|
|
|
|
|
|
|
|
|
التاريخ 3/5/2009 1:05:58 AM
|
رد
|
أستاذي وصديقي العزيز / أحمد الحفناوي
تحية طيبة واحتراما
رغم أن مؤدى نص المادة التاسعة من القانون رقم 114 لسنة 1946 الخاص بتنظيم الشهر العقاري أن الملكية لا تنتقل إلا بالتسجيل وعليه لا يكون للتصرفات غير المسجلة من أثر سوى الالتزامات الشخصية بين ذوي الشأن ورغم أن هذا الحكم كان حريا به أن يغير الكثير من المفاهيم والقواعد القانونية التي رسختها هذه القاعدة القانونية في القانون سالف الذكر إلا أن شيئا من هذا لم يحدث على أرض الواقع ، وقد حاولت الاعتداد بهذا الحكم في السابق رغم وجود حكم صحة ونفاذ عقد البيع الابتدائي إلا أن هذا لم يجدي نفعا أمام المادة 11 من اللائحة التنفيذية للقانون 144 الخاص بهدم المنشآت غير الآيلة للسقوط والتي تلزم صاحب طلب الهدم بتقديم عقد الملكية المسجل وها نحن بصدد فتوى من مجلس الدولة ربما استندت إلى هذا الحكم في سبيل رد حقوقنا التي سلبتها مقولة "الملكية لا تنتقل إلا بالتسجيل"
لهذا
فإن هذا الحكم جدير بأن يدور حوله نقاش جاد حيث تشرفت بنسخه حصريا على منتدى المحامين العرب الذاخر دائما وبإذن الله بكل ما يثري المكتبة القانونية ، وهذا رابط الموضوع نأمل من الجميع مطالعة الردود كي نبني عليها ونبدأ نقاشنا من حيث انتهى النقاش السابق
وتقبل والزملاء الكرام عظيم تحياتي
محمد أبواليزيد - الإسكندرية
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|