اسم المستخدم: كلمة المرور: نسيت كلمة المرور



 

     
 
 
الشرقاوي
التاريخ
5/17/2009 2:26:01 PM
  من روائع المحكمة الادارية العليا       

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة السابعة موضوع
 
بالجلسة المنعقدة علناً برئاسة السيد الأستاذ المستشار / عادل محمود زكي فرغلي    نائب رئيس مجلس الدولة
                                                                                        ورئيس المحكمة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / محمد الشيخ على أبو زيد                         نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / عبد المنعم أحمد عامر                            نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / سمير عبد الملاك منصور                         نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / أحمد منصور محمد علي                          نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار / إيهاب السعدني                                     مفوض الدولة
وسكرتارية السيد / خالد عثمان محمد حسن                                            سكرتير المحكمة
أصدرت الحكم الأتي
في الطعن رقم 10225 لسنة 49 ق عليا
المقام من
------
ضد
1- السيد / رئيس الجمهورية                     بصفته
2- السيد المستشار / وزير العدل                 بصفته
3- السيد المستشار / رئيس هيئة قضايا الدولة   بصفته
الإجراءات
في يوم السبت الموافق 14/6/2003م أودع الطاعن قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير بالطعن قيد بجدولها برقم 10225 لسنة 49 ق . ع طالباً في ختامه الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء قرار رئيس الجمهورية رقم 43 لسنة 2003م فيما تضمنه من تخطي الطاعن في التعيين في وظيفة مندوب مساعد بهيئة قضايا الدولة ، وقد تم إعلان تقرير الطعن على الموجه المقرر قانوناً .
وبعد تحضير الطعن قدمت هيئة مفوضي الدولة تقريراً بالرأي القانوني ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً .
وقد نظر هذا الطعن اليوم أمام هذه المحكمة على النحو المبين بمحاضر الجلسات حيث قررت بجلسة 3/7/2005م إصدار الحكم بجلسة اليوم وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به
المحكمة
 
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة
ومن حيث أن واقعات الطعن الماثل تخلص – حسبما يبين من الأوراق – في أن الطاعن حصل على ليسانس الحقوق في دور مايو 1991م بتقدير جيد من كلية الحقوق جامعة المنصورة وحصل على دبلوم القانون الجنائي دور أكتوير 1977م بتقدير جيد ، ودبلوم القانون العام دور أكتوبر 1998م بتقدير جيد وأن هذين الدبلومين يعادلان درجة الماجستير ، وتقدم بطلب للتعين في وظيفة مندوب مساعد بهيئة قضايا الدولية بناء على إعلان الهيئة تعيين دفعات 1995م وما قبلها وبكتاب الهيئة رقم 2445 وبتاريخ 15/4/1999م تم دعوته لحضور مقابلة لجنة الاختيار الشخصي ، ثم صدر قرار رئيس الجمهورية رقم 43 لسنة 2003م بتااريخ 22/2/2003م متضمناً تعيين 75 مندوباً مساعداً بهيئة قضايا الدولة من دفعات 1995م وما قبلها ولم يتضمن اسم الطاعن الذي تظلم من هذا القرار إلى السيد المستشار رئيس هيئة قضاء الدولة ثم تقدم بالطاعن بالتظلم رقم 32 لسنة 2003م بتاريخ 5/4/2003م إلى لجنة التوفيق في المنازعات وزارة العدل حيث أوصت اللجنة برفض الطلب بناء على رد هيئة قضايا الدولة بأن الطاعن أخفق في المقابلة الشخصية التي أجريت للمرشحين فأقام الطاعن طعنه الماثل ناعياُ على قرار رئيس الجمهورية المطعون فيه بأنه صدر مشوباً بعيب مخالفة القانون حيث تضمن تعيين كل من --------- ، --------- دون حصولهما على درجة الماجستير ، كما تم تعيين من هم أقل من مرتبته في الحصول على درجة الماجستير والليسانس وأن القرار صدر مشوباً بعيب إساءة استعمال السلطة وانعدام ركن السبب وقدم الطاعن عدة حوافظ مستندات أثناء تحضير الدعوى ومنها صورة كتاب السيد المستشار أمين هيئة  قضايا الدولة رقم 1653 وتاريخ 1/7/2003م الذي يفيد أن القواعد التي تقررت للقبول من دفعة 1995م وما قبلها الصادر بشأنها القرار المطعون فيه يستلزم أن يكون المرشح للتعيين حاصلاً على الماجستير وتقديره جيد في الليسانس ، كما قدم حافظة مستندات انطوت على كتاب كلية الحقوق جامعة القاهرة يفيد بأن السيد --------- تخرج من الكلية دور مايو 1989م بتقدير مقبول وحصل على الليسانس في تسع سنوات وغير حاصل على درجة الماجستير في القانون مما يعيب القرار المطعون فيه بعيب إساءة استعمال السلطة ومخالفة شروط القبول وإهدار جهة الإدارة للمصلحة العامة .
وقدمن هيئة قضايا الدولة مذكرة رداً على الطعن أفادت بأن المقابلة التي أجريت مع الطاعن ضمن المقابلات المرفقة لم يتم اجتيازه لها ، وأن مداولات المجلس الأعلى للهيئة سرية طبقاً للمادة 4 مكرر من قانون هيئة قضايا الدولة رقم 75 لسنة 1963م معدلاً بالقانون رقم 10 لسنة 1986م وتصدر قراراته دون أسباب ومن ثم فإنه لا يمكن تحديد سبب لاستعادة مرشح بعينة من التعيين غير ما رآه المجلس من عدم توافر شروط الأهلية والصلاحية لشغل الوظيفة .
ومن حيث أن الطعن قد أستوفى أوضاعه الشكلية .
ومن حيث أن قضاء هذه المحكمة " دائرة توحيد المبادئ " قد جرى على أن اجتياز مقابلة اللجنة المشكلة لمقابلة المتقدمين للتعين بالوظيفة القضائية يكون شرطاً لازماً يضاف إلى شروط التعيين المنصوص عليها في القانون والتي تنحصر في التمتع بجنسية جمهورية مصر العربية والحصول على إجازة الحقوق وعدم صدور أحكام من المحاكم أو مجالس التأديب في أمر مخل بالشرف ولو تم رد الاعتبار وحسن السمعة وطيبة السيرة وأن تلك اللجنة غير مقيدة في اختيار المتقدمين سوى بمدى توافر الأهلية اللازمة لشغل الوظيفة القضائية للمتقدمين لها ، فهي لا تتقيد بأي اختبارات سابقة تتعلق بالقدرات والعناصر الدالة على توافر أو عدم توافر تلك الأهلية وأن سلطتها في الاختيار تكون سلطة تقديرية لا يحدها سوى استهداف المصلحة العامة لأن ممارسة السلطة التقديرية في مجال التعيين في الوظائف القضائية سيظل على وجه العموم واجباً يبتغى الصالح العام باختيار أكفأ العناصر وأنسبها وهو أمر سيبقى محاطاً بإطار المشروعية التي تتحقق باستهداف المصلحة العامة دون سواها وذلك بالتمسك بضرورة توافر  ضمانات شغل الوظيفة والقدرة على مباشرة مهامها في إرساء العدالة دون ميل أو هوى وأن تلك السلطة التقديرية هي وحدها التي تقيم الميزان بين كل من توافرت فيه الشروط العامة المنصوص عليها في القانون في شغل الوظائف القضائية وبين فاعلية مرفق القضاء وحسن تسييره فلا يتقلد وظيفة إلا من توافرت له الشروط العامة وحاز بالإضافة إليها الصفات والقدرات الخاصة التي تؤهله لممارسة العمل القضائي على الوجه الأكمل ، ومن ثم فإنه إذا أتيحت للمتقدم فرصة مقابلة اللجنة المنوط بها استخلاص مدى أهليته في تولي الوظيفة القضائية والمشكلة من قمم الجهة القضائية التي تقدم لشغل وظائفها ، فإنه لا يكون أمامه إن أراد الطعن في القرار بتخطيه في التعيين سوى التمسك بعيب الانحراف عن المصلحة العامة وعندئذ يقع على عاتقه عبء إثبات هذا العيب ولا يجوز للمحكمة أن تحل نفسها محل اللجنة في إعمال معايير وضوابط استخلاص الأهلية اللازمة لشغل الوظيفة وإلا ترتب على ذلك إهدار كل قيمة لعمل لجان المقابلة وحلول المحكمة محلها بناء على ضوابط يصنعها القاضي ليحدد على أساسها مدى توافر الأهلية اللازمة لشغل الوظيفة وتلك نتيجة يأبها التنظيم القضائي .
ومن حيث أنه لا مندوحة لأن يترك لأعضاء تلك اللجان بما أتوا من حكمة السنيين التي رقت بهم الوظائف القضائية حتى بلغت منتهاها وأضحوا شيوخاً لرجال القضاء والهيئات القضائية أن يسبروا أغوار شخصية كل متقدم لشغل الوظيفة القضائية لاستخلاص مدى توافر الشروط التي يتعذر على الأوراق والشهادات أن تثبتها أو تشير إليها لاختيار أفضل العناصر لتولي الوظيفة القضائية التي تتطلب في شاغلها فضلاً عن الكفاءة العلمية أعلى قدر من الحيدة والنزاهة والتعفف والاستقامة والبعد عن الميل والهوى والترفع عن الدنايا والمشتبهات والقدرة على مجاهدة النفس الأمارة بالسوء في ظل ظروف الحياة الصعبة وضغوطها التي تجعل من النفوس الضعيفة عرضة للأهواء والنزوات وتسخير المناصب القضائية الحساسة لتحقيق أهدافها والانحراف عن جادة الصالح العام.
فلا مناص من أن توضع مسئولية اختيار العناصر المناسبة لشغل تلك الوظائف أمانة في عنق شيوخ رجال القضاء والهيئات القضائية يتحملونها أمام الله وأمام ضمائرهم فيكون لهم حق استبعاد الأشخاص الذي لا معرفة لهم بالحق ولا قدرة على الصدع به ولا يتمكنون من ضبط أنفسهم ولا كبح جماحها ومنعها من الميل إلى الهوى   بغير أمانة وأنها بحق يوم القيامة خزي وندامة إلا من أخذها بحقها وأدى ما عليه فيها ولا معقب عليهم في اختيارهم ما يلم يقم الدليل صراحة على الانحراف بالسلطة والتعسف في استعمالها تحقيقاً لأهداف شخصية .
وإذا كانت سلطة اللجنة المشار إليها قد أضحت أمراً سليماً غير منكور بحيث لا يسري قيد يحض بما لها من تقدير أو تعلق بأعناق أعضائها من أمانة أمام الله وأمام التاريخ أو فرض أي رقابة قضائية على اختيار تلك اللجان في اصطفاء أفضل العناصر المناسبة لشغل الوظيفة القضائية فيما تقدم لها من المرشحين الذي تتوافر فيهم الشروط اللازمة لشغل الوظيفة من أن يتقدم لها المرشحون المستوفون للاشتراطات العامة التي تقتضيها الوظيفة طبقاً للقوانين واللوائح وما تفرضه الجهة من اشتراطات يتم اختيار المرشحين على أساسها قبل أن يتقدموا إلى اللجنة المشار إليها لاختيار المناسب لشغل الوظيفة المعلن عنها ، ولا يريب في أن استيفاء المرشحين للاشتراطات العامة للوظيفة هي مسألة واقع تخضع لرقابة القضاء للتأكد من مراعاة الجهة الإدارية التطبيق السليم للقانون ، فإن تجاوزت الإدارة تلك الشروط أضحى قرارها مخالفاً للقانون جديراً بالإلغاء .
ومن حيث أنه على هدي من الأصول المتقدمة ، وأن الشروط المعلن عنها لا تقوم لها قائمة إلا إذا راعت الهيئة توافر الشروط العامة التي يتعين توافرها في المرشحين قبل أن تقدم أي منهم لحضور المقابلة التي تجريها اللجنة المشار إليها ، فإذا ما أدخلت على اللجنة المشار إليها عدد من المرشحين رغم تدني مستواهم العلمي وفقدانهم القدرة على التحصيل وحجب باقي العناصر المتميزة عنها والأعلى منا فلا يكون القرار المطعون فيه مشوباً بعيب في التقدير وإنما يكون مشوباً بعيب مخالفة القانون ومخالفة الإدارة للاشتراطات الأساسية التي يتعين توافرها قبل عرض الأمر على اللجنة مما يجعل تقديرها فيما تضمنه تقديراً قائماً على غير محل لعدم اكتمال العناصر الشرعية التي بني عليها الاختيار .
وإن كانت المحكمة لا تملك المفاضلة بين الطاعن وبقية المرشحين الذين تم تعيينهم لاتصال ذلك بتقدير اللجنة المشكلة لهذا الغرض ، فقد غدا من المتعين إلغاء القرار المطعون فيه فيما تضمنه من تعيين غير المتوفرين على الشروط العامة للوظيفة وبصفة خاصة الحصول على تقدير جيد على الأقل لإزالة المخالفة القانونية التي تصم القرار بعدم المشروعية لتسترد الجهة الإدارية سلطتها التقديرية في اختيار المرشحين المتوفرين على متطلبات الوظيفة على أسس قانونية سليمة من آخر إجراء صحيح قانوناً .
ومن حيث أن المحكمة وهي تقضي بذلك تدرك الصعوبات التي تواجه الإدارة عند تنفيذ حكمها إلا إنها تؤكد أنه لا مناص للهيئة بعد أن تكشف لها الحق أن ترجع إليه فإن الحق قديم لا يبطله شيء والرجوع إلى الحق خير من التمادي في الباطل ، ولا يمنعن الهيئة من ذلك خشيتها على ما استقر من مراكز قانونية لأعضائها ، فما دام الطعن قد رفع في الميعاد المقرر قانوناً فقد أورد القرار الطعين ومات تضمنه من مراكز قانونية موارد الزعزعة وعدم الاستقرار حتى يصدر حكم القضاء ، وإذا كانت العدالة البطيئة أقرب إلى الظلم فإن الظلم عينه أن تيد عن الحق بعد أن تقصدت الحقيقة وأن يطوي القضاء جناحية على كل قرار غير مشروع حافظاً على كل ما استقر بطلاناً وظلماً ، من أجل ذلك حق على القضاء أن يقضي بما تكشف له من الحق وعلى السلطة المختصة أن تسارع إلى تنفيذ مقتضاه مهما كلفها ذلك من ناء فبلوغ الحق أغلى من كل عناء .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء قرار رئيس الجمهورية رقم 43 لسنة 2003م فيما تضمنه من تعيين الحاصلين على تقدير مقبول في درجة الليسانس في وظيفة مندوب مساعد بهيئة قضايا الدولة مع ما يترتب على ذلك من آثار .               
           سكرتير المحكمة                                          رئيس المحكمة
 
 


 
 

 

الانتقال السريع           

 

  الموجودون الآن ...
  عدد الزوار 3335 / عدد الاعضاء 62