اسم المستخدم: كلمة المرور: نسيت كلمة المرور



 

     
 
 
رحيم صباح الكبيسي
التاريخ
4/1/2009 11:26:12 AM
  التعويض عن الطلاق التعسفي      

3 –

اذا طلق الزوج زوجته وتبين للمحكمة ان الزوج متعسف في طلاقها وان الزوجة اصابها ضرر من جراء ذلك ، تحكم المحكمة بطلب منها على مطلقها بتعويض يتناسب وحالته المالية ودرجة تعسفه ، يقدر جملة ، على ان لا يتجاوز نفقتها لمدة سنتين علاوة على حقوقها الثابتة الاخرى.

                                                                                                                                                السلام عليكم
 هذا هو نص الفقرة ثالثا من المادة التاسعة والثلاثون من قانون الاحوال الشخصية العراقي النافذ ارغب من الاساتذة الكرام ان يبينوا

النصوص القانونية المقاربة لة بالتشريعات القانونية والارضية الشرعية للنص سواء من حيث النصوص الموضوعية او الاجرائية لانة نص في غاية الاهمية لكثرة تطبيقة في سوح المحاكم مع وافر الاحترام والتقدير


  moud999    عدد المشاركات   >>  162              التاريخ   >>  1/4/2009



لا حول ولا قوة إلا بالله

تعويض عن التعسف كيف سيحسب هذا التعويض وماهى الأضرار التى لحقت وصلالمر لإعتبار عقد الزواج المسمى ميثاق غليظ لغحتساب المكسب والخسارة ومافات من مكاسب

الدين الأسلامى حدد حالات الإنفصال واعطى للرجل الحق وحدد الحالات التى تطلب فيها الزوجه ذلك واعطى لها حقوقها واعتقد انها هذا موجود فى قانون الأحوال الشخصية المصري

اما ان نبين القوانين

فليس هناك مجال للمقارنة بين عقد الزواج المدنى والزواج وفق الشريعة الإسلامية لان الزواج وفق الشريعة الأسلامية محدد شروطة وإجراءاته وحالاته واعتقد بان الأستاذ احمد السطل تحدث فيها كثيرا

لماذا محاولة المقارنة بين العقد المدنى والتشريع الإلهى فى الزواج


moud


  moud999    عدد المشاركات   >>  162              التاريخ   >>  1/4/2009



تصحيح

وصلالمر لإعتبار عقد الزواج المسمى ميثاق غليظ لغحتساب المكسب = وصل الامر لإعتبار عقد الزواج المسمي ميثاق غليظ لإحتساب المكسب


moud


  الشيماء    عدد المشاركات   >>  170              التاريخ   >>  2/4/2009



الأستاذ الفاضل رحيم
لقد نص قانون الأحوال الشخصية السوري على تعويض الطلاق التعسفي بصياغة مماثلة أتت عليها المادة 117 من القانون والتي ورد فيها :
( إذا طلق الرجل زوجته وتبين للقاضي أن الزوج متعسف في طلاقها دون ما سبب معقول وأن الزوجة سيصيبها بذلك بؤس وفاقة جاز للقاضي أن يحكم لها على مطلقها بحسب حاله ودرجة تعسفه بتعويض لا يتجاوز مبلغ نفقة ثلاث سنوات لأمثالها فوق نفقة العدة، وللقاضي أن يجعل دفع هذا التعويض جملة أو شهرياً بحسب مقتضى الحال )
ولكن في الحقيقة هذا النص وفي الظروف الحالية تقريباً معطل حيث أنه لو كانت المرأة عاملة وهذا حال أغلب النساء حالياً أو لديها مال فلا تستحق التعويض الذي ربط بالفاقة والبؤس كذلك قد يضطرها الطلاق للعمل حتى لو لم تكن عاملة أليس هذا بضرر ؟؟
وكذلك الضرر المعنوي لاستخدام هذا الحق بدون ذنب جنته الزوجة ألا يستوجب التعويض ؟؟ مهما كان وضعها المالي
وللحديث بقية
لكم خالص التحية

المحامية مجد عابدين

فأنا هنا جرح الهوى ...وهناك في وطني جراح

وعليك عيني يا دمشق .... فمنك ينهمر الصباح


  Hamdy Sobhy    عدد المشاركات   >>  61              التاريخ   >>  3/4/2009



بسم الله العدل وبهداه الحق
السادة الأساتذة الأفاضل المحترمين
أحييكم بتحية الملائكة لابينا آدم " حياكم الله وبياكم"
 
هذا هو نص المادة: 18 مكرر
( كما حكم بدستورية الفقرة الرابعة من المادة (18 مكرر ثانيا) من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 ، وكما اضيفت بالقانون رقم 100 لسنة 1985 ، ( القضية رقم 29 لسنة 11 قضائية دستورية جلسة 26/3/1994 - نشر بالجريد الرسمية العدد 15 فى 14/4/1994 )

الزوجة المدخول بها فى زواج صحيح اذا طلقها زوجها دون رضاها ولا بسبب من قبلها تستحق فوق نفقة عدتها متعه تقدر بنفقة سنتين على الاقل و بمراعاة حال المطلق يسرا وعسرا وظروف (الطلاق) ومدة الزوجية , ويجوز ان يرخص للمطلق فى سداد هذه المتعة على اقساط .
وأستقرت محكمتنا العليا على:
*المتعة . استحقاق المطلقة لها سواء كان الطلاق من الزوج او من القاضى نيابة عنه . علة ذلك .
القاعدة:
اذ ان الشريعة الاسلامية قد قصرت الحق فى ايقاع الطلاق على الزوج دون غيره فا ذا طلق القاضى الزوجة على زوجها فان فعله هذا - وفقا لمذهب الحنفية- يضاف الى الزوج فكانه طلقها بنفسه مما يستوى معه ى شان استحقاق المتعة ان يكون الطلاق من نفس الزوج او من القاضى نيابةعنه . ولايغير من ذلك ماورد فى نص المادة 18 مكررا من القانون رقم 25 لسنة 1929 والمضافة بلقانون رقم 100 لسنة 1985 باستحقاق الزوجة للمتعة من عبارة اذا طلقها زوجها - لان هذه العبارة مقررة للوضع الشرعى من ان الطلاق ملك للزوج وحد ه دون سواء سواء استعمل حقه هذا بنفسه او بمن ناب عنه نيابة شرعية مثل القاضى . لما كان ذلك ، وكان لجوء الزوجة الى القاضى لتطليقها على زوجها بسبب مضارته لها وثبوت هذه المضارة فيه اكراه لها على طلب التطليق لتدفع الضرر عنها بما لا يتوافر به الرضا بالطلاق ، واذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر واستخلص سائغا من الحكم الصادر بتطليق المطعون ضدا على الطاعن ان طلاقها وقع دون رضاها وليس بسبب من قبلها فانه لايكون قد خالف القانون.
( الطعن رقم 287 لسنة 63ق جلسة 23 / 12 / 1997 س 48 ج2 ص 1517 )
*التطليق ببدل فى الحالات التى يجب فيها بعث حكمين . شرطه أن تكون الإساءة من جانب الزوجة أو أن تكون الإساءة مشتركة بين الزوجين . م 10 من قانون 25 لسنة 1929 . إلزام الزوج ببدل إذا كانت الإساءة كلها من جانبه . غير جائئز. مؤداه . للزوجة المطالبة بحقوقها المترتبة على الزواج أو التطليق بدعوى مستقلة.
القاعدة:
مفاد نص المادة العاشرة من القانون رقم 25 لسنة 1929 أن التطليق فى الحالات التى فيها بعث حكمين لا يكون ببدل إلا إذا كانت الإساءة من جانب الزوجين ، ولا محل لإلزام الزوج إذا كانت الإساءة كلها من جانبه ، إذ أن التطليق فى هذه الحالة لا يمس حقوق الزوجة المترتبة على الزواج أو التطليق ، فلها أن تطالب بهذه الحقوق ومنه المتعة بدعوى مستقلة . (الطعن رقم226 لسنة 65 ق جلسة 26 /5 / 1997 س 48 ج1 ص815 ، 816 )
**وإن اختلف النص المصري فى أن المتعة في معناها تعويض وجبر خاطر أيضاً حيث نصت محكمتنا على:
*تقرير المتعة للمطلقة . أساسه . جبر خاطر المطلقة ومواساتها ومعونتها . وليس جزاء لإساءة الزوج استعمال حقه في التطليق.
القاعدة:
تقرير المتعة للمطلقة وفقاً لنص المادة 18 مكرراً من القانون رقم 25 لسنة 1929 ليس جزاء لإساءة الزوج استعمال حقه في التطليق ، بل إن الأساس في تقريرها - على ما ورد بالمذكرة الإيضاحية لهذا النص - أن المطلقة في حاجة إلى معونة أكثر من نفقة العدة ، وفي المتعة ما يحقق هذه المعونة ولأن الأصل في تشريعها جبر خاطر المطلقة ومواساتها .
( الطعن رقم 6 لسنة 63 ق جلسة 1997/3/10 أحوال شخصية س 48 ج 1 ص 489 )
دمتم بخير وجزيتم الجنة
حمدى صبحى
المحامى         hamdyl@hotmail.com
إسكندرية    http://hamdysobhy.jeeran.com
 
 


 
 

 

الانتقال السريع           

 

  الموجودون الآن ...
  عدد الزوار 2281 / عدد الاعضاء 62