اسم المستخدم: كلمة المرور: نسيت كلمة المرور



 

     
 
 
محمد ناجي
التاريخ
7/22/2009 8:23:15 PM
  مذكره دفاع في دعوي مطالبه اتعاب محاماه      

مكتب

 

محمد ناجي حسب الله

 

المحامي

 

ت:0101860391

بسم الله الرحمن الرحيم

 

محكمه المنصورة الابتدائية

 

د(2)مدني مستأنف

 

مذكره

 

بدفاع/ورثه المرحوم إبراهيم عبد المجيد نصر                               مستأنف ضدهم

 

ضد الأستاذ/عبد الرازق فرج محمد                                            مستأنف

 

في الدعوى رقم 690 لسنه 2009 مدني مستأنف       والمحدد لنظرها جلسة 20/7/2009

 

الوقائع

 

استئنافا عن الحكم الصادر في الدعوى رقم 17 لسنه2006 مدني السنبلاوين

 

الطلبات

 

نلمتس من عدالة المحكمة تأييد الحكم المستأنف

 

الدفاع

 

نجمل دفاعنا في الأسباب الاتيه والتي سنفصلها تباعا:

 

أولا:من حيث الشكل

 

- إن حكم محكمه أول درجه قد أصاب صحيح القانون لعدم إتباع المستأنف الطريق القانوني لرفع دعواه

 

ثانيا: من حيث الموضوع

 

1-    بطلان عقد الاتفاق المؤرخ في 3/2/2000بطلان مطلقا لمخالفته لنص المادة 82 من القانون رقم 17 لسنه 1983

 

2-    ان المبلغ المتفق عليه في عقد الاتفاق المؤرخ في 3/2/2000 هو ألف جنيه فقط تسلم منها المستأنف بإقراره مبلغ 900جنيه

 

3-    إن المحكمة لها الحق في تقدير أتعاب المستأنف وأيضا قصور السيد المدعي في إثبات ادعاءاته وخلو الدعوى من ثمة دليل واحد بخلاف عقد الاتفاق

 

تفاصيل الدفاع

 

أولا إن حكم محكمه أول درجه قد أصاب صحيح القانون

 

حسبما هو ثابت من ادعاءات المستأنف التي لو اقترضنا صحتها وهو افتراض جدلي لا يرقي إلي مرتبه الدليل وهي إن حقه ثابت بالكتابة وحال الأداء ومعين المقدار

 

الأمر الذي تتوافر معه شروط أمر الأداء وهو الطريق الإلزامي الذي حدده القانون وعدم إتباع هذا الطريق من شانه أن يجعل الدعوى غير مقبولة ومن حق المحكمة أن تقضي به من تلقاء نفسها لتعلقه بالنظام العام

 

الأمر الذي يجعل حكم محكمه أول درجه قد أصاب صحيح القانون

 

ثانيا: من حيث الموضوع

 

1- بطلان عقد الاتفاق المؤرخ في 3/2/2000بطلان مطلقا لمخالفته لنص المادة 82من القانون رقم 17 لسنه 1983

 

أسوق لحضراتكم بعض أحكام محكمتنا العليا محكمه النقض:

 

(وان كان الأصل أن القانون القي علي كل متعاقد مسؤليه رعاية مصلحته في العقد إلا أن المشرع قد لاحظ أن مركز المتعاقد في بعض العقود لا يكون متكافئا بحيث يخشى أن يتحكم احدهما وهو القوي في الآخر الضعيف وحماية له وضع قواعد آمره لا يجوز الاتفاق علي مخالفتها بحيث يقع باطلا كل التزام يخرج عليها ويكون باطلا بطلانا مطلقا لا يزول أثره بالاجازه ولا يسقط بعدم التمسك به بل يجوز أن يحكم به القاضي من تلقاء نفسه في أي مرحله من مراحل الدعوى ومن هذه الحالات من عالجه المشرع في الماده82من القانون 17 لسنه 1983باصدار قانون المحاماة من نهي المحامي علي تقاضي أتعاب تزيد علي عشرين في المائه من قيمه ما حققه من فائده لموكله في العمل الموكل إليه )   الطعن رقم 1427لسنه 71ق جلسة 28/7/2002

 

-(من المقرر أن الماده 82 من القانون 17 لسنه 1983 قد وضعت نصا أمرا بعدم تقاضي المحامي أتعاب تزيد علي 20% من قيمه ما أفاد به موكله من العمل الموكل إليه وألا كان باطلا بطلانا مطلقا ولا يزول أثره بالاجازه ولا يسقط بعدم التمسك به وللقاضي الحكم به من تلقاء نفسه في أي مرحله من الدعوى )الطعن رقم 8909لسنه61ق جلسه16/3/2005

 

-إذا افترضنا جدلا وهو افتراض  لا يرقي الي مرتبه الدليل بان المبلغ المتفق عليه عشره الاف جنيه و(هو أمر مشكوك فيه كما سنوضح لمعاليكم فيما يلي ) فان مثل هذا الاتفاق يجعل عقد الاتفاق باطلا بطلانا مطلقا لا يزول أثره بالاجازه ويجوز لمعاليكم ان تحكمو به من تلقاء أنفسكم الكريمه وثابت هذا من نص الماده 17 لسنه 1983 وأحكام محكمتنا العليا حيث ان المستانف لم يحقق لمورث المستأنف ضدهم مكاسب تتعدي الخمسون ألف جنيه حتي يطالب بمبلغ 10000 جنيه أتعاب محاماه

 

فالدعوى التي وكل فيها السيد الزميل هي دعوي رقمها 7330لسنه1999مدني كلي المنصوره  مقامه من ورثه/عبد اللطيف الباز الخميسي ضد مورث المستأنف ضدهم يطلبون فيها بطرده من الأرض الزراعيه مبينه بعقد الإيجار المؤرخ في 1/11/1976

 

وحقيقه الواقعه حيثما هو ثابت من الحكم في الدعوي رقم 7330لسنه1999 والمستانفه برقم 722لسنه54ق المنصوره وتقرير السيد الخبير المرفق بالدعوي بالبند الثالث بان الثابت سلفا من المعاينه علي الطبيعه وإقرار طرفي الخصومه والإطلاع بالجمعيه الزراعيه المختصه بان مورث المستأنف ضدهم كان يستاجر ارض التداعي في الدعوي سالفه الذكر من المدعو /سعد الدين مصطفي الشوربجي وكيل الحارس القضائي بموجب عقد إيجار محرر بتاريخ 1/11/1966ومودع بالجمعيه الزراعيه المختصه بناحيه طرانيس العرب تحت رقم 528في 3/5/1967ثم انتقلت العلاقه الايجاريه بين هيئه الأوقاف المصريه ومورث المستأنف ضدهم فاذا للحكم الصادر في الدعوي رقم 4428لسنه98 م مساكن المنصوره

 

أي أن الدعوي التي وكل فيها السيد الزميل كانو مستأجرين من هيئه الأوقاف المصريه قبل توكيله وايضا بقو كذلك أي انه لم يملكهم هذه الأرض أو هي دعوي تعويض أو شئ من هذا القبيل حتي تكون أتعابه في الدعوي 1000جنيه

 

وان كان السيد المدعي قد حقق مكاسب لمورث المستأنف ضدهم تتعدي الخمسون ألف جنيه حتي يطالب بمبلغ10000 (20% من الربح) فليثب هذا فكما تعلمنا من معاليكم البينه علي من ادعي فسوف نقر بالدين ونقوم بسداده

 

2- أن المبلغ المتفق عليه في عقد الاتفاق المؤرخ في 3/2/2000 هو ألف جنيه فقط تسلم منها المستأنف بإقراره مبلغ 900جنيه

 

بمطالعه البند الثاني من عقد الاتفاق المؤرخ في 3/2/2000المقدم من المدعي نجد الآتي:

 

حددت الأتعاب بمبلغ عشره ألاف جنيه دفع مقدما منها مبلغ 200 مائتي جنيه وقد صار هذا المبلغ حقا مكتسبا للطرف الأول ولا يجوز رده والباقي وقدره 800جنيه يدفع علي الوجه التالي ...إلي أخره

 

خذوا سيادتكم صدق ما ندعيه من أن عقد الاتفاق لم يكن بمبلغ 1000جنيه كما يدعي المستأنف وإنما كان بمبلغ ألف جنيه فقط والدليل علي ذلك ان المقدم كان مائتي جنيه والباقي ثمانمائة جنيه أي أن المجموع ألف جنيه فقط وبمطالعه عريضه الدعوي نجد أن المدعي يقر انه استلم مبلغ 700 جنيه من المبلغ المتبقي وهو 800جنيه حسبما ورد بعقد الاتفاق فكيف يطلب مبلغ 1000جنيه

 

ولا يمكن القول بان هذا قد جاء علي سبيل الخطأ فمبلغ المائتين جنيه والثمانمائة جنيه قد جاء مفقطا والسيد المستأنف محام قدير وهو احرص الناس علي كتابه العقود وهو احرص الناس علي الحفاظ علي حقه والا كيف يأتي للناس بحقوقها

 

وكما زكرنا لمعاليكم بان الدعوي الاصليه لم تكن دعوي تعويضا بمبلغ كبيرا ولم يستفد منها مورث المدعي عليهم أي انه من غير المعقول علي مزارع بسيط ان يوقع علي عقد بعشره ألاف جنيه لكونه مستأجر فكان الأولي من ذلك ان يشتري قطعه ارض زراعيه بهذا المبلغ في التسعينات

 

3-أن المحكمه لها الحق في تقدير أتعاب المستأنف وأيضا قصور السيد المدعي في إثبات ادعاءاته وخلو الدعوى من ثمة دليل واحد بخلاف عقد الاتفاق

 

تنص المادة 709 من القانون المدني علي الآتي(الوكالة تبرعيه مالم يتفق علي غير ذلك صراحه أو يستخلص ضمنا من حاله الوكيل فإذا اتفق علي اجر الوكيل كان هذا الأجر خاضعا لتقدير القاضي إلا إذا دفع طوعا بعد تنفيذ الوكاله)

 

كما قضت محكمه النقض

 

"أتعاب المحامي المتفق عليها او التي تدفع طواعيه قبل تنفيذ الوكاله وعلي ما جري به قضاء هذه المحكمه تعد اجر وكيل يخضع لتقدير قاضي الموضوع طبقا لما تقضي به الفقره الثانيه من الماده 709من القانون المدني" الطعن رقم 507لسنه 52ق مكتب فني بتاريخ 5/2/1989

 

الثابت من مالع القانون واحكام محكمتنا العليا أن لمعاليكم مطلق السلطه التقديريه في تقدير أتعاب السيد الزميل وفقا لما بذله من جهد

 

وان كانت الدعوى التي يطالب بها السيد الزميل أصلا كانت تبحث ملكيه ارض هل هيا ملك لهيئه الأوقاف المصريه ام ملك لأشخاص آخرين أي أن النزاع أصلا كان بين الهيئة والمدعون في الدعوي سالفه الذكر وكلا الطرفان كان من يدافع عن حقه ويقدم المستندات الداله علي الملكيه ومورث المستأنف ضدهم لم يكن طرفا في النزاع فهو مرتبط بعلاقه إيجاريه بكلا من الطرفين فإذا ثبتت الملكيه لأي طرف فيهم استحق إيجار عين التداعي أي أن المستأنف لم يبذل أي جهد يذكر وانه أصلا لم يقدم ثمه دليل واحد علي الارباح التي حققها لمورث المدعي عليهم او الجهد الذي بذله او شهاده بنهائيه الحكم في الدعوي التي يريد عنها الأتعاب

 

بناء عليه

 

إذا ما التمس وكيل المستأنف ضدهم تاييد حكم محكمه أول درجه فاعتقد أن مطلبي هذا سيلقي قبولا لدي عدل معاليكم

 

وكيل المستأنف ضدهم

 

 

 

 


  ابو رقية    عدد المشاركات   >>  50              التاريخ   >>  23/7/2009



مجهود اكثر من رائع نحسبه يدل على محام ذو ملكة قانونية - ولا نزكى على الله احد - ولكن معذرة الافضل عدم ذكر رقم الدعوى واشخاصها  



  محمد ناجي    عدد المشاركات   >>  15              التاريخ   >>  23/7/2009



شكرا يا استاذنا علي الاطراء وعلي الملاحظه وانشاء الله هعمل بها


 
 

 

الانتقال السريع           

 

  الموجودون الآن ...
  عدد الزوار 3237 / عدد الاعضاء 62