسطة أو ما يعادلهما ، فلا يستحق هذه البداية إذن من كان يحمل مؤهلاً دراسياً أقل من ذلك و لو كان يجيز الترشيح للتعيين فى تلك الدرجة طبقاً للقانون الجديد و المرسوم السالف الذكر ، هذا المؤهل قد ينحدر إلى شهادة الكفاءة أو ما يعادلها ، و هو على أى الأحوال أعلى من شهادة إتمام الدراسة الإبتدائية ؛ فيخرج من هذا التخصيص بالبداية الجديدة بحكم اللزوم من باب أولى ، من كان مؤهله أدنى من ذلك كحامل الشهادة الإبتدائية أو غير الحامل لأى مؤهل .

( الطعن رقم 32 لسنة 4 ق ، جلسة 1959/1/10 )
============================== ===
مرتبات ممثلى الحكومة و الاشخاص الاعتبارية
الطعن رقم 1907 لسنة 31 مكتب فنى 32 صفحة رقم 951
بتاريخ 01-03-1987
الموضوع : اجور
القانونان رقما 70 لسنة 1977 و 85 لسنة 1983 بشأن مكافآت و مرتبات ممثلى الحكومة و الاشخاص الاعتبارية العامة و البنوك و غيرها من شركات القطاع العام . وضع المشرع قاعدة بموجبها تؤول الى الدولة أو الاشخاص الاعتبارية العامة أو البنوك أو غيرها من شركات القطاع العام جميع المبالغ أيا كانت طبيعتها التى تستحق لمثلى هذه الجهات مقابل تمثيلها بأية من مجالس ادارة البنوك المشتركة أو شركات الاستثمار العاملة داخل حدود جمهورية مصر العربية - القانون الجديد خرج على هذه القاعدة و سوى بين ما يعمل منها داخل مصر و ما يعمل منها خارجها - القانون القديم كان يستثنى بعض المبالغ مثل : بدل السفر و مصاريف الانتقال و الاقامة - القانون الجديد لم يأت بهذا الاستثناء - مؤدى ذلك : - انطباق القاعدة المشار اليها على جميع الاموال أيا كانت طبيعتها أو تسميتها أو الصورة التى تؤدى بها .

( الطعن رقم 1907 لسنة 31 ق ، جلسة 1987/3/1 )
============================== ===
مكافآت العمد و المشايخ
الطعن رقم 1757 لسنة 02 مكتب فنى 02 صفحة رقم 1054
بتاريخ 18-05-1957
الموضوع : اجور
فقرة رقم : 1
متى كان الثابت أن المدعى يعمل شيخ عزبة و يخضع لوزارة الداخلية فيما يتعلق بعمله و الإشراف عليه ، و أنه كان يتقاضى مكافأة شهرية من وزارة الأوقاف يضاف إليها علاوة الغلاء ، و قد إستبان أن علة منح المكافأة للمدعى و أمثاله من المشايخ و كذا العمد على الرغم من تبعيتهم لوزارة الداخلية هى تعويضهم عما يقدمونه لوزارة الأوقاف من خدمات بالحجوز الإدارية و القضائية التى توقعها و المحافظة على حاصلات مستأجريها لضمان حصولها على مطلوباتها قبل هؤلاء المستأجرين و التعريف بهم و الإرشاد عنهم و كذلك المحافظة على حاصلات زراعية الذمة و معاونة المهندسين فى تحصيل الإيجارات و ما إلى ذلك . و أبانت الوزارة فى منشورها العام رقم 21 الصادر فى 1917/6/2 أن هذه المكافأة تتفاوت زيادة و نقصاً بحسب مساحات الأطيان - إذا ثبت ما تقدم فإن هذا يكون كاشفاً فى الدلالة على أن ما يحصل عليه العمدة أو الشيخ لا يعدو أن يكون المقابل لأداء خدمات معينة ، فالعلاقة - و الحالة هذه - هى علاقة عقدية فى نطاق القانون الخاص و ليست علاقة وظيفية بالمعنى المقصود من ذلك فى مجال القانون العام ، و لذا فإن هذا المقابل منوط بأداء هذه الخدمات لا بوظيفة العمدة أو الشيخ ، كما أنه يتفاوت فى مقداره لا تبعاً لصفة من يتقاضاه إن كان عمدة أو شيخاً ، بل بأهمية هذه الخدمات بحسب مساحات الأراضى التى تؤدى عنها مع تفرقة فى ذلك بين الأراضى التى تزرعها الوزارة على ذمتها و تلك التى تؤجرها للغير ، و مع مراعاة النسبة بين المنزرع و المؤجر فى حالة وجود أطيان فى بلدة واحدة بعضها تزرعه الوزارة على حسابها و البعض الآخر تؤجره . و هذا المقابل قد يعطى لشخص أو لجملة أشخاص بحسب الأحوال ، و قد يعطى لغير العمد و المشايخ ، كما أنه قد يقطع من كل لا يقبل أداءه بحسب الشروط المقررة أو من يقعد عن بذلها و تكون الوزارة فى حل من الإتفاق مع غيره ، دون أن يؤثر ذلك فى بقائه فى وظيقته كما هو عمدة كان أو شيخاً ، لأن هذه الخدمات لا تدخل من الأصل فى نطاق هذه الوظيفة ، و من ثم فإن المنازعة بين المدعى و الوزارة بصدد هذه المكافأة و علاوة الغلاء الملحقة بها تخرج عن إختصاص القضاء الإدارى عموماً لخروجها عن ولايتها .

( الطعن رقم 1757 لسنة 2 ق ، جلسة 1957/5/18 )


  احمد سويد    عدد المشاركات   >>  260              التاريخ   >>  11/10/2009



بسم الله الرحمن الرحيم

 

 

خالص الشكر للأستاذ رضا الدنبوقي على المجهود .. ولنا عودة بإذن الله في الموضوع

 

 

أحمد سويد

 


أنت صديقي .  ولكن الحق أولى منك بالصداقة

ارسطو . . الأخلاق

 


 
 

 

الانتقال السريع           

 

  الموجودون الآن ...
  عدد الزوار 2786 / عدد الاعضاء 62