اسم المستخدم: كلمة المرور: نسيت كلمة المرور



 

     
 
 
التاريخ
1/25/2009 11:52:14 AM
  محكمة القضاء الاداري تقيد سلطة وزير العدل في التصريح للمحامين الاجانب بشروط قانون المحاماه الجديد . شكراً سامح عاشور      

انتصرت محكمة القضاء الاداري في مصر في حكم رائع لها وتبنت وجهة نظر قانون المحاماه الجديد رقم 197 لسنة 2008 بتعديل قانون المحاماه و اصدرت حكم بالغاء قرار وزير العدل الصادر بمنح تصريح للمحامي الاجنبي بالترافع امام المحاكم المصريه .

و اسست محكمة القضاء الاداري حكمها علي عدم مراعاة وزير العدل للشروط المنصوص عليها في الماده 13 من تعديل قانون المحاماه الجديد التي اشترطت عدة شروط اساسيه لمنح الترخيص و هي شرط المعامله بالمثل و لمره واحده و في قضيه واحده و بعد التنسيق مع مجلس نقابة المحامين .

و طبعا يا اساتذه يا كرام  و حضراتكم اسياد العارفين ان فيه اتفاقيه ملحقه باتفاقية الجات اسمها اتفاقية (( تحرير الخدمات )) صدقت و وقعت مصر عليها من سنوات و دخلت حيز التنفيذ هذا العام

و اصبحت بمثابة تشريع اباحت نصوصها حرية عمل الاجانب في مصر دون قيد او شرط سواء كان مهندس او محامي او طبيب .. الخ .

و هكذا اثبت عاشور انه يتحلي ببعد نظر و حرص علي مصالح المحامين بوضع المادة 13فى تعديل قانون المحاماة التى تضمن وضع قيود امام المحامى الاجنبى للترافع امام المحاكم المصرية لانه ولولا نص هذه المادة لاطلقت سلطة وزير العدل فى اعطاء التصاريح للمحامين الاجانب دون المعاملة بالمثل او الترافع لمرة واحدة كما نص على ذلك تعديل قانون المحاماة الجديد 0

ولقد عجبت من بعض الاساتذة المحامين الكبار الذين قرأوا الحكم ولم يفهموه بل اعتبروه ضربه لقانون عاشور ! وهللوا للحكم باعتباره ضد عاشور !!! اى والله لقد اعتبروه كذلك وانا لله وانا اليه راجعون

مع تحياتى للجميع

محمد الشهيدى المحامى

 


  abdella    عدد المشاركات   >>  92              التاريخ   >>  25/1/2009



حمد لله على السلامة يا استاذ / شهيدى
المحامين لم تعترض على هذة المادة وسبق ان وضح الاستاذ / سامح عاشور
الاسباب التى بنيت عليها والبعد القانونى لها
ونحن نعلم انة محامى يجيد فن الدفاع وليس هناك ثمة اعتراض على ذلك
وان كان لنا بعض التحفظات على العمل النقابى والتى تعلمها ويعلمها جيدا  والكمال لله
ولكن نتمنى لة التوفيق فى حالة وجود انتخابات
اخيك
عبدالله النجار
الشرقية



  هشام النجار    عدد المشاركات   >>  87              التاريخ   >>  25/1/2009



تحسب هذه المادة للاستاذ / سامح عاشور

وجزاه الله خيرا عن المحامين  


هشام النجار

كفى بالمرء خيانة ، أن يكون أمينا للخونة .


  kebeish    عدد المشاركات   >>  21              التاريخ   >>  25/1/2009



الاستاذ / محمد الشهيدى      المحترم

هذا بالنسبة للسادة المحامين

وجود نص فى قانون المحاماه  قد يحفظ لهم حقوقهم او على الاقل سيضطر المحامى الاجنبي لابرام عقد تؤمة مع مكاتب المحامين المصريين ليستطيع التعامل على القضايا فى مصر

اما باقى المهن فهل تجيز هذه الاتفاقية للاجانب العمل مباشرة بدون مشاركات او معاملة بالمثل

نرجو من الاستاذ الشهيدى او من السادة المحامين  توضيح هذه النقطة .

وتقبل تحياتى


Mohamed.Kebeish
mkebeish@gmail.com


  محمد الشهيدى    عدد المشاركات   >>  512              التاريخ   >>  28/1/2009



اخى العزيز الاستاذ عبد الله النجار

شكرا لك على كلماتك العطرة وقطعا يا صديقى العزيز فان النقيب سامح عاشور ليس كاملا فهو ليس نبى مرسل ولا رسول معصوم والكمال لله وحده ولا عصمة الا للانبياء

***********

 

الاستاذ الفاضل والاخ العزيز / هشام النجار

تحياتى لك وجزاك الله كل خير ونحن مشتاقون لرؤياكم

**************

الاستاذ المحترم /

 kebeish 

ان اتفاقية الجات والاتفاقية الملحقة لها تسمح للاجنبى ان بعمل فى مصر دون قيد او شرط والنص فى قانون المحاماة الجديد قيد هذا

مع تحياتى للجميع

محمد الشهيدى المحامى



  مكتب ال ندا للمحاماة    عدد المشاركات   >>  5              التاريخ   >>  31/1/2009



هذا النص الوراد فى قانون المحاماة الجديد بكل ماجاء فية من قيود تقيد الوزير المختص بمنح الترخيص للوافدالاجنبى هو حماية للمحا مى   المصرى من المحامى  الاجنبى  وهو تعديل تشريعى يحسب لمن تقدم بة من ضمن المواد المعدلة وجاء حكم القضاء الادارى ليؤكد بعد وجهة نظر النقيب فىذلك



  ayman44    عدد المشاركات   >>  58              التاريخ   >>  2/2/2009



عزيزي الاستاذ / محمد الشهيد

الم تري الخطأ الجسيم في احالة الاختصاص الاصيل لنقابة المحامين في الترخيص للمحامين الاجانب بمزاولة مهنة المحاماة لوزير العدل الذي لا يتنتمي الي المحامين واعطائه صلحية ادارة حق اصيل للنقابة

ثانيا جزاك الله خير قد لا يلتفت البعض للشرك المنصوب بالمادة 46 مكرر المعدلة بموجب التعديل الذي ممره النقيب السابق سامح عاشور

مادة 46 مكرر :

 

ويصدر مجلس النقابه ترخيصا بالمزاوله يتضمن اسم المحامى ودرجة قيده ،ويحدد فيه مدة سريانه .

 

ومع عدم الإخلال بأحكام المادة 227 من هذا القانون لايجوز افتتاح مكتب لمزاوله المحاماه أو أى عمل من الأعمال الوارد بيانها فى المادة الثالثة من قانون المحاماة الا بعد الحصول على هذا الترخيص ، والا جاز اغلافه بقرار من قاضى الامور الوقتيه بالمحكمه الابتدائيه التابع لها المكتب المخالف ، بناء على طلب النقابة العامة أو النقابة الفرعيه المختصة

ونص المادة

مادة 227 :

 

مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أى قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن ألفى جنية ولا تتجاوز خمسة آلاف جنية كل من انتحل صفة محام على خلاف أحكام هذا القانون .

 

وتكون العقوبة الحبس لمدة شهر وغرامة لا تقل عن ألف جنية ولا تزيد على ألفى جنية لكل من زاول عملا من أعمال المحاماة ولم يكن من المحامين المقيدين بجدول المحامين المشتغلين أو كان ممنوعا من مزاولة المهنة . وتؤول حصيلة الغرامة المحكوم بها الى صندوق الرعاية الاجتماعية والصحية .

اي ان مجلس النقابة له وفق ما يراه من اهواء شخصية او سياسية منح الترخيص من عدمه ووتحديد مدته دون ادني مرعاة لمصالح المحامين والموكلين اي اننا جميعا سنكون اما مخالفون فنعاقب بالحبس و الغرامة واما مراعون للتعديل فيرجع علينا الموكلون ويطالبون بالتعويض 

وطبعا هذا هو حصاد اختيارنا للنقيب السابق

معذرة قد يكون هذا الامر نوقش بالمنتدي من قبل ولكني لي فترة كبيرة لم ادخل المنتدي

كلمة اخيرة لادارة المنتدي سبق ووضعت مشاركة وتم حذفها منذ فترة ولا ادري السبب وهذا الامر جعلني عزفت عن الدخول المنتدي

اعتقد المشاركة الموضعية اذا حذفت فلن يكون للمنتدي اي مصداقية



  الوسيط    عدد المشاركات   >>  33              التاريخ   >>  2/2/2009



الأستاذ محمد الشهيدي ..
بلا شك فإن النص المعدل لقانون المحاماة المصري وضع حدا لاستحقاقات فرضتها اتفاقية الخدمات المنبثقة عن منظمة التجارة العالمية ..
 وسيكون هذا النص قدوة للدول الأخرى التي تتوجس الآن من دخول شركات محاماة كبرى تنافس المحامين المواطنين في كل دولة ..
 والشكر بالطبع لكل من ساهم في صياغة هذا النص وإقراره ... 
 
ولكن ووفقا لأحكام منظمة التجارة العالمية .. هل يمكن لأي دولة إصدار تشريعات متعارضة مع أحكام هذه المنظمة دون أن تدفع ثمنا لذلك ؟؟
وما هو الثمن الذي ستدفعه مصر جراء إصدار مثل هذا التشريع ؟ إن كان هناك ثمن ..
وإذا كانت كل دولة تملك بمالها من سيادة حق إصدار التشريع الذي يحمي مصالحها ومصالح مواطنيها .. فإلى أي مدى يمكن للدول إصدار تشريعات تتعارض مع أحكام منظمة التجارة ؟؟ وما قيمة المفاوضات الطويلة التي تجريها كل دولة جديدة مع دول المنظمة طالما ستقوم هذه الدولة أو تلك بإصدار تشريعات لاحقة تلغي ما التزمت به أمام كافة دول المنظمة ؟؟
 
 

اللهم لا حول إلا بك،ولا قوة إلا منك،اللهم زدني إيماناويقينا،وثبت قدمي،واهدني سواء السبيل ) .... عبدالرزاق السنهوري رحمه الله


  محمد الشهيدى    عدد المشاركات   >>  512              التاريخ   >>  3/2/2009



  إقتباس : مشاركة مكتب ال ندا للمحاماة


هذا النص الوراد فى قانون المحاماة الجديد بكل ماجاء فية من قيود تقيد الوزير المختص بمنح الترخيص للوافدالاجنبى هو حماية للمحا مى   المصرى من المحامى  الاجنبى  وهو تعديل تشريعى يحسب لمن تقدم بة من ضمن المواد المعدلة وجاء حكم القضاء الادارى ليؤكد بعد وجهة نظر النقيب فىذلك

 

 

 

شكرا للمرور الكريم والفهم الواعى



  محمد الشهيدى    عدد المشاركات   >>  512              التاريخ   >>  3/2/2009



  إقتباس : مشاركة ayman44


عزيزي الاستاذ / محمد الشهيدى

 

الم تري الخطأ الجسيم في احالة الاختصاص الاصيل لنقابة المحامين في الترخيص للمحامين الاجانب بمزاولة مهنة المحاماة لوزير العدل الذي لا يتنتمي الي المحامين واعطائه صلحية ادارة حق اصيل للنقابة

ثانيا جزاك الله خير قد لا يلتفت البعض للشرك المنصوب بالمادة 46 مكرر المعدلة بموجب التعديل الذي ممره النقيب السابق سامح عاشور

مادة 46 مكرر :

 

ويصدر مجلس النقابه ترخيصا بالمزاوله يتضمن اسم المحامى ودرجة قيده ،ويحدد فيه مدة سريانه .

 

 

الاستاذ المحترم / ايمن

دعنا نرد على نقطة الترخيص للمحامى الاجنبى ثم ياتى الدور لاحقا على ما تفضلت به من اراء اخرى قد نفرد لها مشاركة منفصلة لاهمية ما قمتم بسرده 0

اولا يا استاذ ايمن ان اتفاقية الجات والاتفاقية الملحقة بها تمنع مصر من منع اى محامى اجنبى ان يزاول المهنة دون قيد او شرط 00 فتعالى نتخيل سويا لو ان النقيب لم يات بهذه المادة ضمن التعديلات الجدديدة ماذا كان يمكن ان يحدث ؟ ببساطة لكل محامى اجنبى ان يعمل او ان يزاول المهنة فى مصر كما حدث فى قضية سوزان تميم فكل من هب ودب من المحامين الاجانب كانوا يترافعون في هذه القضية 0 0 اذن تقييد الترخيص للمحامى الاجنبى تعتبره سوءة !!!!!!!!!!!!!!!!!!0

تقول ان الاختصاص الاصيل لنقابة المحامين واقول لك ايهما افضل ان نترك الامر سداح مداح للمحامى الاجنبى وفقا لاتفاقية الجات يعمل فى اى وقت وكيفما يشاء فى مصر ام ان يتم تقيدها عن طريق وزير العدل ونقابة المحامين ؟ لا اله الا الله 00 ان هذه المادة يعتبرها الاغلبية الكاسحة من المحامين احد الانجازات وانت يا استاذ ايمن تقول لاه 00 طيب هل الاختلاف من اجل الاختلاف ام يجب ان يكون هناك حد ادنى نتفق عليه وهو مصلحة المحامين 00 اليس كذلك ؟

 



  محمد الشهيدى    عدد المشاركات   >>  512              التاريخ   >>  3/2/2009



الاستاذ الوسيط / معذرة لعدم الرد لضيق الوقت وسنوالى الرد على معاليكم فيما بعد

وشكرا لكم



 
 

 

الانتقال السريع           

 

  الموجودون الآن ...
  عدد الزوار 2848 / عدد الاعضاء 62