اسم المستخدم: كلمة المرور: نسيت كلمة المرور



 

     
 
 
محمد عبد العزيز
التاريخ
10/27/2008 9:43:27 AM
  الحكم على طبيب مصرى بالسعودية بالسجن سبع سنوات وجلده 1500 جلدة وفى الاستئناف زادت العقوبة لتصبح خمسة عشر سنة مع ابقاء عقوبة الجلد 1500 جلدة هو فى ايه       

أصدر قاضى سعودى حكماً ضد طبيب مصرى

بالسجن لمدة سبع سنوات والف وخمسماءة جلدة

بواقع سبعين جلدة كل عشر أيام ،

ولما استأنف الطبيب تم رفع العقوبة الى خمسة عشر عاماً سجن

والجلد بقى كما هو

فماذا فعل الطبيب المصرى فى السعودية

ليلقى هذه العقوبة القاسية جداً

لم يقتل ولم يسرق أموالاً ضخمة ولم يرتكب اثماً عظيماً

على الاقل من وجهة نظرالكثير من أهله واقاربه وجيرانه وزملاءه

في مصر ومن هؤلاء زوجته التى تحدثت الى برنامج تسعين دقيقة

وروت ماجرى مع زوجها

قالت أن الجريمة التى ارتكبها هى تسببه فى الدمان مريضة

وليس ادمان المخدرات بل نوع من الدواء يؤخذ كمسكن لالام الظهر

فقد أجرت السيدةالتى تنتمى لاسرة مهمة وكبيرة فى المملكة

جراحة بامريكا فى ظهرها وعادت الى جدة وهى تعانى من الام مبرحة

لا تستطيع تحملها

واستشاروا زوجى فى القاهرة فوصف لها نوع من الحقن المسكنة

وارتاحت عليه وبدأوا يطلبونه بشكل دورى

حتى طلبوا من زوجى أن يذهب للاقامة هناك

بحيث يكون قريب من المريضة ،وبافعل ظل مرافقا لها اربع سنوات

وفى النهاية قالوا انه تسبب فى ادمانها الحقن

لانها لم تستطع الاستغناء عنها

أخيراً ختمت الزوجة كلامها بقولها رايحين بكرة الخارجية

نقابل المسئولين هناك وهم يساندونا

على الهاتف قال السفير على العشيرى قنصل مصر فى جدة

أن هذا حكم لايمكن التعليق عليه

وكل المتوفر من المعلومات فى الموضوع حتى الآن مصدرها زوجته

وبشأن رفع الحكم من سبع سنوات الى خمس عشر سنة

نعرض الامر على الزملاء بمنتدى المحامين العرب لطرح اى معلومات حول القضية
وخاصة ان الاستئناف رفع العقوبة من سبع سنوات الى خمسة عشر سنة
برجاء المتابعة وامدادنا بالمعلومات والتعليقات حول القضية وكذلك الحكم وخاصة الاستئناف

وحتى الآن لا نعلم العقوبة على وجه التحديد


  محمد عبد العزيز    عدد المشاركات   >>  21              التاريخ   >>  27/10/2008



 
نظام الإجراءات الجزائية

صدر بالمرسوم الملكي رقم م/39 وتاريخ 28/7/1422هـ ونشر بجريدة أم القرى في عددها رقم 3867

وتاريخ 17/8/1422هـ
مرفق نصوص الاعتراض على احكام المحكمة الجزائية طبقا لنصوص قانون الجزاءات السعودى
ولا يوجد نص او مبدأ حول عدم جواز ان يضار الطاعن بطعنة

الباب السابع-طرق الاعتراض على الأحكام التمييز وإعادة النظر


الفصل الأول


التمييز

المادة الثالثة والتسعون بعد المائة:


يحق للمتهم وللمدعي العام والمدعي بالحق الخاص طلب تمييز كل حكم صادر في جريمة بالإدانة، أو بعدمها، أو بعدم الاختصاص• وعلى المحكمة إعلامهم بهذا الحق حال النطق بالحكم•

المادة الرابعة والتسعون بعد المائة:


مدة الاعتراض بطلب التمييز ثلاثون يوماً من تاريخ تسلم صورة الحكم• وتحدد المحكمة بعد النطق بالحكم موعداً أقصاه عشرة أيام لتسلم صورة الحكم، مع إثبات ذلك في ضبط القضية، وأخذ توقيع طالب التمييز على ذلك، وفي حالة عدم حضوره لتسلم صورة الحكم تُودع في ملف الدعوى في التاريخ نفسه، مع إثبات ذلك في ضبط القضية بأمر من القاضي ويعد الإيداع بداية لميعاد الثلاثين يوما المقررة لطلب تمييز الحكم• وعلى الجهة المسؤولة عن السجين إحضاره لتسلم صورة الحكم خلال المدة المحددة لتسلمها، وكذلك إحضاره لتقديم اعتراضه في المدة المحددة لتقديم الاعتراض•

المادة الخامسة والتسعون بعد المائة:


إذا لم يقدم طالب التمييز لائحة الاعتراض خلال المدة المنصوص عليها في المادة الرابعة والتسعين بعد المائة ترفع المحكمة الحكم إلى محكمة التمييز خلال خمسة وأربعين يوماً من تاريخ النطق بالحكم• وإذا كان الحكم صادراً بالقتل أو الرجم أو القطع أو القصاص فيما دون النفس فيجب تمييزه ولو لم يطلب أحد الخصوم تمييزه• وعلى المحكمة أن ترفعه إلى محكمة التمييز خلال المدة المذكورة آنفاً•

المادة السادسة والتسعون بعد المائة:


تقدم اللائحة الاعتراضية إلى المحكمة التي أصدرت الحكم مشتملة على بيان الحكم المعترض عليه وتاريخه والأسباب التي بني عليها وطلبات المعترض والأسباب التي تؤيد اعتراضه•

المادة السابعة والتسعون بعد المائة:


يَنظر من أصدر الحكم المعترض عليه اللائحةَ الاعتراضية من ناحية الوجوه التي بني عليها الاعتراض من غير مرافعة ما لم يظهر مقتضى لها• فإن ظهر له ما يقتضي تعديل الحكم عدّله، وإلا أيد حكمه ورفعه مع كل الأوراق إلى محكمة التمييز، أما إذا عدّله فيبلغ الحكم المُعدّل إلى المعترض وإلى باقي الخصوم، وتسري عليه في هذه الحالة الإجراءات المعتادة•

المادة الثامنة والتسعون بعد المائة:


تنظر محكمة التمييز الشروط الشكلية في الاعتراض، وما إذا كان صادراً ممن له حق طلب التمييز، ثم تقرر قبول الاعتراض، أو رفضه شكلاً• فإذا كان الاعتراض مرفوضا من حيث الشكل فتصدر قراراً مستقلاً بذلك•

المادة التاسعة والتسعون بعد المائة:


تفصل محكمة التمييز في موضوع الاعتراض استناداً إلى ما يوجد في الملف من الأوراق• ولا يحضر الخصوم أمامها ما لم تقرر ذلك•

المادة المائتان:

لمحكمة التمييز أن تأذن للخصوم بتقديم بيّنات جديدة لتأييد أسباب اعتراضهم، ولها أن تتخذ كل إجراء يعينها على الفصل في الموضوع•

المادة الأولى بعد المائتين:


ينقض الحكم إن خالف نصاً من الكتاب، أو السنّة، أو الإجماع•

المادة الثانية بعد المائتين:


ينقض الحكم إن خالف الأنظمة المتعلقة بولاية المحكمة من حيث تشكليها أو اختصاصها بنظر الدعوى، وتعين محكمة التمييز المحكمة المختصة وتحيل الدعوى إليها•

المادة الثالثة بعد المائتين:


إذا قبلت محكمة التمييز اعتراض المحكوم عليه شكلا وموضوعاً فعليها أن تحيل الحكم إلى المحكمة التي أصدرته مشفوعاً برأيها لإعادة النظر على أساس الملحوظات التي استندت إليها محكمة التمييز في قرارها• فإذا اقتنعت المحكمة بهذه الملحوظات فعليها تعديل الحكم على أساسها، فإن لم تقتنع وبقيت على حكمها السابق فعليها إجابة محكمة التمييز على تلك الملحوظات•

المادة الرابعة بعد المائتين:


على محكمة التمييز إبداء أي ملحوظة تراها على الأحكام المرفوعة إليها، سواء أكانت باعتراض، أن بدون اعتراض، وذلك وفقاً لما ورد في المادة الثالثة بعد المائتين•

المادة الخامسة بعد المائتين:


إذا اقتنعت محكمة التمييز بإجابة المحكمة على ملحوظاتها فعليها أن تصدق على الحكم• فإذا لم تقتنع فعليها أن تنقض الحكم المعترض عليه كله، أو بعضه - بحسب الأحوال - مع ذكر المستند، ثم تحيل الدعوى إلى غير من نظرها للحكم فيها وفقاً للوجه الشرعي• ويجوز لمحكمة التمييز إذا كان موضوع الحكم المعترض عليه بحالته صالحاً للحكم واستدعت ظروف الدعوى سرعة الإجراء - أن تحكم في الموضوع• وفي جميع الأحوال التي تحكم فيها محكمة التمييز يجب أن تُصدر حكمها بحضور الخصوم، ويكون حكمها نهائياً، ما لم يكن الحكم بالقتل أو الرجم أو القطع أو القصاص فيما دون النفس فيلزم رفعه إلى مجلس القضاء الأعلى•


الفصل الثاني

إعادة النظر

المادة السادسة بعد المائتين:


يجوز لأي من الخصوم أن يطلب إعادة النظر في الأحكام النهائية الصادرة بالعقوبة في الأحوال الآتية:

1

- إذا حكم على المتهم في جريمة قتل ثم وُجد المُدَّعى قتله حياً•

2- إذا صدر حكم على شخص من أجل واقعة، ثم صدر حكم على شخص آخر من أجل الواقعة ذاتها، وكان بين الحكمين تناقض يُفْهَم منه عدم إدانة أحد المحكوم عليهما• 3- إذا كان الحكم قد بُنِي على أوراق ظهر بعد الحكم تزويرها، أو بُنِي على شهادة ظهر بعد الحكم أنها شهادة زور•

4- إذا كان الحكم بُنِي على حكم صادر من إحدى المحاكم ثم ألغي هذا الحكم• 5- إذا ظهر بعد الحكم بيّنات أو وقائع لم تكن معلومة وقت المحاكمة، وكان من شأن هذه البيّنات أو الوقائع عدم إدانة المحكوم عليه، أو تخفيف العقوبة•


المادة السابعة بعد المائتين:


يُْرْفَعُ طلب إعادة النظر بصحيفة تقدم إلى المحكمة التي أصدرت الحكم، ويجب أن تشتمل صحيفة الطلب على بيان الحكم المطلوب إعادة النظر فيه وأسباب الطلب•

المادة الثامنة بعد المائتين:


تنظر المحكمة في طلب إعادة النظر وتفصل أولاً في قبول الطلب من حيث الشكل، فإذا قبلته حددت جلسة للنظر في الموضوع، وعليها إبلاغ أطراف الدعوى•

المادة التاسعة بعد المائتين:


لا يترتب على قبول المحكمة طلب إعادة النظر من حيث الشكل وقف تنفيذ الحكم، إلا إذا كان صادراً بعقوبة جسدية من قصاص، أو حد، أو تعزيز، وفي غير ذلك يجوز للمحكمة أن تأمر بوقف التنفيذ في قرارها بقبول طلب إعادة النظر•

المادة العاشرة بعد المائتين:


كل حكم صادر بعدم الإدانة - بناءً على طلب إعادة النظر - يجب أن يتضمن تعويضاًَ معنوياً وماديّاً للمحكوم عليه لما أصابه من ضرر إذا طلب ذلك•

المادة الحادية عشرة بعد المائتين:


إذا رُفِضَ طلب إعادة النظر فلا يجوز تجديده بناءً على الوقائع نفسها التي بُنِي عليها•

المادة الثانية عشرة بعد المائتين:


الأحكام التي تصدر في موضوع الدعوى- بناء على طلب إعادة النظر- يجوز الاعتراض عليها بطلب تمييزها، ما لم يكن الحكم صادراً من محكمة التمييز فيجب التقيد بما ورد في المادة الخامسة بعد المائتين من هذا النظام•


الباب الثامن-قوة الأحكام النهائية


الأحكام النهائية

المادة الثالثة عشرة بعد المائتين:


الأحكام النهائية هي الأحكام المكتسبة للقطعية بقناعة المحكوم عليه، أو تصديق الحكم من محكمة التمييز، أو مجلس القضاء الأعلى بحسب الاختصاص•

المادة الرابعة عشرة بعد المائتين:


إذا صدر حكم في موضوع الدعوى الجزائية فلا يجوز إعادة نظرها إلا بالاعتراض على هذا الحكم وفقاً لما هو مقرر في هذا النظام

محمد عبد العزيز

المحامى •



  محمد عبد العزيز    عدد المشاركات   >>  21              التاريخ   >>  27/10/2008



مرفق الرابط حول
 
نص نظام  الاجراءات الجزائية السعودى

 http://www.f-law.net/law/showthread.php?s=8e4d276ef46ad0ce95e201fe505871a2&t=12042

تحياتى

محمد عبد العزيز
المحامى



  مجدى عبد الحليم    عدد المشاركات   >>  84              التاريخ   >>  27/10/2008



القضاء السعودى يحكم بسجن طبيب مصرى خمسة عشر عاما و 1500 جلدة

محكمة أول درجة عاقبته بسبع سنوات وفى الاستئناف زاد الحكم الى 15 سنة

الاتهام :أنه تسبب فى ادمان مريضة ،بالعقاقير المخدرة

المجنى عليها زوجة أحد الأمراء

أزهريون:١٥٠٠ جلدة عقوبة غير شرعية حتي للزاني وشارب الخمر.. وخطأ الطبيب جزاؤه اللوم أو التعزير

عقوبة الجلد فى القضاء السعودى ..
عقوبة الجلد فى القضاء السعودى ..

كان القاضى صالح بن سعيد البرغونى بالمحكمة الجزئية بجدة، بالمملكة العربية السعودية، قد وقع حكماً بالسجن ٧ سنوات والجلد «١٥٠٠ جلدة» على الطبيب المصرى رؤوف أمين محمد العربى ٥٢ عاماً، على أن يكون الجلد بواقع ٧٠ جلدة كل ١٠ أيام بتهمة التسبب فى إدمان مريضة لديه العقاقير المخدرة.

وقامت سلطات سجن جدة المحبوس به الطبيب المصري، الذى كان يعمل طبيباً بمستشفى السلام بجدة، بتنفيذ أولى جلسات الجلد الأسبوع الماضى، على أن يكون الأحد بعد المقبل موعداً لتنفيذ الجلسة الثانية. اتأنف الطبيب المتهم الحكم فزاد الحبس الى ثمانى سنوات وظلت عقوبة الجلد كماهى 1500 جلدة

وقد أعربت نقابة الأطباء المصرية أمس عن تضامنها مع الطبيب المصري رءوف أمين محمد العربي أخصائي الجراحة العامة، الصادر ضده حكم بالحبس 15 سنة بجدة بالمملكة العربية السعودية والجلد 1500 جلدة، بواقع مائة جلدة أسبوعيا في الشكوى المقدمة ضده من أحد الأمراء بـ "التسبب في إدمان زوجته".

وأكد الدكتور حمدي السيد نقيب الأطباء المصريين، أن الدعوى المرفوعة من الأمير الذي لم يذكر اسمه صدر فيها حكم ابتدائي منذ عامين يقضى بحبس الطبيب المصري 7 سنوات فقط زيدت في الحكم الاستئناف إلى 15 سنة و1500 جلدة كمعاقبة للطبيب على لجوئه إلى استئناف الحكم الابتدائي.

وكانت سلطات سجن جدة المحبوس به الطبيب المصري، والذي كان يعمل بمستشفى السلام بجدة بدأت تنفيذ أولى جلسات الجلد الأسبوع الماضي، على أن يكون الأحد بعد المقبل موعدًا لتنفيذ الجلسة الثانية.

وأضاف السيد أن النقابة بدأت الاتصال بوزارة الخارجية والسفارة المصرية بالسعودية من أجل أن ينال الطبيب الحاصل على دكتوراه في إدارة المستشفيات والمقيد برقم54816 في 31/3/1983، قدرا أوفر من العدالة وإظهار موقفه بوضوح في القضية.

ونشرت المصرى اليوم تعليقا على الخبر

أزهريون:١٥٠٠ جلدة عقوبة غير شرعية حتي للزاني وشارب الخمر.. وخطأ الطبيب جزاؤه اللوم أو التعزير

أعلن العديد من علماء الأزهر رفضهم الشديد تطبيق السلطات السعودية عقوبة السجن ٧ سنوات و١٥٠٠ جلدة علي الطبيب المصري رؤوف أمين محمد العربي «٥٢ سنة»، بتهمة التسبب في إدمان مريضة، مؤكدين أن هذه العقوبة مغلظة بشدة ولا أساس لها في الإسلام، وأنها تعادل نحو ٢٠ ضعفاً من تطبيق عقوبة شرب الخمر.

وقال الدكتور محمد رأفت عثمان، عضو مجمع البحوث الإسلامية، ومجمع فقهاء الشريعة بأمريكا، إن العقوبات التي يتم تطبيقها في الشريعة الإسلامية ثلاثة أنواع هي: الحدود التي قدرها الشرع وهي واجبة، بمعني أنه لا يجوز إسقاطها مثل حد الزني والسرقة وقطع الطريق وشرب الخمر، أو القصاص، وهي عقوبة مقدرة أيضاً،

ولكنها أوجبت حقاً للآدمي، ولذلك يجوز لولي الدم أن يعفو عن حقه، وأما التعزير فهو عقوبة غير مقدرة شرعاً، تركها الشرع للمجتمع والحاكم والقضاء ليقرر فيها ما يتلاءم مع درء الجرائم.

وأضاف عثمان: الجريمة التي ارتكبها الطبيب المصري ليست من جرائم الحدود ولا من القصاص، وإنما تدخل في النوع الثالث وهو التعزير، والرأي الراجح في الفقه الإسلامي ألا تصل عقوبة التعزير إلي أدني الحدود وهي ٤٠ جلدة أو ٨٠ علي خلاف بين العلماء.

وأشار عثمان إلي أن العقوبة المناسبة شرعاً هنا هي ٣٩ أو ٧٩ جلدة فقط، مضيفاً: العقوبة التي تم تطبيقها علي الطبيب المصري تجاوزت حد التعزير بصورة غير معقولة، وهذا خطأ واضح في تطبيق العقوبات، مما يعطي الحق للمحكوم عليه في أن يتظلم من الحكم.

وقالت الدكتورة سعاد صالح، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر: تعرض الطبيب المصري هنا لعقوبة مغلظة لا تتناسب مطلقاً مع الجريمة التي تمت بغير قصد وكانت وسيلة للعلاج، ولم لكن يقصد الطبيب مطلقاً أن يتحول علاجه إلي إدمان، مشيرة إلي أنه كان يمكن الاكتفاء بتوجيه اللوم للطبيب المصري لتكون العقوبة مناسبة.

وأضافت: أعتقد أنه لو ارتبط الأمر بطبيب أمريكي أو بريطاني مثلاً لاختلف الحكم كثيراً، لأننا في أحكامنا نعمل ألف حساب للأجناس الأخري التي نتصور أنها أعلي قدراً منا، وهو ما يتنافي مع مبدأ العدالة في الشريعة الإسلامية.

المصدر وكلات *المصريون*المصرى اليوم

موقع محامون بلا قيود


المحامى بالنقض

"وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما"

  الشيماء    عدد المشاركات   >>  170              التاريخ   >>  27/10/2008



محكمة أول درجة عاقبته بسبع سنوات وفى الاستئناف زاد الحكم الى 15 سنة

-**************************

إذا كان المحكوم عليه هو المستأنف كما ورد أعلاه فأين القاعدة القانونية المعروفة  

(( لا يضار الطاعن بطعنه ))

عذراً نسينا المطعون ضدها : زوجة أحد الأمراء

النتيجة : الطاعن سيلقى غياً

ولي عودة للتعقيب على الحكم

 


المحامية مجد عابدين

فأنا هنا جرح الهوى ...وهناك في وطني جراح

وعليك عيني يا دمشق .... فمنك ينهمر الصباح

  moud999    عدد المشاركات   >>  162              التاريخ   >>  28/10/2008



الإخوة الأعزاء

نأمل ان ننظر إلى الموضوع من الناحية القانونية

المتهم دكتور مصري على درجة كبيرة من العلم ووجودة فى المملكة منذ اكثر من عشرين عام

الحكم صدر من القاضي الجزئي هذا كما فى مصرتعتبر درجة أولى يعترض علي حكمة امام محكمة التمييز

يقدم الإعتراض للقاضي الذى أصدر الحكم إذا وجد أمر يستوجب إعادة المحاكمة يعيد فتح باب المرافعة من جديد

إذا لم يجد شيء يرفع القضية مع الإعتراض إلى هيئة التمييز وهى عدة دوائر كل دائرة مكونة من ثلاث مستشارين

إذا رات محكمة التمييز الحكم صحيح ومتفق مع الشرع والنظام تؤيدة وإذا رات ان به نواقص او طلبات دفاع  اغفلت  جوانبة يعاد مرة أخرى للقاضي لإستدعاء المتهم أو الخصوم للرد على تلك الملاحظات اى ان هناك فتح باب مرافعة من جديد وبعد ذلك يعاد الحكم إلى محكمة التمييز إما لتؤيدة أو ترسلة مرة أخرى للقاضي لإستكمال نواقص

اما فى تلك القضية فهناك تسؤال

الحكم لم نطلع علية ولم نعرف حيثياتة

المتهم دكتور مصريى فهل أستعان بمحامى منذ بدء محاكمتة فهذه المعلومة لم نعرفها حتى تاريخه

المتهم طبيب وأتهم بخطأ فهناك لجنة طبية بوزارة الصحة كما فى مصر لتحديد مدى الخطأ وهل اخطا الطبيب أم لا

اما ماتحدثت به زوجة الطبيب فكلام لايؤثر فهى لم تجيبنا هل كان هناك محامى يترافع عن زوجها

وماهو تقريراللجنة الطبية بوزارة الصحة عن مدى خطأة

اما حكاية نقل كفالة الطبيب من المستشفى على هذا الامير الذى أصيبت زوجتة بالأدمان هو

للعائد المادى الاكبر

للسفر حول العالم مع  الأمير وعائلتة

فمن ناحية قانون العمل لا يؤثر ذلك فلقد تحدثت زوجتة عن لماذا تم نقل كفالتة وإعطاؤه حقوقة

اما التعليق على الحكم بالصورة التى تحدثت عنها الصحافة ومن يقول  ان له تعقيب على الحكم يجب قرأة الحكم ومعرفة تفاصيل المحاكمة وقراة عريضة الأسئناف وماهى ملاحظات هيئة التمييز وهذه كلها ستجدونها مع محامى الطبيب إذا كان له محامى

واخير

حل ذلك الموضوع

فى حالة الطبيب الحكم لن يتأثر بكل هذه الضجة فالحل هو فى يد ولى الامر هو من له حق العفو وحق تخفيف العقوبة

والله الموفق

مستشار قانونى

 


moud

  كاتب ضبط    عدد المشاركات   >>  91              التاريخ   >>  28/10/2008



باعتقادي أن هذا المنتدى .. يضم في عضويته رجالاً للقانون والقضاء .. وبالتالي فإن المناقشة إنما يجب أن تكون موضوعية كما طرحها بعض الزملاء .. لا كما يلمّح البعض إلى عدم حياديته ..!


عقلي يجري .. قلمي يجري .. وأنا ما بينهما أجري !!

  مستخدم محذوف    عدد المشاركات   >>  77              التاريخ   >>  28/10/2008



انتقادات حقوقية ضد «جلد» رؤوف.. ومطالب بـ«سحب السفير المصري بالرياض»

  كتب   عمرو بيومي    ٢٦/ ١٠/ ٢٠٠٨

انتقدت منظمات حقوق إنسان مصرية، الحكم الصادر من محكمة جدة الجزئية ضد الطبيب المصري رؤوف محمد العربي، الذي قضي بحبسه ٧ سنوات وجلده ١٥٠٠ جلدة، تنفذ بواقع ٧٠ جلدة كل ١٠ أيام، مطالبة بضرورة أن تتخذ الدولة «موقفاً صارماً».

وأكد نجاد البرعي، رئيس الجمعية المصرية لتنمية الديمقراطية، أن المواثيق الدولية لحقوق الإنسان تمنع حكم الجلد، وتعتبره عقوبة حاطة بالكرامة الإنسانية، مطالباً المجلس القومي لحقوق الإنسان، بعقد اجتماع ثنائي مع جمعيات المجتمع المدني لمواجهة هذا الحكم، الذي اعتبره «إهانة لمصر».

وحمل البرعي الحكومة المصرية مسؤولية ما يتعرض له الطبيب المصري، وقال: «الحكومة المصرية تشعر بالضعف في تعاملها مع المملكة العربية السعودية، مما يعطي الفرصة لها ولغيرها من دول الخليج بالذات، لإهانة كرامة المصريين هناك».

وأضاف: «لقد حدث من قبل أن صدر حكم مماثل داخل المملكة بجلد بعض الأوروبيين، ولكن السعوديين لم يستطيعوا تنفيذه بسبب التدخل الشديد الذي حدث من أوروبا».

وطالب البرعي الحكومة بضرورة الاحتجاج القوي علي هذه الجريمة، مؤكداً أن عليها البدء بالتلويح بسحب السفير المصري من الرياض، والانتهاء بإبعاد السفير السعودي من القاهرة.

وأيد بهي الدين حسن، رئيس مركز القاهرة لحقوق الإنسان، مطالب البرعي، وقال: «حتي لو ثبت أن الطبيب المصري مذنب، فلا يجوز للمملكة جلده، لأن الجلد يندرج تحت بند التعذيب لا العقاب».

وأوضح حسن أن النظامين القضائي والقانوني في السعودية لديهما «مشاكل كبيرة» مع منظمات حقوق الإنسان العالمية، وأنهما «بعيدان تماماً» عن مواثيق حقوق الإنسان، متهماً الحكومة المصرية بـ«اللامبالاة» بكرامة المصريين في الداخل والخارج.

وقال: «الحكومات العربية تعرف ذلك تماماً، وبالتالي تبيح لنفسها مثل هذه التصرفات المهينة، وهي مطمئنة لعدم حدوث أي رد فعل رسمي».

http://www.almasry-alyoum.com/article2.aspx?ArticleID=183915&IssueID=1205


  moud999    عدد المشاركات   >>  162              التاريخ   >>  28/10/2008



إلى محامى الفقراء

طالما أن هيئة حقوق الإنسان المصرية ناشطة جدا فلماذا لم تتحدث مع هيئة حقوق الإنسان السعودية

ولما لم تنفعل عندما سمعنا عن عدد المصريين المحكوم عليهم بالأعدام فى ليبيا

سؤالى لك

هل قرأت الحكم الصادر فى قضية الدكتور

هل هيئة حقوق الإنسان تعلم تفاصيل الدعوى

هل هيئة حقوق الإنسان المصرية حضرت التحقيقات مع الدكتور المصري للمعلومية هناك هيئة التحقيق والإدعاء العام مثل النيابة العامة فى مصر تحقق قبل رفع الدعوى للمحكمة

وسؤالى لهيئة حقوق الإنسان المصرية لماذا لم يسألوا نفسهم لماذا سكت الطبيب المصريى طوال فترة التحقيق معة ومحاكمتة وصدور الحكم الإبتدائى حتى تأييدة من هيئة التمييز

 محامى الفقراء

مش عارف طالبوا سحب السفير

يتحدثون عن الجلد 0000يقرأو القران والسنة

فلماذا لم يتحدثون عن القصاص  كعقوبة

حقيقة هيئة حقوق الإنسان فى مصر كنت أحترم أرائهم ولكن بعد مانشر أيقت أنهم جماعة لاترغب إلا فى لفت الأنظار

أحد الفقراء

اللذين لم يعينوك محامى عنهم


moud

  احمدالمالكي    عدد المشاركات   >>  48              التاريخ   >>  28/10/2008



يقول المولى عزوجل }فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِى شَىْء فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الاْخِرِ ذلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلاً{

 

 أيها الأعزاء انه من العدل والإنصاف علينا كمحامين في أي دولة من الدول أن نتناول مثل هذه الأحكام القضائية بالنقد الموضوعي وفي الحالة التي تتوفر فيها المعلومات والمعطيات الكافية لعرض رأي قانوني سليم وفق معطيات سليمة وليس وفق معطيات مغلوطة كهذه المعلومات التي وردت في قضية الطبيب المصري المحكوم عليه في مدينة جدة فلا يوجد قاضي في محاكم جدة العامة أو الجزئية يحمل اسم ( صالح بن سعيد البرغوني ) بل إني طيلة حياتي لم اسمع بعائلة أو قبيلة في السعوديه إسمها ( البرغوني ) هذا من ناحية , ومن ناحية أخرى فان الأخبار التي تواردت عن المرأة المتضررة من القضية مغلوطة أيضا فأحيانا تنسب إلى العائلة الحاكمة وأحيانا تنسب إلى عائلة أحد التجار في مدينة جدة وهذا ما يؤكد بان كل المعلومات الوارد مغلوطة وغير حقيقية ولا يجوز لنا أن نبني عليها رأي قانوني , أما مسألة لا يضار الطاعن من طعنه فإذا كانت هذه المسالة تشكل قاعدة قانونية معروفة في غالبية القوانين الوضعية فإنها ليست كذلك في الفقه الإسلامي وعلى من يرغب في الدراسة العادلة حول هذه المسالة العودة إلى كتب الفقه الإسلامي قبل التسرع في الحكم من جانب واحد وهو الجانب القانوني وتجاهل الجانب الشرعي في المسأله , وبلا شك فإني أعني بذلك الأخت الفاضلة والزميلة مجد عابدين من سوريا التي عهدناها في هذا المنتدى ذات قلم موضوعي ورصين في حدود العدالة والقانون واني اعتب عليها في تسرعها  بالرد والتلميح بأمور خارجه عن القانون كقولها بأن المطعون ضدها زوجة أحد الأمراء رغم أن الدعوى مقامة من هيئة التحقيق والادعاء العام ( النيابة العامة ) وهي الدعوى العامة والحكم الصادر فيها هو حكم يتعلق بالحق العام وليس الحق الخاص , لذلك فان المطعون ضده هو الحكم القضائي الصادر بالإدانة إبتداءً  وليس زوجة احد الأمراء كما ذكرت , وحتى نعرف الأهداف لمثل هذه الحملة الموجه للقضاء السعودي فإننا نتساءل أين هذه المنظمات والهيئات التي تدعي الدفاع عن حقوق الإنسان عن هذا المحكوم عليه منذ بداية القضية , لماذا لم تتبنى قضيته منذ البدايه وتتبنى مساعدة زوجته في توكيل محامي سعودي للمدافعة والمرافعة عنه فبل صدور الحكم الابتدائي , وأين القنصلية المصرية بجدة عن مواطنيها في مدينة جدة , ولماذا لم تتحدث زوجة هذا المحكوم عنه إلا بعد صدور الحكم القضائي ضد زوجها مكتسبا صفة القطعية والنفاذ , أسئلة كثيرة تبين لنا أن الهدف بكل وضوح ليس الدفاع عن الكرامة المزعوم إنتهاكها وليس رفع القيد عن الحريه المزعوم تقييدها, إنما الهدف هو إلغاء الحكم والضغط على الحكومة السعودية لأجل ذلك وإنني أقول هذا الكلام لبيان الحقيقة المجردة بدون أية عاطفة فالقضاء السعودي قضاء يقوم عليه أفراد وليس ملائكة وهم غير معصومين من الخطأ شأنهم شأن سائر قضاة العالم لكن تناول أحكام القضاء السعودي بالنقد اللاذع والهجوم غير المبررمن قبل وسائل الإعلام المصريه دون التثبت من الوقائع والتفاصيل الخاصه بالقضيه هو المرفوض , بل تطور الأمر لدى البعض بالمطالبة بالمقاطعة الشعبية والسياسية بين الحكومة المصرية والسعودية ناسين أو متناسين إننا امة واحدة دينها واحد ولغتتا واحدة لكن بين ظهورنا من يبحث عن الفرقة ليشتت الشمل ويفرقنا مخالفا لقول الله تعالى ((ولا تنازعوا فتفشلوا فتذهب ريحكم) .

أحمد جمعان المالكي

عضو إتحاد المحامين العرب


أحمد جمعان المالكي
عضواتحاد المحامين العرب

  سامح جودة    عدد المشاركات   >>  11              التاريخ   >>  28/10/2008



لنناقش الموضوع على ما اشتمل عليه من عقوبة ايا كان ذنب الدكتور وادانته ولا نبتعد عن ما تراه المؤسسات الحقوقية فقد تكون اقرب للنزاع وقد تكون لها مصالح اخرى

وقد اعطانى الزميل عبد العزيز مقتطفات من قانون الجزاءات السعودى

المادة الأولى بعد المائتين:
ينقض الحكم إن خالف نصاً من الكتاب، أو السنّة، أو الإجماع

ومن الاخبار علمنا بعقوبة المتهم بـ 1500 جلدة والسجن

ونص المادة يعطية الحق بالا يكون الحكم قد خالف نصا من الكتاب او السنة او الاجماع

ايا كان اتهامة فهو يستحق العقاب وعقوبة الجلد هكذا تتفق مع اى منهم 

من هنا يكون النقاش

 


ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

يسبح لله مافي السموات ومافي الارض له الملك وله الحمد وهو على كل شئ قدير

 
 

 

الانتقال السريع           

 

  الموجودون الآن ...
  عدد الزوار 2443 / عدد الاعضاء 62