اسم المستخدم: كلمة المرور: نسيت كلمة المرور



 

     
 
 
التاريخ
1/28/2003 7:53:00 PM
  مقال يستحق القراءة      

بسم الله الرحمن الرحيم

أعتذر بداية عن طول غياب عن أحبابي و زملائي في هذا المنتدى الطيب

هذه مقالة لأحد أبناء هذا المنتدى الذين لم نراهم إلا قليلاً

هو المستشار و الكاتب عبدالرحمن اللاحم و نشرت يوم الثلاثاء25/11/1423 في جريدة الوطن السعودية

 
 
التأمين... رؤية قضائية
 
 

عبد الرحمن محمد اللاحم*
منذ صدور القرار المتعلق بإلزامية التأمين على رخصة القيادة والجدل الفقهي على أشده بين معارضي التأمين والقلة من الفقهاء الذين امتلكوا الشجاعة للبوح بآرائهم المستقلة حيال قضية التأمين والتي كانت سبباً في توجيه الاتهامات إليهم بسبب مخالفتهم للآراء السائدة المستقرة في أذهان العوام والتي لا تقبل نقاشاً حولها.
إلا أن الجدل حول (التأمين) انتقل من المجالس الفقهية إلى القاعات القضائية حيث أبدى القضاء الإداري ممثلاً بالدوائر الإدارية في ديوان المظالم رأيه الصريح تجاه التأمين وذلك من خلال حكم هيئة التدقيق رقم 141/ت/1 لعام 1419هـ والذي جاء فيه "... ومن ثم تؤيد الهيئة الحكم محمولاً على أسبابه التي قام عليها فيما عدا السبب المتعلق بالمطالبة الأولى الخاصة بقيمة بوالص التأمين حيث قضت الدائرة بإلزام المدعي عليها برد هذه القيمة لأن المدعية قامت بالتأمين ولم يلحق المدعي عليها ضرر من جراء التأمين لدى غير الشركة المحددة بالعقد، والهيئة ترى أن التسبيب الصحيح للحكم في هذه المطالبة أن اشتراط التأمين في ذاته غير صحيح شرعاً ومن ثم لا يترتب عليه أثر وبالتالي تتفق الهيئة مع النتيجة التي خلص إليها الحكم بعد تصحيح هذا السبب خاصة (...) ولا يفوتها أن تنوه إلى أنه على الجهات الإدارية أن تراعي وهي تبرم عقودها ألا تضمنها شرط التأمين لما ينطوي عليه من الجهالة والغرر المخالف للشريعة الإسلامية...).
والمثير في هذا الحكم أنه حكم (ضمنياً) بإلغاء شرط التأمين الوارد في عقد الأشغال العامة الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم 136 وتاريخ 17/6/1408 هـ حيث نصت المادة 12/5 من العقد (بأن يلتزم المقاول عند توقيع عقد تزيد قيمته عن خمسة ملايين ريال بأن يقدم إلى الجهة الحكومية بوليصة التأمين اللازمة...) وبالتالي فإن هيئة التدقيق ارتأت بأن ذلك النص غير دستوري لمخالفته الصريحة لقواعد الشريعة الإسلامية الأمر الذي يجعل القاضي في حل من التقيد به عند نظر القضية.
وبما أن الهيئة لم تتناول حكم التأمين بشكل مباشر بحكم أن الخصومة التي صدر بمناسبتها الحكم محل التدقيق لم تكن منحصرة في التأمين بذاته وإنما كانت وقائعها تتلخص في أن وزارة المالية أصدرت تعميماًَ مفاده قصر التعاقد على عمليات التأمين المبينة في عقد الأشغال العامة على شركة معينة حددتها الوزارة، ووزارة المالية بذلك التعميم تجاوزت بجلاء الصلاحيات الممنوحة لها في النظام فذلك التعميم يمثل تقييداً لنص أطلقه المنظم لا يجوز لها ولا لغيرها من الأجهزة التنفيذية تقييده، وبعد أن دخل ذلك التعميم حيز التنفيذ قام أحد الأجهزة الحكومية بخصم مبالغ من المستحقات النهائية لأحد المقاولين بحجة أنه لم يقم بالتأمين عند الشركة التي حددتها وزارة المالية ومن ثم رفع المقاول الخصومة إلى ديوان المظالم الذي حكم له بتلك المبالغ المصادرة وأيد بالحكم السابق من هيئة التدقيق.
إلا أن ذلك الحكم مهد للدوائر الابتدائية تناول مشروعية التأمين ابتداءً وسجل سابقة جديدة تسير عليها وكان من بواكير الأحكام القضائية في هذا المجال الحكم رقم 12/د/ف/ لعام 1423 هـ والذي جاء فيه صراحة (... وحيث إن شرط التأمين ثبت أنه شرط لا يجوز لذا فإنه يكون جديراً بالإلغاء...) واستندت الدائرة في قضائها على فتوى هيئة كبار العلماء في المملكة وقرار مجمع الفقه الإسلامي.
ولا نريد أن ندخل في جدل فقهي حول شرعية التأمين من عدمها لكن نود التوقف عند بعض النقاط المهمة حول توجه الديوان الأخير حيال التأمين وذلك من خلال المفردات التالية:
أولاً: لابد من الإشادة ابتداءً بموقف ديوان المظالم المستقل حيث مارس دوره في الرقابة على دستورية الأنظمة وذلك في ظل غياب محكمة دستورية عليا تعنى في مواءمة النصوص التشريعية للقواعد الدستورية السارية في الدولة، وذلك الموقف من ديوان المظالم موقف مشرف للقضاء في المملكة يضاف إلى إنجازاته السابقة، ولاسيما وأن الديوان يمارس اختصاصاً بالغ الخطورة حيث إنه الجهة القضائية المختصة بالنظر بتظلمات الأفراد من الممارسات الحكومية غير المشروعة والتي قد تمس حرياتهم أو حقوقهم المكتسبة.
ثانياً: من المعلوم أن المملكة تتميز بطابع دستوري متميز حيث تتبوأ الشريعة الإسلامية أعلى الهرم التشريعي وتشكل بقواعدها العامة ومقاصدها الكلية؛ (مبادئ فوق دستورية) يجب أن تراعى تلك الأحكام والقواعد عند إصدار التشريعات والقوانين، ومن ثم يأتي بعدها بالترتيب الأنظمة الأساسية (النظام الأساسي للحكم ونظام مجلس الشورى ونظام المناطق ونظام مجلس الوزراء) والتي تشكل بمجموعها الدستور المكتوب للدولة حيث إن تلك الأنظمة تبين هيكلية الدولة ومؤسساتها والعلائق العضوية بينها وبعدها تأتي الأنظمة العادية وتليها اللوائح التنفيذية وهكذا في تسلسل هرمي مطرد بحيث لا يجوز أن تخالف القواعد الدنيا أياً من القواعد العليا، وقد جاء نص النظام الأساسي للحكم في المادة الثامنة والأربعين: (تطبق المحاكم على القضايا المعروضة أمامها أحكام الشريعة الإسلامية وفقاً لما دل عليه الكتاب والسنة وما يصدره ولي الأمر من أنظمة لا تتعارض مع الكتاب والسنة).
وعندما نتحدث عن أحكام الشريعة الإسلامية كمصدر أوحد للتشريع والقضاء في المملكة فإننا لا يمكن أن نحصرها في مذهب معين ولا فتوى هيئة أو جهة معينة ولا إمام معين بل النص مطلق يتسع لأحكام الإسلام من المذاهب الإسلامية المعتبرة لذا خلا النظام الأساسي من أية تقييد له بل جعله نصاً مفتوحاً ليسع كافة الآراء الفقهية ما دامت تحقق المصالح وتدرأ بها المفاسد وليطلق باب الاجتهاد ليواكب النمو الطبيعي للدولة وليواجه به إشكاليات الزمان والمكان، وعليه فإن الجهة التنظيمية في الدولة (ممثلة في مجلس الوزراء ومجلس الشورى) مقيدة بمراعاة القواعد العامة في الشريعة الإسلامية بحيث لا تشرع من الأنظمة إلا ما كان سائغاً شرعاً ولو كان فيه مخالفة لرأي هيئة أو فتوى سائدة وبعدها يكون ملزماً ولا يمكن لشائبة دستورية أن تلحقه وتمنع أعماله أمام الجهات القضائية وذلك اعتماداًَ على القاعدة الراسخة (إن رأي الإمام يرفع الخلاف) وعلى تلك القاعدة ترتكز فكرة التقنين في الأنظمة المعاصرة.
وعند تطبيق تلك المقدمات على التأمين نجد أن التأمين كعقد من العقود المستحدثة لا يمكن الادعاء بأن هناك إجماعاً انعقد على تحريمه بل إن هناك علماء (كباراً) أفتوا بجوازه وبالتالي فلا يمكن للجهات القضائية الإمساك عن تطبيق نص نظامي ملزم بالتأمين والاعتماد بذلك على فتوى ولو كانت تلك الفتوى صادرة من هيئة كبار العلماء لأن دور الهيئة إنما ينحصر في الإفتاء كما هو مبين في نظامها كما أن هناك فرقاً كبيراً بين القضاء والإفتاء فلكل منهما مجاله الخاص، فالإفتاء هو الإخبار عن حكم الشارع في أمر من الأمور فالمفتي إذا سئل عن حكم حادثة يستقرئ الأدلة ويتبع مقتضياتها ويخبر المستفتي عنها دون أن يتصف رأيه بالإلزام الذي يتصف بها حكم القاضي لذا نجد أن هيئة كبار العلماء على سبيل المثال أفتت بحرمة عقد التأجير المنتهي بالتمليك ومع ذلك صرح وزير العدل بُعيد صدور تلك الفتوى بأن الرأي القضائي حيال ذلك العقد لم يحسم قضائياً كما أن هناك اجتهادات لبعض القضاة تخالف تلك الفتوى.
ثالثاً: واعتماداًَ على توجه الديوان حيال مسألة التأمين فإنه لو افترضنا أن شخصاً أو أشخاصاً تقدموا بطلب تجديد رخصة ورفض ذلك الطلب بحجة عدم تقديم وثيقة تأمين على الرخصة ومن ثم تقدموا لديوان المظالم مطالبين بإلغاء ذلك القرار السلبي المتمثل في امتناع الإدارة المعنية عن منحهم رخصة قيادة فإنه وبناء على تلك السابقة القضائية فإن الدائرة ستحكم بإلغاء ذلك القرار وإلزام الإدارة بإصدار رخصة قيادة دون الالتفات إلى قرار إلزام التأمين عليها لأن التأمين مخالف لقواعد الشريعة الإسلامية كما يرى الديوان، وأعتقد أن الأيام المقبلة حبلى بمزيد من الأحكام بهذا الخصوص وقد يكون القضاء الملاذ الأخير لجبهة معارضي "التأمين".

*كاتب سعودي

 


  الوسيط    عدد المشاركات   >>  33              التاريخ   >>  30/1/2003



تحيه لكاتب الموضوع أعلاه ومعروف عن الاخ عبدالرحمان اللاحم قدرته على التصدي لمثل هذا الموضوع وغيره  ولكن ياترى ماهو موقف ديوان المظالم بعد صدورنظام التأمين على الرخص والتأمين الصحي...الخ

 


  ع.اللاحم    عدد المشاركات   >>  2              التاريخ   >>  31/1/2003



الاخوة الكرام

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

اشكر الاخ هاني على نقل المقال والذي سبقني الى نقله واعتذر لهذا المنتدى واهله عن عقوقي المجحف والذي خسرت بسببه مداخلات رائعة من كتاب هذا المنتدى المتميز

وحقيقة يمثل التأمين في المملكة انموذج في التأرجح وعدم الحسم في القضايا المفصلية التي اصبحت ضرورة عصرية لا يمكن لدولة حديثة الانفكاك عنها ومع هذا نرى مثل تلك الاجتهادات القضائية والفقهية التي تكرس تلك الحالة واتمنى ان نرى رجوعا من ديوان المظالم عن ذلك المبدأ واعتناق مبدأ يتلائم مع المتطلبات العصرية مع عدم الاخلال بالمبادئ الدستورية السائدة

للجميع التحية الحارة


  سالم    عدد المشاركات   >>  1              التاريخ   >>  31/1/2003



السلام عليكم جميعاً

مقال ممتاز من الأخ عبد الرحمن اللاحم ، وجهد مشكور للأخ هاني .

أعتقد أن موقف الديوان من التأمين يزيد من الحاجة إلى  رؤية أشمل وفهم أعمق للمبادىء والمقاصد الشرعية ، والمسائل والحاجات العصرية،  من قبل السلطة القضائية على وجه العموم . والبداية يجب أن تكون من مناهج كلية الشريعة والمعهد العالي للقضاء . فهذه المناهج قد تؤهل القاضي للقضاء في المنازعات التي كانت تحصل في الماضي لدى كتابة الفقهاء لتلك المناهج ولكنها لا تتطرق للمسائل والعلوم الحديثة ولا تربي ملكة التحليل والاستنباط لدى الطالب . وشكراً

 


  كاتب ضبط    عدد المشاركات   >>  91              التاريخ   >>  31/1/2003



السلام عليكم ورحمة الله وبركاته    وبعد

حقيقة أعجبني المقال لعبدالرحمن اللاحم

ولكن ما أعجبني فيه حقاُ تلك الاستقلالية الرائعة التي يتمتع بها ديوان المظالم

في وجه جميع السلطات المتنفذة

والحقيقة بأني استغرب دعوة الكل هنا ومطالبتهم للقضاء بأن يساير العصر رغم أن

التأمين له حسناته وله سلبياته ايضاً

وفي النهاية حكم الحاكم يرفع الخلاف

ولا يجب أن نفرض رؤانا على من يجتهد ويعمل رأيه

ولا يحكم إلا بما يوصله إليه اجتهاده الذي يدين الله به ولا يحابي به

أحداً

إن أردت إلا الإصلاح ما استطعت


  مبارك    عدد المشاركات   >>  1              التاريخ   >>  4/2/2003



شكرا للاخ هاني علي المقال

ولاكن اريد اثارت قضيه حيال هذا الموضوع باعتبار التامين علي رخصه القياده الزامي

بحيث ان التامين يكون علي رخصه خصوصي فلوحدث لاقدر الله علي المؤمن حادث وبقيادته سياره وانيت فأن شركه التامين ليست مسئوله كون السياره نقل والتامين علي خصوصي وهذا مالايفهمه الكثير وقفه..................


 
 

 

الانتقال السريع           

 

  الموجودون الآن ...
  عدد الزوار 2223 / عدد الاعضاء 62