اسم المستخدم: كلمة المرور: نسيت كلمة المرور



 

     
 
 
الديب المحامى
التاريخ
4/8/2009 2:15:14 AM
  معلومه قانونيه      

نصت الماده 61 من قانون العقوبات المصرى على انه لا عقاب على من أرتكب جريمة ألجأته إلى ارتكابها ضرورة وقاية نفسه أو غيره من خطر جسيم على النفس على وشك الوقوع به أو بغيره ولم يكن لإرادته دخل فى حلوله ولا فى قدرته منعه بطريقة أخرى. وقد ارست محكمة النقض عدة مبادىء واهمها .
1 / الضروره تسقط المسئوليه . وقد اوضحت محكمة النقض ذلك بالحاله التى تحيط بالشخص وتدفعه الى الجريمه ضرورة وقاية نفسه او غيره من خطر جسيم على النفس على وشك الوقوع به او بغيره ولم يكن لارادته دخل فى حلوله . فليس للمرء ان يرتكب امرا مجرما ثم يقارف جريمته فى سبيل النجاة مما ارتكبه احكام النقض ص 20 ق 6 ص 24 6/1/1969 س18 ق 253 ص1196 28/11/1967 2 /شرطها . خطر محدق بالنفس لا بالمال وحالة الضروره التى عدها الشارع سببا من اسباب امتناع المسئوليه الجنائيه شرط توا فرها ان يكون الخطر محدقا بالنفس لا بالمال طعن رقم 3162 لسنة 57 ق جلسة 16/12/1987 س 38 ص 1093 3 /شرطها ان تكون الجريمه هى الوسيله الوحيده لدفع الخطر الحال ا / من المقرر ان حالة الضروره التى تسقط المسئوليه هى التى تحيط بشخص وتدفعه الى الجريمه وقاية نفسه او غيره من خطر جسيم على النفس على وشك الوقوع به او بغيره ولم يكن لارادته دخل فى حلوله ويشترط فى حالة الضروره التى تسقط المسئوليه الجنائيه ان تكون الجريمه التى ارتكبها المتهم هى الوسيله الوحيده لدفع الخطر الحال به احكام النقض س 26 ق 147 ص 675 2 / 11 / 1975 ب / حالة الضروره وهى التى تحيط بالشخص وتدفعه الى الجريمه وقاية لنفسه او غيره من خطر جسيم على النفس وشيك الوقوع شريطة ان تكون الجريمه هى الوسيله الوحيده لدفع ذلك الخطر الطعن رقم 6532 لسنة 52 ق جلسة 24 /3/1983 س 34 ص 432 نقض 20/3/1964 س 15 ص 221 4 / شرطها دفع مضره لا يبررها القانون يشترط لتوافر حالة الضروره ان يثبت ان الجانى قد اراد الخلاص من شر محيق به وان مصدره كان يبغى مضره لا يبررها القانون ولا يتصور ان يكون الطعن فى حكم صدر ضد مصلحة الدوله بالطرق القانو نيه المقرره للطعن فى الاحكام عملا جائزا يتغيا المتهم منه او الخلاص منه باقتراف الجريمه احكام النقض س 21 ق 24 ص 94 18 / 1/ 1970 5/ عدم اثارة الدفع بالضروره لاول مره امام محكمة النقض احكام النقض س 30 ق 186 ص 896 3/12/ 1979 6/ انه ليس للانسان ان يرتكب امرا مجرما ثم يقارف جريمه فى سبيل النجاه مما احدثه بيده احكام النقض س 12 ق 63 ص230 12 /3/1961


  samadv    عدد المشاركات   >>  25              التاريخ   >>  9/4/2009



الأستاذ المحترم/ الديب المحامى

الأخوة أعضاء المنتدى الكرام

نوضح شروط حالة الضرورة طبقاً لنص المادة 61 عقوبات باختصار:

امتناع مسئولية الجانى فى حالة الضرورة نظرية قديمة فمنذ قرون طويلة كان يقال بأن الإنسان لا يعد سارقاً إذا سرق فى مجاعة رغيفاً من الخبز يدفع به عن نفسه خطر الموت جوعاً وكان البعض يعلل امتناع المسئولية هنا بنظرية العقد الاجتماعى فيقول أن من شروط هذا العقد العودة عند الحاجة الشديدة إلى نظام الملك الشائع فيصبح الجميع شركاء فى الخبز الذى يملكه أحدهم وحده وكان الفقيه جروسيوس يشترط لذلك عدم حاجة صاحب الخبز إلى ما أخذ منه وأن يرد السارق ما أخذه عند المقدرة ولم يكن الفقيه بافندروف يشترط ذلك.

 

وتتميز حالة الضرورة عن حالة الإكراه المعنوى من ناحيتين أولاهما أن حالة الضرورة بالمعنى الدقيق تنجم عن فعل الطبيعة أو عن فعل السلطة العامة وثانيتهما أن حالة الضرورة لا تسلب الشخص حريته فى الاختيار سلباً كلياً أو جزئياً بل قد تقتضى فحسب موازنة عاقلة – لها ما يبررها – بين طريقين فيقبل الإنسان على أقلهما ضرراً بدافع من إحساس طبيعى لا يصح أن يعد آثماً من الناحية الجنائية. فالإنسان الذى يعطى حقنة لمريض بحاجة إلى إسعاف عاجل – وهو غير مرخص له بإعطاء الحقن – بدلاً من انتظار حضور الطبيب الذى قد يجئ بعد فوات الأوان يختار فى الواقع بين طريقين هما: إما إنقاذ المريض ولو بمخالفة القانون الذى يمنعه من حقنه وإما الامتناع عن إنقاذه احتراماً للقانون فيختار الطريق الأول غير مسلوب الإرادة فى حقيقة الأمر بل مدفوعاً فحسب بشعور إنسانى قوى بباعث من تصرف حكيم.

 

ولابد لكى تتوافر حالة الضرورة المتمثلة فى المادة (61) عقوبات من توافر اجتماع أركان ثلاثة:

 

أولاً : حلول خطر جسيم وشيك الوقوع يتهدد نفس مرتكب الجريمة أو نفس غيره:

 

وهذا الخطر شبيه فى بعض شروطه الخطر الذى يبيح للمدافع استعمال القوة المادية فى دفعه بمقتضى حق الدفاع الشرعى وهذا الخطر فى حالة الضرورة لابد أن يكون جسيماً ولابد أن يكون الخطر يتهدد نفس الجانى أو نفس غيره وكذلك لا يلزم أن يكون الخطر ناشئاً عن جريمة فقط بل قد يكون ناشئاً عن فعل الطبيعة أو عن فعل الغير ومن أمثلة هذه الأخطار أن يتدافع رواد ملهى تلتهمه النيران فيحدث أثناء التدافع وبسببه اعتداء من قوى على ضعيف.

 

ثانياً : ألا يكون لإرادة مرتكبها دخل فى حلول هذا الخطر:

 

فإذا كان الخطر الجسيم الذى هدد نفس مرتكب الجريمة أو نفس غيره قد نجم عن فعل عمدى صادر منه فلا محل أن يتذرع بعد ذلك بحالة الضرورة. لذا قضى بأنه ليس للإنسان أن يرتكب أمراً مجرماً ثم يقارف جريمة فى سبيل النجاة مما أحدثه بيده.

 

ثالثاً : أن تكون الجريمة التى ارتكبت هى الطريقة الوحيدة لدفع هذا الخطر:

 

استلزمت المادة (61) عقوبات لتوافر حالة الضرورة ألا يكون فى قدرة الجانى منع الخطر الجسيم بطريقة أخرى غير الجريمة التى ارتكبها وهذه مسألة موضوعية تتوقف على ظروف الخطر الجسيم والجريمة التى ارتكبت لدفعه فإذا تبين للقاضى أنه كان أمام الجانى سبيل آخر لدفع الخطر لا يعد جريمة كالاحتماء فى الوقت المناسب برجال السلطة العامة ولكنه آثر عليه تصرفه الإجرامى فلا محل لتطبيق المادة (61) عقوبات وبعبارة أخرى أنه كلما أمكن دفع الخطر بوسيلة مشروعة أو أقل ضرراً من تلك التى استعملها من قام بدفعه كلما انتفى الإكراه الذى يسلب الجانى اختياره.

 

فإذا أوشك قارب على الغرق لثقل حمولته وأريد تضحية بعض هذه الحمولة ينبغى أن تضحى البضائع لإنقاذ الأشخاص لا أن يضحى شخص من الأشخاص لإنقاذ البضائع.

سامح أحمد صالح
  المحامى    


  الديب المحامى    عدد المشاركات   >>  36              التاريخ   >>  11/4/2009



الاخ الفاضل الاستاذ سامح احمد صالح  نشكرك اخى الكريم على هذا الشرح والتوضيح  والاضافه ليكتمل الموضوع مع تحياتنا للجميع 



 
 

 

الانتقال السريع           

 

  الموجودون الآن ...
  عدد الزوار 2803 / عدد الاعضاء 62