اسم المستخدم: كلمة المرور: نسيت كلمة المرور



 

     
 
 
التاريخ
7/22/2009 4:47:22 PM
  فى الدفع بعدم دستورية نص المادة 1 مكرر من قانون تنظيم السجون مقدمة فى الجناية الشهيرة بجناية الاتجار فى الأطفال      

محكمة جنايات القاهرة
الدائرة الثالثة جنوب
مذكرة
فى الدفع بعدم دستورية نص المادة 1 مكرر من القانون
396 لسنة 1956بشأن تنظيم السجون
مقدم من:
              1-  إيريس نبيل عبد المسيح بطرس                                                                                    متهمة رابعة
             2-  لويس قسطنطين أندروس                                                                                               متهم خامس
ضــــــــــــد
النيابة العامة                                                                                                                             سلطة اتهام
فى الجناية رقم 414/2009 جنايات قصر النيل المقيدة برقم 4/2009 كلى وسط القاهرة المحدد لنظرها جلسة 20/7/2009
النصوص المتعلقة بتنظيم الحقوق والحريات فى الدستور موجهة إلى المشرع وليس إلى السلطة التنفيذية. والمشرع إذ يستأثر وحده بتحديد نطاق ممارسة الحقوق والحريات التى يحميها الدستور ، وأن هذا الاستئثار والإنفراد لا يغل يد السلطة التنفيذية فى تنفيذ القوانين. فالسلطة التشريعية تضع القواعد القانونية المنظمة للمسائل التى عهد بها إليها الدستور ، أما السلطة التنفيذية فإنها تنفذ ما حدده التشريع ، ولا يجوز للسلطة التشريعية أن تتسلب من اختصاصها ، وتحيل الأمر برمته إلى السلطة التنفيذية دون أن تقيدها فى ذلك بضوابط عامة وأسس رئيسية تلتزم بالعمل فى إطارها ، فإذا ما خرج المشرع على ذلك وناط بالسلطة التنفيذية تنظيم الحق من أساسه كان متخليا عن اختصاصه الأصيل المقرر بالمادة 86 من الدستور ساقطا بالتالى فى هوة المخالفة الدستورية.
راجع حكم المحكمة الدستورية العليا 4 نوفمبر سنة 2000 فى القضية رقم 243 لسنة 21ق "دستورية" الجريدة الرسمية – العدد 46 فى 16 نوفمبر سنة 2000.
            وقد عبرت عن ذلك المادة 144 من الدستور فيما نصت عليه من أنه يصدر رئيس الجمهورية اللوائح اللازمة لتنفيذ القوانين بما ليس فيه تعديل أو تعطيل لها أو إعفاء من تنفيذها وله أن يفوض غيره فى إصدارها. ويجوز أن يعين القانون من يصدر القرارات اللازمة لتنفيذه. كما نصت المادة 145 من الدستور على أن يصدر رئيس الجمهورية لوائح الضبط.
وقرر المجلس الدستورى فى فرنسا عدم دستورية النص الوارد فى تشريع يحيل إلى السلطة التنفيذية لتحديد الحدود القصوى لشبكة الكابلات المخصصة لخدمة الإذاعة والتليفزيون المرخص باستثمارها لأحد الأفراد ، وذلك لتعلق الأمر بأحد الضمانات المقررة لممارسة حرية نقل الأفكار – والآراء مما يدخل فى إختصاص التشريع وحده.
173 DC. du 26 Juillet 1984, Rec. de Jurisp rudence Constitution-nelle, L-187.
وتفويض السلطة التشريعية السلطة التنفيذية القيام بأعمال لها قوة القانون لا يكون إلا بصفة استثنائية وفى حالة الضرورة مثل تفويض مجلس الشعب رئيس الجمهورية الذى نظمته المادة 108 من الدستور التى نصت على أن لرئيس الجمهورية عند الضرورة وفى الأحوال الاستثنائية وبناء على تفويض من مجلس الشعب بأغلبية ثلثى أعضائه أن يصدر قرارات لها قوة القانون لها قوة القانون ، ويجب أن يكون التفويض لمدة محدودة ، وأن تبين فيه موضوعات هذه القرارات والأسس التى تقوم عليها ، ويجب عرض هذه القرارات على مجلس الشعب فى أول جلسة بعد انتهاء التفويض ، فإذا لم تعرض أو عرضت ولم يوافق المجلس عليها زال ما كان لها من قوة القانون.
وقضت المحكمة الدستورية العليا بأن السلطة التشريعية الدستورية إذ تفوض رئيس الجمهورية فى مباشرة اختصاصها تنظيم موضوع معين تنظيما تشريعيا ، وإن جاز فى الحدود وطبقا للشروط التى بينتها المادة 108 من الدستور ، إلا أن هذا التفويض لا يجوز أن ينقل ولايتها التشريعية بأكملها ، أو فى جوانبها الأكثر أهمية إلى    السلطة التنفيذية وإلا كان التفويض مخالفا للدستور ذلك ما يعنى أن يتقيد رئيس الجمهورية – فيما فوض فيه – بالحدود الضيقة التى تفرضها الطبيعة الاستثنائية لاختصاص يتولاه عرضا ، وعند الضرورة فى أعلى درجاتها ولمدة محددة وإلا كان مخالفاً للدستور.
دستورية عليا 3 فبراير سنة 1996 – القضية 18 لسنة 18ق دستورية – مجموعة أحكام الدستورية العليا – ج7  - ق23 – ص 424.
وكذلك بسطت المحكمة الدستورية العليا رقابتها على حالة الضرورة فقالت أن البواعث والأهداف التى تدعو سلطة التشريع الأصلية إلى  سن قواعد قانونية جديدة أو استكمال ما يشوب التشريع القائم من قصور تحقيقا لإصلاح مرتجى ، لا تصلح سنداً لقيام حالة الضرورة المبررة لإصدار القرار بقانون طبقا لنص المادة 147 من الدستور إذ لم يطرأ خلال غيبة مجلس الشعب ظرف معين يمكن أن يتوافر معه حالة الضرورة التى تبيح ممارسة سلطة التشريع الاستثنائية طبقا لنص المادة 147 من الدستور.
                        دستورية عليا 2 يناير 1999 القضية 15 لسنة 18 ق دستورية.
حيث قضت المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية قرار رئيس الجمهورية رقم 154 لسنة 1981 بإضافة بند جديد إلى المادة 34 من قانون حماية القيم من العيب الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1980.
وقد أكدت المحكمة الدستورية العليا أن رقابتها على حالة الضرورة تمتد كذلك عند ممارستها طبقا للمادة 174 من الدستور (دستورية عليا 2 يناير 1999 سابق الإشارة اليه).
أما فى خصوص الإجراءات الجنائية فإن القانون وحده هو الذى يحدد الإجراءات الجنائية منذ تحريك الدعوى حتى صدور حكم بات فيها ، وهو أيضا الذى ينظم إجراءات التنفيذ العقابى بوصفها المجال الطبيعى للمساس بالحرية تنفيذاً للحكم القضائى.
ويعد هذا معبراً عن أحد ركائز الشرعية الدستورية فى الإجراءات الجنائية وتطبيقا لهذا المبدأ قضت محكمة النقض الفرنسية 00 "بأن المشرع – وحده – يملك المساس بحرية الأفراد.
Cass 1 ér Fevrier 1956. D. 1956, P 365.
والدستور المصرى نص فى المادة 41 على أنه لا يجوز القبض على أحد أو تفتيشه أو حبسه أو تقييد حريته بأى قيد أو منعه من التنقل إلا بأمر تستلزمه ضرورة التحقيق وصيانة أمن المجتمع. ويصدر هذا الأمر من القاضى المختص أو النيابة العامة وذلك وفقا لأحكام القانون.
ويمكن تحديد قواعد الإجراءات الجنائية بأنها القواعد التى تضع الإجراءات اللازمة لكشف الحقيقة وذلك من أجل تحقيق فاعلية العدالة الجنائية 00 والمشرع يوازن بين حماية الحرية الشخصية وما يتعلق بها من حقوق وحريات. وبين حماية المصلحة العامة. وعبرت عن ذلك المادة الرابعة من الإعلان العالمى لحقوق الإنسان التى نصت على أن "الحرية تكون فى مباشرة كل ما لا يلحق الضرر بالغير".
فإذا كان الدستور قد أجاز تحديد الجرائم والعقوبات بناء على قانون ، فإن الأمر على خلاف ذلك فى الإجراءات الجنائية ، إذ يجب أن يكون مصدرها التشريع وحده ، وذلك لمساسها بالحقوق والحريات ولا يجوز للمشرع أن يتنازل عن اختصاصه بتحديد قواعد الإجراءات الجنائية بجميع أنواعها ، وذلك لاتصالها بالحرية الشخصية للمواطنين فإذا جاء القانون وفوض السلطة المكلفة بتنفيذ القانون أو تطبيقه فى وضع قواعد إجرائية معينة ، فإنه يكون مخالفاً للدستور ذلك أن الأصل فى السلطة التنفيذية أنها لا تتولى التشريع وإنما يقوم اختصاصها أساسا على إعمال القوانين وإحكام تنفيذها ، وكل ما تملكه هو إصدار اللوائح اللازمة لتنفيذ القوانين.
راجع حكم الدستورية العليا يونيه 1987 – القضية رقم 9 لسنة 8ق دستورية - مجموعة أحكام المحكمة الدستورية العليا – ج4 – رقم 8- ص 56.
                        وحكم المحكمة الدستورية العليا أول ابريل 1989 – القضية رقم 13 لسنة 8ق دستورية.
ولا يقدح فى ذلك ما نصت عليه المادة 191 من الدستور (دستور 1971) من أن كل ما قررته القوانين واللوائح من أحكام قبل صدور هذا الدستور يبقى صحيحا ونافذاً إستناداً إلى  أن "نصوص الدستور تمثل القواعد والأصول التى يقوم عليها نظام الحكم ولها مقام الصدارة من قواعد النظام العام التى يتعين التزامها ومراعاتها وإهدار ما يخالفها من التشريعات باعتبارها أسمى القواعد الآمرة ، ومن ثم فإن ذلك النص لا يعنى سوى مجرد استمرار نفاذ هذه القوانين واللوائح دون تطهيرها مما قد يشوبها من عيوب ودون تحصينها ضد الطعن بعدم الدستورية شأنها فى ذلك شأن التشريعات التى تصدر فى ظل الدستور القائم.
وليس معقولا بأن تكون تلك التشريعات بمنأى عن الرقابة التى تخضع لها التشريعات التى تصدر فى ظل الدستور ونظمه وأصوله المستخدمة مع أن رقابة دستوريتها أولى وأوجب.
أنظر أحكام المحكمة العليا الصــادرة بجلســة 6 نوفــمبر 1971 الدعــوى 2 لسنــة 1ق - عدم دستورية ، والدعوى رقم 6 سنة 1 ق عدم دستورية ، والدعوى رقم 9 لسنة 1ق - عدم دستورية ، منشورة جميعها فى الجريدة الرسمية العدد رقم 46 الصـــادر فى 22 نوفمبر 1991.
وبصدور دستور سنة 1971 نسخت النصوص الواردة فى قانون الإجراءات الجنائية المتعارضة مع الدستور. وقد قضت المحكمة الدستورية العليا بأنه لا يطهر نصوص  هذا القانون من عيب عدم الدستورية ما نصت عليه المادة 191 من الدستور من أن كل ما قررته القوانين واللوائح من أحكام قبل صدور هذا الدستور يبقى صحيحا ونافذاً ، استنادا إلى  أن "نصوص الدستور تمثل القواعد والأصول التى يقوم عليها نظام الحكم ولها مقام الصدارة من قواعد النظام العام التى يتعين التزامها ومراعاتها وإهدار ما يخالفها من التشريعات باعتبارها أسمى القواعد الآمرة ، ومن ثم فإن ذلك النص لا يعنى سوى مجرد استمرار نفاذ هذا القوانين واللوائح دون تطهيرها مما قد يشوبها من عيوب ودون تحصينها ضد الطعن بعدم الدستورية شأنها فى ذلك شأن التشريعات التى تصدر فى ظل الدستور القائم ، فليس معقولا أن تكون تلك التشريعات بمنأى من الرقابة التى تخضع لها التشريعات التى تصدر فى ظل الدستور ونظمه وأصوله المستخدمة مع أن رقابة دستوريتها أولى وأوجب.
راجع حكم الدستورية السابق.
وهو ما أكدت عليه المحكمة الدستورية العليا والتى قضت بعدم دستورية نص المادة 47 من قانون الإجراءات الجنائية التى تتيح لمأمور الضبط القضائى فى حال التلبس تفتيش منزل المتهم ، لتتفق مع نص المادة 44 من الدستور التى  تنص على أن "للمساكن حرمة فلا يجوز دخولها ولا تفتيشها إلا بأمر قضائى مسبب وفقا لأحكام القانون".
راجع حكم المحكمة الدستورية العليا القضية رقم 5 لسنة 4ق دستورية.
وكذلك طبقت محكمة النقض هذا المبدأ من تلقاء نفسها قائلة:
إن الدستور قد قضى فى المادة 44 منه على صون المسكن وإطلاق حظر دخوله أو تفتيشه إلا بأمر قضائى مسبب وفقا لأحكام القانون وأن ما نصت عليه المادة 191 من الدستور من أن "كل ما قررته القوانين واللوائح من أحكام قبل صدور هذا الدستور يبقى صحيحا نافذاً ومع ذلك يجوز إلغائها أو تعديلها وفقا للقواعد والإجراءات المقررة فى هذا الدستور  لا ينصرف حكمها إلا بالنسبة إلى  التشريع الذى لم يعتبر ملغيا أو معدلاً بقوة نفاذ الدستور ذاته بغير حاجة إلى  تدخل من الشارع.
واستطردت محكمة النقض قائلة:
إن حكم المادة 47 من قانون الإجراءات الجنائية يعتبر منسوخا ضمنا بقوة الدستور نفسه منذ العمل بأحكامه دون حاجة إلى  صدور قانون أدنى.
نقض 20 نوفمبر سنة 1985 – مجموعة الأحكام – س26 – رقم 188 – ص 127.
وأنظر أيضا وبناءاً على ذات الأسباب نقض 15/9/1993 – مجموعة الأحـــكام  - 44 – رقم 10 – ص 703 والذى قضى:
بأن المادة 41 من الدستور نسخت بقوة الدستور المادة 49 من قانون الإجراءات الجنائية.
ومن ناحية اخرى فإن الأصل فى الانسان البراءة ، وهو غير مكلف باثبات براءته ومن ثم لا يجوز إهدار حرية الإنسان الفردية أثناء التحقيق حتى يثبت عكس هذا الأصل والقضاء هو الحارس الطبيعى للحرية والمهيمن على صحة الإجراءات الجنائية.
وبتطبيق ما سلف على وقائع الدفع يتضح:
1-       أن المادة (1) مكرر من القانون 396/1956 فى شأن تنظيم السجون والمضافة بالقرار بقانون رقم 57 لسنة 1968 تنص على أن يودع كل من يحبس أو يعتقل أو يتحفظ عليه أو تسلب حريته على أى وجه فى أحد السجون المبينة فى المادة السابقة أو أحد الأماكن التى يصدر بتحديدها  قرار من وزير الداخلية وتسرى عليها جميع الأحكام الواردة فى هذا القانون على أن يكون حق الدخول فيها المنصوص عليه فى المادة 85 للنائب العام أو من ينيبه من رجال النيابة العامة بدرجة رئيس نيابة على الأقل.
وكانت المادة (1) من قانون السجون تنص على أن السجون على أربعة أنواع:
أ-   الليمانات.
ب‌- سجون عمومية.
ج- سجون مركزية.
د-  سجون خاصة تنشأ بقرار من رئيس الجمهورية تعين فيه فئات المسجونين الذين يودعون بها وكيفية معاملتهم وشروط الإفراج عنهم.
ويصدر وزير الداخلية قراراً بتعيين الجهات التى تنشأ فيه السجون من كل نوع ودائرة كل منهما.
وتنص المادة 85 من القانون على أنه "للنائب العام ووكلائه فى دوائر إختصاصهم حق الدخول فى جميع أماكن السجن فى أى وقت للتحقق من:
1-       أن أوامر النيابة وقاضى التحقيق فى القضايا التى يندب لتحقيقها وقرارات المحاكم يجرى تنفيذها على الوجه المبين فيها.
2-              أنه لا يوجد شخص مسجون بغير وجه قانونى.
3-              عدم تشغيل مسجون لم يقضى الحكم الصادر ضده بتشغيله فيما عدا الأحوال المبينة فى القانون.
4-              عزل كل فئة من المسجونين عن الفئة الأخرى ومعاملتهم المعاملة المقررة لفئتهم.
5-              أن السجلات المفروضة طبقا للقانون مستعملة بطريقة منتظمة.
وعلى العموم مراعاة ما تقضى به القوانين واللوائح واتخاذ ما يرونه لازما بشأن ما يقع من مخالفات. ولهم قبول شكاوى المسجونين وفحص السجلات والأوراق القضائية للتحقق من مطابقتها للنماذج المقررة وعلى مدير السجن أو مأموره أن يوافيهم بجميع ما يطلبونه من البيانات الخاصة بالمهمة الموكل اليهم القيام بها.
أصدر وزير الداخلية القرار رقم 5/1969 والتى تنص المادة الأولى منه على أن: تعتبر أماكن الحجز الحالية الملحقة بالمراكز والأقسام أو نقط الشرطة وإدارات البحث الجنائى أو فروعها من الأماكن التى يجوز أن يودع بها المعتقلون والمتحفظ عليهم والمحجوزون وكل من تسلب حريتهم على أى وجه.
ومن ثم تكون نص المادة (1) مكرر من القانون رقم 396/1956 فى شأن تنظيم السجون مخالفة للدستور مما يصبح الدفع بعدم دستورية هذه المادة وما لحقها من قرار وزير الداخلية رقم 5/1969 وذلك على سند من:
قرر السيد وكيل نيابة قصر النيل حبس المتهمة الرابعة 4 أيام على ذمة التحقيق وذلك ابتداءاً من يوم 2/12/2008. كما قرر السيد وكيل نيابة وسط القاهرة الكلية حبس المتهم الخامس أربعة أيام على ذمة التحقيق ابتداءاً من يوم 4/12/2008 ومكث المتهمان طوال فترة التحقيق معهما فى حجز قسم شرطة قصر النيل وذلك حتى يوم 18/12/2008.
وكان سند ذلك الحجز فى قسم شرطة قصر النيل الذى هو معقل سلطة الاستدلال وعرينها نص قرار وزير الداخلية رقم (5) لسنة 1969 والذى يلحق الحجز الخاص بالأقسام بالسجون ويجعل ذلك الحجز مثله مثل السجون تماما سواء بسواء وذلك القرار يستمد شرعيته من نص المادة (1) مكرر من القانون رقم 396/1956 بشأن تنظيم السجون والذى نص على أن تلحق بالسجون الأماكن التى يحددها وزير الداخلية وتسرى عليها جميع الأحكام الواردة بقانون تنظيم السجون والمطعون عليهم.
ولما كان المتهمين يدفعان ببطلان التحقيق معهما لوقوعهما تحت الضغط والإكراه الشديدين الناشئ عن احتجازهما تحت يد وسطوة سلطة الاستدلال وبما لها من أساليب معروفة فى انتزاع الاعترافات وتوجيه سير التحقيق الوجه التى يريدون لها ولأن تلك الأماكن التى احتجزوا فيها هى أماكن ليست منصوص عليها فى القانون بما يهدر تلك التحقيقات والأقوال فإننا نكون ملزمين قبل إبداء ذلك الدفع بالطعن بعدم دستورية المادة (1) مكرر من القانون رقم 296 سنة 1956 الصادر بتنظيم السجون وقرار وزير الداخلية رقم (5) لسنة 1969 الصادر فى 5 يناير سنة 1969.
أسباب الطعن
أولاً:    المادة المطعون عليها بعدم الدستورية تخالف نص المادة 42 من الدستور التى تنص على أن "كل مواطن يقبض عليه أو يحبس أو تقيد حريته بأى قيد تجب معاملته بما يحفظ عليه كرامة الإنسان ، ولا يجوز إيذاؤه بدنيا أو معنويا كما لا يجوز حجزه أو حبسه فى غير الأماكن الخاضعة للقوانين الصادرة بتنظيم السجون".
وكان نص المادة الأولى مكرر من قانون السجون – المطعون عليها – قد أعطى وزير الداخلية مكنة إصدار الأمر بتحديد أماكن حجز المسجونين والمعتقلين ومن تسلب حريته على أى وجه بما يعنى أن المشرع قد تنازل عن اختصاصه الأصيل للسلطة التنفيذية وهو تحديد الأماكن التى يوضع فها من تسلب حريته على أى وجه وهى من قواعد الإجراءات الجنائية الماسة بحقوق الأفراد وحرياتهم ومن ثم فإذا فوضت السلطة التشريعية السلطة المكلفة بتنفيذ القانون وتطبيقه فى وضع قواعد إجرائية ماسة بحريات الأفراد لها قوة القانون فإن ذلك يكون مخالفاً للدستور ذلك أن الأصل أن السلطة التنفيذية لا تتولى التشريع وإنما يقوم اختصاصها أصلا على إعمال القوانين وإحكام تنفيذها وكل ما تملكه هو إصدار اللوائح اللازمة لتنفيذ القوانين.
وهو ما دعا وزير الداخلية لإصدار القرار رقم 5/1969 بإلحاق أماكن الحجز بالمراكز والأقسام ونقط الشرطة وإدارات البحث الجنائى وفروعها من الأماكن التى يجوز أن يودع بها المعتقلون والمتحفظ عليهم والمحجوزون وكل من تسلب حريتهم على أى وجه".
وهذا يعنى أن وزير الدخلية ساوى بين السجون المذكور أسمائهم بالمادة (1) من قانون السجون بحجوز المراكز والأقسام التى تخضع هذه الأخيرة لمأمورى الضبط الذين يقومون بإبرام محاضر الإستدلال فى القضايا المتهم فيها هؤلاء المحجوزون تحت رقابتهم وسطوتهم.
ثانيا:   كما أن المادة المطعون عليها بعدم الدستورية أعطت وزير الداخلية مكنة جعل أى مكان يراه ملحقا بالسجون العمومية المذكورة فى صلب المادة الأولى وفى أى وقت يراه وهو الأمر الذى جعله يخصص أمكنة لسجن فئات مخصوصة من المجتمع تتمتع بمميزات لا تتمتع بها الجهات الأخرى المنصوص عليها فى القانون بما يهدر قاعدة المساواة التى نصت عليها المادة 40 من الدستور.
ثالثا:   كما أنه لا يجوز للسلطة التشريعية أن تنسلب من اختصاصها وتحيل الأمر برمته للسلطة التنفيذية تصدر قراراتها كيف تشاء ومتى تشاء دون أن يفيدها القانون بثمة ضوابط أو أسس تلتزم بالعمل فى إطارها وناط بها الحاق من تشاء من أمكنة لكون سجونا فأصدر وزير الداخلية قراراً يجعل حجوز المراكز والأقسام سجونا عمومية وهو أم يخص المشرع وحده فإن ذلك يعتبر تخليا من المشرع عن اختصاصه الأصيل المقرر بالمادة 86 من الدستور والتى نصت على أن "يتولى مجلس الشعب سلطة التشريع" ويقرر السياسة العامة للدولة والخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والموازنة العامة للدولة كما يمارس الرقابة على اعمال السلطة التنفيذية وذلك كله على الوجه المبين بالدستور.
رابعا:  أما تفويض السلطة التشريعية السلطة التنفيذية للقيام بأعمال لها قوة القانون فإن ذلك لا يكون إلا بصفة استثنائية وفى حالة الضرورة القصوى مثل تفويض مجلس الشعب رئيس الجمهورية الذى نظمته المادة 108 من الدستور بضوابط هى:
أ-     الحالات الاستثنائية.
ب-  عند الضرورة القصوى.
ج-   وبتفويض من مجلس الشعب بأغلبية ثلثى أعضائه.
د-    لمدة محدودة.
ها-   عرض القرارات التى يصدرها رئيس الجمهورية على مجلس الشعب فى أول جلسة بعد انهاء التفويض.
و-     أن تبسط المحكمة الدستورية العليا رقابتها على حالة الضرورة عند ممارستها طبقا لنص المادة 174 من الدستور .
ومن ثم فإن أى تفويض مطلق من السلطة التشريعية للسلطة التنفيذية مخالف للدستور.
خامسا:   كما أن المادة 41 من الدستور تنص على أنه لا يجوز القبض على أحد أو تفتيشه أو حبسه أو تقييد حريته بأى قيد أو منعه من التنقل إلا بأمر تستلزمه ضرورة التحقيق وصيانة أمن المجتمع. ويصدر هذا الأمر من القاضى المختص أو النيابة العامة وذلك وفقا لأحكام القانون.
والأماكن التى صدر بها القرار رقم 5/1969 من وزير الداخلية لا يمكن أن تنطبق عليها وصف السجون وتناقض وتخالف نص المادة 79 من قانون السجون التى تنص على "أنه لا يسمح لأحد من رجال السلطة بالاتصال بالمحبوس احتياطيا داخل السجن إلا بإذن كتابى من النيابة العامة وعلى مدير السجن أو مأموره أن يدون فى دفتر يومية السجن أسم الشخص الذى سمح له بذلك ووقت المقابلة وتاريخ الإذن ومضمونه.
وكانت الحكمة من هذا النص هو منع رجال السلطة من الاتصال بالمحبوس احتياطيا حتى لا يؤثر عليه أو يضعه تحت الإكراه بأنواعه ومن أجل ذلك حرم النص هذا الاتصال إلا بأذن كتابى من النيابة العامة ويثبت فى دفتر يومية السجن.
فإذا كان حجز القسم أو المركز تحت سيطرة رجل السلطة الذى حرم النص اتصاله بالمحبوس وكان رجل السلطة هذا هو المسيطر على هذا الحجز وكانت جميع الحجوز ليس لها دفتر يومية 00 بل إن قرار وزير الداخلية هذا الغرض منه توقى الدفع ببطلان الحبس الاحتياطى وجود المتهم تحت سطوة رجل الضبط ساعتها يقولون "أن حجوز الأقسام والمراكز أصبحت بمقتضى القرار الوزارى سجونا". وهذا يخالف ما نصت عليه المادة 41 من الدستور ويهدر أهم ضمانة نصت عليها هذه المادة وهى القبض على إنسان وحبسه فى غير المكان المخصص فى القانون.
بناء عليه
يطعن المتهمان الرابعة والخامس على نص المادة الأولى مكرر من القانون رقم 396 لسنة 1956 الخاص بتنظيم السجون فيما يتعلق بتفويض وزير الداخلية بإضافة سجون جديدة للسجون الواردة بنص المادة الأولى من القانون وما يترتب على ذلك من آثار أهمها إعدام قرار وزير الداخلية رقم 5 لسنة 1969 والخاص بإضافة حجوز المراكز والأقسام للسجون العمومية.
ويطلبان أجلاً لرفع دعوى عدم الدستورية أمام المحكمة الدستورية العليا.
                                                                                                                                                وكيل المتهمين 
أحمد محمد صالح
سامح أحمد صالح 
                                                                                     المحاميان   


  هانى عاشور     عدد المشاركات   >>  0              التاريخ   >>  24/7/2009



مجهود اكثر من رائع واسال الله لكم التوفيق واشكركم على هذه الوجبه القانونيه الدسمه



  samadv    عدد المشاركات   >>  25              التاريخ   >>  24/7/2009



الأستاذ هانى عاشور

نشكركم على التعليق الرقيق ... ونتمنى أن نتواصل دائماً معكم ... ونتمنى لكم دوام التوفيق


سامح أحمد صالح
  المحامى    


 
 

 

الانتقال السريع           

 

  الموجودون الآن ...
  عدد الزوار 3328 / عدد الاعضاء 62