اسم المستخدم: كلمة المرور: نسيت كلمة المرور



 

     
 
 
Hamdy Sobhy
التاريخ
9/30/2009 2:35:22 PM
  أتعاب المحاماة      

بسم الله العدل وبهداه الحق
حياكم الله وبياكم وجعل الجنة مثوانا ومثواكم
 
أتعاب المحاماة
 
يعد المحامين أحد شركاء القضاة حين قيامهم بالدور المنوط بهم على الوجه المطلوب شرعاً، فهم يساعدون القضاة في إظهار الحق في وقت أقصر وبمجهود أقل، فهم أقدر على بيان الحجة والدليل من الخصوم العاديين خاصة في ظل تشعب المعاملات وتعدد الأنظمة وتعقدها.
وبموجب قانون المحاماة والقوانين الأخرى المرتبطة به يحق لأي شخص من المواطنين ، طبيعيين كانوا أم اعتباريين الأستعانة بمحام في جميع الدعاوى والقضايا المدنية والتجارية والعمالية والأحوال الشخصية والجنائية وأمام جميع الجهات القضائية ، وفي القضايا الجنائية بالذات يحق الاستعانة بمحام في جميع إجراءات الدعوى من القبض على المتهم وإجراءات التحقيق والاستجواب والترافع في المحاكم نيابة عن المتهم.. إلخ.
وللمحاماة دورين رئيسين الأول الترافع عن الخصوم أمام الجهات القضائية، والثاني تقديم الإستشارات القانونية بأنواعها وإعداد وصياغة ومراجعة العقود.
وفي المحاكم تكون المرافعة بموجب مذكرات ولوائح مكتوبة بالإضافة إلى المرافعة الشفهية، والمرافعات والمذكرات المقدمة للمحاكم بأنواعها لا بد أن تكون باللغة العربية. و يوجد للمحامين زي أو رداء خاص في معظم الدول ، يفرق بين المحامين والمترافعين والخصوم في المظهر، و يجب على المحامي أن يثبت صفته كوكيل لمن يترافع عنه.
ومن الأمور التي تشغل الكثيرين ممن يود الأستعانة بمحام هي تقدير الأتعاب وطريقة احتسابها، حيث لا توجد قواعد أو معايير ثابتة لتحديد أتعاب المحامي، فالمسألة تخضع لنوع الدعوى أو القضية ومدى تعقدها وطول إجراءاتها، ومدى خبرة المحامي وسمعته وأخيراً المبالغ المالية المطالب بها في الدعوى من الخصوم أو أحدهم.
وعلى كل حال اذا لم يتم الاتفاق على تحديد أتعاب المحامي وطريقة دفعها قبل البدء في توكيل المحامي وذلك بإتفاق كتابي واضح لا يثير الخلاف أو الغموض من جهة الوكيل بالطبع أما من جهة المحامي فلا خوف عليه بالطبع. وإذا قام خلاف حول مبلغ الأتعاب أو حول تسليمها إذا كان هناك إتفاق مكتوب بالأتعاب فيتم بإستصدار أمر أداء من رئيس المحكمة التابع لها محل إقامة الموكل
وإذا لم يكن هناك إتفاق مكتوب بالأتعاب فعلى المحامي  التقدم بطلبه الى لجنة مكونة من رئيس محكمة الإبتدائية وعضو آخر ينتدبهما رئيس المحكمة الابتدائية التابع له مقر النقابة الفرعية بالاضافة لعضو من النقابة الفرعية من اعضاء المجلس يعينه المجلس ويتم التجديد سنويا تقوم اللجن بالوساطة بين الطرفين ويتم تحرير محضر صلح بما تم التوصل اليه وتوضع عليه الصيغة التنفيذية بواسطة قاضي الامور الوقتية واذا لم تفلح جهود الوساطة فصلت في الطلب بقرار مسبب خلال ثلاثين يوما ويمكن الطعن على قرار اللجنة بالاستئناف
وهناك ثلاث طرق يندرج بها العمل حالياً في مكاتب المحاماة والاستشارات لحساب الأتعاب وذلك تبعاً لنوع العمل القانوني الذي يقوم به المحامي أو المستشار القانوني، وهي:
1- الاستشارات القانونية، وتقدم لموضوع معين ويتم عادة حساب الاتعاب عليها بالساعة، بحيث يحسب الوقت الذي قضاه العميل مع المحامي ويحسب على أساس الساعة ويختلف سعر الساعة من محام إلى آخر.
2- في المرافعات أمام الجهات القضائية وفيها تقسم الأتعاب عادة إلى دفعتين، مقدم يدفع عند توقيع العقد ولا يسترجع ودفعة عند صدور الحكم النهائي لصالح الموكل، مع نسبة مئوية من المبالغ المحصلة إذا كان محل الدعوى مبالغ مالية.
3- إعداد العقود والمخالصات واللوائح الداخلية للشركات وغيرها، وتحسب الأتعاب هنا بالقطعة، بحيث يحدد المحامي أتعابة عن إعداد تلك الوثائق على اساس الوقت الذي استغرقه في الإعداد وعليه يحدد قيمة اتعابه.
وهذه الطرق ليست منصوص عليها في القانون ولكن جرى العمل عليها، لذا لا يوجد ما يمنع من الإتفاق على غير ذلك.  

والمحاماة وجدت لحماية أغلى ما لدى الإنسان: حياته وماله وحريته
وكرامته وعرضه ، وحماية حقوق الأفراد وحقوق الأمة، والحياة لا تستقيم بدون حماية ، ودون حماية المحاماة .
والفهم السليم للمحاماة يضعها في مكانها كجزء لا يتجزأ من سلطة العدل بإدراك الترابط العضوي بينها وبين القضاء وبإدراك أن المحامي أصبح جزءاً لا يتجزأ من المحكمة .
وعلى مدى التاريخ , ومنذ العصور الموغلة في القدم فإن مهنة المحاماة هى من أجل المهن , وأشرفها ولا أكون مغالياً أو متجاوزاَ للحقيقة إذا قررت مقتنعاً أنها على رأس القائمة فأصحابها يرتدون ثوب الهيبة والوقار وليس يحيد عن هذا الرأي إنسان إلا أصحاب الهوى وفساد الرأي ومن تشتعل في ضمائرهم نيران الحقد ومن يتصفون بضحالة الفكرة وضآلة الذكر.
حقاً للمحامي دور عظيم يستحق علية كل تقدير واحترام ولكن لكي يتمكن من أداء هذا الدور لابد أن يتوافر لدية الاستقلال والذي من مقوماته دخل مادي كريم.
                 
مفهوم استقلال المحاماة .
ويقصد باستقلال المحاماة بوجه عام قيام المحامين بأداء دورهم متحررين من كل تأثير أو ضغط من أي جهة كانت ، وأن تكون كل السبل ميسرة أمام الجمهور للاستعانة بالخدمة التي يقدمها المحامون .
 
مقتضيات الاســـتقـلال .
كما ذكرنا ــ ليست الاستقلالية مجرد حرية قيام المحامي بما يريد ، إنما هي أداة لحماية المحامي في أدائه المشروع لواجبه ، لهذا فإن الاستقلالية تتطلب ابتداء انطلاقها من واقع يكفل هذه  الاستقلالية.
 
مظاهر استقلال مهنة المحاماة:
وللمحامي الحق في الأتعاب المتفق عليها وفي النفقات وما تفرع عن الدعاوى المتفق على أتعابها ، وتنظم قوانين المهنة ولوائحها الأتعاب وأحكام تقديرها عند التنازع كما أنها تقرر  قواعد لضمان حق المحامي في الأتعاب واستيفائها.
                 
والاتعاب المهنية تستخدم عن طريق الأشخاص الذين لديهم مهارة كبيرة خبرة في مجال معين مثل خدمات المحاماة .
أن أتعاب المحامي القدير لا تحتسب على أساس الوقت الذي يستغرقه في بحث القضية ، وكتابه مذكرات الدفاع فقط ولكنها تحتسب على أساس خبرة المحامي وكفاءته ، ولذلك فإنه يستطيع أن يقدر الأتعاب بمعيار شخصي بحت، ولكنه يعتمد على المسؤولية الأولية في تقدير الأتعاب ، حيث لا يعرف الموكل الأجرة الواجب سدادها نظير الحصول على هذا النوع من الخدمات .
وهناك نوعان من سياسات التقدير في هذا المجال هما:
ففي أوربا وأمريكا يكون التعامل مع المحامي بنظام الساعة، أما في الدول العربية فمن الممكن أن يكون الأجر بالساعة أو بمبلغ مقطوع، والغالبية يفضلون المبلغ المقطوع والذي يأتي دائماً في مصلحة العميل.
 
أخيرا يجب أن ننبه إلى فارق كبير بين الجنوب و الشمال في إدراك طبيعة عمل المحامي و تقديره المالي. قد يظن البعض أنه من الطبيعي و العادي جدا أن يتصل هاتفيا بالمحامي أو يستوقفه أو يذهب إلى مكتبه و يحادثه و يستشيره ثم يشكره و ينصرف و يظن أن المحامي ما فعل شيئا و أن كل ما فعله هو أنه تحدث أو ثرثر بكلام.
المحامي يقضي سنوات دراسية صعبة و يتعهد نفسه بالاطلاع المستمر على حديث القوانين و الأحكام و يزداد خبرة و علما يوما بعد يوم. لذا يقصده الناس لاستشارته و استيضاح ما تعثر عليهم فهمه طالبين منه العون و الحل القانوني السليم. و هو لا يقدم ذلك صدقة و احسانا و إنما هذا عمله و تلك صناعته فمن ابتغى بضاعته وجب عليه دفع الثمن وهذا هو عين العدل و الانصاف و هذا هو ما يحفظ كرامة المهنة و نبل الرسالة. فعكس ذلك أدى بنا إلى غبن عظيم أظهر ما يعرف بمحامي السلم أو محامي الصالة.
ونذكر في هذا الصدد بأن المحامي في حاجة كي يمارس مهنته جيدا إلى مكتب أنيق ولائق وبنية تحتية فعالة : مكاتب ومكتبات وآلات للنسخ وقاعة للاجتماعات ومصلحة للأرشيف وحواسيب وآلات طابعة وآلات ماسحة وأجهزة مودم وأجهزة صوتية وأنترنيت ومركز للهاتف وهواتف محمولة وجهاز فاكس وسيارة. ويحتاج أيضا إلى الاطلاع على آخر ما جد في الميدان القانوني: الاشتراك في الجريدة الرسمية وفي المجلات المتخصصة والاشتراك للولوج إلى مختلف بنوك المعلومات القانونية الموجودة في البلد وشراء الكتب المختلفة.
ويجب على المحامي أن يدفع أيضا اشتراكات إلى مجلس النقابة وكذا تكاليف الخدمات التي تقدمها والطوابع وغيرها.
ونشير كذلك إلى أنه علاوة على هذه النفقات يدفع المحامي الضريبة على الدخل بالنسبة إلى كل مبلغ يقبضه.
ويؤدي المحامي أيضا مصاريف المشاركة في المؤتمرات وفي الندوات ومصاريف النقل والمأوى.
كما أن المحامي لايمكنه العمل وحده أمام العدد الهائل من المحاكم ، فهو بحاجة إذن إلى شركاء ذوي مسؤولية ومحامين ومحامين متمرنين وسكرتيرات لهن خبرة قانونية وأعوان للخدمة. وإذا تعلق الأمر بمكتب متخصص، يستعين المحامي أحيانا بـأشخاص من خارج المكتب مثل الدكاترة الجامعيين أومتخصصين في المجال الضريبي للقيام بـأبحاث في نقطة معينة من القانون أو الطب الشرعي أو .. .
وبمعنى آخر، يشكل مكتب المحامي بمفرده في أيامنا هذه كيان حقيقيأو منشأة تحتاج من أجل حسن سيرها إلى هيكلة جيدة وتتـألف من أشخاص أكفاء، ابتداء من المحامين أنفسهم والمساعدين والكاتبات إلخ... كل هؤلاء الناس، مع أنه لم يتم ذكر سوى الاشخاص الضروريين، يجب أداء أجورهم وأداؤها بسخاء حتى يتمكنوا من القيام جيدا بالمهام التي يونطون بها في مكتب المحامي.
ويتنقل كل هؤلاء الناس طوال اليوم سواء داخل المدينة التي يوجد بها المكتب أوخارجها بين مختلف المحاكم أو بين مختلف الإدارات. وإذا كانت مهنة المحاماة مهنة شاقة فيمكن إدراجها إضافة إلى ذلك في خانة المهن الخطيرة لأنها توجد على رأس المهن المسماة بمهن " الثقة " (يتعامل مكتب المحامي مع أموال وشيكات وأوراق تجارية واثباتات بالديون ووثائق سرية جدا إلخ...). وعليه فإن مستخدمي مكتب المحامي لاينبغي فقط اختيارهم بدقة ولكن كذلك أداء أجورهم بسخاء. وبسبب كل هذه الضغوط وجميع هذه التكاليف، يجب على المحامي (وهو ملزم بذلك) أن يطلب أتعابا عادلة ومعقولة. وهنا أيضا وبما أن ثقافة تجازة الخدمات لم تترسخ بعد في العقليات الشرقية، فإن العديد من الناس يزعمون أن التكاليف التي تمثلها خدمات المحامي بعيدة عن المنال وبالتالي تجعل الولوج إلى القضاء صعبا.
فعندما يظن المرء أن أتعاب المحامي مرتفعة ومن ثم يتخلى عن حقوقه ويفقدها فذلك خطأ جسيم سيكلفه أكثر مما كان سيدفعه لو لجأ إلى خدمات أحد المحامين. أما إذا كان الشخص يعتبر أن وضعيته المالية صعبة جدا، فيوجد دائما الحل المتمثل في مطالبة الجهة المختصة للحصول على " المساعدة القضائية " إذا كانت تنطبق عليه شروطها.
وتوجد في الحقيقة عدة عوامل تساهم في هذا الخلط وفي هذه الشكوك.
وتأتي في الدرجة الأولى حرية المنافسة التي تمنع  القوانين والنقابات تنظيم مبالغ الأتعاب وكذا بعض المقتضيات القانونية
وتشكل الأتعاب الأجرة المشروعة مقابل الخدمة المطلوبة من المحامي. وعلى هذا الأخير قبل تحديد أتعابه ، أن يأخد بعين الاعتبار العوامل التالية :
- أقدميته وتجربته،
- صعوبة المشكلة المطروحة
- تقنية أوتخصص التدخل
- أهمية أو حجم المصالح موضوع النزاع
- أهمية الواجبات المنجزة
- السرعة الاستثنائية
- الوقت المستغرق للقضية
- النتيجة المحصل عليها.
ومن المفترض والواجب أن يمنع علي المحامي كليا العمل مجانا أو مقابل أتعاب هزيلة قد تؤدي إلى إلحاق الضرر بكرامة المهنة. و أن يتفادى النزول إلى بعض الأرقام التي قد يعد قبولها ماسا بكرامته. فعلى المحامي ألا يقلل من شأنه أومن شأن عمله وفنه فيلحق الضرر بجسد المهنة بأكمله. الموضوع الأصلى من هنا: شبكة عدوية الاسلامية
http://www.adaweya.net/showthread.php?t=20399
ففي مصرليس على المرء سوى أن يتوجه إلى أبواب المحاكم وخاصة إلى النيابة العامة وقاعات جلسات المحاكم الجنائية ، ليشاهد عن كثب اقتناص الزبائن واستدراجهم مقابل أثمنة بخسة. إن بعض الزملاء الذين يقبلون الدفاع مقابل أتعاب هزيلة دون حتى الاطلاع على الملفات أوتفحص الوثائق إنما يلحقون ضررا ليس فقط بالمتقاضين الذين يكون الدفاع عنهم ضعيفا  بل أيضا وعلى الخصوص بالمهنة بأكمله والذي ستنطبق عليه عاجلا أم أجلا صورة التسول.
علاوة على ذلك، يجب على المحامي ألا يكون تحت رحمة الموكل ذي النية السيئة الذي يكون هدفه عدم دفع أتعاب المحامي رغم مساعدته. وذلك هو السقوط في هاوية تدني المحامي ماديا وفكريا ومن ثم فقده لاستقلاله.
فالموكل الذي يماطل أويرفض دفع مصروفات وأتعاب المحامي لايستحق أن يدافع عنه والمحامي الذي يترك أحد الموكلين ينصب عليه لايستحق أن يكون محاميا.
وبالتالي فلا مناص من تحديد الأتعاب بدقة في عقد مكتوب بحيث يتفادى الموكل الإحساس بالريبة إزاء تحديد أتعاب المحامي. فالأصل والمشهور أن "موكلك هو أول خصم لك " .
ينبغي إذن إرساء فكر جديد حول الأتعاب حتى تتمكن القواعد للمهنة من الانتعاش. فإذا كان من المقبول عبر العالم اعتبار مكتب المحامي كمنشأة تتعرض لمضاربات وتهدف إلى تحقيق الربح، لابد كذلك أن تمكن الأتعاب المدفوعة إلى المحامي من ضمان مساهمته، التي لا غنى عنها، في خدمة العدالة. والتي يتكبد المحامي مقابلها عناء أن يحرر العرائض والمذكرات ويتنقل إلى المحكمة ويحضر الجلسات (التي قد تطول سنوات) ويعلم الموكل كل مرة ويعقب على المذكرات ويذهب للحصول على منطوق الحكم (وبعض المرات يعود خاوي الوفاض لأنه تم اتخاذ قرار بالتمديد) ويذهب عدة مرات للحصول على نسخ الحكم الرسمية والتنفيذية يعلنها ويذهب إلى المحكمة من أجل التنفيذ ويرافق المحضرين في بعض المرات إلى أن يدفع حصيلة التنفيد ,..... وأخيرا يستقبل الموكل لتسليمه مستحقاته.
ورغم ذلك، فإن القاضي وعامة الناس لهم صورة سيئة عن المحامي. وأكيد أنه من الصعب إقناع عامة الناس بانتفاء صفة الطمع عن المحامي نظرا إلى الرأي المترسخ في الأذهان منذ زمن طويل. ويجب الاعتراف أن المحامين يمكنهم الدفاع عن أي شخص وعن أي شئ إلا عن أنفسهم. غير أن عددا كبيرا منهم يعيشون على حافة الفقر ولايستطيعون في أيامنا هذه حتى الالتزام بدفع واجباتهم. والعجيب أن هؤلاء المحامين لايستسلمون لأن الربح ليس مكمن قوتهم ولاهدفهم ، ولن يمدوا يدهم لجني المال .
وقليل هم الذين اغتنوا من مهنة المحاماة، أما الأغلبية فيتدبرون عيشهم يوما بيوم بسبب ليس فقط قواعد مهنية لاتحمي المحامي فعلا ولكن تخنقه، وأيضا لأن جزءا كبيرا من الزبائن يعتقدون أن المحامي " يبيع الكلام " أي بمعنى أخر "الهواء ". وأوردنا أن مكتب المحامي أصبح عبارة عن منشأة حقيقية في خدمة المجتمع تحتاج كي لاتقع في الإفلاس والتبعية أويوما ما في الإجارة إلى الحصول على أتعاب عادلة ومشرفة ، مما يجب معه إرساء فكر حقيقي حول أتعاب المحامي.
وإذا كان المبدأ يجعل تحديد الأتعاب حرا لتتناسب مع صعوبة القضية والمصاريف التي يتعرض لها المحامي وبنية مكتبه وشهرته وتخصصه والمساعي التي تم القيام بها والوضعية المالية للموكل، فعلى المحامي أن يخبر موكله بالأتعاب والمصروفات المتوقع أن تترتب على القضية.

والشريعة الإسلامية تعترف بحق المحامي في تقاضي بدل أتعابه ( الجعل ) عما يقوم به من أعمال ضمن نطاق مهنته . كما تقر له بحق استيفاء النفقات التي دفعها في سبيل الدعوى التي وكل بها .  فمن حق المحامي :
1- أن يأخذ الأجر المتفق عليه متى قام بالعمل المتفق عليه ، و يجب إعطاء المحامي أجره قبل أن يجف عرقه .
2- من حق المحامي استيفاء جميع النفقات التي دفعها في سبيل سير الدعوى
أما بالنسبة لبدل الأتعاب والذي يسميه فقهاء الشريعة ( الجعل ) فقد اختلف الفقه الإسلامي والقانون الوضعي فيه ، فسمح التقنين الوضعي للمتعاقدين بجعل بدل الأتعاب بنسبة مئوية وأجاز للقضاء تخفيضه إلى الحد المعقول .
      أما فقهاء الشريعة الإسلامية فقد نظروا نظرة شرعية و اجتماعية و أخلاقية إلى المهن التي يحتاجها المجتمع . واعتبروا العمل واجباً دينياً وفرض كفاية لا تتم مصلحة الناس إلا به , وهذا المفهوم مبني على مبدأ وحدة المجتمع وتضامنه وتكافله . وعليه لا يجوز  المحامي  أن يفرض أجراً مرتفعاً مستغلاً حاجة الناس إلى عمله . كما ينبغي على الناس أن يعطوا المحامي  كامل حقه دون نقص قبل أن يجف عرقه
     يتبين لنا ومما تقدم أن بدل الأتعاب الشرعي يجب أن يكون مبيناً ومحدداً وغير مشوب بأي جهالة وعليه لا يصح بدل الأتعاب إذا حدد بنسبة معينة بل يجب أن يكون محدداً ومعلوماً مع مراعاة كل قضية وظروفها وكل وكيل ( محام ) وقدره وقيمته وعليه والله أعلم .
 
دمتم بخير وجزيتم الجنة
حمدي صبحي
إسكندرية  hamdyl@hotmail.com
 


  هادف بوثلجة     عدد المشاركات   >>  87              التاريخ   >>  1/10/2009



 

 

الاستاذ الفاضل حمدى صبحى المحترم  

 

 

ان مهنة المحاماة مهنة نبيلة باتفاق المختصين لكن عامل الضغط الاجتماعى وحاجة الناس الى القضاء جعلت عامة الناس يحملون المحامى السلبيات التى  اشرت اليها فى موضوعك . ومع ذلك تقع المسؤولية الاولى على عاتق المحامين  فى الحصول على مكانتهم الاجتماعية داخل المجتمع ولذا فالمحامى لايسعى لجلب  الموكلين بل هم يسعون اليه لان له عنوان ومكتب قد يختلف هذا المكتب من احد الى اخر حسب امكانيات كل محام لكن هناك نقطة هامة تقع  مسؤوليتها على الدولة بالزامها كل القطاعات الادارية والاقتصادية ان تختار مكاتب محاماة لتقديم الاستشارات القانونية لكل اعمالها بحيث تضمن للمحام  الشاب  دخل محدود ينأى به عن نفسه ويغنيه عن السعى وراء الموكلين ومن ذلك نعيد الاعتبار للمحامى وللمهنة على ان  يكون تعيين المكاتب بواسطة النقابة وفق معايير عادلة وهذه سياسة دولة ولايمكن للمحامى الذى لايملك قوته الا السعى وراء الموكلين لتامين عيشته  كما اشرت فى موضوعك.

 

                  ولك عظيم الشكر على هذا المجهود الطيب.

 

                         ها دف بوثلجة

 



  Hamdy Sobhy    عدد المشاركات   >>  61              التاريخ   >>  1/10/2009



بسم الله العدل .. وبهداه الحق
استاذنا الفاضل المحترم / هادف بو ثلجة
حياك الله وبياك وجعل الجنة مثوانا ومثواك
 
الشكر كل الشكر علي مرورك الكريم, أحييك تحيتان الاولى لمرورك وكرم خلقك  والاخرى لردك وإثراءك المشاركة بإقتراح يساهم في رفعة المحاماة التي نعشقها, فحقا المساعدة في كف سعي المحامي للموكل وهو كثر اليوم هو وبحق مساهمة فعلية في علو ورفعة المهنة
فلك كل الشكر والتقدير والاحترام
 
دمت بخير وجزيت الجنة
حمدي صبحي
المحامي 
http://hamdysobhy.jeeran.com  
إسكندرية 
hamdyl@hotmail.com
 


  الشيماء    عدد المشاركات   >>  170              التاريخ   >>  1/10/2009



وإذا لم يكن هناك إتفاق مكتوب بالأتعاب فعلى المحامي  التقدم بطلبه الى لجنة مكونة من رئيس محكمة الإبتدائية وعضو آخر ينتدبهما رئيس المحكمة الابتدائية التابع له مقر النقابة الفرعية بالاضافة لعضو من النقابة الفرعية من اعضاء المجلس يعينه المجلس ويتم التجديد سنويا تقوم اللجن بالوساطة بين الطرفين ويتم تحرير محضر صلح بما تم التوصل اليه وتوضع عليه الصيغة التنفيذية بواسطة قاضي الامور الوقتية واذا لم تفلح جهود الوساطة فصلت في الطلب بقرار مسبب خلال ثلاثين يوما ويمكن الطعن على قرار اللجنة بالاستئناف
-===============
وهذا ما أتى عليه قانون تنظيم المهنة في سوريا :
المادة 61:
يفصل مجلس الفرع في كل خلاف على الأتعاب سواء أكانت مستندة إلى عقد خطي أو شفوي مع مراعاة أهمية القضية والجهد المبذول ومكانة المحامي. وحال الموكل بعد دعوة الطرفين سواء أكانت هذه الأتعاب ناشئة عن أعمال قضائية أو إدارية.
المادة 62:
آ ـ قرارات مجلس الفرع بقضايا الأتعاب قابلة للاستئناف ضمن المهلة المنصوص عليها في القانون لاستئناف أحكام المحاكم البدائية المدنية ووفقا للأصول المنصوص عليها في هذا القانون.
ب ـ قرار محكمة الاستئناف مبرم لا يقبل أي طريق من طرق المراجعة.
ج ـ على رئيس محكمة الاستئناف في حال عدم الاستئناف أن يعطي الصفة التنفيذية لقرار مجلس الفرع في ميعاد ثلاثة أيام من تاريخ الطلب.
المادة 63:
لمجلس الفرع الحق باتخاذ الإجراءات التحفظية وإلقاء الحجز الاحتياطي في غرفة المذاكرة وتنفذ هذه القرارات عن طريق دائرة التنفيذ.
-*****
أعتقد أن حكم المحكمة الدستورية في مصر قد ألغى للأسف اختصاص مجلس النقابة بنظر دعوى الأتعاب أليس كذلك ؟
وللحديث بقية حول ما ورد في هذه المشاركة القيمة
جزيل الشكر للزميل الأستاذ الفاضل حمدي صبحي على مشاركاته القيمة التي تثري وتضيف دائماً

المحامية مجد عابدين

فأنا هنا جرح الهوى ...وهناك في وطني جراح

وعليك عيني يا دمشق .... فمنك ينهمر الصباح


  Hamdy Sobhy    عدد المشاركات   >>  61              التاريخ   >>  2/10/2009



بسم الله العدل .. وبهداه الحق
استاذتنا الفاضلة المحترمة / شيماء دمشق شيمتك الحياء
حياك الله وبياك وجعل الجنة مثوانا ومثواك
 
الشكر كل الشكر علي مرورك الكريم, أحييك أستاذتي من أرض مصر إلى سوريا تحيتان خالصتان : الاولى لشخصك الكريم و لذوقك المتميز ألف تحية, والاخرى لردك وإثراءك المشاركة بالنصوص الحاكمة لتقدير الاتعاب عند الاختلاف عليها في القانون السوري وهي أقرب لما كان عليه العمل قبل حكم المحكمة الدستورية وأعتقد أنه في معظم الدول العربية الشبيهة والتي لها نقابة او هيئة مستقلة يكون أمر أتعاب المحاماة بيد النقابة وليس غيرها لأنه من عماد اسقلالها واستقلال المحاماة ذلك الحق المنصوص عليه بالاتفاقيات الدولية فليس الاستقلال مجرد حرية قيام المحامي بما يريد ، إنما هي أداة لحماية المحامي في أدائه المشروع لواجبه منها اسقلاله ونقابته في حالة الخلاف في تقدير أتعابه فأني للقاضي الذي ينظر للمحامين نظرة سوء أن يقدر أتعابهم وهذا ما غفلت عنه المحكمة وهي تقضي بعدم الدستورية مؤسسة حكمها على غياب العنصر القضائي مع أن من لازم هذا غياب كل عنصر غير المحاماة لتقدير اتعاب المحامين وغياب العنصر القضائي وحده ليس بشرطر لوصم الحكم بعدم الدستورية فالتحكيم يغيب فيه العنصر القضائي ولكنه ليس أصل عام, وأحيانا يكون التقاضي ليس على درجتين ويكون مباح لأنه ليس أصل عام وكذلك تقدير أتعاب المحاماة من مقتضياتها أن تكون لنقابة المحامين فقط دون اشتراك عنصر قضائي بل هو من مقوما وضرورة استقلال المحاماة.
فلك كل الشكر والتقدير والاحترام
 
دمت بخير وجزيت الجنة
حمدي صبحي
المحامي 
http://hamdysobhy.jeeran.com  
إسكندرية 
hamdyl@hotmail.com


  احمد سويد    عدد المشاركات   >>  260              التاريخ   >>  2/10/2009



 بسم الله الرحمن الرحيم

 

الأستاذ العزيز الأخ الكريم : حمدي صبحي

 

سلمت يداك وصدقت , ولكن الوضع الكارثي الذي تمر به المهنة الآن لن يسعفه مجهود فردي وإنما يحتاج لتكاتف الجميع تحت راية نقابة المحامين التي تغط في سبات عميق منذ زمن ... هناك آليات كثيرة لابد أن تقوم بها النقابة أولها تعديل القانون لما يحقق تقييد عملية القيد وتنقية الجداول وفتح آفاق أخري للمحاماة تتواءم مع ما هو عليه الوضع بالخارج مع وضع ضوابط وقيود على عمل المحامي والحد الأدنى لما يتقاضاه من أتعاب ... حيث أن المحامون في انتظار لما هو أسوأ

 

وتفضلوا خالص التحية والتقدير

 

أحمد سويد

 


أنت صديقي .  ولكن الحق أولى منك بالصداقة

ارسطو . . الأخلاق

 


  الشيماء    عدد المشاركات   >>  170              التاريخ   >>  2/10/2009



الأستاذ الفاضل أحمد سويد

يبدو أنك أمام باقة من الورد حتى تحلم بكل هذا التفاؤل بأن تتدخل النقابات لرفع سوية المهنة والمحامي لا سيما مسألة القيد هل نستيم أن المحاماة مهنة من لا مهنة له وابواب النقابات مشرعة أكثر من الجمعيات الخيرية لقبول كل وافد  

لا تنطلق بعيداً فقد قلتها أنت / تغط في سبات عميق /

مساؤك ورد


المحامية مجد عابدين

فأنا هنا جرح الهوى ...وهناك في وطني جراح

وعليك عيني يا دمشق .... فمنك ينهمر الصباح


  Hamdy Sobhy    عدد المشاركات   >>  61              التاريخ   >>  3/10/2009



بسم الله العدل .. وبهداه الحق
الشاب الواعد المجتهد/ احمد سويد
حياك الله وبياك وجعل الجنة مثوانا ومثواك
 
الشكر كل الشكر علي ثناءك الكريم, أحييك تحيتان الاولى لمرورك والاخرى لإثراءك للموضوع برد وأنا معك فلن يجدي الجهد الفردي ولا يجدي في أي عمل ولكني ألقي بحجر لأحرك الماء ثم بكم وبتداخلكم وبتضافر جهود المخلصين سيصيب الحجر ثمارا نجنيها مستقبلاً
فلك كل الشكر والتقدير والاحترام
 
استاذتنا الفاضلة المحترمة / مجد عابدين
حياك الله وبياك وجعل الجنة مثوانا ومثواك
 
الشكر كل الشكر علي العود الكريم, كفيتي ووفيتي, وأجزتي سلمتي لنا
فلك كل الشكر والتقدير والاحترام
 
دمتما بخير وجزيتما الجنة
حمدي صبحي
المحامي 
http://hamdysobhy.jeeran.com  
إسكندرية 
hamdyl@hotmail.com
 


  هادف بوثلجة     عدد المشاركات   >>  87              التاريخ   >>  4/10/2009



 

 

 الاساتذة الفاضلين المتفاعلين مع اتعاب المحاماة

 

تحي خالصة وبعد،

 

 

        ان مشكلة المحاماة لاتكمن فى الوظيفة ولكن لها جذورها فى المجتمع الذى يرى ويسمع عن بعض الممارسات الخاطئة من هذا او ذلك .ولذلك تستوجب على المحامى ان يتقن عمله اولا وثانيا يطالب بحقه المشروع فى الحصول على اتعاب عادلة ومعقولة من طرف الموكل.

 

    اما القول ان المهنة  تحتاج الى تصفية وتدقيق فهو قول صادق لكن امام البطالة الزاحفة هل يمكن الطلب من الشاب الاينخرط فى المحاتماة بحجة انه جاء من مورد البطالة . العيب ليس فى الطالة وللباطل حق فى الحصول على عمل يقبل به ويرضاه . لكن العيب كل العيب عدم الالتزام بقواعد المهنة التى تتطلب الوقار وترك الموكل يسعى الى المحامى وليس العكس فالمحامى مثل الطبيب يسعى صاحب الحاجة اليه ليقدم له الدواء النافع وفق مقييس طبية معترف بها وكذلك المحامى عليه الايسعى للموكل وان لايغالى فى الاتعاب وان يتفادى السعى للوكل بكل الطرق الملتوية وعليه ان يكون صادقا فى عمله وان يؤدى واجبه بتفان دون النظر للمبلغ الذى يحصل عليه من قبل الموكل.

 

        وتصحيح هذا المسار المهنى للمحامى يستوجب على المجتمع وعلى الحكومات مساعدة المحامى فى اداء عمله من خلال الزام كل المتعاملين مع القضاء من القطاع العام او الخاص ان يكون له محام معتمد على يكون ذلك ضمن مقاييس محترمة واشراف اصحاف المهنة من النقابة والمحامين وتكون لها الصلاحيات فى توزيع الاعتمادات على الشركات الخاصة والعامة والدوائر الحكومية وبذلك نضمن حقوق المتقاضين فى شتى المجالات وتنير الطرق القانونى لكل متقاضى

 

        يبدو ان الحوار شيق ولذلك يستوجب الشكر من جديد لصاحب هذا الطرح المميز الاستاذ حمدى صبحى

 

                تحياتى الحارة

           هادف بوثلجة

                محام



  هادف بوثلجة     عدد المشاركات   >>  87              التاريخ   >>  4/10/2009



 

 

 الاساتذة الفاضلين المتفاعلين مع اتعاب المحاماة

 

تحي خالصة وبعد،

 

 

        ان مشكلة المحاماة لاتكمن فى الوظيفة ولكن لها جذورها فى المجتمع الذى يرى ويسمع عن بعض الممارسات الخاطئة من هذا او ذلك .ولذلك تستوجب على المحامى ان يتقن عمله اولا وثانيا يطالب بحقه المشروع فى الحصول على اتعاب عادلة ومعقولة من طرف الموكل.

 

    اما القول ان المهنة  تحتاج الى تصفية وتدقيق فهو قول صادق لكن امام البطالة الزاحفة هل يمكن الطلب من الشاب الاينخرط فى المحاماة بحجة انه جاء من مورد البطالة . العيب ليس فى البطالة وللبطال حق فى الحصول على عمل يقبل به ويرضاه . لكن العيب كل العيب عدم الالتزام بقواعد المهنة التى تتطلب الوقار وترك الموكل يسعى الى المحامى وليس العكس فالمحامى مثل الطبيب يسعى صاحب الحاجة اليه ليقدم له الدواء النافع وفق مقاييس طبية معترف بها وكذلك المحامى عليه الايسعى للموكل وان لايغالى فى الاتعاب وان يتفادى السعى للموكل بكل الطرق الملتوية وعليه ان يكون صادقا فى عمله وان يؤدى واجبه بتفان دون النظر للمبلغ الذى يحصل عليه من قبل الموكل.

 

        ولتصحيح هذا المسار المهنى للمحامى يستوجب على المجتمع وعلى الحكومات مساعدة المحامى فى اداء عمله من خلال الزام كل المتعاملين مع القضاء من القطاع العام او الخاص ان يكون له محام معتمد على ان  يكون ذلك ضمن مقاييس محترمة وباشراف اصحاب المهنة من النقابة والمحامين وتكون لهم الصلاحيات فى توزيع الاعتمادات على الشركات الخاصة والعامة والدوائر الحكومية وبذلك نضمن حقوق المتقاضين فى شتى المجالات وتنير الطريق القانونى لكل متقاضى.

 

        يبدو ان الحوار شيق ولذلك يستوجب الشكر من جديد لصاحب هذا الطرح المميز الاستاذ حمدى صبحى

 

                تحياتى الحارة

 

              هادف بوثلجة

 

            محام

 



  hmohandes    عدد المشاركات   >>  181              التاريخ   >>  6/10/2009



أخي العزيز الأستاذ / حمدي صبحي
أشكرك على هذا البحث الوافي حول أتعاب المحاماة
وبالنسبة لعملية تقدير أتعاب المحامي عند حدوث النزاع وعدم وجود عقد مكتوب ، ‏فإننا نعلم ان المحكمة الدستورية العليا قضت بعدم دستورية النص السابق ، كما تم ‏إحالة طعن جديد بعدم الدستورية على ذات النص بعد تعديله في التعديلات الأخيرة ‏المقدمة من النقيب سامح عاشور، ولا أشك للحظة ان مصيرة القبول والحكم ‏مجدداً بعدم الدستورية ، نظراً لعواره الدستوري الواضح.‏
في الواقع ، إن اعتبارات العدالة والموضوعية والتجرد – لا الإنحياز لجانب فئة ‏انتمي اليها - تدفعني إلى القول ، إن ذلك النص بالفعل غير مشروع ويخل بمبدأ ‏المساواة ، وينحاز إلى المحامي إنحيازاً مخلاً بالدستور وبكافة مبادىء العدالة
وهو ما توضحه المحكمة الدستورية في حيثيات حكمها على النحو التالي
{{{{{{{{{{{{{{{{{ ‏
جمهورية مصر العربية - المحكمة الدستورية العليا‎
أعمال قضائية‎ ‎‏‎
‏------------------------‏‎
‏ حكمت المحكمة بعدم دستورية الفقرتين الأولي‏‎ ‎والثانية من المادة (84) من قانون المحاماة ‏الصادر ‏بالقانون رقم 17 لسنة 1983‏‎ ‎وبسقوط كل من فقرتها الثالثة، والمادة (85) من هذا ‏القانون.‏‎

‏ برئاسة محمد‏‎ ‎ولى الدين جلال رئيس المحكمة وعضوية فاروق عبد الرحيم غنيم وحمدى ‏محمد على عبد‎ ‎‏الرحمن نصير وسامى فرج يوسف وعبد المجيد فياض وماهر البحيرى وعبد ‏الوهاب عبد‎ ‎الرازق حسن ‏رئيس هيئة المفوضين وحمدى أنور صابر أمين السر .‏‎

‏--- 1‏‎ ---‎‏‎
‏ التمييز بين الاعمال القضائية وبين غيرها من الاعمال التى قد تلتبس بها‏‎ ‎انما يقوم على ‏مجموعة من ‏العناصر لا تتحدد بها ضوابط هذا التمييز على وجه قطعى‎ ‎ولكنها تعين على ‏ابراز الخصائص الرئيسية للعمل ‏القضائى ومن بينها ان اسباغ الصفة‏‎ ‎القضائية عى اعمال اية ‏جهة عهد اليها المشرع بالفصل فى نزاع معين ‏يفترض ان يكون‎ ‎تشكيلها واستقلالها كاشفين ‏عن حيدتها عند الفصل فى النزاع ومؤديين الى غيريتها فى‎ ‎‏مواجهة اطرافه وانه فى كل حال ‏يتعين ان يثير النزاع المطروح عليها ادعاء قانونيا‎ ‎يبلور الحق فى الدعوى ‏كرابطة قانونية ‏تنعقد الخصومة القضائية من خلالها وبوصفها‎ ‎الوسيلة التى عينها المشرع لاقتضاء الحقوق ‏‏المدعى بها وبمراعاة ان يكون اطار الفصل‎ ‎فيها محددا بما لا يخل بالضمانات القضائية ‏الرئيسية التى لا ‏يجوز النزول عنها‎ ‎واالتى تقوم فى جوهرها على اتاحة الفرص المتكافئة ‏لتحقيق دفاع اطرافها وتمحيص‎ ‎‏ادعاءاتهم على ضوء قاعدة قانونية نص المشرع عليها سلفا ‏محددا على ضوئها حقوق كل من‎ ‎المتنازعين ‏فى تجرد كامل ليكون القرار الصادر فى النزاع ‏مؤكدا للحقيقة الواقعة‎ - ‎على كل من الزمه المشرع بها .‏‎

‏--- 2 ---‏‎
‏ مؤدى المادة 84 من قانون‎ ‎المحاماة ان اللجنة المشكلة طبقا لها يخلو تشكيلها من العنصر ‏القضائى وان ‏المشرع‎ ‎لم يقرر لها كيانا ذاتيا مستقلا عن النقابة الفرعية وان اعضاءها - بحكم ‏موقعهم على‎ ‎القمة من ‏تنظيمهم النقابى - انما ينظرون المنازعة بشأن تقدير اتعاب المحاماة ‏فى‎ ‎كنف نقابتهم التى تعنى اساسا ‏بالمصالح المهنية الخاصة لاعضائها وان المشرع لم يكفل‏‎ ‎لطرح النزاع على هذه اللجنة الضمانات الجوهرية ‏للتقاضى التى ينطوى تحتها حق كل خصم‎ ‎فى عرض دعواه وطرح ادلتها والرد على ما يعارضها على ضوء ‏فرص يتكافأ اطرافها فيها‎ ‎جميعا بل فرض على هذه المنازعة نهجا اجرائيا حائفا فقصر اللجوء اليها على ‏المحامى‎ ‎واوصد بابه على موكله فلم يجز له ان يعرض - ابتداء - ظلامته عليها اذا ما اقتضت‎ ‎مصلحته ذلك ‏بل عليه ان يتربص الطلب الذى يتقدم به المحامى حين يشاء كى يطرح عليها‎ ‎اقواله الامر الذى يخل بالتوازن ‏الذى تفرضه علاقة الوكالة القائم بينهما اجحافا‎ ‎بمصلحة ‏الموكل وترجيحا لمصلحة المحامى عليها كما ارهق ‏المشرع الحق فى الالتجاء‎ ‎مباشرة الى ‏المحكمة المختصة فى شأن الاتعاب محل الخلاف بما استلزمه من ان ‏تكون‎ ‎اللجنه قد تقاعست ‏عن الفصل فى موضوع الطلب - بقرار مسبب - خلال ستين يوما قبل‎ ‎ولوجهما ‏طريق ‏التقاضى اذ كان ذلك وكانت اللجنة فى مباشرتها لعملها المنوط بها لا‎ ‎تبدو مبرأة من امتزاجه ‏بالعمل ‏النقابى مما يثير الريب حول حيدتها ويزعزع ضمانة‎ ‎الاستقلال التى كان ينبغى ان ‏تحيط بأعضائها بما لا ‏تستقيم معه غيريتها فى مواجهة‎ ‎اطراف المنازعة فان هذه اللجنة لا ‏تعتبر - ازاء المنازعة التى اختصها ‏المشرع‎ ‎بالفصل فيها - هيئة ذات اختصاص قضائى ‏ومن ثم فان قرارها فى هذه المنازعة لا يصدق‎ ‎عليه ‏وصف القرار القضائى بما يخرجها - ‏بالتالى - من مفهوم القاضى الطبيعى‎ .‎‏‎

‏--- 3 ---‏‎
‏ الدستور بما نص عليه فى المادة 68 من ان لكل مواطن حق‏‎ ‎الالتجاء الى قاضيه الطبيعى قد ‏دل - وعلى ‏ما جرى عليه هذه المحكمة - على ان هذا‎ ‎الحق فى اصل شرعته هو حق للناس ‏كافة تتكافأ فيه مركزهم ‏القانونية فى سعيهم لرد‎ ‎العدوان على حقوقهم دفاعا عن مصالحهم ‏الذاتية وقد حرص الدستور على ضمان ‏اعمال هذا‎ ‎الحق فى محتواه المقرر دستوريا بما لا ‏يجوز معه قصر مباشرته على فئة دون اخرى او‎ ‎اجازته ‏فى حالة بذاتها دون سواها او ‏ارهاقه بعوائق منافية لطبيعته لضمان ان يكون‎ ‎النفاذ اليه حقا لكل من يلوذ به ‏غير مقيد فى ‏ذلك الا بالقيود التى يقتضيها تنظيمه‎ ‎والتى لا يجوز بحال ان تصل فى مداها الى حد اعناته او ‏‏مصادرته واذا كان حق التقاضى‎ ‎من الحقوق العامة التى كفل الدستور بنص المادة 40 ‏المساواة بين ‏المواطنين فيها فان‎ ‎حرمان طائفة من هذا الحق مع تحقق مناطه - وهو قيام ‏المنازعة فى حق من حقوق ‏افرادها‎ - ‎انما ينطوى على اهدار مبدأ المساواة بينهم وبين ‏غيرهم من المواطنين الذين لم‎ ‎يحرموا من هذا ‏احق ومن المقرر فى قضاء هذه المحكمة ان ‏الناس جميعالا يتمايزون فيما‎ ‎بينهم فى مجال حقهم فى النفاذ الى ‏قاضيهم الطبيعى ولا فى ‏مجال التداعى بشأن الحقوق‎ ‎المدعى بها وفق مقاييس موحدة عند توافر شروطها اذ ‏ينبغى ‏دوما ان يكون للخصومة‎ ‎الواحدة قواعد موحدة سواء فى مجال اقتضائها او الدفاع عنها او ‏الطعن فى ‏الاحكام‎ ‎التى تصدر فيها .‏‎
‏--- 4 ---‏‎
‏ نص الفقرتين الاولى والثانية من المادة‎ 84 ‎يكون قد مايز - فى مجال ممارسة حق التقاضى ‏‏- بين ‏المواطنين المتكافئة مركزهم‎ ‎القانونية دون ان يستند هذا التمييز الى اسس موضوعية ‏بما يمثل اخلالا بمبدأ ‏مساواة‎ ‎المواطنين امام القانون وتعويقا لحق التقاضى واعتداء على ‏استقلال السلطة القضائية‎ ‎مخالفا بذلك ‏احكام المواد 40 و 68 و 165 و 167 من الدستور‏‎


‏[الطعن رقم‎ 153 - ‎لسنــة 19 ق - تاريخ الجلسة 05 / 06 / 1999 - مكتب فني ‏‏9 - رقم الجزء 1‏‎ - ‎‏رقم الصفحة 284 - تم قبول هذا الطعن]‏ }}}}}}}}}}‏


وفي الواقع ، أنا أرى ذلك الحكم مبرأ من أي مطعن ، وأنه جاء متوافقاً تماماً مع ‏اعتبارات العدالة والمشروعية الدستورية ،
ولعل أهم نقطة فيه ، وهي ما لم يتحاشاها التعديل الأخير للقانون ، هي ما تقرره ‏المحكمة الدستورية ، من أن العلاقة بين المحامي والموكل هي علاقة وكالة مدنية ‏بين وكيل وموكل ، مما لا يجوز معه ان تفرد لنزاع حول تنفيذ تلك العلاقة في ‏حالة كون احد اطرافها محاميا ، قواعد إجرائية خاصة تختلف عن تلك التي تطبق ‏على أي نزاع بخصوص عقد وكالة آخر.‏
‏ كما أرى إن هناك حل سهل وبسيط بعيد عن عدم المشروعية التشريعية ، يكفي ‏أن يحرص عليه المحامي ، وهو ان يبرم عقداً مكتوباً مع الموكل يحدد فيه كيفية ‏حساب الأتعاب وكذلك سداد كافة المصاريف التي يتحملها المحامي بصدد ‏ممارسته لأعمال الوكالة.‏
مع أطيب تمنياتي

هشام المهندس

 لا تنه عن خُلُقٍ وتأتى مثله* عار عليك إذا فعلت عظيم


 
 

 

الانتقال السريع           

 

  الموجودون الآن ...
  عدد الزوار 724 / عدد الاعضاء 62