اسم المستخدم: كلمة المرور: نسيت كلمة المرور



 

     
 
 
راضي
التاريخ
7/29/2009 1:05:29 PM
  الوصية لوراث واراء الفقهاء والرأي الراجح      

 

الوصية لوارت وأراء الفقهاء بوجوبها

  لقد اختلف الفقهاء في صحة الوصية لوارث فمنهم من قال :

 الأول غير صحيحة :

أخذ به أكثر المالكية وفريق من الشافعية وفريق من الحنابلة 0  

ودليلهم في ذلك حديث المصطفى صلى الله عليه وسلم ( أن الله قد أعطى كل ذي حق حقه ولا وصية لوارث ) رواه النسائي وأحمد ، ومن هذا الحديث استدلوا بعدم صحة الوصية للوارث لأن الله تعالى قد حدد نصيب كل وارث في آيات المواريث ، كما قالوا أن الوصية لوارث دون الوارث الآخر تثير الحقد والضغينة في نفوس بقية الورثة  0

 

 

الثاني : صحيحة بشرط إجازة باقي الورثة 0

أخذ الأحناف والظاهر من مذهب الشافعية والحنابلة 0

 ودليلهم الذي احتجوا به حديث المصطفى صلى الله عليه وسلم ( لا وصية لوارث ) حيث قد روى بعض الطرق بزيادة ) إلا أن يشأ الورثة ) وفي بعضها ( إلا أن يجيز الورثة ) وقالوا أن هذه الزيادة تفيد أن الوصية تقع صحيحة وتعتبر نافذة بإجازة الورثة ، وقالو بأنه يمكن حمل النفي  في قوله صلى الله عليه وسلم ( لا وصية لوارث) على معنى لا وصية نافذة أي أن الوصية لا تكون منتجة لأثارها إلا إذا أجازها باقي الورثة ( وإذا لم تصح هذه الزيادة في الحديث) 0

 الثالث : صحيحة ونافذة دون توقف على إجازة باقي الورثة :

وأصحاب هذا الرأي هم بعض الشيعة الزيدية والشيعة الإمامية 0

 ودليلهم كالآتي :

 3/1 - بقوله تعالى " كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف ولم تفرق بين أن يكون الموصى له وارثا أو غير وارث ن وهذا يدل على وجوب الوصية للوارث كغير الوارث سواء بسواء 0

 3/2 - حديث الرسول ص ولا تجوز الوصية لوارث بأكثر من الثلث" فهذا الحديث يفيد بمفهومه أن الوصية لوارث تجوز بأقل من الثلث حيث نفى جواز الوصية لوارث بأكثر من الثلث فقط مع أن بأكثر من  الثلث غير ثابتة فلا تصح 0

 المذهب الراجح : عدم صحة الوصية لوارث مطلقاً :

 الوصية للوارث غير صحيحة مطلقا، سواء أجازها الورثة أم لا فحديث الرسول ص إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث حديث حسن الإسناد تلقاه العلماء بالقبول وأجمعوا على القول به فهو حجة ثابتة ودليل قوي

 رأي القانوني :

 أخذ القانون المصري بالمذهب الثالث مع ضعف أدلتهم فقد جاء بالمادة السابعة والثلاثون منه تصح الوصية بالثلث للوارث وغيره وتنفذ من غير إجازة الورثة 0

 الترجيح :

 نرى أن من أخذ بالرأي الثالث فقد أخطأ في الاختيار لأن أدلة  أصحاب هذا الرأي   ضعيفة إضافة إلى إثارة الحقد والكراهية وقطيعة الرحم أما الاعتماد على مذهب الجمهور فهو الأصوب  لقوة أدلتهم وحرصهم على وحدة صف ورثة المتوفي وتآلفهم وصلة الرحم 0

 جمال فهمي 

 

 

 

 

 


 
 

 

الانتقال السريع           

 

  الموجودون الآن ...
  عدد الزوار 3169 / عدد الاعضاء 62