اسم المستخدم: كلمة المرور: نسيت كلمة المرور



 

     
 
 
الشرقاوي
التاريخ
6/13/2009 1:12:47 PM
  القانون 100 لسنة 19964 بشأن التصرف في أملاك الدولة       

باب تمهيدى



مادة 1

تسرى أحكام هذا القانون على العقارات الداخلة فى ملكية الدولة الخاصة عدا ما يأتى :

1-
العقارات المستولى عليها تنفيذا لأحكام المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 المشار إليه ، والعقارات التى تسلم إلى الهيئة العامة للإصلاح الزراعى لتوزيعها على صغار الفلاحين وفقاً للقوانين السارية .

2 -
العقارات التى تشرف عليها وزارة الإسكان والمرافق وفقاً لحكم المادة .

3 -
من قرار رئيس الجمهورية الصادر فى 15 من مارس سنة 1958 المشار إليه والعقارات المبنية والأراضي المخصصة للبناء التى تسلم إلى هذه الوزارة وفقاً للقانون رقم 71 لسنة 1962 المشار إليه .

4 -
المبانى الاستغلالية والأراضى الفضاء والأراضى الزراعية التى تقع داخل نطاق المدن والتى تتولى المجالس المحلية إدارتها واستغلالها والتصرف فيها واستثمار أموال البدل الخاصة بها وفقاً لحكم القانون رقم 44 لسنة 1962 المشار إليه .

5 -
العقارات التى تديرها أو تشرف عليها الوزارات والمصالح والمؤسسات والهيئات العامة أو تدخل فى ملكية أى منها - وذلك فيما عدا المؤسسات والهيئات العامة التابعة لوزارة الإصلاح الزراعى واستصلاح الأراضى .

6 -
الأراضى الفضاء المملوكة للدولة الواقعة فى نطاق ( كردون ) المدن والقرى عدا ما يكون لازما منها لتنفيذ مشروعات الاستصلاح والتعمير والتى يصدر بتحديدها قرار من وزير الاصلاح الزراعى واستصلاح الأراضى بالاتفاق مع وزير الإسكان والمرافق بعد أخذ رأى مجلس المحافظة المختص .



مادة 2



تقسم الأراضى المملوكة للدولة ملكية خاصة - إلى ما يأتى :

أ - " الأراضى الزراعية " - وهى الأراضى الواقعة فى داخل الزمام والأراضى المتاخمة الممتدة خارج حد الزمام إلى مسافة كيلو مترين التى تكون مزروعة بالفعل وكذلك أراضى طرح النهر ، وهى الأراضى الواقعة بين جسرى النيل وفرعيه التى يحولها النهر من مكانها أو ينكشف عنها والجزائر التى تتكون فى مجراه .

ب - " الأراضى البور " - وهى الأراضى غير المزروعة الواقعة داخل الزمام والأراضى المتاخمة الممتدة خارج حد الزمام إلى مسافة كيلو مترين .

ج - " الأراضى الصحراوية " - وهى الأراضى الواقعة فى المناطق المعتبرة خارج الزمام بعد مسافة الكيلومترين المشار إليها فى البندين السابقين سواء أكانت مزروعة بالفعل أو غير مزروعة أو كانت مشغولة بمبان أو منشآت ثابتة أو غير ثابتة .



مادة 3

.……………
ملغاة




الباب الأول

فى الأراضى الزراعية

الفصل الأول

فى تأجير الأراضى الزراعية

مادة 4

تؤجر الأراضى الزراعية وفقاً للشروط والأوضاع التى تحددها اللائحة التنفيذية .

مادة 5

تؤجر الأراضى الزراعية فى حدود سبعة أمثال الضريبة الأصلية المقدرة لها فإذا لم تكن الأرض قد قدرت لها ضريبة أو قدرت لها ضريبة مخفضة ثم استصلحت بعد ذلك بحيث أصبحت الضريبة المقدرة لها لا تتناسب مع غلتها الحقيقية .

فتقدر القيمة الايجارية بصفة مؤقتة على أساس أجرة المثل بمعرفة لجان تبين اللائحة التنفيذية تشكيلها ويجوز التظلم من قراراتها إلى مجلس إدارة الهيئة العامة للاصلاح الزراعى خلال ثلاثين يوما من تاريخ إبلاغ هذه القرارات إلى ذوى الشأن .

وتكون هذه القرارات نهائية وغير قابلة لأى طعن بعد التصديق عليها من مجلس الادارة ، وتسرى الفئة الايجارية المعدلة اعتبارا من أول السنة الزراعية التالية للسنة التى أعيد فيها التقدير .

وتخطر مصلحة الأموال المقررة لاتخاذ اجراءات " إعادة " تقدير الضريبة التى تتخذ أساساً نهائيا لتحديد القيمة الايجارية ولتسوية الحساب النهائى للمستأجر .



مادة 6



يجوز أن تؤجر الأراضى الزراعية لمدة تقل عن ثلاث سنوات إذا استلزمت ذلك اجراءات التوزيع .



مادة 7

الأراضى التى تزرع خفية ، تحصر سنويا على زارعيها ثم تؤجر وفقاً لأحكام المواد السابقة .






الفصل الثانى

فى التصرف فى الأراضى الزراعية

مادة 8



يتم التصرف بالبيع فى الأراضى الزراعية وملحقاتها الخاضعة لأحكام هذا القانون بمعرفة الهيئة العامة للإصلاح الزراعى بالممارسة أو بالمزاد العلنى .

واستثناء من أحكام القانون رقم 29 لسنة 1958 المشار إليه تتضمن اللائحة التنفيذية الشروط الواجب توافرها فى المتصرف إليهم والمساحة التى يجوز التصرف فيها إلى كل منهم وقواعد تقدير الثمن ومدة سداده وفوائده وسائر أحكام البيع الأخرى ومدى الإعفاءات التى تمنح للمتصرف إليهم من الثمن أو من متأخر الإيجار أو غير ذلك .

مادة 9



يتم التصرف فى الأراضى البور التى تعهد الدولة باستصلاحها للاشخاص الاعتبارية العامة أو الخاصة - إما بتسليمها إلى المؤسسات والهيئات العامة التى يعهد إليها بزراعتها واستغلالها وإدارتها أو توزيعها أو بتسليمها إلى الهيئة العامة للإصلاح الزراعى لتوزيعها على صغار الفلاحين وفقاً لأحكام المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 بالاصلاح الزراعى والقوانين المعدلة له أو يتم التصرف فيها بالبيع طبقاً للقواعد والشروط التى تحددها اللائحة التنفيذية

وذلك بناء على قرار من وزير الاصلاح الزراعى واستصلاح 21 لأراضى طبقاً لما تقرره الدولة من خطط وبرامج .



مادة 10

.……………
ملغاة




الباب الثانى

فى طرح النهر وأكله

مادة 11



يكون طرح النهر من الأملاك الخاصة للدولة - وتتولى الهيئة العامة للإصلاح الزراعى حصر مقدار طرح النهر وأكله فى كل سنة وذلك بعد عمل المساحة بالاشتراك مع الجهات الإدارية المختصة بوزارة الخزانة والمحافظات ويصدر قرار من وزير الاصلاح الزراعى وإصلاح الأراضى أو من ينيبه بتحديد تاريخ حدوث طرح النهر وأكله وحصر مقداره سنويا ويودع هذا القرار مكتب الشهر العقارى المختص بغير رسوم . ويترتب على هذا الإيداع آثار الشهر القانونية .

وتحدد اللائحة التنفيذية اجراءات الحصر والمساحة .

ويتبع فى تقدير القيمة الايجارية وطريقة الطعن فى ذلك أحكام المادة 5 .



مادة 12



يشمل زمام القرية أو المدينة بالنسبة إلى ما يستجد من طرح النهر وأكله فى تطبيق أحكام هذا القانون ، المساحة المحصورة بين شاطئ النهر ومحوره بحسب طبيعته وبين خطين عموديين يبدأن من شاطئ النهر عند التقائه بحدى الزمام المرسومين على خرائط المساحة وينتهيان عند ذلك المحور .



مادة 13



لوزير الاصلاح الزراعى وإصلاح الأراضى أن يصدر قرارا بتخصيص طرح النهر المتصل بمراسى المعادى المقررة أو بمواقع الموارد أو الزم لمشروع عام لمنفعة تلك المراسى أو الموارد أو هذا المشروع العام بناء على طلب الوزارة المختصة .

وإذا أبطل المرسى أو المورد أو المشروع العام جاز التصرف فى هذا الطرح طبقاً لأحكام هذا القانون .



مادة 14



تلتزم الهيئة العامة للاصلاح الزراعى نيابة عن الحكومة تعويض أكل النهر الذى يتم حصره بما يعادل خمسين مثل الضريبة العقارية المفروضة على الحياض الواقع بها أكل النهر وقت حدوثه فإذا لم تكن هذه الحياض قد ربطت عليها ضريبة وقت الأكل أو إذا تعذر تحديد الحوض الواقع فيه الأكل فيكون تقدير التعويض على أساس متوسط الضريبة المفروضة وقت الأكل .

ولا يجوز التصرف فى حق التعويض عن أكل النهر ويقع باطلا كل تصرف يتم بالمخالفة لهذا الحكم .

ومع عدم الإخلال بالقرارات النهائية الصادرة قبل العمل بهذا القانون من اللجان المشكلة وفقاً لحكم المادة 7 من القانون رقم 192 لسنة 1958 - المشار إليه إذا كان حق تعويض أكل النهر قد سبق شراؤه بعقد مسجل بعد العمل بالقانون رقم 73 لسنة 1953 الخاص بطرح النهر وأكله فيكون التعويض الذى تؤديه الحكومة معادلا للثمن المحدد فى العقد المسجل مضافا إليه رسوم الشهر وعشرة فى المائة من جملة هذا الثمن بشرط الا يجاوز مجموع ذلك خمسين مثل الضريبة العقارية وفقاً لحكم الفقرة السابقة والا اقتصر على خمسين مثلا .

مادة 15



يقدم صاحب أكل النهر طلب التعويض إلى المحافظة الكائن فى دائرتها الأكل على الأنموذج المعد لذلك أو بطلب مستوف للشروط والأوضاع المبينة فى اللائحة التنفيذية وذلك خلال موعد أقصاه آخر ديسمبر سنة 1969 أو خلال سنتين من تاريخ حدوث الأكل - أى المدتين أطول .



مادة 16

تؤدى الهيئة العامة للإصلاح الزراعى - نيابة عن الحكومة تعويض الأكل المبين فى الطلبات المقدمة وفقاً لحكم المادة السابقة خلال السنة التالية لتقديمها وذلك فى حدود الاعتماد المادة المخصص فى الميزانية ووفقا لمراتب الأولوية التى تحددها اللائحة التنفيذية .

فإذا لم يف الاعتماد فيصرف التعويض من اعتمادات السنوات التالية ويكون للطلب ذات الأسبقية المقررة له فى الصرف وفقاً للقواعد التى تحددها اللائحة التنفيذية .



مادة 17



كل صاحب أكل نهر يضمن الطلب المنصوص عليه فى المادة 15 بيانات غير صحيحة يترتب عليها إعطاؤه حقا على غير مقتضى هذا القانون يحرم من الانتفاع بأحكامه لمدة خمس سنوات وإذا كان شراء حقه فى التعويض قد تم اعتبر عقد الشراء باطلا وكذلك التوزيع الذى يكون قد تم اليه حتى ولو كان قد تم شهره .

ويلزم الطالب برد التعويض وجميع المبالغ التى يكون قد اقتضاها دون وجه حق مضافا إليها المصاريف فضلا عن تعويض يعادل خمسة أمثال الضريبة العقارية التى حوسب على أساسها وقت صرف تلك المبالغ إليه . ويصدر وزير الاصلاح الزراعى وإصلاح الأراضى قرارا بذلك ، وتحصل تلك المبالغ بطريق الحجز الإدارى .



مادة 18



تعفى من رسوم الدمغة الطلبات المنصوص عليها فى المادة 15 والأوراق والمستندات المتعلقة باستحقاق التعويض عن أكل النهر كما تعفى من الرسوم عمليات الاطلاع واستخراج الصور والشهادات التى تطلبها الهيئة العامة للإصلاح الزراعى من السجلات الحكومية للبت فى طلبات التعويض عن أكل النهر .

ومع ذلك يستحق رسم دمغة شامل مقداره خمسون قرشا إذا زاد التعويض على العشرة جنيهات .



مادة 19



يكون لوزير الاصلاح الزراعى وإصلاح الأراضى حق نزع ملكية العقارات المقامة عليها آلات رافعة مملوكة لأفراد والتى تستخدم فى رى أراضى طرح النهر المملوكة للدولة وكذلك نزع ملكية هذه الآلات متى رأى فى ذلك تحقيقه لمصلحة المنتفعين بالأراضى المذكورة على أن تؤول ملكية هذه العقارات والآلات إلى الجمعيات الزراعية المختصة ويقتضى الثمن والفوائد والمصروفات المستحقة عن هذه العقارات والآلات من الجمعيات المذكورة طبقاً للشروط والأوضاع التى تحددها اللائحة التنفيذية .

مادة 20



ترفع الضرائب العقارية عن الأراضى التى يأكلها النهر ابتداء من أول شهر يناير التالى لتاريخ حدوث الأكل ، وتربط على أراضى طرح النهر الذى يوزع أو يباع وفقاً لأحكام هذا القانون الضريبة العامة للحوض الذى يقع فيه ابتداء من أول يناير التالى لتاريخ تسليمه إلى المتصرف إليه فيه ، فإذا لم يكن الطرح واقعة فى حوض فتربط عليه ضريبة أقرب الحياض إليه ، وإذا تعذر تحديد هذا الحوض أو تعددت الحياض القريبة - فتربط الضريبة على أساس متوسط الضريبة المفروضة على حياض أراضى الجزائر الملاصقة للنيل فى البلدة الواقع فى زمامها الطرح .



مادة 21



تختص اللجنة القضائية للإصلاح الزراعى المنصوص عليها فى المادة 13 مكرراً من المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 المشار إليه - بالفصل فى المنازعات المتعلقة بتوزيع طرح النهر والتعويض عن أكله - وتكون القرارات الصادرة من اللجنة نهائية وغير قابلة لأى طعن بعد التصديق عليها من مجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعى ، وتنفذ بالطريق الإدارى .
 


  الشرقاوي     عدد المشاركات   >>  14              التاريخ   >>  13/6/2009



القانون 100 لسنة 1964 بشأن التصرف في أملاك الدولة


 
 

 

الانتقال السريع           

 

  الموجودون الآن ...
  عدد الزوار 2419 / عدد الاعضاء 62