اسم المستخدم: كلمة المرور: نسيت كلمة المرور



 

     
 
 
الشحات مرزوق المحامى
التاريخ
12/20/2008 11:15:24 AM
  هل الحق فى التنفيذ يسقط بالتقادم ؟      

الزوجة رفعت دعوى أمام محكمة الأسرة طلبت فيها الزام الزوج بأن يؤدى لها أعيان جهازها الموضحة الوصف والقيمة بقائمة أعيان الجهاز سند الدعوى خالية من التلف أو الهلاك وبحالتها الجيدة حالة استلامه لها وفى حالة هلاكها أو فقدها أو تلفها الزامه بأن يؤدى لها قيمتها والبالغ قدرها ثلاثة وتسعون ألف جنيه ومائة وعشرون جنيها

هذا وتداولت الدعوى بالجلسات ولم يحضر الزوج أى من الجلسات

وقررت محكمة الأسرة حجز الدعوى للحكم لجلسة  24 \ 4 \ 2005

وبجلسة 24 \ 4 \ 2005  حكمت المحكمة  - منطوق الحكم :   بالزام المدعى عليه بأن يؤدى للمدعية المنقولات المبينة وصفا وقيمة بالصحيفة وبقائمة أعيان الجهاز أو قيمتها حال هلاكها أو فقدها كما ألزمته بالمصاريف وخمسة وسبعون جنيها مقابل أتعاب المحاماة      هذا هو من طوق الحكم الصادر بجلسة  24 \ 4 \ 2005

هذا وبعد تحصل الزوجة على هذا الحكم    تدخل أهل الخير ورجعت الزوجة لمنزل الزوجية وعلى ننفس منقولاتها سند الدعوى

ولم يقم الزوج باستئناف الحكم   وظل هذا الحكم حبيس أدراج محامى الزوجة

وللعلم   الزوجة أنجبت على فراش الزوجية طفل بتاريخ  26 \ 12 \ 2005

وفى غضون شهر   10 \ 2008   تركت الزوجة منزل الزوجية  وتوجهت لمحاميها لترفع دعوى نفقة وخلافه

فما كان من محامى الزوجة  الا أن أخرج  الحكم برد المنقولات السابق بيانه  والصادر  فى  24 \ 4 \ 2005   وقام بعمل محضر اعلان بالحكم للزوج  حتى يحصل على الصيغة التنفيذية

فما كان من الزوج الا واستأنف الحكم  ومحدد له جلسة   25 \ 1 \ 2009 م

والسؤال هو :   هل يحق للزوجة أن تستغل تحصلها على حكم برد المنقولات فى  24 \ 4 \ 2005  ويطظل حبيس الادراج  حتى 2008  لتخرجه وتقوم بالتنفيذ بموجب هذذا الحكم

وهل يوجد معاد معين لتنفيذ الحكم المدنى   وان كان يسقط بالتقادم  ماهى مدته   كما هو فى الحكم الجنائى   على اعتبار ان الحكم صاحدر فى  24 \ 4 \ 2005  والتنفيذ بدأ فى  2008 ؟

وشكرا للجميع


  المناخلى    عدد المشاركات   >>  83              التاريخ   >>  22/12/2008



بلدياتى الأستاذ الشحات مرزوق
أعتقد أن الحق فى التنفيذ لا يسقط إلا بالتقادم الطويل لسقوط الحقوق و هو 15 سنة لأن الحكم و إن أصبح عنواناً للحقيقة بصيرورته نهائياً لا يقدح فيه تنفيذه أو عدم تنفيذه و ما يقدح فيه بحق هو فوات الزمن ليس إلا ، و هذا الرأى من عندياتى بناء على واقعة حدثت معى فى تنفيذ حكم بالطرد على مستأجر تحصل عليه المؤجر و صار نهائياً بفوات مواعيد الطعن و تسامح المؤجر مع المستأجر فى العين  فما كان من المستأجر إلا أن امتنع عن دفع الأجرة فلما مات المؤجر و اكتشف ورثته هذا الحكم قاموا باسئناف التنفيذ و لم  يوقف التنفيذ حائل برغم فوات عشر ستنوات على صيرورة الحكم نهائياً
و الأمر متروك للبحث و التداول بين الزملاء
أسامه المناخلى
المحامى


  الشحات مرزوق المحامى    عدد المشاركات   >>  47              التاريخ   >>  22/12/2008



الأستاذ الفاضل \ أسامة المناخلى

شكرا جزيلا للاهتمام والرد



  Hamdy Sobhy    عدد المشاركات   >>  61              التاريخ   >>  22/12/2008



بسم الله العدل وبهداه الحق

 

الحمد لله الذى علم يبالقلم القرون الأولى وعلمنا ما لم نكن نعلم .....

 

الاستاذ العزيز الفاضل / الشحات مرزوق ......  خالص التحية

 


ولم يقم الزوج باستئناف الحكم   وظل هذا الحكم حبيس أدراج محامى الزوجة


فما كان من محامى الزوجة  الا أن أخرج  الحكم برد المنقولات السابق بيانه  والصادر  فى  24 \ 4 \ 2005   وقام بعمل محضر اعلان بالحكم للزوج  حتى يحصل على الصيغة التنفيذية

فما كان من الزوج الا واستأنف الحكم  ومحدد له جلسة   25 \ 1 \ 2009 م

 

بادىء ذى بدء يبين مما سطر عاليه أن الحكم ليس نهائيا وليس هناك من سند تنفيذى فلا مجال للحديث عن تنفيذ بموجب هذا الحكم
المادة 280

 

لا يجوز التنفيذ الجبري الا بسند تنفيذي اقتضاء لحق محقق الوجود ومعين المقدار وحال الاداء . والسندات التنفيذية هى الاحكام والاوامر والمحررات الموثقة ومحاضر الصلح التي تصدق عليها المحاكم او مجالس الصلح والاوراق الاخرى التى يعطيها القانون هذه الصفة.
ولا يجوز التنفيذ في غير الاحوال المستثناة بنص القانون الا بموجب صورة من السند التقليدي عليها صيغة التنفيذ التالية : " على الجهة التي يناط بها التنفيذ ان تبادر اليه متى طلب منها وعلى السلطات المختصة ان تعين على اجرائه ولو باستعمال القوة متى طلب اليها ذلك" .

 

فما كان من الزوج الا واستأنف الحكم  ومحدد له جلسة   25 \ 1 \ 2009 م

 

قطعا يحق للزوج استئناف هذا الحكم لأنه لم يحضر الجلسات وبالتالى لا يبدأ ميعاد الطعن بالنسبة له الا من تاريخ إعلانه بالحكم الذى لا يجوز التنفيذ به بحالته وذلك طبقاً لنص المادة 213, 287مرافعات

 

المادة 213

 

(كما استبدلت الفقرة الاولى بالقانون 18 لسنة 1999 ) يبدا ميعاد الطعن في الحكم من تاريخ صدوره ما لم ينص القانون على غير ذلك . ويبدا هذا الميعاد من تاريخ اعلان الحكم الى المحكوم عليه في الاحوال التي يكون يها قد تخلف عن الحضور في جميع الجلسات المحددة لنظر الدعوى ولم يقدم مذكرة بدفاعه امام المحكمة ولا امام الخبير ، وكذلك اذا تخلف عن الحضور ولم يقدم مذكرة الى المحكمة ولا الى الخبير في جميع الجلسات التالية لتعجيل الدعوى بعد وقف السير فيها لاي سبب من الاسباب. كما يبدا الميعاد من تاريخ اعلان الحكم اذا حدث سبب من اسباب انقطاع الخصومة وصدر الحكم دون اختصام من يقوم مقام الخصم الذي توفى او فقد اهليته للخصومة او زالت صفته . ويكون اعلان الحكم لشخص المحكوم عليه او في موطنه الاصلي. ويجري الميعاد في حق من اعلن الحكم.

 

المادة 287

 

لا يجوز تنفيذ الاحكام جبرا ما دام الطعن فيها بالاستئناف جائزا الا اذا كان النفاذ المعجل منصوصا عليه في هذا القانون او مامورا به في الحكم.
ومع ذلك يجوز بمقتضاه اتخاذ الاجراءات التحفظية.

 

 

هذا إن كان ذلك كذلك فنرجو اعادة الطرح؟؟؟؟؟؟؟؟  

حمدى صبحى

 

المحامى          hamdyl@hotmail.com

 

إسكندرية     http://hamdysobhy.jeeran.com

 



  الشحات مرزوق المحامى    عدد المشاركات   >>  47              التاريخ   >>  23/12/2008



الأستاذ الفاضل \ حمدى صبحى
فى البداية تقبلوا شكرى واعتزازى على اهتمامكم والرد

الحكم الابتدائى الصادر من محكمة الأسرة  24 \ 4 \ 5 200 والثابت فيه عدم حضور الزوج أى من جلساته 

هذا الحكم ليس له مدة سقوط  ؟  أم يظل مسلط على رقبة الزوج متى شاءت الزوجة تنفيذه  فتأتى فى 2008 وتعلن الزوج بالحكم 

حيث أنه فات على الحكم الابتدائى حوالى  4  سنوات

وسؤالى من زاوية أخرى  أستاذى العزيز

هل هناك مدة قانونية أو ميعاد معين  بين صدور الحكم الابتدائى واعلانه أم يظل هذا الأمر متروكا لهوى الزوجة الشخصى تعلنه متى تشاء ؟

وشكرا مرة أخرى أستاذى الفاضل


  Hamdy Sobhy    عدد المشاركات   >>  61              التاريخ   >>  24/12/2008



بسم الله العدل وبهداه الحق

 

الحمد لله الذى علم يبالقلم القرون الأولى وعلمنا ما لم نكن نعلم .....

 

الاستاذ العزيز الفاضل / الشحات مرزوق ......  خالص التحية

 

الحكم الابتدائى الصادر من محكمة الأسرة  24 \ 4 \ 5 200 والثابت فيه عدم حضور الزوج أى من جلساته 

هذا الحكم ليس له مدة سقوط  ؟  أم يظل مسلط على رقبة الزوج متى شاءت الزوجة تنفيذه  فتأتى فى 2008 وتعلن الزوج بالحكم 

حيث أنه فات على الحكم الابتدائى حوالى  4  سنوات

وسؤالى من زاوية أخرى  أستاذى العزيز

هل هناك مدة قانونية أو ميعاد معين  بين صدور الحكم الابتدائى واعلانه أم يظل هذا الأمر متروكا لهوى الزوجة الشخصى تعلنه متى تشاء ؟

أستاذى الفاضل ليس للحكم مدة سقوط فقد إِسْتُثْنَت الاحكام القطعية من

 

سقوط الخصومة لعدم السير فيها او مولاتها وليس هناك مدة قانونية بين صدور الحكم واعلانه الا التقادم الطويل 15 سنة

 

***ولكن من الملابسات أعلاه ظهر ما يمكن التمسك به ألا وهو :

 

التنفيذ الاختيارى للحكم والتصالح عليه مما يحتم استنفاذ الغرض منه وعدم جواز تنفيذه مرة ثانية ولديك من القرائن ما يؤيد ذلك مثل 1- تدخل أهل الخير ورجعت الزوجة لمنزل الزوجية وعلى نفس منقولاتها سند الدعوى -2 الزوجة أنجبت على فراش الزوجية طفل بتاريخ  26 \ 12 \ 2005 وغيرها ........

 

المادة 183

 

لا يجوز تسليم صورة تنفيذية ثانية لذات الخصم الا في حالة ضياع الصورة الاولى ، وتحكم المحكمة التي اصدرت الحكم في المنازعات المتعلقة بتسليم الصورة التنفيذية الثانية عند ضياع الاولى بناء على صحيفة تعلن من احد الخصوم الى خصمه الاخر

 

مؤدى نص المادة 183 من قانون المرافعات أن الصورة التنفيذية الثانية من الحكم لا تعطى للمحكوم له إلا عند ضياع الصورة التنفيذية الأولي ـ استثناء من الأصل العام ـ وهو أن الصورة التنفيذية من الحكم لا تعطي للمحكوم له إلا مرة واحدة تفاديا لتكرار التنفيذ بمقتضى سند تنفيذي واحد ومؤدي ضياع الصورة التنفيذية الأولى هو فقد صاحبها لها وعدم استطاعته العثور عليها بحيث تبقى ملكيته لها ولا تزول عنه إلا لسبب قانوني ولا تتوافر له الوسيلة لاستردادها .
( الطعن رقم 100 لسنة 40 ق جلسة 1977/2/13 س 28 ص 449)

 

لكن هذا يكون اثناء التنفيذ وليس امام محكمة الاستئناف لان الدفع بذلك معناه قبولك لحكم اول درجة وعدم احقيتك فى استئنافه

 

وعليك أن توازن فإن لم يكن لك مصلحة فى الاستئناف وليس به من دفع او دفاع فذاك....... والرأى مفوض

 

حمدى صبحى

 

المحامى          hamdyl@hotmail.com

 

إسكندرية     http://hamdysobhy.jeeran.com

 

 



  الشحات مرزوق المحامى    عدد المشاركات   >>  47              التاريخ   >>  24/12/2008



الأستاذ الجليل \ حمدى صبحى

شكرا لاهتمامكم  وردكم الكريم


 
 

 

الانتقال السريع           

 

  الموجودون الآن ...
  عدد الزوار 3320 / عدد الاعضاء 62