اسم المستخدم: كلمة المرور: نسيت كلمة المرور



 

     
 
 
محسن فهمي
التاريخ
10/4/2009 9:21:04 AM
  هام جدا في قضايا الفصل العماليه      

في القضايا العماليه الخاضعه لقانون العمل 12 لسنة 2003 .....

في دعوي فصل العامل ....

 رجاء الأنتباه عند طلب جهة العمل فصل العامل فعلي الزميل الحاضر عن العامل أن يطلب من المحكمه في ذات الدعوي تعويضا مؤقتا للعامل المطلوب فصله بمقدار سنة إذا تجاوزت مدة عمله سنة وإذا كانت أقل من سنة يحكم بالتعويض المؤقت بمدة عمله  ويخصم من التعويض النهائي المحكوم به لاحقا طبقا لنص المادة 71 من ق 12 لسنة 2003 المعدله بالقانون 180 لسنة 2008  


  hatem    عدد المشاركات   >>  39              التاريخ   >>  4/10/2009



ملحوظة هامة

جزاكم الله خيرا


حاتم عبدالله


  طارق هاشم الفولى    عدد المشاركات   >>  44              التاريخ   >>  5/10/2009



انا اتحفظ على ذلك الراى لانه لو فعلنا فانه يعد اقرارا منا باحقية جهة العمل فى فصل العامل و لكنا نقف مع العامل مطالبين برفض الدعوى على اساس ان الفصل لا يتفق مع القانون او الواقع و انه يعد تعسفيا من جهة العمل و عموما كل دعوى و لها ظروفها و ملابساتها مع خالص شكرنا للزميل العزيز 


  ايمن محمد عاطف حامد    عدد المشاركات   >>  11              التاريخ   >>  7/10/2009



اعتقد ان المقصود بالتعويض المؤقت لحين الفصل في الدعوى حتى يستطيع العامل ان يعيش حتى يفصل في قضيتة وليس اقرار من المحامى بموافقتة علي فصل العامل تعسفي ولنتذكر القانون القديم كالن قاضي العمال المستعجل يحكم برفض قرار الفصل التعسفي ويصرف العامل لحين الفصل في الدعوى الموضوعية


  محسن فهمي    عدد المشاركات   >>  5              التاريخ   >>  7/10/2009



شكر وعرفان لكم إخوتي علي مروركم الكريم ....

 وفعلا ماقصدته هو تعويض مؤقت لحين الفصل في الدعوي الموضوعيه بالفصل أو عدم قبول طلب الفصل....وشكرا لكم



  محسن فهمي    عدد المشاركات   >>  5              التاريخ   >>  7/10/2009



كما حب أن أوضح .... أن دعوي جهة العمل بطلب فصل عامل ما طرفها فهذا لا يعد فصل سواء برضي  أو بتعسف من جهة العمل .... فلم يحدث فصل هنا ولكن الأمر مجرد طلب للمحكمه بالفصل ... أي أن جهة العمل هنا تتبع القانون بطلب الفصل وعليه فلا يوجد هنا قرار فصل من جهة العمل... وهنا نطلب تعويض مؤقت للعامل لاستمرار حياته لحين البت في طلب الفصل وبعدها يحكم بالتعويض النهائي عندرفض  المحكمه الفصل ويخصم منه التعويض المؤقت السابق الحكم به .....

أما في حالة الفصل التعسفي  من جهة العمل فيوجد قرار فصل العامل من جهة العمل بالمخالفه للقانون يستوجب التعويض فورا 



  احمد حسن السطل    عدد المشاركات   >>  237              التاريخ   >>  7/10/2009



باصدار القانون رقم 180 لسنة 2008  بتعديل بعض احكام قانون العمل  الصادر بالقانون 12 لسنة 2003

اتى نص المادة  71 ليبين ان المحكمة العمالية هى المختصة بنظر النزاع بين صاحب العمل والعامل

وان ا لجوء اليها حق للطرفين

العامل يلجا اليها لوقف تنفيذ قرار الفصل وليس رفض القرار.. واستقرت  احكام النقض ان  قرار الفصل لا يشترط فيه الكتابة

.. ثانياويكفى ان يقر به العامل امام المحكمة.ولصاحب العمل اللجوء اليها لفصل العامل او وقفه

فطلب العامل فى حالة وقف تنفيذ قرار الفصل  هو ان يطلب اولا بصفة مستعجلة  وقف تنفيذ قرار الفصل مع صرف اجره

مع الزام صاحب العمل بدفع تعويض مؤقت  حتى يفصل فى الدعوى وبعد هذا الطلب الثانى

وشكرا للا ستاذ محسن على المشاركة القيمة


ahmedelstl@hotmail.com


 
 

 

الانتقال السريع           

 

  الموجودون الآن ...
  عدد الزوار 1989 / عدد الاعضاء 62