اسم المستخدم: كلمة المرور: نسيت كلمة المرور



 

     
 
 
محمد75
التاريخ
12/29/2002 9:45:00 AM
  عقوبة من يقتل والده في المملكة      

اخواني الكرام ، وقفت على بعض الأحكام المتضمنة الحكم بالقتل تعزيرا على من بقتل والده ، ولا أدري ما المستند الشرعي لذلك ، وهنا لا شك ببشاعة مثل هذه الجريمة ، لكن المعلوم لدي أن عقوبة القاتل في حالة العمد العدوان في الشريعة الإسلامية هي القتل قصاصا على اختلاف بين المذاهب في بعض الصور والشروط ، ويترتب على هذا أن قتل القاتل هو حق لأولياء الدم ومتى عفا أحدهم فلا قصاص ، وإنما يلجأ إلى عقوبة تعزيرة دون القتل ، وبالتالي فإني لا أدري إن كان أحد من فقهاء الشريعة قد قال بأن قاتل والده يعاقب بالقتل تعزيرا ، ومن لديه أي معلومة أخرى فليفيدني  في ذلك وجزاه الله خيرا ، مع خالص الشكر والامتنان


  الوسيط    عدد المشاركات   >>  33              التاريخ   >>  29/12/2002



العقوبه التعزيريه في الشريعه الإسلاميه قد تصل إلى القتل وفقا لمن يرى ذالك من المذاهب  ولا شك أن لظروف وملابسات الجريمه أثر على الحكم

وهنا نلاحظ السلطه الواسعه للقاضي في الشريعه الإسلاميه - وفقا لمن يرى مصلحه في عدم تقنين الشريعه

إلا أن السلطه التقديريه للقاضي يجب أن تكون محاطه بضمانات كافيه للعداله وهذا ما لم نجده في نظامنا القضائي ألذي يصدر فيه الحكم من درجه واحده من التقاضي وما بعد ذالك تمييز فقط

ولا بد من محكمة استئناف ثم نقض وبعد ذالك نشر للأحكام والسوابق القضائيه

فمتى نرى ذالك تحقق في بلادنا ؟؟؟


  محمد75    عدد المشاركات   >>  17              التاريخ   >>  29/12/2002



أشكرك أخي الكريم على مسارعتك بالرد لكن الإشكال لا يزال

فمن المعلوم أن الله عز وجل قد حد حدودا فلا يجوز تعديها

ومن الحدود التي حدها الله أن القاتل يقتل ، ، قال تعالى ( ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف ) أي أن الحق في القصاص هو حق لولي الدم ، ويستثنى من ذلك حالات كما في حد الحرابة أو قتل الغيلة عند البعض

وسؤالي هنا يتعلق بالمسوغ الذي جعلنا نحكم على قاتل والده بالقتل تعزيرا لا قصاصا

ويشكل على القول بأن للقاضي سلطة واسعة تسوغ له ذلك ؛ أن المصلحة التي قد يراها المجتهد لا تكون معتبرة إذا صادمت النص الشرعي بل تكون ملغاة

وقد قال الشيخ محمد بن ابراهيم ـ رحمه الله ـ في فتاويه (11 / 273 ) : ... لأنه بالرجوع إلى كلام أهل العلم لم نجد فرقا بين قاتل أبيه وغيره في سقوط القصاص إذا عفى الورثة أو بعضهم عنه .

ومن هنا كان الإشكال بالنسبة لتلك الأحكام التي حكم فيها بالقتل تعزيرا على قاتل والده

والله أعلم 


  سنهوريات    عدد المشاركات   >>  28              التاريخ   >>  30/12/2002



لأنه بالرجوع إلى كلام أهل العلم لم نجد فرقا بين قاتل أبيه وغيره في سقوط القصاص إذا عفى الورثة أو بعضهم عنه .

ومن هنا كان الإشكال بالنسبة لتلك الأحكام التي حكم فيها بالقتل تعزيرا على قاتل والده

الاخ قحطاني

لا اشكال البته

لان سقوط القصاص لا يعني سقوط العقوبة التعزيرية التي تضل كما قال استاذنا الوسيط سلطة للقاضي.


  يسري عوض    عدد المشاركات   >>  60              التاريخ   >>  30/12/2002



الاستاذ محمد القحطاني

حسب علمي ان العقوبة التعزيرية في حال سقوط العقوبة الاصلية سواء كان قصاصاً او حدا لاي من مسقطاتها يجب ان تكون اخف من العقوبة الأصلية ، والحكم بالقتل تعزيرا عند سقوط القصاص فيه تفويت لمعنى آية القصاص وعندما يتنازل اولياء الدم عن حقهم في القصاص من القاتل ، فليس لولي الامر اتخاذ ذلك عنهم ولو تعزيراً  ، واعتقد ان القاضي اخطأ عندما حكم بنفس العقوبة المسقوطه ، حيث ان النتيجة واحدة سواء كان قصاصا او تعزيرا وهذا ما لا يجوز في اعتقادي .


  محمد75    عدد المشاركات   >>  17              التاريخ   >>  30/12/2002



نعم أخي الكريم فالعقوبة التعزيرية في حال سقوط العقوبة الاصلية لاتصل بأي حال إلى مقدارها

بل ومن المذاهب ـ وهو الراجح عند الحنابلة ـ أنه إذا سقط القصاص لعفو الأولياء فلا تعزير ، والله أعلم

لكن لعل الأقرب ما ذهب إليه القائلون بالتعزير عند سقوط العقوبة لئلا تضيع حقوق الناس ودماءهم أو يتساهل في شأنها

ويبقى الإشكال ما هو مستند تلك الأحكام التي تضمنت الحكم على قاتل والده بالقتل تعزيرا ؟ وهل من أهل العلم من قال بذلك؟


  الوسيط    عدد المشاركات   >>  33              التاريخ   >>  30/12/2002



الأخ محمد القحطاني تقول

ويبقى الإشكال ما هو مستند تلك الأحكام التي تضمنت الحكم على قاتل والده بالقتل تعزيرا ؟ وهل من أهل العلم من قال بذلك؟

أليس من المفترض أن يكون القاضي قد كتب أسانيده في أسباب الحكم !!! قد تجد ذالك وفي هذه الحاله لعلك تنشرها فلعلنا نستفيد


  محمد75    عدد المشاركات   >>  17              التاريخ   >>  31/12/2002



أخي الفاضل ، الذي وقفت عليه هو بعض الأحكام التي أعلن عنها في وسائل الإعلام المختلفة

أنظر مثلا جريدة الجزيرة بتاريخ 1 / 4 /2000 م ونص البيان كالاتي :

أصدرت وزارة الداخلية أمس بيانا حول تنفيذ حكم القتل تعزيرا في أحد الجناة وفيما يلي نص البيان:
قال الله تعالى: ·إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فساداً أن يقتّلوا أو يصلّبوا أو تقطع أيديهم وأرجلُهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم .
أقدم خلف بن صالح بن خلف الجوفي سعودي الجنسية على قتل والده وذلك باطلاق النار عليه من مسدس عدة طلقات أدت الى وفاته وأسفر التحقيق معه عن ادانته بجريمته وبإحالته الى المحكمة الشرعية الكبرى صدر بحقه صك شرعي يقضي بثبوت ما نسب اليه شرعا ولشناعة ما قام به الجاني من قتل والده الذي أوصى الله سبحانه وتعالى بالاحسان اليه وحيث ان هذه الجريمة شاذة وغريبة على مجتمعنا فقد حكم عليه بالقتل تعزيرا وصدق الحكم من محكمة التمييز ومن مجلس القضاء الأعلى بهيئته الدائمة وصدر الأمر السامي رقم 1046/م في 19/10/1420هْ بانفاذ ما تقرر شرعا بحق الجاني المذكور.
وقد تم تنفيذ حكم القتل بالجاني خلف بن صالح بن خلف الجوفي أمس الجمعة الموافق 25/12/1420هْ بمدينة عرعر بمنطقة الحدود الشمالية.
ووزارة الداخلية اذ تعلن عن ذلك لتؤكد للجميع حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين حفظه الله على استتاب الأمن والقبض على المجرمين الذين يحاولون العبث بأمن هذا البلد واستقراره أو يتعدون على الآمنين بسفك دمائهم أو هتك حرماتهم أو سلب أموالهم وتنفيذ أحكام الله فيهم دون هوادة وتحذر في الوقت نفسه كل من تسول له نفسه الاقدام على مثل ذلك بأن العقاب الشرعي سيكون مصيره, والله الهادي الى سواء السبيل.

ولعل في ما أعلن من السماح بنشر الأحكام القضائية فرصة جيدة في مثل ما نحن بصدده

والله أعلم 


 
 

 

الانتقال السريع           

 

  الموجودون الآن ...
  عدد الزوار 2398 / عدد الاعضاء 62