اسم المستخدم: كلمة المرور: نسيت كلمة المرور



 

     
 
 
محمد ناجي
التاريخ
9/28/2009 6:38:14 AM
   للمرة الأولى: محكمة مصرية تلزم إسرائيل بدفع عشرة ملايين دولار تعويضا لورثة شهيد مصرى      

فى حكم يعتبر الأول من نوعه أصدرت محكمة استئناف القاهرة برئاسة المستشار «أحمد برديس»، الأسبوع الماضى حكما يلزم إسرائيل بدفع عشرة ملايين دولار تعويضا لورثة جندى الأمن المركزى «عامر أبو بكر سعد» الذى استشهد بعد تلقيه قذيفة صاروخية من دبابة إسرائيلية على الحدود المصرية عند رفح أثناء خدمته منذ ما يقرب من خمسة أعوام.

وتعود وقائع القضية إلى يوم ١٧ نوفمبر ٢٠٠٤ عندما أطلقت دبابة إسرائيلية قذيفة أصابت منطقة تل السلطان برفح على الحدود المصرية وأعقبها إطلاق نار عشوائى من الجنود الإسرائيليين تجاه مكان الانفجار الذى أحدثته القذيفة، فأصاب ثلاثة جنود مصريين، لقى اثنان منهم مصرعهما فى الحال، وتوفى الثالث متأثراً بجراحه بعد وصوله إلى المستشفى، ومن بينهم الشهيد عامر.

ورفع والد الشهيد، ويدعى أبوبكر عامر سعد أبوسعدة، ووالدته، المقيمان بقرية كفر دمتنو مركز المحلة، دعوى قضائية ضد كل من وزير الداخلية حبيب العادلى، والسفير الإسرائيلى بالقاهرة بصفتيهما مطالبين بتعويض قدره ١٠ ملايين جنيه فى الدعوى المدنية مستأنف رقم ١٤٠١٩ لسنة ٢٠٠٥ مدنى كلى جنوب القاهرة وهى الدعوى التى رفضتها المحكمة تأسيا على أن وفاة المجنى عليه جاءت نتيجة خطأ وقع من تابعى المستأنف عليه الثانى «السفير الإسرائيلى»، كما أن السفير يتمتع بالحصانة القضائية، وقامت الأسرة باستئناف الحكم فى قضية مستأنفة برقم ٣٣٠٤٣ لسنة ١٢٤ قضائية.

وأكدت الدعوى القضائية أن «الشهيد وبرفقته مجندان آخران كانوا فى موضع خدمتهم عند الخط الفاصل بين شطرى رفح عند العلامة الدولية رقم ٣، حيث قامت مجموعة من الضباط والجنود الإسرائيليين فى دبابة تابعة للكتيبة ٧٧ الإسرائيلية بقطاع جنوب غزة بإطلاق النار على الموقع، مما أدى لاستشهاد أفراد الموقع الثلاثة، وأن «ما آتاه الجنود الإسرائيليون هو خرق فاضح للمعاهدات والأعراف الدولية ولاتفاقية كامب ديفيد، وقد قامت قوة المراقبة الدولية بإعداد تقرير مفصل عن الحادث انتهى إلى إدانة قتل الجنود الثلاثة، وأنه كانت هناك نية مقصودة ومبيتة لقتلهم».

وجاء حكم الاستئناف ليلغى الحكم الابتدائى ويلزم إسرائيل بدفع التعويض لأهل الشهيد، واستند القاضى فى تقدير مبلغ التعويض إلى قضية لوكيربى الشهيرة، التى حكمت فيها المحكمة بالتعويض بنفس قيمة المبلغ لورثة كل ضحية من ضحايا الطائرة، وألزم القاضى الحكومة الليبية بدفع قيمة التعويض لأهالى الضحايا،

ورأى القاضى فى حكمه أن «الشهيد المجنى عليه لا يساويه أحد آخر فى كل أرض الله، وأن أموال إسرائيل كلها لا تعوض حياته التى فقدها، إلا أنه من ناحية أخرى فإن المحكمة تأخذ فى هذا الصدد بالمعايير الدولية التى استقرت بين الولايات المتحدة الأمريكية وبين دولة ليبيا فى حادث لوكيربى والذى تم تعويض ورثة كل ضحية من الضحايا – أيا كان سنه - ذى صفة بمبلغ عشرة ملايين دولار أمريكى».

وفند الحكم مدى المسؤولية القانونية للسفير الإسرائيلى عن هذا الحادث بالإضافة إلى سريان الحماية القضائية على السفير من عدمه حيث قال الحكم إن «السفير يمثل الدولة المعتمدة فى الدولة المعتمد لديها وفقا للمادة الثانية من اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية، ومن ثم فإن الحصانة فى هذه الدعوى تكون للدولة نفسها التى مثلها حكومتها ويمثلها سفيرها فى مصر، ومن ثم فإن الحصانة القضائية التى يتمتع بها المبعوث الدبلوماسى والواردة فى المادة ٣١ من اتفاقية فيينا لا تسرى على الدعوى الحالية، لأن المادة سالفة الذكر استثنت كل الدعاوى التى لا تتعارض مع وظائف المبعوث الدبلوماسى ولا تعوقه فى عمله».

وأكد الحكم أنه «من المفترض قيام حالة سلام بين مصر وإسرائيل يمتنع بموجبها استخدام القوة أو التهديد باستعمالها، وأن الثابت، وفقا لتقارير المراقبة الدولية، أن الأفعال التى أدت إلى قتل المجنى عليه قام بها متشددون أصابهم الهوس الدينى وسيطرت عليهم الكراهية لكل ما هو عربى.. وأن الثابت من تقارير المراقبة الدولية أن هناك منشورات دينية وزعت على الجنود الإسرائيليين من جهة مجهولة تحض على الكراهية للمصريين»، ورغم عدم إصدار أوامر رسمية بإطلاق النيران فإن دولة إسرائيل «تُسأل عن تبعة أعمال هؤلاء الجنود بصفتهم تابعين لها».

وحول عدم اختصاص القضاء المصرى بنظر مثل هذه الدعوى، أكد الحكم فى منطوقه مسؤولية القضاء المصرى عن نظر هذه الدعاوى، حيث إن «تخلى القاضى الوطنى عن نظر هذه الدعاوى يتعارض مع النظام السياسى والاقتصادى لمصر، ويحولها إلى بلد مستباح بلا سقف ولا أبواب ولا نوافذ، حتى وإن كان بعض أبنائها غير البررة الذين اختطفوها تعودوا الانبطاح والخضوع للأجانب ولا تهمهم مصلحة المصريين، وإنما تهمهم مصالحهم الضيقة التى باعوا كل شىء من أجلها».

وقضى هذا الحكم أيضا بعدم مسؤولية وزارة الداخلية عن مصرع المجنى عليه، وأنه غير ثابت فى أوراق الدعوى إذ إن «اتفاقيات كامب ديفيد قيدت الحكومة المصرية بالنسبة لأعداد الجنود ونوعية تسليحهم على الحدود، وبالتالى فإن وزير الداخلية لا يستطيع أن يحمى نفسه فى هذا المكان وفى تلك الظروف فضلا عن حماية جنوده».

وجاء الحكم النهائى لمحكمة الاستئناف بإلغاء الحكم الابتدائى الذى قضى برفض الدعوى، وإلزام المستأنف ضده الثانى – السفير الإسرائيلى - بصفته ممثلا لحكومة إسرائيل بأن يؤدى إلى المستأنفين مبلغ عشرة ملايين دولار أمريكى تعويضا يوزع بينهم حسب أحكام الشريعة الإسلامية، وإلزامه بالمصروفات عن درجتى التقاضى ومبلغ مائة جنيه أتعاب محاماة.


  ايمن محمد عاطف حامد    عدد المشاركات   >>  11              التاريخ   >>  29/9/2009



هذا هو القضاء المصرى العادل ولكن لماذا تم اقامة القضية امام محكمة جنوب القاهرة وليس امام محكمة جنوب الجيزة للاختصاص المكانى للسفارة الاسرائيلية هناك ومن ثم يكون الاستئناف تامع لمحكمة استئناف الجيزة



 
 

 

الانتقال السريع           

 

  الموجودون الآن ...
  عدد الزوار 3071 / عدد الاعضاء 62