محكمه كفر الزيات الجزئيه
الدائرة /الاربعاء المدنية
مذكــــــرة
بدفاع السيد / نشأت مدعى
ضد
1/السيد / طريف مدعى عليه
1/السيد /محمد طريف متدخل هجومى
2/السيد / احمد طريف متدخل هجومى
3/السيده / انتظام متدخله هجوميا
في القضية رقم 173 لسنة 2009 مدنى كفر الزيات دائرة الاربعاء
والمحدد لنظرها جلسة 27/5/2009
الموضـــــــــــــــــوع
تتلخص وقائع هذه الدعوى فى ان المدعى اقامها بطلب الحكم له بفسخ عقد الايجار المؤرخ 1 / 1 /2007وذلك لانتهاء مدة الايجار حيث ان مدة الايجا ر سنه تبدا من 1/1/2007 وتنتهى فى 31/12/2007 مع الزام المدعى عليه باخلاء العين المؤجره له وتسليمها للمدعى خاليه من الشواغل والاشخاص و العين المؤجره عباره عن ثلاثة شقق موضحين الحدود والمعالم بصدر عريضة الدعوى
الطلبات
نلتمس من عدالة المحكمة الموقرة وبحق القضاء بالآتي :
1 – فسخ عقد الايجار المؤرخ 1/1/2007 والمحرر بين المدعى والمدعى عليه لمدة سنه تبدا من 1/1/2007 وتنتهى فى 31/12/2007وذلك لانتهاء مدة الايجار
2–اخلاء الشقق الثلاث موضوع عقد الايجار المؤرخ 1/1/2007 والمبينة الحدود والمعالم بصدر الصحيفه وتسليمها للمدعى خاليه من الاشخاص والشواغل .
3 – نلتمس وبحق رفض تدخل الخصوم المتدخلين هجوميا فى الدعوى لعدم وجود صفه مع الزامهم بالمصروفات ومقابل اتعاب المحاماه
الدفــــــــــــــاع
أولا : يلتمس المدعى وبحق فسخ عقد الايجار المؤرخ 1/1/2007 مع الزام المدعى عليه باخلاء العين المؤجره وتسليم الشقق الثلاث خاليه من الشواغل والاشخاص والعين عباره عن ثلاثة شقق موضحين الحدود والمعالم بصدر عريضة الدعوى وذلك تاسيسا على
1 – نصت الماده 598 من القانون المدنى على انه ينتهى عقد الايجار بانتهاء المده المعينه فى العقد دون حاجه الى تنبيه بالاخلاء .
2- كذلك تنص الماده 590 من القانون المدنى على انه يجب على المستاجر ان يرد العين المؤجره عند انتهاء الايجار فاذا ابقاها تحت يده دون حق كان ملزما ان يدفع للمؤجر تعويضا يراعى فى تقديره القيمه الايجاريه للعين وما اصاب المؤجر من ضرر .... .
3/ تحقق الشرط الصريح الفاسخ المنصوص عليه بالبند رقم 1 فى عقد الايجار المحرر فيما بين المدعى والمدعى عليه بتاريخ 1 / 1 / 2007 وينتهى فى 31 / 12 / 2007
/وبالرغم من ذلك قام المدعى بارسال انذار على يد محضر فى 2/2/2008 بالاخلاء للشقق الثلاثه
×وفى ذلك قضت محكمة النقض بانه اخلال المستاجر بالتزامه برد العين عند انتهاء الايجار اذا هو حال بفعله دون تمكين المؤجر من الانتفاع بها دون عائق يجعله بمقتضى نص الماده 590 مدنى ملزما بان يدفع للمؤجر تعويضا يراعى فى تقديره القيمه الايجاريه للعين وما اصاب المؤجر من ضرر نقض جلسة ...... 14/11/1967 س 18 ص 1659 ......
5/ كما اننا نلتمس وبحق رفض تدخل الخصوم المتدخلين هجوميا وذلك تاسيسا على
1/ ان المدعى قام بشراء الشقق محل الايجار من المدعى عليه واصبحت فى ملكيته حيث ان عقد البيع حتى ولو لم يسجل ينتج كافة اثاره القانونيه والذى معه يحق للمدعى ان يؤجر ويقع ذلك الايجار صحيحا ونافذا فى مواجهة البائع الذى لاينازع فى الاصل على سند الملكيه او واقعة الايجار وذلك واضح ضمنيا من خلال عقد الايجار ومحضر اثبات الحاله المرفقين بالاوراق وسند ملكية المدعى كما ان المدعى معه كافة مستندات الملكيه خاصته وتسلسلها من المدعى عليه وقضى بصحة ونفاذ هذا العقد وصحة تو قيع العقد الاخر
6 / كما انه من الاثار التى تترتب على البيع الابتدائى ان البائع قد التزم بنقل ملكية المبيع الى المشترى والتزم نحوه بتسليم المبيع وبضمان التعرض والاستحقاق والعيوب الخفيه
7 / وقد قضت محكمة النقض بأن وصف العقد بانه ابتدائى اخذا بالعرف الذى جرى علي اطلاق هذا الوصف على عقود البيع التى لم تراع فى تحريرها الاوضاع التى تطلبها قانون التسجيل بالشهر العقارى فان هذا الوصف لا يحول دون اعتبار البيع باتا لازما متى كانت طبيعته داله على ان كلا من طرفيه الزم نفسه الوفاء بما التزم به على وجه قطعى لا يقبل العدول نقض مدنى 26 ديسمبر 1946 مجموعة عمر /5 رقم 128 ص 282 هذا بالنسبه لعقود البيع الخاصه بالمدعى والذى جاء بناء عليها عقد الايجار المحرر فى 1 / 1 / 2007 فيما بين المدعى والمدعى عليه
8//// وكما تعلمنا من سيادتكم ان عقود الايجار من العقود الملزمه لجانبين فهو ينشىء التزامات على عاتق المؤجر والمستاجر
9////كما انه من القواعد الاصوليه فى القانون ان التصرفات القانونيه لاتنتج اثارها الا بين اطرافه واطراف عقد الايجار هما المدعى والمدعى عليه وثابت بمحاضر الجلسات ان المدعى عليه حضر باكثر من جلسه شخصيا وبوكيل عنه وسلم بكافة طلبات المدعى
10-- كما ان اقوال الخصوم المتدخلين هجوميا عاريه تماما من الصحه او الاسانيد القانونيه الفعليه سوى انها اقوال مرسله الغرض منها الاطاله والمماطله
(سوء نية المتدخلين هجوميا وتعمدهم الاضرار بالمدعى)
11 / اما بالنسبه لادعاء المتدخلين هجوميا بصورية عقد الايجار والتواطؤ فيما بين المدعى والمدعى عليه لمصلحة زوجة المدعى عليه الثانيه فهذا كلام غير منطقى ومخالف للعقل والحقيقه والمنطق لانه لمصلحة من هذا التواطؤ ولماذا شخص هذا المدعى حيث انه تاجر وله سمعته بالسوق ولما يدخل نفسه فى مثل هذه المشاكل كما انه من الصعب ان يقوم المدعى عليه ببيع ملكه للغير وبمستندات وعقود بيع موثقه من اجل ارضاء زوجته او اضرارا باولاده ؟؟؟
12 / كما ان اقوال الخصوم المتدخلين هجوميا عاريه تماما من الصحه او الاسانيد القانونيه سوى انها اقوال مرسله الغرض منها الاطاله والمماطله والاضرار بالمدعى وذلك جلى بالاوراق وكما سنوضحه لعدالتكم كالاتى /
أ / تقدم الاستاذ / طارق المحامى بصفته وكيلا عن المدعى عليه / طريف بطلب للسيد المستشار / رئيس الدائره العاشره مدنى كلى طنطا بتاريخ 14 / 4 / 2008 يلتمس فيه فتح باب المرافعه بالدعوى وذلك بدون علم موكله مما دعى المدعى عليه لالغاء هذا التوكيل الصادر له برقم 2586 / ب لسنة 2005 رسمى عام كفر الزيات والحضور شخصيا بجلستين متتا ليتين والتسليم بكافة طلبات المدعى ومرفق صوره من الغاء هذا التوكيل بالاوراق ولما لم تفلح محاولة الحضور عن المدعى عليه لتغيير الحقيقه بهذا التوكيل والصادر ايضا لصالح المتدخل هجوميا الاول / الاستاذ /محمد طريف للاضرار بالمدعى لجاوا الى حيلة اخرى وهى التدخل هجوميا
فما كان منهم الا ان تدخلوا هجوميا ومرفق بالاوراق اعلان بالتدخل الهجومى صادر ايضا من مكتب الاستاذ / طارق بتاريخ 25 / 8 / 2008 ولكن هذه المره بصفته وكيلا عن المتدخلين هجوميا مدعيا هذه المره ملكية موكليه المتدخلين هجوميا للشقق الثلاثه موضوع الدعوى فتاره الاستاذ طارق يحضر بصفته وكيلا عن المدعى عليه وتارة اخرى يحضر بصفته وكيلا عن المتدخلين هجوميا وهذا ان دل فانه يدل على سوء نية المتدخلين هجوميا للاضرار بالمدعى ومخالفته للقانون حيث انه مثل خصمين فى دعوى واحده
(عجز المتدخلين هجوميا فى اثبات صورية عقد الايجار)
ب / التناقض فيما بين المستندات المقدمه من المتدخلين هجوميا واقوال شهودهم .
حيث ان المتدخلين هجوميا قدموا مستندات عباره عن ثلاثة صور ضوئيه لثلاثة عقود بيع ابتدائيه صادره من المدعى عليه / طريف لصالح المتدخلين هجوميا جميعا ومفادهم كالاتى العقد الاول صادر لصالح المتدخل هجوميا الاول / محمد طريف عقد بيع شقه بالدور الثانى علوى بمبلغ 35000 جنيه محرر بتاريخ 7 / 3 / 2001 والعقد الثانى صادر لصالح المتدخل هجوميا الثانى / احمد طريف عقد بيع شقه بالدور الثالث علوى بمبلغ 37000 جنيه محرر بتاريخ 12 / 5 / 2001 والعقد الثالث صادر لصالح المتدخله هجوميا الثالثه السيده / انتظام عقد بيع شقه بالدور الارضى بمبلغ 30000 جنيه محرر بتاريخ 10/6/2001 السؤال الان كيف يبيع المدعى عليه الثلاثة شقق للمتدخلين هجوميا فى خلال ثلاثة اشهر وهذا يوضح ان هذه العقود مصطنعه ونجحدها بالطبع ثم جاءت اقوال الشهود لكى تزيد الطينه بله حيث جاءت اقوال شهود الاثبات للمتدخلين هجوميا لتخالف هذه العقود المصطنعه فالشاهد الاول للمتدخلين هجوميا ويدعى / احمد عبده والشاهد الثانى / حمدى سليمان اكدا ان المتدخل هجوميا الاول هو من قام ببناء الشقه الكائنه بالدور الثانى علوى وان المتدخل هجوميا الثانى هو من قام ببناء الشقه الكائنه بالدور الثالث علوى والشقه بالدور الارضى قام ببنا ئها والد المدعى عليه وهنا التناقض واضح تماما حيث السؤال المطروح هل المتدخلين هجوميا قاموا بشراء هذه الشقق من المدعى عليه بموجب العقود المصطنعه والمرفق صور ضوئيه منها ام انهم هم من قاموا ببنائها كما اكد شهودهم؟؟؟ فاذا كان الحال كذلك وهم من قاموا ببناء هذه الشقق فلما شراء هذه الشقق ؟؟؟
= وغير ذلك ان الصور الضوئيه للعقود المقدمه والتى نجحدها بالرغم من اختلاف تواريخها فانها نسخه طبق الاصل بمجرد مطالعة معاليكم لهذه الصور الضوئيه للعقود سيتضح جليا ان هذه العقود مصطنعه ولا تمس للحقيقه باى شىء ووجدت للمنازعه فقط والاضرار بالمدعى ومشاكلة المدعى عليه حيث ان شهود المتدخلين هجوميا اكدوا فى اقوالهم ان هناك خلافات فيما بين المدعى عليه والمتدخلين هجوميا
ج / كما انه بالبند ثالثا بالصور الضوئيه لعقود البيع بها اعترافا ضمنيا بملكية المدعى عليه للشقق الثلاثه محل التداعى وتسلسل ملكيتها حيث ورد بالبند ثالثا بالعقود الثلاثه ان ملكية الشقق الثلاثه الت الى المدعى عليه / طريف عبد الحميد طريف عن طريق الشراء من المرحوم / بموجب الحكم رقم 846 لسنة 1984م ك طنطا وعن طريق الميراث عن والده وعن طريق الشراء من شقيقه / عادل وهذا اعترافا ضمنيا بان المدعى عليه هو من يملك الشقق الثلاثه وان المتدخلين هجوميا لم يقم اى منهم ببناء اى شقه كما ادعى شهود المتدخلين هجوميا وهذه اوراقهم التى قدموها وشهودهم """
كما اننا جحدنا الصور الضوئيه للثلاثة عقود المقدمه من المتدخلين هجوميا وطلب المدعى عليه تقديم الاصول للطعن عليها وذلك ثابت بمحضر الجلسه الا ان المتدخلين هجوميا رفضوا ذلك وحاولوا الهروب من هذا المطلب الذى تمسك به وكيل المدعى عليه وهذا دليل على ان المتدخلين هجوميا ليس لديهم اى سند قانونى لحيازة هذه الشقق وان هذه العقود مصطنعه
د / اما بالنسبه لحيازة ووجود المتدخلين هجوميا بهذه الشقق فهم زوجة واولاد المدعى عليه ووجودهم من باب الاستضافه والمساكنه وبانتهاء مدة الايجار المحدده بعقد الايجار سند الدعوى المحرر بين المدعى والمدعى عليه زال السبب وليس لهم الحق فى البقاء بالعين وحيازتهم لهذه الشقق الان بغير اى سند قانونى
ه / كما انه المقرر فى احكام النقض وكما تعلمنا من عدالتكم ان لعقد ايجار المسكن طابعا عائليا وجماعيا لايتعاقد فيه المستاجر ليقيم فى المسكن بمفرده سواء عين واحده او اكثر وانما ليضم اليه افراد اسرته ومن يتراءى له ايواءهم به ومتى انتهى الايجار بانتهاء المده فالواجب على المستاجر ان يرد العين المؤجره للمؤجر وما يسرى على الاصل يسرى على الفرع من التزامات
و / اما عن ادعاء المتدخلين هجوميا بالحيازه فانه وكما تعلمنا من عدالتكم ان الحيازه يجب ان تبنى على سند قانونى فما سندهم القانونى فى الحيازه والواضح انها غصب
كما ان الحيازه التى تقوم على الرخص والمباحات والتسامح والانتفاع لا يكون من شأنها مهما استطالت مدتها ان تكسب مباشرها صفة الحيازه القانونيه وذلك كما اكدت احكام النقض
اما حيازة المتدخلين هجوميا الان لهذه الشقق فهذا بغير حق فالمتدخلينن هجوميا كانو حائزى الشقق من باب المساكنه ولم ننكر ذلك وببيع المدعى عليه 0(المالك الاصلى )لهذه الشقق للمدعى هنا زال سبب الحيازه وبقاء المتدخلين هجوميا فى العين يعتبر غصب وهذا مفاد الطعن رققم 6154 لسنة 62 ق جلسة 16 /12/ 1996 س 47 ج 2 ص 1576
ن /كما ان ادعاء المتدخلين هجوميا بالحيازه فى غير محله لانه لا يوجد اى سند قانونى لهذه الحيازه ونوضح ذلك فىما يلى
=
الثابت من الاوراق ان المدعى عليه قام بشراء ثلث المنزل من والده بموجب عقد بيع ابتدائى مؤرخ 12 / 8 /1974 وبموجب صحه ونفاذ فى الدعوى رقم 846 لسنة 1984 م ك طنطا ومرفق صوره ضوئيه ويرث 11 متر تقريبا من المنزل عن والده وقام بشراء 11 متر من المنزل من شقيقه / عادل بموجب عقد بيع ابتدائى مؤرخ 5 / 4 / 2002 وما يهمنا فى هذا العقد ان المدعى عليه قام بشراء نصيب شقيقه ومذكور بعقد البيع المرفق صوره ضوئيه منه ان العقد محرر فى 5 / 4 / 2002 والمنزل فى هذا العقد مكون من ثلاثة طوابق وهذا العقد يفضح ما فعله المتدخلين هجوميا حيث انهم اصطنعوا عقود البيع المرفق صور ضوئيه منها وكلها فى عام الفين وواحد (2001)فكيف تم شراء الدور الرابع اذ انه فى عام 2002 لم يكن موجود اصلا كما ان المدعى عليه قام بشراء نصيب شقيقه فى عام 2002 فكيف سيبيع فى عام 2001 وقام بشراء نصيب شقيقه فى المنزل المكون من ثلاثة طوابق وهذا ان دل فانه يدل ايضا على كذب شهود المتدخلين هجوميا الذين ادعوا ان المتدخلين هجوميا هم من قاموا ببناء هذه الشقق فى عام 1990 وعام 1995 والدليل على ذلك ايضا بمراجعة عدالتكم للصور الضوئيه لعقود البيع المقدمه من المتدخلين هجوميا ستجدوا عدالتكم انه فى بند ايلولة الملكيه للمدعى عليه فى الدعوى الماثله (البائع فى عقود البيع) ترك المتدخلين هجوميا تاريخ تحرير هذا العقد مكانه فارغ لانه اتضح ان هذا العقد محرر بتاريخ لاحق للتاريخ المحرر به الصور الضوئيه للعقود المقدمه منهم وهذا دليل واضح وقاطع على سوء نية المتدخلين هجوميا وتعمدهم الاضرار بالمدعى واصطناعهم لعقود البيع المرفق صور ضوئيه منها
لذلك
نلتمس من عدالتكم الحكم بفسخ عقد الايجار المؤرخ 1/1/2007 مع الزام المدعى عليه بتسليم الشقق الثلاث خاليه من الشواغل والا شخاص والموضحة الحدود والمعالم بصدر الصحيفه مع التعويض عن الضرر ورفض تدخل الخصوم المتدخلين هجوميا مع الزامهم المصروفات ومقابل اتعاب المحاماه
ووفقكم الله ورعاكم