اسم المستخدم: كلمة المرور: نسيت كلمة المرور



 

     
 
 
الشرقاوي
التاريخ
8/9/2009 2:51:50 PM
  شهر محاضر الصلح       

تنص المادة 103 من قانون المرافعات علي الاتي ( للخصوم ان يطلبوا الي المحكمة في اية حالة تكون عليها الدعوي اثبات ما اتفقوا علية في محضر الجلسة ويوقع منهم أو من وكلائهم فإذا كانوا قد كتبوا ما اتفقوا علية الحق الاتفاق المكتوب بمحضر الجلسة واثبت محتواة فية ويكون لمحضر الجلسة في الحالين قوة السند التنفيذي وتعطي صورتة وفقاً للقواعد المقررة لاعطاء صور الاحكام

  ومع ذلك اذا كان طلب الخصوم يتضمن اثبات إتفاقهم علي صحة التعاقد علي حق من الحقوق العينية العقارية فلا يحكم بالحاق ما اتفقوا علية كتابة او شفاهة بمحضر الجلسة إلا إذا تم شهر الاتفاق المكتوب أو صورة رسمية من محضر الجلسة الذي اثبت فية الاتفاق )

وحيث انة وفقا لنص المادة سالفة الذكر فإنة لايجوز الحاق محضر الصلح بمحضر الجلسة في دعاوي صحة ونفاذ إلا إذا تم شهر محضر الصلح وهذا ما كان يتم في مثل هذة الدعاوي وما زال بعض القضاة إلي وقتنا هذا يتمسكون بهذا الشرط وفي ذلك خطأ كبير للأسباب الأتية

ما جاء بالكتاب الدوري 18 لسنة 1991 والذي جاء فية

نظراً لما لوحظ من أن بعض المحاكم تتطلب شهر ما يقدم لها من محاضر الصلح في  دعاوي صحة التعاقد علي الحقوق العينية العقارية رغم شهر صحف هذة الدعاوي أو سداد الامانة القضائية المقررة بالمادة24 مكرر من القانون رقم 6 لسنة1991

لذا

فقد استقر الرأي على انه لا محل لشهر طلبات الصلح التي تقدم من الخصوم في دعاوى صحة التعاقد التي شهرت صحفها وسددت الأمانة القضائية المستحقة عليها طالما أن الصلح قد انصب على ذات الطلبات الواردة بصحيفة افتتاح الدعوى ولم يتجاوزها إلى حق آخر من الحقوق العينية العقارية واجبة الشهر .

 فإذا تبين تجاوز الصلح لموضوع الدعوى تعين شهره وفقا للقانون

وكذلك ما جاء بالمنشور رقم 16 لسنة 1991 والذي جاء بنفس مضمون الكتاب الدوري سالف البيان والصادر عن الادارة العامة للبحوث القانونية بمصلحة الشهر العقاري والتوثيق

الامر الذي يجعلنا نقرر أنة لا محل للدفع بعدم جواز إلحاق محضر الصلح بمحضر الجلسة لعدم شهرة

وفي انتظار اراء الزملاء في هذا الشأن

ولكم التحية


  abrazek    عدد المشاركات   >>  7              التاريخ   >>  9/8/2009



الأستاذ/ الشرقاوي
               شكرا لمجهودك ونود أن نضيف بأن محكمة النقض أستقرت على مبدأ عدم إلزام الخصوم في دعوى صحة التعاقد بشهر محضر الصلحة طالما تم شهر صحيقة الدعوى إذا كان الصلح لم ينطوي على حقوق غير تلك التي تضمنتها صحبفة الدعوى
  ( الطعن رقم 4685لسنة 67 ق جلسة 18مايو2000  )


  ahmed arif    عدد المشاركات   >>  0              التاريخ   >>  10/8/2009



بسم الله الرحمن الرحيم

السادة الزملاء الافاضل

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

الموضوع الذى تتحدثون عنه جد مهم جدا فى الحياة العملية

وحدثت لى شحصيا فى قضية من هذا النوع أن قدمت محضر صلح للمحكمة وحضر الخصم أقرة وطلبنا الحاقة بمحضر الجلسة وجعله فى قوة السند التنفيذى  وكنت شاهر عريضة الدعوى وقدمت للمحكمة صورة ضوئية من الكتاب الدورى رقنم 18لسنة 1991 الذى اشار اليه الاستاذ / الشرقاوى وقدمت له صورة حكم محكمة النقض الذى اشار اليه الزميل/ أحمد

 عبد الرازق وحكم استئناف عالى

ومع ذلك قضت المحكمة المذكورة برفض الدعوى بحالتها  واستندت فى حكمها لحكم نقض قديم رقم 79لسنة 42ق  جلسة 29/4/1998 والتى قرر"أنه مان النص واضحا جلى المعنى فانه يكون قاطعا فى الدلالة على المراد منه ولا يجوز الاخذ بما يخالفةن وتغليبة على عبارة النص لخروج ذلك على مراد الشارع..............."

وهذا الحكم محل استئناف حاليا

فما رأئكم بهذا القاضى الهمام الذى التفت عن كل ذلك  معاندا معى وذلك لسبب أنه فى أول جلسة للدعوى حضر الخصم وأقر وسلم بالطلبات فما كان منه الا ان ندب خبير فى الدعوى   مما اننى مختصم فى الدعوى كل من ورد ذكرة فى شهادة القيودات وحضر وأقر

فما كان منى الا ان تنازلت عن الحكم التمهيدى بندب خبير وقدمت محضر الصلح المشار تايه كما سبق

فالملاحظ ان القضاء اصبح ساحة للاهواء الشخصية

وشكرا لكم جميعا

واترككم فى رعاية الله وامنه

أحمد عبد الخالق عريف

المحامى

بالاستئناف العالى ومجلس الدولة



  الشرقاوي     عدد المشاركات   >>  14              التاريخ   >>  10/8/2009



الاستاذ / أحمد عبد الرازق  .الاستاذ/ أحمد عبد الخالق

شكرا للمروركم الكريم

واحب أن اذكر انني قد تعرضت لهذا الموضوع في أحد الدعاوي ودارت بيني وبين محكمة أول درجة مناقشة في هذا الموضوع فقد طالبتني المحكمة بشهر محضر الصلح وفقاً للقانون وعندما عرضت علي المحكمة كل ما قيل في هذا الشأن وأنة لا يوجد حكمة من شهر محضر الصلح طالما لم يأتي بجديد وطالما قد أشهرت عريضة الدعوي أقتنعت المحكمة بوجة نظري وحكمت بإلحاق محضر الصلح بمحضر الجلسة ولان الارض من الاراضي الصحراوية فقد طلب مني الشهر العقاري اختصام بعض الوزرات والجهات الحكومية وفوجئت بعد انتهاء الدعوي صلحاً بقيام هيئة قضايا الدولة بعمل استئناف علي الحكم تأسسياً علي عدم شهر محضر الصلح وفقاً للقانون فأرت اثارة الموضوع علي الزملاء رغبة في مزيد من الاستفادة ونشكر الاستاذ/أحمد عبد الرازق  علي الاضافة الكريمة ونقول للأستاذ/ أحمد عبد الخالق أن حظك العثر قد اوقعك مع قاضي تحكمة الاهواء متعجرف لا يسمع للرأي الاخر ونتمني لك التوفيق في الاستئناف

وشكرا



  abrazek    عدد المشاركات   >>  7              التاريخ   >>  10/8/2009



نرجو من السادة الزملاء متابعتنا بما تسفر عنه الآستئنافات والقضايا المتداولة حتى تعم  الآستفادة على الجميع


 
 

 

الانتقال السريع           

 

  الموجودون الآن ...
  عدد الزوار 3747 / عدد الاعضاء 62