اسم المستخدم: كلمة المرور: نسيت كلمة المرور



 

     
 
 
محمد حامدسالم
التاريخ
7/29/2008 2:20:19 AM
  كارثة العبارة .. ومصير الاستئناف      

بعد الحكم بالبراءة على ممدوح اسماعيل ورفاقه .. وبعد قيام النيابة العامة بالاستئناف

هل حضور ممدوح اسماعيل وباقي المحكوم عليهم وجوبي أمام محكمة جنح مستأنف أم حضورهم غير لازم وجوازي للمحكمة ؟؟؟؟


  محمد حامدسالم    عدد المشاركات   >>  40              التاريخ   >>  31/7/2008



ماذا لو عدلت المحكمة الحكم بحبس المتهمين وحضر عنهم وكيلاً ؟؟ فما هو منطوق الحكم الصحيح

 


01227300510


  اسعد هيكل    عدد المشاركات   >>  68              التاريخ   >>  31/7/2008



الاستاذ الفاضل محمد حامد سالم

الاسئله التي تفضلت باثارتها في غاية الاهميه و ذات تأثير كبير في مجريات تلك القضيه في مرحلتها الاستئنافيه و هو ما ادعو معه الاخوه الاساتذه الزملاء في المنتدي الي التفضل مشكورين بتناول الاجابه و النقاش حولها و سأحاول خلال الايام القادمه ان اضع علي صفحات المنتدي قرار الاتهام و مرافعه النيابه العامه و مرافعه دفاع الضحايا و اسباب الحكم الصادر بالبراءه و ذلك خلال بضعه ايام نظرا لظروف سفري حاليا الي مدينة الغردقه لاتخاذ اجراءات استئناف الحكم الصادر في الدعوي المدنيه .

بالغ تحياتي

اسعد هيكل 



  اسعد هيكل    عدد المشاركات   >>  68              التاريخ   >>  31/7/2008



حيث ثار لغط كثير حول قرار الاتهام في تلك القضيه فاقول سريعاان قرار الاتهام الصادر من النيابه العامه ضد المتهمين في هذه القضيه قد ارتكز  علي جريمه رئيسيه هي تسببهم خطأ في موت حوالي 1034 شخص و اصابه نحو 386 بان كان ذلك ناشئا عن اهمالهم و روعونتهم و عدم احترازهم و عدم مراعاتهم للقوانين و اللوائح و الاقرارات و الانظمه و كان ذلك باهمالرجسيم بمقتضيات واجباتهم المهنيه و نكولهم وقت وقوع الجريمه علي المجني عليهم عن تقديم المساعده لهم او طلب المساعده لهم .

و طالبت عقابهم بنص الماده 236 من قانون العقوبات التي تصل عقوبتها وفقا لهذه الظروف المشدده الي عشر سنوات حبس .

بينما تنص احكام قانون السلامه البحريه و الاتفاقيه الدوليه لسلامه الارواح في البحار علي التزام مالك السفينه او مشغلها باعمال المساعد و الابلاغ و تقديم العون للضحايا في حالة تعرضها للغرق كما اوجبت تلك القواعد ان يكون هناك منظومة اداره امنه لتتبع حركة السفن اثناء ابحارها و تشكيل لجنة طواريء لهذه الغرض  في حالة وقوع حادثه و ان رئيس  لجنة الطواري وفقا لهذه القواعدفي شركة السلام هو ممدوح اسماعيل وباقي المتهمين و هذا ما انتهت اليه اللجنه الفنيه المشكله من النيابه العامه في تقريرها  ...

عذرا لعدم الاطاله و لي عوده مره اخري

اسعد هيكل 



  اسعد هيكل    عدد المشاركات   >>  68              التاريخ   >>  31/7/2008



عذرا الماده 238 من قانون العقوبات

 

 



  محمد حامدسالم    عدد المشاركات   >>  40              التاريخ   >>  31/7/2008



الأستاذ/ أسعد هيكل أظن أن نص المادة الوارد بمشاركتك ليس 236 والصحيح هو 238 عقوبات وبمعلوماتي البسيطة عن القضية ومستنداتها فإن جميع وقائعها ومستنداتها ينطبق عليها نص المادة 238/3 عقوبات

وأرجو من الادارة تثبيت المشاركة حتى يشارك جميع الاعضاء للوصول للرأي السليم

ويبقى السؤال الرئيسي حالياً : هل حضور ممدوح اسماعيل وباقي المتهمين بشخصهم وجوبي أمام محكمة الجنح المستأنفة أم لا .؟

وان كان وجوبياً فهناك فرضيتين :-

أولها :- إذا حضر المتهمين بوكيل وهذا هو الفرض الغالب - سيكون حضورهم اعتباري - ماذا لو ارتأت المحكمة تعديل الحكم بحبس المتهمين .؟؟؟؟ فما هو المنطوق الصحيح ؟؟؟ وما يترتب على ذلك من اثار أخصها جواز حقهم في المعارضة الاستئنافية إذا صدر الحكم حضوري اعتباري بحبسهم ؟؟؟؟؟؟؟

ثانيها :- إذا لم يحضر المتهمون سواء بشخصهم أو بوكيل - ماذا لو ارتأت المحكمة أيضاً تعديل الحكم بحبس المتهمين ؟؟؟ أيضاً ما هو المنطوق الصحيح ؟؟؟؟ وأيضاً ما يترتب على ذلك من اثار من جواز المعارضة الاستئنافية ؟؟؟

ولكم جزيل الشكر وجعلكم الله عوناً للمقهورين


01227300510


  yasser -Law    عدد المشاركات   >>  36              التاريخ   >>  2/8/2008



أرجو من السادة الزملاء تزويدنا بنص الحكم الصادر وحيثياته

ياسر الغندور 



  محمد حامدسالم    عدد المشاركات   >>  40              التاريخ   >>  2/8/2008



زملائي الأفاضل

بعد بحث مضني ... اتضح لي أن حضور ممدوح اسماعيل وشركاه بشخصهم وجوبي أمام المحكمة الاستئنافية

وفي حالة عدم حضورهم وإرتأت المحكمة الاستئنافية الحكم بحبسهم سيكون حكماً غيابياً حتى ولو حضر وكلاء عنهم وستكون مرافعتهم باطلة

وبالتالي يحق لممدوح وشركاه المعارضة الاستئنافية وطبعا لن يفعلوها وسيبقى بالخارج وسيظل الحكم بالحبس ان صدر حكماً معلقاً حتى يتم القبض عليه أو يحضر بشخصه.. وبما أنه مقيم ببريطانيا فلن يتم القبض عليه 

ومن لديه جديد فليأتي به حتى نقف على مجريات سير هذا الاستئناف 


01227300510


  محمد حامدسالم    عدد المشاركات   >>  40              التاريخ   >>  13/3/2009



ألف مبرووووووووووك على الحبس سبع سنوات .. ونتمنى أن نراهم وراء القضبان قريباً

01227300510


  محمد ناجي    عدد المشاركات   >>  15              التاريخ   >>  13/3/2009



بسم الله الرحمن الرحيم

القانون اشترط حضور المتهم في الاستئناف الا في الجنح المباشره والغرامات  فيمكن الحضور فيها بتوكيل

والحكم الغيابي يعتبر اجراء من اجراءات الدعوي الجنائيه التي تسقط بمرور ثلاث سنوات من اخر اجراء في الدعوي وهوا الحكم الغيابي الا في حاله اعلان المتهم من قبل النيابه العامه وهنا السؤال هل يجوز ان يقوم المدعي بالحق المدني باعلان هذا الحكم وهل يعتد بهذا الاعلان ام لا وهل يجب ان يكون اعلان بشخص المتهم ام يكتفي باعلانه قانونا في محل اقامته

محمد ناجي المحامي




 
 

 

الانتقال السريع           

 

  الموجودون الآن ...
  عدد الزوار 3354 / عدد الاعضاء 62