اسم المستخدم: كلمة المرور: نسيت كلمة المرور



 

     
 
 
الجرد
التاريخ
7/31/2009 5:27:58 AM
  سؤال يحتاج اجابة      

تنص م (48)  من النظام الاساسي للحكم الذي يعتبر دستور المملكة العربية السعودية على ان (تطبق المحاكم على القضايا المعروضة امامها احكام الشريعة الاسلامية، وفقا لما دل عليه الكتاب والسنة، وما يصدره ولي الامر من انظمة لاتتعارض مع الكتاب والسنة) ونص هذه المادة هو نفسه نص م (1) من نظامي الاجراءات الجزائية والمرافعات الشرعية) والسؤال هنا :

هل يجوز للقاضي التصدي لدستورية النظام من خلال الاعتماد على نصوص هذه المواد على غرار الموقف في النظام اانجلو امريكي حيث يراقب القاضي دستورية القانون، في حين ان تفسير نصوص الانظمة القانونية مشرع للهيئة او السلطة التنظيمية او التشريعية ام ان الامر يقتضي انشاء محكمة دستورية عليا على غرار ما اخذت به بعض الانظمة مثل النظام المصري.

ارجو من الاخوة الاجابة مفصلا عن هذه التساؤلات ومن المهم ارجاعي الى بعض المراجع المهمة التي يمكن ان تحل هذه الاشكالية وشكرا للجميع


  الشيماء    عدد المشاركات   >>  170              التاريخ   >>  1/8/2009



الزميل الفاضل الجرد

للإفادة وتزويدكم بمرجع فقد سبق للزميل الأستاذ هشام المهندس على ما أتعقد أن طرح مشاركة حول ذات النقطة وقد أثراها الزملاء بالبحث فيمكن الرجوع لها

ومن حيث الرد على سؤالكم ولا أستطيع الآن التفصيل فمعذرة ..... أقول :

طالما أنه لا توجد جهة مرجعية للبت بدستورية النظام فهذا يعطي الحق للقاضي بذلك وهو خير من أن يطبق نص غير دستوري ولكن هذا الأمر له مثالبه التي منها تعدد الآراء حول وجهة عدم الدستورية في المادة المعترض عليها من النظام كما أنه قد يرى قاض أنها دستورية ويرى آخر عكس ذلك فقاض يطبق النص وآخر يرفضه مما يخلق عدم استقرار وفوضى قانونية لذلك من الأسلم والأدق إحداث مرجع يبت بذلك

لكم خالص التحية


المحامية مجد عابدين

فأنا هنا جرح الهوى ...وهناك في وطني جراح

وعليك عيني يا دمشق .... فمنك ينهمر الصباح


  الناصري    عدد المشاركات   >>  76              التاريخ   >>  1/8/2009



الأستاذ الفاضل الجرد ..

ينص سؤالكم على ما يلي : (هل يجوز للقاضي التصدي لدستورية النظام من خلال الاعتماد على نصوص هذه المواد على غرار الموقف في النظام اانجلو امريكي حيث يراقب القاضي دستورية القانون، في حين ان تفسير نصوص الانظمة القانونية مشرع للهيئة او السلطة التنظيمية او التشريعية ام ان الامر يقتضي انشاء محكمة دستورية عليا على غرار ما اخذت به بعض الانظمة مثل النظام المصري. )

وأتمنى الوقت لأشارككم في بحث هذا الموضوع القديم الجديد .. وأقول الجديد في إشارة لنظام القضاء الجديد الصدر بموجب المرسوم الملكي رقد م /78 وتاريخ 19/9/1428هـ والذي نصت مادته الحادية عشرة على ما يلي :
( تتولى المحكمة العليا بالإضافة الى الاختصاصات المنصوص عليها في نظام المرافعات الشرعية ونظام الإجراءات الجزائية مراقبة سلامة تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية وما يصدره ولي الأمر من أنظمة لاتتعارض معها في القضايا التي تدخل ضمن ولاية القضاء العام وذلك فى الاختصاصات الآتية :
1 - مراجعة الأحكام والقرارات التي تصدرها أو تؤيدها محاكم الاستئناف بالقتل أو القطع أو الرجم أو القصاص فى النفس أو فيما دونها .
2 - مراجعة الأحكام والقرارات التي تصدرها أو تؤيدها محاكم الاستئناف المتعلقة بقضايا لم ترد في الفقرة السابقة أو بمسائل نهائية ونحوها وذلك دون أن تتناول وقائع القضايا متى كان محل الاعتراض على الحكم ما يلي :
أ / مخالفة أحكام الشريعة الإسلامية وما يصدره ولي الأمر من أنظمة لا تتعارض معها. ب / صدور الحكم من محكمة غير مشكلة تشكيلا سليما طبقا لما نص عليه في هذا النظام وغيره من الأنظمة .
ج / صدور الحكم من محكمة أو دائرة غير مختصة .
د / الخطأ في تكييف الواقعة أو وصفها وصفا غير سليم .

والذي يظهر لي أنه - رغم هذا النص في نظام القضاء الجديد - فإن جل ما يملكه القضاء في المملكة – بشقيه الإداري والعام –  حتى الآن هو فقط رقابة الامتناع ولا يملك رقابة الإلغاء إلى حين صدور محكمة دستورية كما هو الحال في مصر والكويت والبحرين والكثير من الدول .. وهو تطور لابد منه صيانة لمبدأ المشروعية .
 
عبدالله الناصري


  احمد شرف    عدد المشاركات   >>  23              التاريخ   >>  1/8/2009



قانون – تعا
الأستاذ الفاضل الجرد في بلدي سورية هناك محكمة دستورية عليا ولا يمكن الطعن أمامها بعدم دستورية القوانين  إلا من قبل ربع أعضاء مجلس الشعب أو من قبل رئيس الجمهورية ولكن وبحالة إصدار القانون وعدم دستوريته فاجتهاد الهيئة العامة لمحكمة النقض والذي ينزل منزلة القانون أقر المبدأ التالي :
رض القانون مع الدستور- امتناع القضاء عن تنفيذ القانون – مبدأ سيادة الدستور0
- إذا كان يمتنع على القضاء التصدي لدستورية القوانين عن طريق الدعوى لانتفاء النص إلا أنه ليس هناك ما يمنع التصدي لذلك عن طريق الدفع بالامتناع عن تنفيذ القانون المخالف للدستور ولا يعتبر ذلك تعدياً على سلطة التشريع لأن المحكمة لا تقضي بإلغاء قانون ولا تأمر بوقف تنفيذه وإنما تفاضل بين تشريعين متعارضين وتقرر أيهما أولى بالتطبيق من خلال مبدأ علو الدستور وسيادته على القانون 0
نقض هيئة عامة رقم 29أساس 9 تاريخ 28/11/1983 مجلة المحامون ص505 لعام 1983 0
أي أنه أجاز سمح للقاضي عدم تطبيق أحكام هذا القانون وذلك ليس إلغاءاً له ولكن من خلال تطبيق قانون أعلى منه أو عن طريق المفاضلة بين هذين القانونين واختيار مبدأ علو الدستور وسموه 0
ولكننا سنقع كما قالت الأستاذة مجد في نقطة تفسير القانون باختلاف القاضي وهل هو دستوري أم لا 0
وجاء في قرار آخر للهيئة العامة :
ليس للقضاء التصدي لدستورية القوانين عن طريق الدعوى نظراً إلى انتفاء النص إلا أنه مخول صلاحية التصدي لذلك عن طريق الدفع والاستبعاد بالامتناع عن تطبيق القانون المخالف للدستور0
محكمة النقض السورية رقم 536 تاريخ 19/4/1984 0
وجاء في قرار آخر :
(( لئن كان القانون رقم /4/ لعام 1988 أوجب إجراء البيوع للمركبات لدى دائرة النقل إلا أنه لا يوجد نص يحجب عن المشتري إقامة الدعوى أمام القضاء ومقاضاة البائع لإلزامه بالشخوص معه أمام دائرة النقل المختصة لإبرام عقد البيع وتثبيته حتى إذا امتنع ناب عنه في تنفيذ ذلك الحكم شأنه في ذلك شأن البيوع العقارية التي تتم خارج دائرة السجل العقاري بحسان أن حجب إقامة الدعوى يتعارض مع أحكام الدستور الذي صان حق التقاضي لجميع المواطنين وأحكامه واجبة الرعاية والأفضلية على أحكام القانون))0
الهيئة العامة لمحكمة النقض رقم 185ق/44س تاريخ 14/6/1999 0
وجاء في قرار آخر للهيئة العامة لمحكمة النقض في سوريا:
(( يمكن عدم تطبيق حكم المادة الأولى م0ت 0 30/1966 المعدلة لقانون الاستملاك رقم 272 /946 بطريقة الدفع فيما يتعلق بقيمة الربع المجاني في حال استملاك كامل العقار لعلة تعارضه مع الدستور ))0
الهيئة العامة لمحكمة النقض رقم 9س/29ق تاريخ 28/11/1983 0
- الخلاصة ولتطبيق هذا المبدأ أي الامتناع عن تنفيذ القوانين غير الدستورية يتوجب وجود قضاة أقوياء بالحق لا تسيطر عليهم وزارة العدل بالتعيين والنقل والعزل فهذه القاعدة تفيد تحقيق العدالة 0
ملاحظة - هناك بحث منشور في مجلة المحامون السوريين عن حق المحاكم العادية في التعرض لدستورية القوانين عن طريق الدفع بالامتناع عن تطبيق القانون المخالف للدستور للمحامي الأستاذ محمد أحمد العبيدي من سوريا وهو يتعلق بهذا الموضوع ضمن النطاق السوري فقط ومنشور في مجلة المحامين السوريين العدد 1-2 لعام 2006 ص76 0

ومن يتهيب صعود الجبال         يعش أبد الدهر بين الحفر


  احمد شرف    عدد المشاركات   >>  23              التاريخ   >>  1/8/2009



استدراك: وهناك اجتهاد آخر لمحكمة النقض السورية بهيئتها العامة تقول فيه :

(( إذا كان الدستور أبو القوانين فإنه حرياً الالتفات عن أحكام القانون إذا خالفته إن لم يكن عن طريق الدفع بعدم دستورية القانون فعن طريق الامتناع عن تطبيق أحكامه))0

هيئة عامة رقم 168ق/211س تاريخ 18/5/2003 0 


ومن يتهيب صعود الجبال         يعش أبد الدهر بين الحفر


  الناصري    عدد المشاركات   >>  76              التاريخ   >>  2/8/2009



الأستاذ الفاضل أحمد شرف ..

هل لك مشكورا زيادة التعريف بالمحكمة الدستورية السورية من حيث تاريخ نشأتها ؟ ومن من زعماء سوريا الذي أصدر مرسومها ؟ وهل سبق لها الحكم بعدم دستورية قانون أو ماده من قانون ؟ ..

مع الشكر لك على هذه الإضاءة الجميلة فلم أكن أتوقع وجود محكمة دستورية في سوريا العزيزه .

عبدالله الناصري 



  الجرد    عدد المشاركات   >>  44              التاريخ   >>  5/8/2009



ارجوا التكرم والافادة عن بعض المراجع القانونية والشرعية التي تتكلم عن ان القاضي كاشف للحكم غير منشأ له


 
ولست ارى في عيوب الناس عيبا ***كنقص القادرين على التمام


  احمد شرف    عدد المشاركات   >>  23              التاريخ   >>  5/8/2009



الأستاذ الفاضل عبد الله الناصري الدستور السوري وضع في العام 1973 وقد نص في المادة 139 وما يليها منه على اختصاصات وكيفية طرق الطعن بالقوانين والمراسيم التشريعية أمام المحكمة الدستورية العليا وهذا نص المواد المتعلقة بالمحكمة الدستورية العليا الواردة في الدستور السوري:
المادة 139
تؤلف المحكمة الدستورية العليا من خمسة أعضاء يكون أحدهم رئيساً يسميهم رئيس الجمهورية بمرسوم
المادة 140
لا يجوز الجمع بين عضوية المحكمة الدستورية العليا وتولي الوزارة أو عضوية مجلس الشعب يحدد القانون الأعمال الأخرى التي لا يجوز الجمع بينها وبين عضوية المحكمة
المادة 141
تكون مدة العضوية في المحكمة الدستورية العليا أربع سنوات قابلة للتجديد
المادة 142
أعضاء المحكمة الدستورية العليا غير قابلين للإقالة من عضويتها إلا وفقاً لأحكام القانون
المادة 143
يقسم رئيس المحكمة الدستورية العليا وأعضاؤها أمام رئيس الجمهورية وبحضور رئيس مجلس الشعب قبل توليهم عملهم القسم التالي:
َ"أقسم بالله العظيم أن أحترم دستور البلاد و قوانينها و أقوم بواجبي بتجرد و أمانة"َ
المادة 144
تحقق المحكمة الدستورية العليا في الطعون الخاصة بصحة انتخاب أعضاء مجلس الشعب وتحيل إليه تقريراً بنتيجة تحقيقها
المادة 145
تنظر المحكمة الدستورية العليا وتبت في دستورية القوانين وفقاً لما يلي:ـ
1- إذا اعترض رئيس الجمهورية أو ربع أعضاء مجلس الشعب على دستورية قانون قبل إصداره يوقف إصداره إلى أن تبت المحكمة فيه خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تسجيل الاعتراض لديها. وإذا كان للقانون صفة الاستعجال وجب على المحكمة الدستورية أن تبت فيه خلال سبعة أيام
2- إذا اعترض ربع أعضاء مجلس الشعب على دستورية مرسوم تشريعي خلال مدة خمسة عشر يوماً اعتباراً من انعقاد دورة مجلس الشعب وجب على المحكمة الدستورية العليا أن تبت فيه خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تسجيل الاعتراض لديها
3- إذا قررت المحكمة الدستورية العليا مخالفة القانون أو المرسوم التشريعي للدستور يعتبر لاغياً ما كان مخالفاً منهما لنصوص الدستور بمفعول رجعي ولا يرتب أي أثر
المادة 146
لا يحق للمحكمة الدستورية العليا أن تنظر في القوانين التي يطرحها رئيس الجمهورية على الاستفتاء الشعبي وتنال موافقة الشعب
المادة 147
تتولى المحكمة الدستورية العليا بناء على طلب من رئيس الجمهورية إبداء الرأي في دستورية مشروعات القوانين والمراسيم التشريعية وقانونية مشروعات المراسيم
المادة 148
ينظم القانون أصول النظر والبت فيما تختص به المحكمة الدستورية العليا ويحدد ملاكها والشروط الواجب توفرها في أعضائها ويعين رواتبهم وحصاناتهم ومزاياهم ومسئولياتهم
- ولا علم لي منذ تاريخ علاقتي بالقانون بأي قانون قد تم إلغاءه هو أو أي مادة قانونية لعدم دستوريته ولكن الهيئة العامة لمحكمة النقض وهي أعلى هيئة قضائية في سوريا وقراراتها تنزل منزلة القانون قد ابتكر أسلوب الاستبعاد عن طريق الموازنة بين قانونين والقانون الأعلى هو الدستور فالمحاكم تتبع أسلوب الموازنة بين قانونين والعمل بالدستور عند صدور قانون غير دستوري مثلاً صدر القانون 4 لعام 1988 وقد منع هدا القانون اللجوء إلى القضاء لتسجيل البيوع الجارية بعقود عرفية منظمة خارج دائرة النقل ( وهي الدائرة التي تحتوي على السجل الكامل للسيارة من اسم المالك والحجوزات الموضوعة عليها إلى رقم المحرك وغيره وسنة الصنع ) فنص هذا القانون مخالف لنص المادة 28 فقرة 4 من الدستور التي تنص على حق الفرد في المداعاة أمام المحاكم  وهذا نص الفقرة ((- حق التقاضي وسلوك سبل الطعن والدفاع أمام القضاء مصون بالقانون ))
وهنا صدر قرار الهيئة العامة التي قالت فيه :
(( لئن كان القانون رقم /4/ لعام 1988 أوجب إجراء البيوع للمركبات لدى دائرة النقل إلا أنه لا يوجد نص يحجب عن المشتري إقامة الدعوى أمام القضاء ومقاضاة البائع لإلزامه بالشخوص معه أمام دائرة النقل المختصة لإبرام عقد البيع وتثبيته حتى إذا امتنع ناب عنه في تنفيذ ذلك الحكم شأنه في ذلك شأن البيوع العقارية التي تتم خارج دائرة السجل العقاري بحسان أن حجب إقامة الدعوى يتعارض مع أحكام الدستور الذي صان حق التقاضي لجميع المواطنين وأحكامه واجبة الرعاية والأفضلية على أحكام القانون))0
الهيئة العامة لمحكمة النقض رقم 185ق/44س تاريخ 14/6/1999 0
وبالتالي فهذا مثال واضح لما يفعل لقانون غير دستوري وقرارات الهيئة العامة التي أوردتها في الفقرة السابقة واضحة في هذا المجال ولكننا نحتاج إلى قضاة لا يخافون في الحق لومة لائم ولا يخضعون لسلطان وزير العدل محميين من العزل والنقل حتى لا يطبقوا القوانين غير الدستورية ولكم احترامي 0
 

ومن يتهيب صعود الجبال         يعش أبد الدهر بين الحفر


 
 

 

الانتقال السريع           

 

  الموجودون الآن ...
  عدد الزوار 2951 / عدد الاعضاء 62