اسم المستخدم: كلمة المرور: نسيت كلمة المرور



 

     
 
 
الحفناوى
التاريخ
3/2/2009 10:13:43 AM
  دعوى وحكم .. ودعوة للنقاش      

سيظل منتدى الجميع

وتلبية لدعوة الزميل

 نبدأ بتقديم دعوى وحكم .. للنقاش

لنرى هل هو

 

 

 

اتجاه عام في دعاوى التعويض .. أم فهم خاطئ لنصوص القانون .. 

 

 

 

 

 

 

مقدمة هامة مرتبطة بوقائع الدعوى

 

 

 

بموجب عقد إيجار مؤرخ في ............ ـ مستند رقم (1) ـ استأجر المعلن إليه من مورثي الطالبين شقة بالدور .......... ملك ـ مورثي الطالبين ـ بغرض استعماله سكن خاص ـ وقد قام المدعي عليه باستعمال العين بطريقه ضاره بها وبسلامة المبنى الأمر الذي اضطر معه إلى إقامة الدعوى رقم .......... ابتغاء الحكم للطالبين بثبوت الضرر الذي لحق بالعين المؤجرة وبالعقار ككل نتيجة إساءة استعمال المعلن إليه للعين محل الدعوى وذلك بعد انتداب احد السادة خبراء وزارة العدل بالدقهلية لمعاينة العين محل التداعي والعقار واثبات الضرر الذي لحق بالعين المؤجرة والعقار ككل وسببه والمسئول عنه وتقدير قيمته.

 

 

 

وبتاريخ ............ صدر الحكم الابتدائي والقاضي : بثبوت الضرر في حق المدعي عليه وإلزامه بسداد مبلغ وقدره ............ جنيه قيمة تكاليف إصلاح التلفيات على ضوء ما جاء بتقرير الخبير المودع ملف الدعوى مستند رقم (2) ، وإلزام المدعي عليه المصاريف وخمسة وسبعين جنيها أتعاب محاماة... مستند رقم (3).

 

 

 

 

 

 

وقد قام المدعي عليه باستئناف الحكم الابتدائي ، وقيد استئنافه برقم ............ استئناف المنصورة ـ وقضي فيه : بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع إلغاء الحكم المستأنف فيما قضي به من إلزام المستأنف بأداء مبلغ ألفي جنيه ، وتأييده فيما عدا ذلك ، وألزمت المستأنف بالمصروفات عن الدرجتين ، وأشار الحكم الاستئنافي في أسبابه .. بتأييده الحكم الابتدائي فيما قصي به من ثبوت الضرر واعتبار الحكم المستأنف بأسبابه المتعلقة بثبوت الضررمتمما ومكملا لأسباب هذا الحكم مستند رقم (4).

 

 

 

 

 

 

وقد جاء في أسباب الحكم الاستئنافي رقم .......... ـ .. بأن طلبات المستأنف عليهم  اقتصرت على الضرر والمسئول عنه وتقدير قيمته دون إلزام المدعي عليه .. وطلب إلزام المستانف بقيمة التلفيات لم يقم مطروحا على محكمة اول درجة .. إلى أخر ما جاء في اسباب الحكم الاستئنافي والمشار إليه بعاليه.

 

 

 

 

 

 

وبصدور الحكم الاستئنافي بثبوت الضرر في حق المدعي عليه بحكم قضائي نهائي وفقا لما جاء بالحكم الابتدائي الصادر في ـ الدعوى رقم .......... المشار إليه بعاليه ـ أصبح للطالبين الحق في المطالبة بالتعويض المناسب ـ عما أصابهم من ضرر نتيجة إخلال ـ المستأجر ـ المستأنف بالتزامه بالمحافظة على العين المؤجرة مما اضر بها وبالمبنى ككل ، وكذا مطالبته بقيمة التلفيات الثابتة في تقرير الخبير المنتدب والمشار إليه في الأحكام أنفة الذكر ويضاف إليهما ما تكبده الطالبون في سبيل إعداد أدلة دعواهم وما تكبدوه من أتعاب محاماة.

 

 

 

 

 

 

وعليه كانت الدعوى محل النقاش

 

 

 

ـ إلزام المدعي عليه بدفع قيمة التلفيات مع التعويض ـ

 

 

 

فقد أقام المدعين دعوى لإلزام المدعي عليه بدفع مبلغ إجمالي وقدره ............ مصري لاغير وفقا لما جاء بعريضة دعواهم ـ كسبب مستمد من قرينة قضائية موجبة للتعويض وثابتة في حكم نهائي وهو الحكم الإستئنافي المشار إليه بعالية ـ والقاضي بثبوت الضرر في حق المدعي عليه ـ عما أصابهم من ضرر نتيجة إخلال المدعي عليه بالتزامه بالمحافظة على العين المؤجرة مما اضر بها وبالمبنى ككل ، وكذا إلزامه بدفع قيمة التلفيات الثابتة في تقرير الخبير المنتدب والمشار إليه في الأحكام أنفة الذكر ، مع ما تكبدوه من مصروفات من اجل إعداد أدلة دعواهم ..... الخ ، والمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة وشمول الحكم بالنفاذ المعجل وبلا كفالة.

 

 

 

ومستندات الدعوى :

 

 

 

1) ـ صور طبق الأصل من الحكم الابتدائي الصادر في دعوى ثبوت الضرر رقم ..............

 

 

 

2) ـ صورة طبق الأصل من الحكم الإستئنافي رقم......والقاضي بتأييد الحكم الابتدائي فيما قضي بثبوت الضرر في حق المدعي عليه.

 

 

 

3 ) ـ صورة من تقرير الخبير المنتدب والمرفق بالدعوى.

 

 

 

 

 

 

ملحوظة : حافظة المستندات فيها .. أحكام قضائية وتقرير خبير ، ومن الاحكام القضائية ـ حكم قضائي نهائي ـ صادرة لصالح المدعين ضد المدعي عليه... وجميع الدعاوى أقيمت بين طرفي النزاع بذات الصفة دون تغيير من تاريخ رفع الدعاوى حتى صدور الأحكام فيه.

 

 

 

 

 

 

وتداولت الدعوى بالجلسات ولم يكن هناك ثمة نزاع في الملكية أو أية دفوع أخرى ترتبط بالملكية .. وقضت محكمة أول درجة برفض الدعوى استنادا إلى :

 

 

 

 

 

 

(1) ـ وحيث انه عن موضوع الدعوى فلما كان المقرر قانونا وفقا لنص المادة الأولى من قانون الإثبات انه على ألدائن إثبات الالتزام وعلى المدين إثبات التخلص منه.

 

 

 

(2) ـ ... من المقرر وفقا لنص المادة (934) مدني انه في المواد العقارية لا تنتقل الملكية ولا الحقوق العينية الأخرى سواء كان ذلك فيما بين المتعاقدين ام كان في حق الغير إلا إذا روعيت الأحكام المبينة في قانون الشهر العقاري.

 

 

 

واستند ـ الحكم المستأنف في ذلك ـ بـ .. بان المقرر قضائيا ان ملكية العقارات لا تنتقل إلا بالتسجيل مما يكون معه العقد العرفي الغير مشهر لا يصلح أساسا للتملك به .. إلى أخر ما جاء في ص (1) من الحكم المستأنف.

 

 

 

(3) ـ .... وحيث أن لما كان ما تقدم وهديا به وكان الثابت أن ملكية عين التداعي لا يوجد بالأوراق ما يؤيده من عقد عرفي مشهر أو عقد بيع مسجل .. ولما كان شرط ثبوت الملكية هو شرط سابق على حق البيع أو فسخه أو نقل حيازته أو المطالبة بالتعويض أو تسليم أو غيره من الحقوق وهو ما انتفى في الأوراق لخلوها من المستندات الدالة على ذلك ..... مما يكون معه دعوى المدعى مقامة على سند غير صحيح من الواقع والقانون متعينا القضاء برفضه.

 

 

 

هذه هي أسباب الحكم .. وقد تم استئنافه في الميعاد  

 

 

 

 

 

 

اتجاه عام في دعاوى التعويض .. أم فهم خاطئ لنصوص القانون .. في دعوى وحكم

 

 

 

مع أن الأحكام عنوان للحقيقة

 

 

 

قد تكون قضية الرسوم تكملة لهذا الاتجاه ، ونتمنى ألا ترتبط به ، خاصة وان هناك أحكام عديدة تستند إلى تسجيل حق الملكية أيا كانت المطالبة وهو ما نراه الآن في العديد من الأحكام الصادرة في دعاوى التعويض عن الضرر الذي لحق بصاحب الحق

 

 

 

ومنها ما ندعوكم إليه في مناقشة هذه الدعوى والحكم الصادر فيها

 

 

 

 

 

 

  .. وللحديث بقية عن أسباب الاستئناف

 

 

 

ولكن بعد دعوتكم للنقاش في أسباب هذا الحكم

 

ملحوظة : ان كان الأمر كذلك تكون الأملاك التي تنتقل بالميراث لا مالك لها لحين تسجيل حق الإرث

 

 

فعلى سبيل المثال لا يحق للورثة المطالبة بالإيجار 

 

 

مع أن الملكية تنتقل بالميراث وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية .. والميراث سبب من أسباب كسب الملكية

 

 

هذا الحكم إن صح .. يلغي العديد من النصوص القانونية

 

 

منها ما يتعلق بالدستور ومنها ما يتعلق بالقانون المدني وقوانين الشهر العقاري

 

 

ومنها ما يلغي العقل والمنطق

 

 

 

 


  طه محمود عبد الجليل    عدد المشاركات   >>  339              التاريخ   >>  3/3/2009



الزميل الفاضل / الحفناوى

 

الذى أعلمه أن من له الحق فى رفع الدعاوى الناشئة عن عقد الايجار ومنها دعاوى الاخلاء أو الفسخ أو التعويض عن الاستعمال الضار للمبنى  وغيرها ضد المستأجر والذى تنعقد له الصفة والمصلحة فى هذه الدعاوى هو المؤجر- ولو لم يكن هو المالك للعقار- سواء كان هو المؤجر الأصلى أو خلفه سواء كان وارثه أو كان مشترى العقد بعقد مسجل أو مشتريه بعقد بيع غير مسجل الذى أحيل له عقد الايجار وتم علم المستأجر بالحوالة سواء كان بقبوله أو بإعلانه

 

 بل إن مالك العقار لو أقام دعوى ضد أحد مستأجريه من الدعاوى الناشئة عن عقد الايجار ولم يقدم عقد ايجار للمحكمة يثبت به وجود علاقة إيجارية قائمة بينه أو بين سلفه وبين المرفوع عليه الدعوى لقضى بعدم قبولها لرفعها على غير ذى صفة حتى ولو قدم ما يفيد ملكيته للعقار !!

 

وهو ما قررته محكمة النقض فيما أقرته من مبادئ منها أنه لمشترى العقار المؤجر ولو لم يكن عقده مسجلاً أن يطالب المستأجر بحقوقه الناشئة عن عقد الايجار إذا ما قام البائع بتحويل العقد إليه وقبل المستأجر منه الحوالة أو أعلن بها لأنها بهذا القبول أو الإعلان تكون نافذة فى حقه طبقاً لنص الفقرة الثانية من المادة 305 من القانون المدنى ويحق للمشترى المحال إليه تبعاً لذلك أن يقاضى المستأجر المحال عليه فى شأن الحقوق المحال بها دون حاجة لاختصام المؤجر ، لأن الحق المحال به ينتقل إلى المحال له مع الدعاوى التى تؤكده ومنها دعوى الفسخ والإخلاء ، يستوى فى ذلك أن يحصل إعلان الحوالة من المشترى أو البائع طالما حصل بأى ورقة رسمية تعلن بواسطة المحضرين وتشمل على ذكر وقوع الحوالة وشروطها الأساسية

 

الطعن رقم 12673 لسنة 75 ق جلسة 11/6/2006

 

لما كان ذلك - وكان الذى فهمته من الواقعة المعروضة – أنها عبارة عن دعوى أقامها مورثوا المؤجر الأصلى بطلب التعويض عن الأضرار التى لحقت بالمبنى نتيجة للاستعمال الضار ضد مستأجر فيه أحدث هذه الأضرار وثبت عليه ذلك بحكم نهائى - وكانت هذه الدعوى من الدعاوى الناشئة عن عقد الإيجار وهى من الحقوق الشخصية المتولدة عن هذا العقد – وليست من الحقوق العينية المتعلقة بالعقار - وكان الحكم المشار إليه قد حكم بعدم قبولها تأسيساً على أن رافعيها لم يثبتوا للمحكمة سند ملكية مورثهم للعقار بعقد بيع عرفى أو مسجل رغم عدم الحاجة إلى ذلك فضلاً عن ثبوته وعدم المنازعة بأحكام سابقة صادرة فى خصومات بين الطرفين- مخالفاً المبادئ السابقة المستقر عليها فإن هذا الحكم يكون خاطئاً جديراً بالإلغاء فى الاستئناف

 

هذا ما تبين لى وأرجوا ان أكون قد أصبت برجاء إبلاغ  سلامى لزميلنا العزيز الأستاذ/ محمود الهنداوى ولقد حاولت الاتصال به كثيراً على تليفونه المحمول إلا أنه لا يرد وننتظر عودته إلينا وتواصله معنا عبر هذا المنتدى الطيب

 

  ولسيادتكم جزيل الشكر  

 


  الحفناوى    عدد المشاركات   >>  142              التاريخ   >>  3/3/2009



الزميل الفاضل الاستاذ / طه محمود عبد الجليل 

مشاركتكم قيمة

وقد قمتم بتصحيح حكم محكمة اول درجة

بجانب ما فيه من اسباب تستوجب الالغاء 

اسباب الحكم تؤدي الى عدم القبول

ولكن منطوق الحكم رفض الدعوى

وعن المستندات فقد تم الاشارة اليها في حكم ثبوت الضرر

وثبوت الملكية امام الخبير

ولى عودة

ان شاء الله

للحديث الشيق مع شخصكم الكريم


سبحان الله وبحمده استغفرك اللهم واتوب اليك www.elhefnawy.jeeran.com


  الحفناوى    عدد المشاركات   >>  142              التاريخ   >>  4/3/2009



الزميل الفاضل الاستاذ / طه محمود عبد الجليل 

اليوم كانت هناك جلسة في الاستئناف بصدد هذه الدعوة

وتم التاجيل للمستندات كطلب المستانف ضده ، قد يكون لدية وجهة نظر اخرى لننتظر

ولكن وددت لاستكمال الحوار معكم ومع الزملاء عن هذه الدعوى والحكم الصادر فيها

وان كان هناك حكم بالاخلاء صادر بذات المستندات ضد المستاجر اعمالا لنص المادة 18/د من ق 136 لسنة 1981م

وقام المستاجر بعمل استئناف له وسوف نعرضص للزملاء موضوع هذه الدعوى والحكم الصادر فيها ان شاء الله

وعودة للدعوى والحكم محل النقاش

من اسباب الاستئناف:

 

1 ـ استند ـ الحكم المستأنف في اسبابه :بـ .. ان المقرر قضائيا ان ملكية العقارات لا تنتقل الا بالتسجيل مما يكون معه العقد العرفي الغير مشهر لا يصلح أساسا للتملك به .. إلى أخر ما جاء بص (1) من الحكم المستأنف.

 

* هذا ومستندات الدعوى والمقدمة من المدعين ـ المستأنفين ـ صورة من عقد الايجار وصور رسمية من احكام قضائية نهائية صادر فيما بين طرفي النزاع وتقرير خبير ، وثابت في كل منهم ما يفيد طبيعة العلاقة وما قدم من مستندات تم الاشارة اليها في الاحكام الصادرة ، ولا يوجد ثمة نزاع في الملكية فيما بين طرفي النزاع ، وثابت في الاحكام المشار اليها ان مورث الطالبين مالك ومؤجر.

 

والميراث احد أسباب كسب الملكية وفيه تنتقل ملكية العقار للطالبين بمجرد الوفاة... ومن تاريخ وفاة مورث الطالبين والمستأجر ـ المستأنف ضده ـ يقوم بسداد القيمة الايجارية المستحقة للورثة ـ المستأنفين ـ حتى تاريخ  30/7/2008م وهو التاريخ الصادر فيه حكم بإخلائه من العين المؤجرة نتيجة الاستعمال الضار للعين مما اضر بالمبنى إعمالا لنص المادة 18/د من القانون 136 لسنة 1981م.

 

 

وأسباب كسب الملكية أسباب حددها القانون ومنها ـ الميراث  ـ وبالميراث تنتقل الحقوق العقارية من المورث إلى الورثة بمجرد الوفاة طبقا لأحكام الشريعة الإسلامية.

 

 

وقضت محكمة النقض بصدد ذلك : بان .. المشرع لم يعلق انتقال الحقوق العقارية من المورث الى الورثة على اشهار حق الارث كما هو الحال بالنسبة لتسجيل التصرفات العقارية فظل انتقال حقوق المورث الى الورثة بمجرد الوفاة طبقا لقواعد الشريعة الإسلامي.

 

( الطعن رقم 170 لسنة 58 ق جلسة 1995/4/30 س 46 ج 1 ص 756 )

 

 

ومن ناحية اخرى .. طلبات المدعين في الدعوى تنحصر في طلب قيمة التلفيات مع التعويض وفقا لما جاء فيها من طلبات ، وقائمة على قرينة قضائية ثابتة بموجب حكم نهائي ، صادر بثبوت الضرر ـ وهذا سبب واضح موجب للتعويض ـ وبمراجعة طلبات المدعين وكذا دفاع المدعي عليه لا يوجد فيهما ثمة منازعة في الملكية او اية طلبات مقدمة من طرفي النزاع بصدد الملكية من عدمه.

 

 

وفي هذا قضت محكمة النقض بان : التزام المحكمة  بطلبات الخصوم في الدعوى خروجه على هذا النطاق أثره اعتبار الحكم واردا على غير محل . بطلانه بطلانا أساسيا متعلقا بالنظام العام...(نقض 28/5/1998م طعن رقم 338 لسنة 67ق).

 

 

2 ـ وقد جاء في أسباب الحكم المستأنف ص (2) : .. وحيث ان لما كان ما تقدم وهديا به وكان الثابت ان ملكية عين التداعي لا يوجد بالاوراق ما يؤيده من عقد عرفي مشهر او عقد بيع مسجل .. ولما كان شرط ثبوت الملكية هو شرط سابق على حق البيع او فسخه او نقل حيازته او المطالبة بالتعويض او تسليم او غيره من الحقوق وهو ما انتفى في الأوراق لخلوها من المستندات الدالة على ذلك ..... مما يكون معه دعوى المدعى مقامة على سند غير صحيح من الواقع والقانون متعينا القضاء برفضه.

 

 

ـ وما جاء في الحكم المستأنف في هذا الخصوص ما هو إلا تعليقا لحق الملكية للورثة لحين التسجيل ويجعل منها أمولا متروكة لا مالك لها فترة من الزمن ـ من تاريخ الوفاة حتى تمام التسجيل ـ وهى فترة ليست بالقصيرة وخلالها تظل معلقة لا مالك لها وهذا يخالف ما نص عليه الدستور والقانون وأحكام الشريعة الإسلامية.

 

 

ـ مع أن المادة (34) من الدستور المصري تنص على أن : الملكية الخاصة مصونة ، ولا يجوز فرض الحراسة عليها إلا في الأحوال المبينة في القانون وبحكم قضائي ، ولا تنزع الملكية الا للمنفعة العامة ومقابل تعويض وفقا للقانون وحق الإرث فيها مكفول .

 

ـ وتنص المادة (802) من القانون المدني على ان : لمالك الشيء وحده ، فى حدود القانون ، حق استعماله واستغلاله والتصرف فيه .

 

ـ والمادة (875) من ذات القانون على ان : (1) تعيين الورثة وتحديد أنصبائهم فى الإرث وانتقال أموال التركة إليهم تسرى فى شأنها أحكام الشريعة الإسلامية والقوانين الصادرة فى شأنها ...

 

 

وقضي بان : النص فى المادة (802) من القانون المدنى على أن - لمالك الشىء وحده فى حدود القانون حق استعماله واستغلاله والتصرف فيه - وفى المادة (805) منه على أنه :لايجوز أن يحرم أحد من ملكه إلا فى الأحوال التى يقررها القانون .. مفاده أنه لايجوز حرمان مالك الشىء من حق أستعمال واستغلال والتصرف فى ملكه إلا فى الأحوال التى يقررها القانون ..  ( الطعن رقم 4338 لسنة 61 ق 1997/7/12 س 48 ج 2 ص 1114)

 

 

وقضي بصدد ذلك بان : مؤدى نص المادة 13 من القانون رقم 114 لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقاري - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن المشرع لم يجعل حق الإرث شرطاً لانتقال الحقوق العينية العقارية إلى الورثة حتى لا تبقى هذه الحقوق بغير مالك لحين شهر حق الإرث ، وإنما تؤول هذه الحقوق للورثة من وقت وفاة المورث باعتبار أن انتقال ملكية أعيان التركة بما فيها الحقوق العينية من المورث إلى الوارث أثر يترتب على واقعة الوفاة ذاتها و أكتفي المشرع فى مقام تحديد الجزاء على عدم شهر حق الإرث بمنع شهر أي تصرف يصدر من الوارث فى أى عقار من عقارات التركة دون منع التصرف ذاته . ..

 

(الطعن رقم 3469 لسنة 58 ق - جلسة 1993/2/21 س 44 ع 1 ص 669 ق 111 )

 

 

 وللحديث بقية ان شاء الله

 

 

 

 


سبحان الله وبحمده استغفرك اللهم واتوب اليك www.elhefnawy.jeeran.com


  الحفناوى    عدد المشاركات   >>  142              التاريخ   >>  4/3/2009



وزميلنا العزيز الأستاذ/ محمود الهنداوى

قد اكون مقصر معه بعض الشئ ولكم الحق وساحاول الاتصال به من اليوم

فهو زميل عزيز وشهم وصاحب خلق وعلم

وابن بلد عن حق

وسبق لى القيام بعدة محاولات للاتصال به على تليفونه المحمول إلا أنه لا يرد

وظننت انه قام بتغير رقم هاتفه

واشكركم على هذه اللفته الجميلة

فهو زميل عزيز ويستحق

واتمنى ان يكون متابع لنا ليتصل بي للتاكيد على رقم الهاتف


سبحان الله وبحمده استغفرك اللهم واتوب اليك www.elhefnawy.jeeran.com


  طه محمود عبد الجليل    عدد المشاركات   >>  339              التاريخ   >>  4/3/2009



الأخ العزيز / أحمد الحفناوى

شكراً على معلوماتك القيمة

 


  الحفناوى    عدد المشاركات   >>  142              التاريخ   >>  4/3/2009



الزميل الفاضل الاستاذ / طه محمود عبد الجليل 

قبل قليل تم الاتصال بالاستاذ محمود الهنداوي

وتبلغه السلام

ويبلغكم والزملاء السلام والتحية

والفضل ينسب لاهله


سبحان الله وبحمده استغفرك اللهم واتوب اليك www.elhefnawy.jeeran.com


  حسني سالم    عدد المشاركات   >>  57              التاريخ   >>  4/3/2009



الله عليك يا استاذ طه , كلامك جميل ويدخل القلب مباشرة بعد توقفه هنية عند العقل , وأنضم اليك في كل ما سقته من أدلة واحكام علي رأيك , وهذا تحديدا ما انتهيت فيه مع الاستاذ احمد الحفناوي عند نقاشنا حول هذا الموضوع , وقد وعدته بأن آتيه بالاحكام , لكنك سبقتني , وقد سبقني هو أيضا حينما أورد حكم الهيئة العامة بشأن الدعاوي المتعلقة بالمبيع .

المشكلة الحقيقية التي آسف بشأنها , أن نتناول مثل هذه الابجديات بالنقاش , بالرغم من رسوخها واستقرارها , بسبب حكم قضائي , الاصل أن يعلم الناس القانون ويفسره التفسير الصحيح , فإذا به ينحي منحا غريبا لا علاقة له بالموضوع من قريب أو بعيد . أعتقد أن الاستاذ طه حسم المسألة ولم يعد هناك ثمة جديد يقال في هذه الجزئية يا استاذ احمد .

حسني سالم المحامي



  حسني سالم    عدد المشاركات   >>  57              التاريخ   >>  4/3/2009



بقي مسألة أخري لم أذكرها , وهي أن الملكية تنتقل الي الورثة مباشرة نتيجة واقعة الوفاة , دون حاجه الي اتخاذ اجراء آخر , والمشرع أقر الميراث باعتباره احد أسباب كسب الملكية السبعة , فلا يلزم شهر حق الارث حتي تطالب بالحقوق المتعلقة بالتركة . ولكن شهر حق الارث مرتبط بالتصرفات العينية التي ترد علي هذه التركة , أما الحقوق والالتزامات الشخصية , فلا يلزم لها شهر حق الارث .

حسني سالم المحامي



  الحفناوى    عدد المشاركات   >>  142              التاريخ   >>  6/3/2009



اقتباس من مشاركة الاستاذ حسني سالم

ـ .. المشكلة الحقيقية التي آسف بشأنها , أن نتناول مثل هذه الابجديات بالنقاش , بالرغم من رسوخها واستقرارها , بسبب حكم قضائي , الاصل أن يعلم الناس القانون ويفسره التفسير الصحيح , فإذا به ينحي منحا غريبا لا علاقة له بالموضوع من قريب أو بعيد . أعتقد أن الاستاذ طه حسم المسألة ولم يعد هناك ثمة جديد يقال في هذه الجزئية يا استاذ احمد .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الاستاذ حسني

لا داعي للاسف فهي ابجديات ولكن لمن .. هذا هو الواقع وعلينا ان نتعايش معه

حكم صادر من جهة قضائية .. يهدر العديد من المبادئ القانونية

ومنها

العقل والمنطق .. لا داعي للاسف


سبحان الله وبحمده استغفرك اللهم واتوب اليك www.elhefnawy.jeeran.com


  طه محمود عبد الجليل    عدد المشاركات   >>  339              التاريخ   >>  7/3/2009



الزميل الفاضل الأستاذ/ حسنى سالم

إنه لشرف لى أن يوافق رأييى فى مسألة قانونية رأى زميل مثلك تشهد مشاركاته ومداخلاته بأنه صاحب علم وفضل

والشكر موصول للعزيز / أحمد الحفناوى أن أتاح لنا بمشاركته الاتفاق على رأى واحد

ولكما منى خالص التحية والتقدير


 
 

 

الانتقال السريع           

 

  الموجودون الآن ...
  عدد الزوار 1677 / عدد الاعضاء 62