اسم المستخدم: كلمة المرور: نسيت كلمة المرور



 

     
 
 
أحمد زكي
التاريخ
11/13/2002 2:24:00 PM
  حجاب المرأة، موضوع للنقاش      

 

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته              وبعد

عجيب إصرار البعض على فرض قيمه وآرائه الشخصية التي لا تسمن ولا تغني من جوع على جمهور واسع عريض قد رضي بما أراده الله له ورسوله ولكن يا أيتها الفتاة المسلمة

لقد دأبت بعضُ الأقلام بين فينةٍ وأخرى على النيلِ من حجابك والهجوم عليه، واصفةً إياه

بالتخلف والرجعية وعدم مواكبة التطور الذي نشهده، والقرن الذي نحن على مشارفه، حيث إننا نعيش عصر الفضائيات والاتصالات والعولمة وتلاقح الأفكار وغير ذلك من مظاهر التقدم العلمي والتكنولوجي.

وقد انقسم هؤلاء المبهورون بمدنية الغرب إلى أقسام عدة:

فـمنــهم من أنكر فرضية الحجاب بالكلية، وزعم أنه من خصوصيات العصور الإسلامية الأولى!!

ومنهم من أنكر غطاء الوجه وراح يدعو إلى السفور والاختلاط، زاعماً أن ليس في كتاب الله ولا سنة رسوله ما يدل على تغطية وجه المرأة، وأن ذلك من قبيل العادات الموروثة التي فرضها المتشددون!

ومنهم من تخبَّط فقال: إن الحجاب سجن يجب على المرأة أن تتحرر منه حتى تستثمر طاقاتها في مواكبة العصر، ومشاركة الرجل مسيرته التقدمية نحو آفاق المدنية الحديثة!

ومنهم من طبق المثل القائل: "رمتني بدائها وانسلَّت" فزعم أن الذين يدعون إلى الحجاب ونبذ التبرج والسفور ينظرون إلى المرأة نظرة جسدية،ولو أنهم تركوا المرأة تلبس ما تشاء لتخلَّص المجتمع من هذه النظرة الجسدية المحدودة!!

وهؤلاء جميعاً قد اشتركوا في الجهل والدعوة إلى الضلال، شاءوا أم أبوْا.

والأمر في ذلك كما قال الشاعر:


فإن كنتَ لا تدري فتلك مصيبةٌ *** وإن كنت تدري فالمصيبةُ أعظمُ



 

وأما كلامهم فباطل باطل، يبطل أولُه آخرَه، وآخرُه أولَه، قال تعالى: وَلَتَعرِفَنهُم فِي لَحنِ القَولِ وَاللهُ يَعلَمُ أَعمالَكُم [محمد:30].

وأما دعوتهم فمؤامرة مكشوفة على المرأة المسلمة، وعلى الأسرة والمجتمع والأمة بأسرها.

ومع ذلك فقد نجح هؤلاء في السيطرة على عقول بعض نسائنا، فأغروهن بكلامهم المعسول وعباراتهم البراقة التي تحمل في طيَّاتها الهلاك والدمار، فظننَّ أن هؤلاء هم المدافعون عن قضايا المرأة وحقوقها، وجهلن أن الإسلام قد صان المرأة أتمَّ صيانة، ورفع مكانتها في جميع مراحل حياتها، طفلةً وبنتاً وزوجة وأُمًّا وجدة.

ولما كان الأمر كما قال الشاعر:


لكلِّ ساقطةٍ في الحيِّ لاقطةٌ........... وكلُّ كاسدةٍ يوماً لها سوقُ


فقد تعيَّن الردُّ على هؤلاء ودحض شبهاتهم، وزيف أطروحاتهم، لعلهم يعودوا لرشدهم .

الحجاب عبادة


 

الحجاب عبادة من أعظم العبادات وفريضة من أهم الفرائض؛ لأن الله تعالى أمر به في كتابه، ونهى عن ضده وهو التبرج، وأمر به النبي في سنته ونهى عن ضده، وأجمع العلماء قديماً وحديثاً على وجوبه لم يشذّ عن ذلك منهم أحد، فتخصيص هذه العبادة – عبادة الحجاب – بعصر دون عصر يحتاج إلى دليل، ولا دليل للقائلين بذلك ألبتة. ولذلك فإننا نقول ونكرر القول: "لا جديد في الحجاب".

ولو لم يكن الحجاب مأموراً به في الكتاب والسنة، ولو لم يرد في محاسنه أيُّ دليل شرعي، لكان من المكارم والفضائل التي تُمدح المرأة بالتزامها والمحافظة عليها، فكيف وقد ثبتتْ فرضيَّتُه بالكتاب والسنة والإجماع؟!

أدلة الحجاب من الكتاب والسنة


 

وفي هذه الأدلة برهان ساطع على وجوب الحجاب، وإفحامٌ واضح لمن زعم أنه عادة موروثة أو أنه خاصٌّ بعصور الإسلام الأولى.

أولاً: أدلة الحجاب من القرآن:

الدليل الأول: قوله تعالى: وَقُل للمُؤمِنَاتِ يَغضُضنَ مِن أَبصَارِهِن وَيَحفَظنَ فُرُوجَهُن وَلاَ يُبدِينَ زِينَتَهُن إِلا مَا ظَهَرَ مِنهَا وَليَضرِبنَ بِخُمُرِهِن عَلَى جُيُوبِهِن وَلاَ يُبدِينَ زِينَتَهُن إلى قوله: وَلاَ يَضرِبنَ بِأَرجُلِهِن لِيُعلَمَ مَا يُخفِينَ مِن زِينَتِهِن وَتُوبُوا إِلَى اللهِ جَمِيعاً أَيهَا المُؤمِنُونَ لَعَلكُم تُفلِحُونَ [النور:30].

قالت عائشة رضي الله عنها: { يرحم الله نساء المهاجرات الأُول؛ لما أنزل الله: وَليَضرِبنَ بِخُمُرِهِن عَلَى جُيُوبِهِن شققن مروطهن فاختمرن بها } [رواه البخاري].

الدليل الثاني: قوله تعالى: وَالقَوَاعِدُ مِنَ النسَاء اللاتي لاَ يَرجُونَ نِكَاحاً فَلَيسَ عَلَيهِن جُنَاحٌ أَن يَضَعنَ ثِيَابَهُن غَيرَ مُتَبَرِّجَاتِ بِزِينَةٍ وَأَن يَستَعفِفنَ خَيرٌ لهُن وَاللهُ سَمِيعٌ عِلِيمٌ [النور:60].

الدليل الثالث: قوله تعالى: يأَيهَا النبِي قُل لأزواجِكَ وَبَناَتِكَ وَنِسَاء المُؤمِنِينَ يُدنِينَ عَلَيهِن مِن جَلابِيبِهِن ذلِكَ أَدنَى أَن يُعرَفنَ فَلاَ يُؤذَينَ وَكَانَ اللهُ غَفُوراً رحِيماً [الأحزاب:59].

الدليل الرابع: قوله تعالى: وقَرنَ فِي بُيُوتِكُن وَلاَ تَبَرَّجنَ تَبَرجَ الجاَهِلِيةِ الأولَى [الأحزاب:33].

الدليل الخامس: قوله تعالى: وَإِذَا سَأَلتُمُوهُن مَتَاعاً فـاسـأَلُوهُن مِن وَرَاء حِجَابٍ ذلِــكُم أَطهَرُ لِقُلُوبِكُم وَقـُلُوبِهِن [الأحزاب:53].

ثانياً: أدلة الحجاب من السنة:

الدليل الأول: في الصحيحين أن عمر بن الخطاب قال: يا رسول الله، احجب نساءك. قالت عائشة: فأنزل الله آية الحجاب. وفيهما أيضاً: قال عمر: يا رسول الله، لو أمرتَ أمهات المؤمنين بالحجاب. فأنزل الله آية الحجاب.

الدليل الثاني: عن ابن مسعود عن النبي قال: { المرأة عورة } [الترمذي وصححه الألباني].

الدليل الثالث: عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله : { من جرَّ ثوبه خُيَلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة" فقالت أم سلمة رضي الله عنها: فكيف يصنع النساء بذيولهن؟ قال: "يرخين شبراً" فقالت: إذن تنكشف أقدامهن. قال: "فيرخينه ذراعاً لا يزدن عليه } [رواه أبو داود والترمذي وقال: حسن صحيح].

أدلة سَتر الوجه من الكتاب والسنة


 

أولاً: قوله تعالى: وَليَضرِبنَ بِخُمُرِهِن عَلَى جُيُوبِهِن [النور:30].

قال العلامة ابن عثيمين: "فإن الخمار ما تخمِّر به المرأة رأسها وتغطيه به كالغدقة، فإذا كانت مأمورة بأن تضرب بالخمار على جيبها كانت مأمورة بستر وجهها".

ثانياً: قوله تعالى: يأَيهَا النبِي قُل لأزواجِكَ وَبَناَتِكَ… [الأحزاب:59].

قال ابن عباس رضي الله عنهما: "أمر الله نساء المؤمنين إذا خرجن من بيوتهن في حاجة أن يغطين وجوههن من فوق رءوسهن بالجلاليب". قال الشيخ ابن عثيمين: "وتفسير الصحابي حجة، بل قال بعض العلماء إنه في حكم المرفوع إلى النبي ".

ثالثاً: عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي قال: { لا تنتقب المرأة المحرمة ولا تلبس القفازين } [رواه البخاري].

قال القاضي أبو بكر بن العربي: "قوله في حديث ابن عمر: "لا تنتقب المرأة المحرمة" وذلك لأن سترها وجهها بالبرقع فرض إلا في الحج، فإنها ترخي شيئاً من خمارها على وجهها غير لاصق به، وتعرض عن الرجال ويعرضون عنها".

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: "وهذا مما يدلّ على أن النقاب والقفازين كانا معروفين في النساء اللاتي لم يحرمن، وذلك يقتضي ستر وجوههن وأيديهن".

رابعاً: في قوله : { المرأة عورة } دليل على مشروعية ستر الوجه. قال الشيخ حمود التويجري: "وهذا الحديث دالّ على أن جميع أجزاء المرأة عورة في حق الرجال الأجانب، وسواءٌ في ذلك وجهها وغيره من أعضائها".

جهل أم عناد؟!


 

إليكم يا من تزعمون أن حجاب المسلمة لا يناسب هذا العصر!!

إليكم يا من تدّعون أن تغطية الوجه من العادات العثمانية!!

إليكم يا من تريدون إخراج المرأة من بيتها واختلاطها بالرجال في كل مكان.

هذه آيات القرآن أمامكم فاقرءوها.. وهذه أحاديث النبي محمد بين أيديكم فادرسوها... وهذا فهم أئمة الإسلام من السلف والخلف يدل على وجوب الحجاب وستر الوجه فاعقلوه. فإن كنتم جهلتم هذه الآيات والأحاديث في الماضي فها هي أمامكم، ونحن ننتظر منكم الرجوع إلى الحق وعدم التمادي في الباطل؛ فإن الرجوع إلى الحق فضيلة، والإصرار على الباطل شر ورذيلة.

أما إذا كنتم من الصنف الذي وصفه الله تعالى بقوله: وَجَحَدُوا بِهَا وَاستَيقَنَتهَا أَنفُسُهُم ظُلماً وَعُلُواً [النمل:14]، فإنكم لن تنقادوا للحق، ولن ترجعوا إلى الصواب، وإن سردنا لكم عشراتٍ بل مئاتِ الآيات والأحاديث، لأنكم – بكل بساطة – لا تؤمنون بكون الإسلام منهج حياة، وبكون القرآن صالحاً لكلّ زمان ومكان. قال تعالى: أَفَحُكمَ الجَاهِلِيةِ يَبغُونَ وَمَن أَحسَنُ مِنَ اللهِ حُكماً لقَومٍ يُوقِنُونَ [المائدة:50].

الحجاب والمدنية


 

يرى دعاة المدنية أن الحجاب مظهر من مظاهر التخلف، وأنه يمنع المرأة من الإبداع والرقي، وهو عندهم من أكبر العقبات التي تحول بين المرأة وبين المشاركة في مسيرة الحضارة والمدنية، وفي عملية البناء التي تخوضها الدول النامية للوصول إلى ما وصلت إليه الدول المتقدمة من رقي وتمدن!!

ونقول لهؤلاء: ما علاقة الحجاب بالتقدم الحضاري والتكنولوجي؟!

هـل من شروط الحضارة والمدنية أن تخلع المرأة ملابسها وتتعرَّى أمام الرجال؟!

هـل من شروط الحضارة والمدنية أن تشارك المرأة الرجل متعته البهيمية وشهواته الحيوانية؟!

هـل من شروط الحضارة والمدنية أن تكون المرأة جسداً بلا روح ولا حياء ولا ضمير؟!

هل الحجاب هو السبب في عجزنا عن صناعة السيارات والطائرات والدبابات والمصانع والأجهزة الكهربائية بشتى أنواعها؟!

لقد تخلت المرأة المسلمة في معظم الدول العربية والإسلامية عن حجابها، وألقته وراء ظهرها، وداست عليه بأقدامها، وخرجت لتعمل مع الرجل، وشاركته معظم ميادين عمله!!

فهـل تقدمت هذه الدول بسبب تخلِّي نسائها عن الحجاب؟!

وهـل لحقت بركب الحضارة والمدنية بسبب اختلاط الرجال بالنساء؟!

وهـل وصلت إلى ما وصلت إليه الدولُ المتقدمة من قوة ورقيّ؟!

وهـل أصبحت من الدول العظمى التي لها حق النقض (الفيتو) في مجلس الأمن؟!

وهل تخلصت من مشاكلها الاقتصادية والتعليمية والاجتماعية والأخلاقية؟!

الجواب واضح لا يحتاج إلى تفصيل. فلماذا إذن تدعون إلى التبرج والسفور والاختلاط يا دعاة المدنية والحضارة؟!

نعم للتعليم.. لا للتبرج


 

إن المرأة في هذه البلاد – ولله الحمد – وصلت إلى أرقى مراتب التعليم، وحصلت على أعلى الشهادات التعليمية، وهي تعمل في كثير من المجالات التي تناسبها، فهناك الطبيبة، والمعلمة، والمديرة، وأستاذة الجامعة، والمشرفة والباحثة الاجتماعية، وكلّ هؤلاء وغيرهن يؤدين دورهن في نهضة الأمة وبناء أجيالها، لم يمنعهن من ذلك حجابهن وسترهن وحياؤهن وعفتهن.

لقد أثبتت المرأة المسلمة – في هذه البلاد – أنها تستطيع خدمة نفسها ومجتمعها وأمتها دون أن تتعرض لما تعرضت له المرأة في كثير من البلدان من تبذُّلٍ وامتهان، ودون أن تكون سافرة أو متبرجة أو مختلطة بالرجال الأجانب.

إن هذه التجربة التي خاضتها المرأة في بلادنا تثبت خطأ مقولة دعاة التبرج والاختلاط: "إن النساء في بلادنا طاقات معطَّلة لا يمكن أن تُستَثمر إلا إذا خلعت حجابها وزاحمت الرجال في مكاتبهم وأعمالهم". كَبُرَت كَلِمَةً تَخرُجُ مِن أَفوَاهِهِم إِن يَقُولُونَ إِلا كَذِبًا [الكهف:5].

ماذا يريدون؟!

إن هؤلاء لا يريدون حضارة ولا مدنية ولا تقدماً ولا رقياً.. إنهم يريدون أن تكون المرأة قريبة منهم.. يريدونها كلأً مباحاً لشهواتهم.. يريدونها سلعةً مكشوفةً لنزواتهم … يريدون العبث بها كلما أرادوا.. والمتاجرة بها في أسواق الرذيلة.. إنهم يريدون امرأة بغير حياء ولا عفاف.. يريدون امرأة غربية الفكر والتصور والهدف والغاية.. يريدون امرأة تجيد فنون الرقص.. وتتقن ألوان الغناء والتمثيل.. يريدون امرأة متحررة من عقيدتها وإيمانها وطهرها وأخلاقها وعفافها.

الرد على من اتهم الدعاة إلى الحجاب


 

أمــا هــؤلاء، فحدّث عنهم ولا حرج.. إنهم يكذبون.. ويعلمون أنهم يكذبون.. يقولون: إن الدعاة إلى الفضيلة ينظرون إلى المرأة نظرة جسدية، أما إذا تُركت المرأة تلبس ما تشاء فسوف تختفي تلك النظرة وسوف يكون التعامل بين الرجل والمرأة على أساس من الاحترام المتبادل.

والحقيقة التي لا مراء فيها تكذِّب هذه الدعوى وتفضح تلك المقولة.

والــدليل على ما أقول هو ما يحدث الآن في المجتمعات التي تلبس فيها المرأة ما تشاء، وتصاحب من تشاء.. هل خَفَّ في هذه المجتمعات سعار الشهوة؟ وهل كان التعامل فيها بين الرجل والمرأة على أساس من الاحترام المتبادل؟

يجيب على ذلك تلك الإحصائيات:

1- أظهرت إحدى الإحصائيات أن 19 مليوناً من النساء في الولايات المتحدة كُنَّ ضحايا لعمليات الاغتصاب!! [كتاب: يوم أن اعترفت أمريكا بالحقيقة].

2- أجرى الاتحاد الإيطالي للطب النفسي استطلاعاً للرأي اعترف فيه 70% من الإيطاليين الرجال بأنهم خانوا زوجاتهم [تأملات مسلم].

3-في أمريكا مليون طفل كل عام من الزنا ومليون حالة إجهاض [عمل المرأة في الميزان].

4-في استفتاء قامت به جامعة كورنل تبين أن 70% من العاملات في الخدمة المدنية قد اعتُدي عليهن جنسيًّا وأن 56% منهن اعتدي عليهن اعتداءات جسمانية خطيرة [المرأة ماذا بعد السقوط ؟].

5-في ألمانيا وحدها تُغتصب 35000 امرأة في السنة، وهذا العدد يمثل الحوادث المسجلة لدى الشرطة فقط أما حوادث الاغتصاب غير المسجلة فتصل حسب تقدير البوليس الجنائي إلى خمسة أضعاف هذا الرقم [رسالة إلى حواء].

ألا تدل هذه الأرقام والإحصائيات على خطأ دعوى هؤلاء ومقولتهم؟ أم أن هذه الأرقام والإحصائيات هي جزء من الاحترام المتبادل بين الرجل والمرأة الذي يريده هؤلاء؟!

فاعتبروا يا أولي الأبصار

يا فتاة الإسلام:


 

إن الحجاب أعظم معين للمرأة للمحافظة على عفَّتها وحيائها، وهو يصونها عن أعين السوء ونظرات الفحشاء، وقد أقرَّ بذلك الذين ذاقوا مرارة التبرج والانحلال واكتووا بنار الفجور والاختلاط، والحقُّ ما شهدت به الأعداء!! تقول الصحفية الأمريكية (هيلسيان ستاسنبري) بعد أن أمضت في إحدى العواصم العربية عدة أسابيع ثم عادت إلى بلادها: "إن المجتمع العربي كامل وسليم، ومن الخليق بهذا المجتمع أن يتمسك بتقاليده التي تقيّد الفتاة والشاب في حدود المعقول. وهذا المجتمع يختلف عن المجتمع الأوربي والأمريكي، فعندكم أخلاق موروثة تحتِّم تقييدَ المرأة، وتحتم احترام الأب والأم، وتحتم أكثر من ذلك عدم الإباحية الغربية، التي تهدم اليوم المجتمع والأسرة في أوربا وأمريكا.. امنعوا الاختلاط، وقيّدوا حرية الفتاة، بل ارجعوا إلى عصر الحجاب، فهذا خير لكم من إباحية وانطلاق ومجون أوربا وأمريكا" [من: رسالة المرأة وكيد الأعداء].

فيا فتاة الإسلام:


 

هذه امرأة أمريكية تدعو إلى الحجاب بعد أن رأت التمزق الأسري والانحلال الخلقي يعصف بمجتمعها.

أمريكية توصينا بالتمسك بأخلاقنا الإسلامية الجميلة، وعاداتنا الحسنة.

أمريكية تحذرنا من مغبَّة الاختلاط والإباحية التي أدت إلى فساد المجتمعات في أوربا وأمريكا.

فأبشري يا فتاة الإسلام.. وقَرّي بحجابك عيناً.. واعلمي أن المستقبل لهذا الدين.. وأن العاقبة للمتقين ولو كره الكارهون


  أحمد زكي    عدد المشاركات   >>  30              التاريخ   >>  13/11/2002



الموضوع بأكمله حقوق فكرية محفوظة للزميل: المعاون القضائي (كاتب ضبط)..

وهو رد له في موضوع (ليه) في هذا المنتدى.

إنما حري بهذا الرد أن يكون موضوعا مستقلا، لجزالته وحسن تنظيمه.

وإن كنت أختلف مع الأخ/ المعاون القضائي في بعض ما ذكر من وجوب تغطية الوجه.. فأنا أرى، بحسب فتوى بعض العلماء، بأن الحجاب المفروض هو لتغطية الشعر وبقية مفاتن الجسم باستثناء الوجه والكفين..

ونود سمع الرأي الآخر.

 

أحمد  


  كاتب ضبط    عدد المشاركات   >>  91              التاريخ   >>  13/11/2002



أستاذي الكريم

لا اختلف معك إطلاقاً في أن بعض العلماء قد قال بجواز كشف الوجه واستدلوا على ذلك بأدلة قوية جداً

ومن هؤلاء العلامة الألباني رحمه الله وكذلك ابن حزم

ولكن هؤلاء جميعاً تم الردعلى استدلالاتهم بردود أقوى منها

ثم أن الألباني كان يقول بجواز كشف الوجه مع أن بناته يغطينه إذ الأولى عنده التغطية

أما ابن حزم فقد كان لديه رحمه الله آراء شاذه أنكرها العلماء مثل جواز كشف المخطوبة لكل جسدها للخاطب ما عدا العورتين المغلظتين

الألباني أيضاً كا ن يقول بحرمة الذهب المحلق

رغم انعقاد القول بحله وجوازه

ما ندين الله به أن الوجه عورة للمرأة إذ هو مكمن الجمال  فإن لم يغط هو فبالله عليكم ما الذي يغطى


  محمد كارم    عدد المشاركات   >>  4              التاريخ   >>  14/11/2002



الاخ المعاون سألتك بمناسبة الحجاب في مشاركة أم صالح

 

دعنى اسألك وأرجو تفسيرأ  الأمة  غير الحرة لم يكن مطلوباً منها الحجاب بل أنهن منعن قسراً في احيان عن لبسة لماذا مع انها إمراة  ويمكن أن تكون اجمل وتثير الفتنة أكثر من الحرائر - اشعر بشىء من القىء عندما اتحدث عن حرائر وجوارى وإمات وغير ذلك لان الناس كل الناس سواسية _ المهم منعن لماذا

واظن السؤال لازال مطروحا


  نايف     عدد المشاركات   >>  150              التاريخ   >>  14/11/2002



ثار عندنا جدال طويل حول موضوع السفور والحجاب . وبالذات حول وجه المرأة: أهو عورة، فيجب تغطيته أم لا ؟ ولم يستطع أحد الفريقين أن يقنع الآخر أو يلزمه فلجأنا إليكم لنجد عندكم الجواب الحاسم مستمدًا من نصوص الشرع وأدلته ؟.

الدكتور الشيخ يوسف عبد الله القرضاوي
اسم المفتي
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله المجتمع الإسلامي مجتمع يقوم - بعد الإيمان بالله واليوم الآخر - على رعاية الفضيلة والعفاف والتصون في العلاقة بين الرجل والمرأة، ومقاومة الإباحية والتحلل والانطلاق وراء الشهوات. وقد قام التشريع الإسلامي في هذا الجانب على سد الذرائع إلى الفساد، وإغلاق الأبواب التي تهب منها رياح الفتنة كالخلوة والتبرج، كما قام على اليسر ودفع الحرج والعنت بإباحة ما لابد من إباحته استجابة لضرورات الحياة، وحاجات التعامل بين الناس كإبداء الزينة الظاهرة للمرأة . مع أمر الرجال والنساء جميعًا بالغض من الإبصار، وحفظ الفروج: (قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، ويحفظوا فروجهم، ذلك أزكى لهم) (النور: 30 - 31)، (وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن، ويحفظن فروجهن، ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها، وليضربن بخمرهن على جيوبهن). (النور: 30 - 31). وقد روى المفسرون عن ابن عباس في قوله تعالى: (ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها) (النور: 31)، قال: الكف والخاتم والوجه، وعن ابن عمر: الوجه والكفان، وعن أنس: الكف والخاتم، قال ابن حزم: وكل هذا عنهم في غاية الصحة، وكذلك عن عائشة وغيرها من التابعين. وتبعًا للاختلاف في تفسير (ما ظهر منها) اختلف الأئمة في تحديد عورة المرأة اختلافًا حكاه الشوكاني في ' نيل الأوطار '. (نيل الأوطار، جـ 2، ص 68). فمنهم من قال: جميع بدنها ما عدا الوجه والكفين، وإلى ذلك ذهب الهادي والقاسم في أحد أقواله، وأبو حنيفة في إحدى الروايتين عنه، ومالك . ومنهم من قال: ما عدا الوجه والكفين والقدمين والخلخال . وإلى ذلك ذهب القاسم في قول، وأبو حنيفة في رواية عنه، والثوري، وأبو عباس. وقيل: بل جميعها إلا الوجه، وإليه ذهب أحمد بن حنبل وداود. الوجه ليس بعورة: ولم يقل أحد بأن الوجه عورة إلا في رواية عن أحمد - وهو غير المعروف عنه - وإلا ما ذهب إليه بعض الشافعية. والذي تدل عليه النصوص والآثار، أن الوجه والكفين ليسا بعورة، وهو ما روي عن ابن عباس وابن عمر وغيرهما من الصحابة والتابعين والأئمة، واستدل ابن حزم - وهو ظاهري يتمسك بحرفية النصوص - بقوله تعالى: (وليضربن بخمرهن) (الخمر: جمع خمار، وهو غطاء الرأس، والجيوب: جمع جيب، وهي فتحة الصدر في الثوب) على إباحة كشف الوجه، حيث أمر بضرب الخمر على الجيوب لا على الوجوه، كما استدل بحديث البخاري عن ابن عباس أنه شهد العيد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنه عليه السلام خطب بعد أن صلى، ثم أتى النساء، ومعه بلال، فوعظهن وذكَّرهن وأمرهن أن يتصدقن . قال: فرأيتهن يهوين بأيديهن يقذفنه - أي المال - في ثوب بلال . قال: فهذا ابن عباس بحضرة رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى أيديهن، فصح أن اليد من المرأة ليست بعورة. وروى الشيخان وأصحاب السنن عن ابن عباس، أن امرأة من خثعم، استفتت رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع، والفضل ابن العباس رديف رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي الحديث: أن الفضل جعل يلتفت إليها - وكانت امرأة حسناء - وأخذ النبي يصرف وجه الفضل إلى الشق الآخر، وفي بعض ألفاظ الحديث ' فلوّى صلى الله عليه وسلم عنق الفضل، فقال العباس: يا رسول الله لم لويت عنق ابن عمك ؟ فقال صلى الله عليه وسلم: ' رأيت شابًا وشابة، فلم آمن الشيطان عليهما ' وفي رواية: فلم آمن عليهما الفتنة '. وقد استنبط بعض المحدثين والفقهاء من هذا الحديث: جواز النظر عند أمن الفتنة حيث لم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم المرأة بتغطية وجهها، ولو كان وجهها مغطى، ما عرف ابن عباس أحسناء هي أم شوهاء، وقالوا: لو لم يفهم العباس أن النظر جائز ما سأل النبي صلى الله عليه وسلم ولو لم يكن فهمه صحيحًا ما أقره النبي عليه. وهذا بعد نزول آية الحجاب قطعًا، لأنه في حجة الوداع سنة عشر، والآية نزلت سنة خمس. معنى الغض من البصر: والغض من البصر الذي أمر الله به ليس إغماض العين، أو إطراق الرأس، حتى لا يرى الإنسان أحدًا، فهذا ليس بمستطاع، وإنما معناه خفضه وعدم إرساله بحيث لا يغلغل النظر وراء المفاتن المثيرة، وهذا سر التعبير بالغض من الأبصار لا بغض الأبصار . فيجوز للرجل أن ينظر إلى ما ليس بعورة من المرأة ما لم يكن بشهوة . فإن كان بشهوة وخاف على نفسه الفتنة صح القول بالتحريم سدًا للذريعة. والمرأة، في هذا كالرجل، فيجوز لها أن تنظر - مع الأدب والغض - ما ليس بعورة من الرجل . وقد روى أحمد وغيره عن عائشة أن الحبشة كانوا يلعبون عند رسول الله في يوم عيد . قالت: فاطلعت من فوق عاتقه، فطأطأ لي منكبيه، فجعلت انظر إليهم من فوق عاتقه حتى شبعت، ثم انصرفت. وذهب بعض الشافعية إلى أنه لا يجوز للرجل أن يرى امرأة، ولا للمرأة أن ترى رجلاً، واستند إلى ما رواه الترمذي عن أم سلمة وميمونة - زوجي النبي - أن رسول الله أمرهما بالاحتجاب من عبد الله بن أم مكتوم . . فقالتا له: أليس أعمى لا يبصرنا ؟ قال: ' أفعمياوان أنتما . . . ألستما تبصرانه ؟ ! '. وليس لصاحب هذا الرأي حجة بهذا الحديث، فالحديث لم يسلم من الطعن: طعن في سنده وطعن في دلالته ومهما تسوهل فيه فليس في درجة الأحاديث التي رويت في الصحيحين، وهي تفيد جواز الرؤية، ومنها أحاديث فاطمة بنت قيس التي أمرها الرسول أن تقضي عدتها في بيت ابن أم مكتوم، وقال لها: إنه رجل أعمى تضعين ثيابك عنده. وقال الحافظ ابن حجر: إن الأمر بالاحتجاب من ابن أم مكتوم لعله لكون الأعمى مظنة أن يتكشف منه شيء وهو لا يشعر به . وقد كان كثير من العرب لا يلبسون السراويل. وجعل أبو داود حديث أم سلمة وميمونة، مختصًا بأزواج النبي صلى الله عليه وسلم . وحديث فاطمة بنت قيس وما في معناه لعامة النساء، واستحسنه ابن حجر وغيره، وهو الذي نميل إليه . فإن لنساء النبي صلى الله عليه وسلم وضعًا خاصًا بحيث ضاعف الله العذاب مرتين لمن يأتي منهن بفاحشة، كما ضاعف الأجر مرتين لمن تعمل منهن صالحًا . وقال القرآن: (يا نساء النبي، لستن كأحد من النساء . . . .)، وجعل لهن أحكامًا خاصة لمنزلتهن وأمومتهن الروحية للمؤمنين، وقد تكفلت ببيانها سورة الأحزاب. عادة الحجاب: أما الغلو في حجب النساء عامة الذي عرف في بعض البيئات والعصور الإسلامية، فهو من التقاليد التي استحدثها الناس احتياطًا منهم، وسدًا للذريعة في رأيهم، وليس مما أمر به الإسلام. فقد أجمع المسلمون على شرعية صلاة النساء في المساجد مكشوفات الوجوه والكفين - على أن تكون صفوفهن خلف الرجال، وعلى جواز حضورهن مجالس العلم. كما عرف من تاريخ الغزوات والسير أن النساء كن يسافرن مع الرجال إلى ساحات الجهاد والمعارك، يخدمن الجرحى، ويسقينهم الماء، وقد رووا أن نساء الصحابة كن يساعدن الرجال في معركة ' اليرموك '. كما أجمعوا على أن للنساء المحرمات في الحج والعمرة كشف وجوههن في الطواف والسعي والوقوف بعرفة ورمي الجمار وغيرها، بل ذهب الجمهور إلى تحريم تغطية الوجه - ببرقع ونحوه - على المحرمة لحديث البخاري وغيره: ' لا تنتقب (لا تلبس النقاب) المرأة المُحْرِمة، ولا تلبس القفازين '. ومن الفتاوى السديدة ما أفتى به ابن عقيل الفقيه الحنبلي ردًا على سؤال وُجِّه إليه عن كشف المرأة وجهها في الإحرام - مع كثرة الفساد اليوم -: أهو أولى أم التغطية. فأجاب: بأن الكشف شعار إحرامها، ورفع حكم ثبت شرعًا بحوادث البدع لا يجوز، لأنه يكون نسخًا بالحوادث، ويفضي إلى رفع الشرع رأسًا . وليس ببدع أن يأمرها الشرع بالكشف، ويأمر الرجل بالغض، ليكون أعظم للابتلاء، كما قرب الصيد إلى الأيدي في الإحرام ونهى عنه . ا هـ . نقله ابن القيم في بدائع الفوائد. هذا موجز رأي الشريعة في مسألة الحجاب والسفور، كما بينته مصادرها الصحيحة. والله الموفق والهادي إلى سواء السبيل. والله أعلم

http://www.islam-online.net/completesearch/arabic/FatwaDisplay.asp?hFatwaID=1356


  كاتب ضبط    عدد المشاركات   >>  91              التاريخ   >>  14/11/2002



 

هل ترضى بقول الشيخ ابن عثيمين ؟؟؟

حتى لو كنت لا ترضى به فقط أمعن النظر فيه !!

يقول الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله في رسالة له في الحجاب: ولا أعلم لمن أجاز نظر الوجه والكفين، من الأجنبيَّة دليلاً من الكتاب والسنة سوى ما يأتي:
الأول: قوله تعالى: {وّلا يٍبًدٌينّ زٌينّتّهٍنَّ إلاَّ مّا ظّهّرّ} [النور: 31] حيث كان أحد قولي ابن عباس رضي الله عنهما هي وجهها وكفّاها والخاتم.. قال الأعمش عن سعيد بن جبير عنه، وتفسير الصحابة حجة بردّ هذا في مواضع منها حديث الخطبة لمن ينظر للمرأة، وإن كانت لا تعلم، الذي رواه الإمام أحمد، قال في مجمع الزوائد: رجاله رجال الصحيح، وجه الدلالة منه ان النبيَّ صلى ا لله عليه وسلم نفى الجناح، وهو الإثم عن الخاطب خاصّة، إذا نظر من مخطوبته، بشرط أن يكون نظرة للخطبة، فدلَّ على أن غير الخاطب آثم بالنظر إلى الأجنبية بكل حال وكذلك الخاطب إذا نظر لغير الخطبة، مثل أن يكون غرضه بالنَّظر التلذذ والتمتع.
ومنها أن النبي صلى الله عليه وسلم، لما أمر بإخراج النساء، إلى مصلى العيد، قلن يارسول الله: إحدانا لا يكون لها جلباب، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: «لتلبسها أختها من جلبابها» رواه البخاري ومسلم وغيرهما.
فهذا الحديث يدل على ان المعتاد، عند نساء الصحابة، ألا تخرج المرأة، إلا بجلباب، وأنها عند عدمه، لا يمكن ان تخرج، ولذلك ذكرن رضى الله عنهن هذا المانع، لرسول الله صلى الله عليه وسلم، حينما أمرهن بالخروج إلى مصلى العيد، فبيّن لهن حلّ الإشكال، ولم يأذن لهن بالخروج إلى مصلى العيد، وهو مشروع مأمور به للرجال والنساء بغير جلباب.
ومنها: ما ثبت في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلِّي الفجر، فيشهد معه نساء من المؤمنات، ملفعات بمروطهن، ثم يرجعن إلى بيوتهن، ما يعرفهن أحد من الناس، وقالت: لو رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم من النساء ما رأينا، لمنعهن من المساجد، كما منعت بنو إسرائيل نساءها، وقد روى نحو هذا عن ابن مسعود رضي الله عنه وفي هذا دلالة على أن الحجاب والتستر، كان من عادة نساء الصحابة، الذين هم خير القرون، وأكرمها على الله عز وجل، وأعلاها أخلاقاً وآداباً، وأكملها إيماناً، وأصلحها عملاً، فهم القدوة الذين رضي الله عنهم ورضوا عنه.
الثاني: ما رواه أبو داود في سننه، عن عائشة رضي الله عنها: أن أسماء بنت أبي بكر دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم وعليها ثياب رقاق، فأعرض عنها، وقال: يا أسماء ان المرأة، إذا بلغت سن المحيض، لم يصلح أن يرى منها إلا هذا وهذا، وأشار إلى وجهه وكفيه.
الثالث: ما رواه البخاري وغيره عن ابن عباس رضي الله عنهما، ان أخاه الفضل، كان رديفاً للنبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع، فجاءت امرأة من خثعم، فجعل الفضل ينظر إليها وتنظر إليه، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يصرف وجهه، أي وجه الفضل إلى الشق الآخر، ففي هذا دليل على أن المرأة هذه كانت كاشفة وجهها.
الرابع: ما أخرجه البخاري وغيره من حديث جابر بن عبدالله رضي الله عنه، في صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بالناس في صلاة العيد، ثم وعظهم وذكرهم، ثم مضى حتى أتى النساء، فوعظهن وذكرهن، وقال: يا معشر النساء تصدقن فإنكن أكثر حطب جهنم، فقامت امرأة من سِطَةِ النساء، سفعاء الخدّين.. الحديث، ولولا أن وجهها مكشوف ما عرف أنها سفعاء الخدين.
هذا ما أعرفه من الأدلة التي يمكن أن يستدل بها، على جواز كشف الوجه للأجانب من المرأة، ولكن هذه الأدلة، لا تعارض أدلة وجوب ستره (ص102 104).
ثم قال فضيلته رحمه الله: الرد على ذلك:
وإن في تأصيل الردّ علي القائلين بجواز كشف الوجه للأجانب يأتي من وجوه، وقد حرص على أن يستشهد بآراء العلماء:
الأول: ما جاء في حديث عائشة رضي الله عنها، في قصة الإفك الذي جاء فيه: عن صفوان بن المعطل قالت: فرأى سواد إنسان نائم، فأتاني فعرفني حين رآني، وقد كان رآني قبل الحجاب، فاستيقظت باسترجاعه، حين عرفني فخمرت وجهي، بجلبابي والله ما كلمني كلمة، إلى نهاية الحديث، الذي أورده ابن كثير في سورة النور (3268).
فهذا دليل صريح على أن نساء النبي صلى الله عليه وسلم، ونساء الصحابة، كن يكشفن وجوههن وأيديهن، قبل نزول آية الحجاب، وبعدما نزلت احتجبن استجابة لأمر الله: في تغطية الوجه وغيره، مما كان يظهر قبل الحجاب.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وإنما ضرب الحجاب على النساء، لئلا ترى وجوههن وأيديهن، والحجاب مختص بالحرائر دون الإماء، كما كانت سنة المؤمنين في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وخلفائه: أن الحرة تحتجب والأمة تبرز.
وأما قوله تعالى: {وّالًقّوّاعٌدٍ مٌنّ پنٌَسّاءٌ پلاَّتٌي لا يّرًجٍونّ نٌكّاحْا فّلّيًسّ عّلّيًهٌنَّ جٍنّاحِ} [النور: 60] فقد رخّص فيها للعجوز التي لا تطمع في النكاح، أن تضع ثيابها، فلا تلقي عليها جلبابها ولا تحتجب، وإن كانت مستثناة من المفسدة الموجودة في غيرها، كما استثنى التابعين غير أولى الإربة من الرجال، في إظهار الزينة لهم، في عدم الشهوة، التي تتولد من الفتنة.
وكذلك الأَمة، إذا كان بها الفتنة، كان عليها أن ترخي من جلبابها وتحتجب، ووجب غضّ البصر عنها ومنها. فالإماء والصبيان، إذا كنّ حساناً، تخشى الفتنة بالنظر إليهم، كان حكمهم كذلك، كما ذكر العلماء ذلك، ثم أورد رحمه الله أقوالاً للعلماء في هذا، منها قول المروذي: قلت لأبي عبدالله: يعني أحمد بن حنبل الرجل ينظر إلى المملوك؟ قال: إذا خاف الفتنة، لم ينظر إليه، كم نظرة ألقت في القلب بلاء.
قال المروذيّ: قلت لأبي عبدالله الرجل تاب، وقال لو ضرب ظهري بالسياط ما دخلت في معصية، إلا أنّه لايدع النظر، فقال: أي توبة هذه؟!. قال جرير سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نظرة الفجأة؟ قال: اصرف بصرك. (انظر، مجموعة رسائل في الحجاب والنور: حجاب المرأة ولباسها لابن تيمية 26 29).
الثاني: آيات الحجاب، فهي أمر صريح بالتزام الحجاب: لأزواج النبي صلى الله عليه وسلم وبناته، ونساء المؤمنين في قوله تعالى: {يّا أّيٍَهّا پنَّبٌيٍَ قٍل لأّزًوّاجٌكّ وّبّنّاتٌكّ وّنٌسّاءٌ پًمٍؤًمٌنٌينّ يٍدًنٌينّ عّلّيًهٌنَّ مٌن جّلابٌيبٌهٌنَّ} [الأحزاب: 59] .
قال ابن عطيّة في تفسيره: المحرّر الوجيز، في تفسير الكتاب العزيز: لما كانت عادة العربيّات التبذل في معنى الحجبة، وكنّ يكشفن وجوهن، كما يفعل الإماء، وكان ذلك داعية إلى نظر الرجال إليهن، وتشعب الفكر فيهن، أمر الله رسوله صلى الله عليه وسلم: بأمرهنّ بإدناء الجلابيب، ليقع سترهن، ويبين الفرق بين الحرائر والإماء، فيعرف الحرائر بسترهن، فيكفّ عن معارضتهن من كان غزلاً أو شاباً.
وروي أنه كان في المدينة قوم، يجلسون على الصعدات، لرؤية النساء ومعارضتهن ومراودتهن، فنزلت الآية بسبب ذلك، والجلباب ثوب أكبر من الخمار.. وروي عن ابن عباس وابن مسعود: انه الرداء، واختلف الناس، في صورة إدنائه، فقال ابن عباس، وعبيدة السلماني: ذلك ان تلويه المرأة، حتى لايظهر إلاّ عين واحدة، تبصر بها، وقال ابن عباس أيضاً وقتادة: وذلك أن تلويه فوق الجبين، وتشدّه ثم تعطفه على الأنف، وإن ظهرت عيناها، لكنه يستر الصدر، ومعظم الوجه.
وقوله تعالى {ذّلٌكّ أّدًنّى' أّن يٍعًرّفًنّ} [الأحزاب: 59] أي على الجملة بالفرق، حتى لايختلطن بالإماء، فإذا عرضن لم يقابلن بأذى من المعارضة، مراقبة لرتبة الحريّة، وليس المعنى: ان تعرف المرأة، حتى يعلم من هي؟ وكان عمر رضي الله عنه، إذا رأى أمة قد تقنعت ضربها بالدرة، محافظة على زي الحرائر (13 ، 99100).
والآية الثانية في الأمر بالحجاب، قول الله تعالى{وّإذّا سّأّلًتٍمٍوهٍنَّ مّتّاعْا فّاسًأّلٍوهٍنَّ مٌن وّرّاءٌ حٌجّابُ ذّلٌكٍمً أّطًهّرٍ لٌقٍلٍوبٌكٍمً وّقٍلٍوبٌهٌنَّ} [الأحزاب: 53]
يقول الشيخ الشنقيطي رحمه الله في تفسيره أضواء البيان: إن من أنواع البيان التي تضمنها هذا الكتاب المبارك، أن يقول بعض العلماء في الآية قولاً: وتكون في نفس الآية قرينة تدل على عدم صحة ذلك القول، وفي هذه قلنا: إن قول كثير من الناس: إن آية الحجاب هذه، خاصة بأزواج النبي صلى الله عليه وسلم، فإن تعليله تعالى لهذا الحكم، الذي هو إيجاب الحجاب، بكونه أطهر لقلوب الرجال والنساء من الريبة، في قوله تعالى {ذّلٌكٍمً أّطًهّرٍ لٌقٍلٍوبٌكٍمً وّقٍلٍوبٌهٌنَّ} قرينة واضحة، على إرادة تعميم الحكم، إذ لم يقل أحد من جميع المسلمين إن غير أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، لا حاجة إلى أطهريّة قلوبهن ، وقلوب الرجال من الريبة منهن. وقد تقرّر في الأصول: أن العلة قد تعمّم معلولها.
وبما ذكرنا تعلم، أن في هذه الآية الكريمة، الدليل الواضح، على أن وجوب الحجاب حكم عام، في جميع النساء، لا خاص بأزواجه صلى الله عليه وسلم، وإن كان أصل اللفظ خاصاً بهن، لأن عموم علته دليل على عموم الحكم فيه.
وإذا علمت أن قوله تعالى: {ذّلٌكٍمً أّطًهّرٍ لٌقٍلٍوبٌكٍمً وّقٍلٍوبٌهٌنَّ}، هو علة قوله تعالى: {فّاسًأّلٍوهٍنَّ مٌن وّرّاءٌ حٌجّابُ} وعلمت أن حكم العلة عام.. فاعلم أن العلة قد تعمم معلولها، وقد تخصص كما ذكرنا في بيت مراقي السعود وهو قوله:
وقد تخصّص وقد تعمّم
لأصلها لكنها لا تخرم
وبه تعلم أن حكم آية الحجاب عام لعموم علته، وإذا كان حكم هذه الآية عاماً، بدلالة القرينة القرآنية، فاعلم أن الحجاب واجب، بدلالة القرآن على جميع النساء (6:584 585).
وقد توسع الشيخ الشنقيطي رحمه الله في هذا الموضوع، إذْ بسطه في أكثر من عشرين صفة، ذاكراً الأدلة القرآنية على وجوب الحجاب على العموم، ثم الأدلة من السنة، ثم مناقشة أدلّة الطرفين، وذكر الجواب عن أدلة من قالوا بعدم وجوب الحجاب، على غير أزواج النبي عليه الصلاة والسلام، وقد يورد شبهات القائلين بعدم ستر الوجه ويرد عليهم «6:586 403» ومن ذلك قوله: ومن الأدلة القرآنية على احتجاب المرأة وسترها، جميع بدنها حتى وجهها، قوله تعالى:{يّا أّيٍَهّا پنَّبٌيٍَ قٍل لأّزًوّاجٌكّ وّبّنّاتٌكّ وّنٌسّاءٌ پًمٍؤًمٌنٌينّ يٍدًنٌينّ عّلّيًهٌنَّ مٌن جّلابٌيبٌهٌنَّ } [الأحزاب: 59]، فقد قال غير واحد من أهل العلم: إن معنى يدنين عليهن من جلابيبهن أنهن يسترن بها جميع وجوههنّ، ولا يظهر منهن شيء، إلاّ عين واحدة، تبصر بها، وممن قال به: ابن مسعود وابن عباس، وعبيدة السلماني وغيرهم فإن قيل: لفظ الآية الكريمة، وهو قوله تعالى:{يٍدًنٌينّ عّلّيًهٌنَّ مٌن جّلابٌيبٌهٌنَّ } لا يلزم معناه ستر الوجه لغة، ولم يرد نصّ من كتاب الله، ولاسنة رسوله، ولا اجماع على استلزامه ذلك، وقول بعض المفسرين: إن يستلزمه معارض بقول بعضهم: إنه لا يستلزمه، وبهذا يسقط الاستدلال بالآية على وجوب ستر الوجه.
فالجواب: ان في الآية الكريمة قرينة واضحة، على أن قوله تعالى فيها:{يٍدًنٌينّ عّلّيًهٌنَّ مٌن جّلابٌيبٌهٌنَّ } ، يدخل في معناه ستر وجوههنّ، بإدناء جلابيبهنّ عليها.. والقرينة المذكورة، هي قوله تعالى{قٍل لأّزًوّاجٌكّ} ووجوب احتجاب أزواجه، وسترهن وجوههن، لا نزاع فيه بين المسلمين، فذكر الأزواج مع البنات ونساء المؤمنين، يدل على وجوب ستر الوجوه، بإدناء الجلابيب كما ترى.
ثم قال الشيخ الشنقيطي رحمه الله . ومن الأدلة على ذلك، ما قدمنا في سورة النورة في الكلام على قوله تعالى:{يٍدًنٌينّ عّلّيًهٌنَّ مٌن جّلابٌيبٌهٌنَّ } [آية 31]. من أن استقراء القرآن يدل على أن معنى إلا ما ظهر منها: الملاءة فوق الثياب، وأنه لا يصح تفسير إلا ما ظهر منها: بالوجه والكفين، كما تم إيضاحه هناك.
واعلم أن قول من قال إنه قد قامت قرينة قرآنية، على أن قوله تعالى:{يٍدًنٌينّ عّلّيًهٌنَّ مٌن جّلابٌيبٌهٌنَّ } لا يدخل فيه ستر الوجه، وأن القرينة القرآنية المذكورة، هي قوله تعالى:{ذّلٌكّ أّدًنّى' أّن يٍعًرّفًنّ} قال: وقد دلّ عليه قوله: {أّن يٍعًرّفًنّ} على أنهن سافرات، كاشفات وجوههن، لأن التي تستر وجهها لا تعرف، باطل وبطلانه واضح، وسياق الآية يمنعه منعاً باتّاً، لأن قوله: {يٍدًنٌينّ عّلّيًهٌنَّ مٌن جّلابٌيبٌهٌنَّ} صريح في منع ذلك.
وايضاحه ان الاشارة في قوله:{ذّلٌكّ أّدًنّى' أّن يٍعًرّفًنّ} راجعة إلى إدنائهنّ عليهن من جلابيبهن، وإدناؤهن عليهن من جلابيبهن، لا يمكن بحال أن يكون أدنى أن يعرفن يسفورهنّ، وكشفهنّ عن وجوههنّ، كما ترى، فإدناء الجلابيب، مناف لكون المعرفة معرفة شخصيّة بالكشف عن الوجوه كما لا يخفى.
وقوله في الآية الكريمة:{ قٍل لأّزًوّاجٌكّ} دليل أيضاً على أن المعرفة المذكورة في الآية، ليست بكشف الوجوه، لأن احتجابهن، لا خلاف فيه بين المسلمين.
والحاصل: أن القول المذكور تدل على بطلانه أدلة متعددة: الأول سياق الآية كما أوضحناه آنفاً، الثاني أن قوله:{ قٍل لأّزًوّاجٌكّ} كما تقدم أيضاً..
في فتح نهاوند:
ذكر الطبري في تاريخه: تاريخ الأمم والملوك: أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، بعث السائب بن الأقرع، مولى ثقيف، وكان رجلاً كاتباً حاسباً، فقال: الحق بهذا الجيش في نهاوند فكن فيهم، فإن فتح الله عليهم، فاقسم على المسلمين فيئهم، وخذ خمس الله، وخمس رسوله، وإنْ هذا الجيش أصيب، فاذهب في سواد الأرض، فبطن الأرض خير من ظهرها.
قال السائب: فلما فتح الله على المسلمين نهاوند، أصابوا غنائم عظاماً، فوالله إني لأقسم بين الناس، إذْ جاءني علج من أهلها، فقال: أتؤمنني على نفسي، وأهلي وأهل بيتي، على أن أدلَّك على كنوز آل كسرى، تكون لك ولصاحبك، ولا يَشْرَكُك فيها أحد؟ قلت: نعم.
قالك فابعث معي من أدلُّه عليها، فبعثت معه، فأتى بسفطين عظيمين، ليس فيهما إلاّ اللؤلؤ والزبرجد والياقوت.
فلما فرغت من قَسْمِي بين الناس،احتملتهما معي، ثم قدمت على عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فقال: ما وراءك يا سائب؟. فقلت: خيراً يا أمير المؤمنين، فتح الله عليك بأعظم فتح، واستشهد النعمان بن مقرّن «رحمه الله» فقال عمر: إنا لله وإنا إليه راجعون.. ثم بكى فنشج.. فلما رأيت ذلك، قلت: والله يا أمير المؤمنين، ما أصيب بعده من رجل يُعْرف وجهه.
ثم قام ليدخل فقلت إن معي مالاً عظيماً قد جئت به.. ثم أخبرته خبر السفطين، فقال: أدخلهما بيت المال، حتى ننظر في شأنهما، والحق بجندك، فأدخلتهما بيت المال، ثم خرجت سريعاً إلى الكوفة.
وبات عمر تلك الليلة التي خرجت فيها، فلما أصبح بعث في أثري رسولاً، فوالله ما أدركني، حتى دخلت الكوفة، فأنخت بعيري، وأناخ بعيره على عرقوبَيْ بعيري.
وقال: الحق بأمير المؤمنين، فقد بعثني في طلبك، فلم أقدر عليك إلاّ الآن، قلت: ويلك ماذا؟ ولماذا؟ قالك لا أدري والله.
فركبت معه، حتى قدمت عليه في المدينة، فلما رآني قالك مالي ولابن أم السائب؟. بل ما لابن أم السائب ومالي؟ قلت: وماذاك يا أمير المؤمنين؟
قال: ويحك.. والله ما هو إلا أن نمت في الليلة، التي خَرَجْتَ فيها، فباتَتْ ملائكة ربي تسحبني إلى ذينك السّفطين، يشتعلان ناراً يقولون: لنكويَنّك بهما، فأقول: إني سأقسمهما بين المسلمين، فخذهما مني لا أبالك، والحق بهما فبعهما في أعطية المسلمين وفي أرزاقهم، فخرجت بهما حتى وضعتهما في مسجد الكوفة، فابتاعهما مني عمر بن حُرَيْث المخزومي، بألفي ألف درهم، ثم خرج بهما إلى أرض الأعاجم، فباعهما بأربعة آلاف ألف.
«تاريخ الطبري 4 :232».


  الوسيط    عدد المشاركات   >>  33              التاريخ   >>  14/11/2002



الأخ المعاون القضائي...تقول

لا اختلف معك إطلاقاً في أن بعض العلماء قد قال بجواز كشف الوجه واستدلوا على ذلك بأدلة قوية جداً

ومن هؤلاء العلامة الألباني رحمه الله وكذلك ابن حزم

أقول

طالما الأمر اجتهاد فقهي فهل يلزم الناس بالإجتهادات الفقهيه بقوة الشرطه كما تفعل الهيئه الآن ؟

أما أنا فأقول لا يصح شرعا إلزام الناس بالقوه في مسأله إجتهاديه وما تقوم به الهيئه هو من باب التعسف وهوظلم من الناحيه الشرعيه  فكل حر في تقليد من يثق باجتهاده وأن أثق باجتهاد زميلنا في هذا المنتدى أحمد زكي

لا تنس الرد على موضوع أم صالح


  كاتب ضبط    عدد المشاركات   >>  91              التاريخ   >>  14/11/2002



 

لا انا ولا أنت أهل للإجتهاد

دعني أسألك سؤال واحد فقط

هل تتوفر فيك الحد الأدنى من الشروط التي ذكرها العلماء فيمن يجب أن يتصدى للإجتهاد في مسألة واحدة فقط

1- أن يحفظ جميع آيات الأحكام

2- أن يحفظ 500 حديث من أحاديث الأحكام على الأقل

3- يعرف الناسخ والمنسوخ والمطلق والمقيد والخاص والعام

4- يعرف مقاصد اللغة العربية ويفهم منها مايعانيه على تفسير النص الشرعي والتصدي لشرحه

صدقني قليل من  تتوفر فيهم هذه الشروط

مع أنها الحد الأدنى المختلف فيه

المسألة الثانية ما ذكرته عن الهيئة رأي شخصي لا يسمن ولا يغني من جوع

إنما يلزمك أنت فقط

والهيئة واقع لن تستطيع أن تغيره وهم حصن من حصون الفضيلة في هذا البلد

لهم أخطائهم التي يجب ألا تضخم وتعطى حجم أكبر من حجمها

نظرة واقعية للموضوع سترى أن بعض الجهات التنفيذية ترتكب فظائع في حق المتهمين مثل الأمن العام في بعض جوانبه لا كلها

لماذا لم تسلطوا الضوء عليها

لماذا هذا التركيز ووضع الهيئة في دائرة الضوء

رغم أن أي مؤسسة في العالم لها حسناتها وإيجابياتها

سؤال يطرح نفسه بكل قوة للمحايدين فقط


  الوسيط    عدد المشاركات   >>  33              التاريخ   >>  14/11/2002



 

عفوا أيها الزميل المعاون القضائي

أنا لست مجتهدا أنا أقلد فقط من أثق بعلمه وأنا أثق بعلم زميلنا بهذا المنتدى أحمد زكي سليم فهل تستطيع مصادرة حقي في قناعتي وإذا لم يقنعك الزميل أحمد فأنا أقلد الشيخ القرضاوي حفظه الله

حتى لا ننساق وراء موضوع الهيئة أقول إن السؤال هو:

 

هل يصح شرعا إلزام الناس باجتهاد فقهي بالقوة أليس الناس أحرارا في تقليد من يثقون بعلمه

إذا قلت لا يصح إلزام الناس باجتهاد فقهي تكون قررت بنفسك خطأ رجال الهيئة

وإن قلت يصح إلزام الناس قسرا باجتهاد فقهي محدد فقد هربت من شيء ووقعت في ما هو أشد منه بل ستكون دخلت في متاهة

لا تنس موضوع  أم صالح عن الاختلاط  


  سنهوريات    عدد المشاركات   >>  28              التاريخ   >>  14/11/2002



قراءة هادئة لكتابة ساخنة

استاذي المعاون القضائي الله ينصرك في جميع الاحوال, ودمت طيبا.

اسمح لي بمداخلة احسبها عند الله ان اعينك في نقاشك؛

1-قال الوسيط انه لايختلف معك إطلاقاً في أن بعض العلماء قد قال بجواز كشف الوجه واستدلوا على ذلك بأدلة قوية جداً ومن هؤلاء العلامة الألباني رحمه الله وكذلك ابن حزم وانه طالما الأمر كذلك فهل يلزم الناس بالإجتهادات الفقهيه بقوة الشرطه  وتقول ردا على قوله: لا انا ولا أنت أهل للإجتهاد؛ واقول ان الوسيط لم يقل انه اهل للاجتهاد بل قال ان الفقهاء اجتهدو واختلفو فلماذا يجبر المسلمون باجتهاد زيد دون عبيد؟؟؟

2-قلت : هل تتوفر فيك الحد الأدنى من الشروط التي ذكرها العلماء فيمن يجب أن يتصدى للإجتهاد ؛

A.                        اولا كما قلت فيما سلف ان الوسيط لم يقل بصحة اجتهاده بل قال اجتهد فلان وفلان.

B.ثانيا ان هذه الشروط وضعها مجتهدون وليست نص قراءاني أو ركن من اركان الاسلام. وما رأيك بمن اعطي موهبة الحفظ والتذكر فهو يحفظ القراءان كله والاف الحديث ومع ذلك لا يمكن الجزم بفقهه ونا ونت نعرف الكثير . ونحن نعرف ان ابو هريرة رضي الله عنه حفض الالف من الاحاديث بالاضافة الى القراءان ومع ذلك لم يشتهر عنه الفقه. ثم ان تحديد الرقم فيه نوع من الاحكام بدون دليل. فما رايك بمن يحفظ437 حديث أو 499 أو 488 الى اخر؟؟ هذا فضلا ان الوسيط لم يقل بالاجتهاد. هل اطلعت على مؤلف العميد السنهوري ( مصادر الحق في الفقه الاسلامي )؟ مارايك فيه؟ هل تجد انه قدم دراسة عظيمة جليلة للفقة الاسلامي؟ هل يا ترى ان العميد رحمه الله حفظ 500 حديث أو ايات الاحكام أو حتى مادة واحدة من مواد القانون المدني المصري الذي الف فيه الو سيط والمطول في شرح القانون المدني. بحيث ان جزء واحد من اجزائه العشرة تعادل حاشيته فقط الانتاج القانوني لجميع فقهاء القانون المدني فقها وتأصيلا.  ومازال الشراح يطرزون طروحاتهم باراءه . واذا نسب الرئي انه ما انتهى اليه العميد انتهى الجدل وقل ان تجد مؤلف في المدني لا يذيل بكتب العميد كمرجع. الفقهاء الذين يستنبطون لايحفظون فالحفظ للكتب والمسجلات والكمبيوتر. وهناك اناس مهيؤن دون غيرهم لذلك ولو لمرة واحدة فقد يوفق انسان دون غيره ولا يصح ان نقول لاخر راي شخصي لايسمن ولا يغني من جوع بل لنا في الخلفاء اسوة حسنة عندما قال احدهم اصابت امراة واخطاء عمر. ونحن نعرف ان هذه الشروط ان وجدت فهي لا تتعدى ان تكون استرشادية . وانت تعرف ان هناك شروطا وضعت فيمن يتولى القضاء والفتوى وغيرها انت تعرفها. فهل ياترى هي متحققة؟؟؟

3-قلت : المسألة الثانية ما ذكرته عن الهيئة رأي شخصي لا يسمن ولا يغني من جوع,

C.اولا هو لايطرح الا رأيه وهو الغرض من النقاش واذا كان لا يسمن ولا يغني من جوع فلماذا ترد عليه. وانت هنا ترى ان رايه لا يسمن ولا يغني من والسؤال لماذا رايك في راي الوسيط يسمن ويغني من جوع. كلاهما راي.  راي الوسيط ورايك براي الوسيط.

D.                        ثانيا ان ماذكره الوسيط ليس رأيا البته, بل واقع بل حقيقة يتساءل عن مدى مشروعيتها.

E. ثالثا انه اذا كنا نسفه برأي بعض فلماذا النقاش. المفترض اننا نتناقش لنتقارب لا لنتباعد. وهذي حقيقة فبالرغم من انني لست مع الحجاب الا انني احترم المعاون بقدر كبير وارى انه افضل من اناس كثر لأنه يحفر بالحجر ليثبت موقفه ويتحرى الحق اينما كان. ويؤمن ان الحكمة للمؤمن اينما وجدها فهو احق بها. ولذلك انا اؤمن انا ماسقته من ملاحظات لن يكابرحولها متى ماوجد في بعضها وعسى ان يجد شيئا من الصحة.

4-قلت : والهيئة واقع لن تستطيع أن تغيره وهم حصن من حصون الفضيلة في هذا البلد لهم أخطائهم التي يجب ألا تضخم وتعطى حجم أكبر من حجمها نظرة واقعية للموضوع سترى أن بعض الجهات التنفيذية ترتكب فظائع في حق المتهمين مثل الأمن العام في بعض جوانبه لا كلها لماذا لم تسلطوا الضوء عليها لماذا هذا التركيز ووضع الهيئة في دائرة الضوء رغم أن أي مؤسسة في العالم لها حسناتها وإيجابياتها سؤال يطرح نفسه بكل قوة للمحايدين فقط, .. واقول هل من الحياد ان تطرح نقدا عن عمل القضاء أو تصديق الاعترافات وعمل محقيقي الشرطة ثم ترفض نقد جزئية بسيطة من عمل الهيئة لا تنقص اعمالهم الجليلة رغما ان الوسيط لم ينتقد عمل الهيئة بل هو يحاجج وقول بما ان الامر اجتهادي كما ذكرت انت فكيف للهيئة ....,

انه من العجز ان نقول لاي موضوع يفتح لماذا التركيز على هذا دون ذاك. وقد انتقد القضاء وهيئة الرقابة والتحقيق وحماية المستهلك لجنة تسوية المنازعات المصرفية ومؤسسة النقد. فكيف تقول:( ..  نظرة واقعية للموضوع سترى أن بعض الجهات التنفيذية ترتكب فظائع في حق المتهمين مثل الأمن العام في بعض جوانبه لا كلها لماذا لم تسلطوا الضوء عليها لماذا هذا التركيز ووضع الهيئة في دائرة الضوء رغم أن أي مؤسسة في العالم لها حسناتها وإيجابياتها) ان نظرة فاحصة لتؤكد انك انت من يحابي البعض دون الاخر. فبعض هذه القطاعات لم يكن الامر مجرد تضخيم بل وصل الامر الى اتهام بعض القائمين عليها بشخصهم. وانا لست ضد ذلك بل ارى ان الموظف العام بمجرد ان يكون كذلك فهو يصبح قضية عامة يجوز لاي شخص ان ينتقده بكل صلافة.

ملحوظة

انا على فكرة اختلف معك من حيث المبدأ ولا يعنيني الحجاب لا من بعيد أو قريب ولا ارى فيه أي كرامة للمرأة ولست مستعدا للنقاش حوله, ولا يهمنى راي من راى أو ارتأى.

ولا اتفق مع النقاش المطروح الذي يرتكن على قال فلان وقال علان . لاننا يفترض اننا نعرف هذا. وعرضنا لهذا لايأتي بجديد. ؟؟؟؟(افترض انه لا حاجة لاسترسال بالرغم ان احد الاخوة نعتني بقوله وش تبي بالضبط)

ملحوظة اخرى

هذه المداخلة فيمايتعلق في مداخلة سعادتك الاخيرة فقط.

ملحوظة اخيرة

اذا في كلامي ما يزعجك فاتمنى ان تتجاهله, كما انا مستعد ان اسحب أي جزء تتحفظ عليه.

 

انا لا احب الدخول في النقاش في هذه الموضوعات

 

 


  المحامي    عدد المشاركات   >>  17              التاريخ   >>  16/11/2002



بسم الله الرحمن الرحيم

تغطية المرأة وجهها - في زمن الفتنة - واجب بإجماع العلماء


قبل أن أورد الكلام عن حكم تغطية الوجه، أردت أن أشير إلى مسألة الإجماع بما يلي:
الأمة منذ القديم مجمعة على أن الفتنة داعية للتغطية، ذهب إلى ذلك الحنفية الحنابلة والمالكية والشافعية ( سأورد إن شاء الله أقوالهم )، بل ذهب بعض العلماء إلى إيجاب التغطية حتى على الأمة، إذا صارت فاتنة، وكل ذلك مفهوم في ظل حرص العلماء على عفاف وستر نساء المؤمنين.. وتأمل في قول عائشة رضي الله عنها:
( لو رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أحدث النساء، لمنعهن المسجد، كما منعه نساء بني إسرائيل)..
تدرك هذا، حيث رأت منع النساء من الخروج من البيت، إذا تغير الحال، والقرار في البيت أكبر من تغطية الوجه..
والشيء بالشيء يذكر.. فهذا الشيخ الألباني رحمه الله تعالى ـ وهو من القائلين بجواز الكشف ـ يقول:
' ولو أنهم قالوا: يجب على المرأة المتسترة بالجلباب الواجب عليه إذا خشيت أن تصاب بأذى من الفساق لإسفارها عن وجهها: أنه يجب عليها في هذه الحالة أن تستره دفعا للأذى والفتنة، لكان له وجه في فقه الكتاب والسنة..
بل قد يقال: إن يجب عليها أن لا تخرج من دارها إذا خشيت أن يخلع من الجلباب من رأسها من قبل بعض المتسلطين الأشرار المدعمين من رئيس لا يحكم بما أنزل الله، كما وقع في بعض البلاد العربية منذ بضع سنين مع الأسف الشديد.. أما أن يجعل هذا الواجب شرعا لازما على النساء في كل زمان ومكان، وإن لم يكن هناك من يؤذي المتجلببات فكلا ثم كلا.. ' جلباب المرأة المسلمة ص17
فهو بالرغم من قوله بجواز كشف الوجه على وجه الإباحة ـ مع كونه يرى الأفضل هو التغطية ـ إلا أنه يرى، لا أقول وجوب التغطية فحسب، بل وجوب القرار في البيت، ألا تخرج أصلا، إذا صار الزمان زمان فتنة، يتعرض فيه السفهاء للصبايا واليافعات..
هذا واضح من كلامه..
ونحن نقول:
ألا ترون قدر الفتنة التي تكون اليوم جراء خروج الفتاة من بيتها؟.. الخروج لوحده يستفز السفهاء ليحوموا حول الحمى، من أجل التحرش والأذى، فما بالكم ـ ولا شك رأيتم ـ حينما تكشف عن وجهها، وكلكم سمع ورأى من مثل هذا، ما صار معلوما مشهورا.. بالإضافة إلى الكيد الكبير الذي يخطط له أعداء الحجاب، وهو معلوم لا يخفى..

إذن، نحن نعيش حالة حرب حقيقة مع أعداء الحجاب، وكل متبصر، أو لديه نصف تبصر يدرك هذا، وعلى هذا ألا تتفقون معي أن:
ـ كل العلماء يجمعون أنه في زمان كهذا يجب التغطية، حتى من أجاز، حتى الشيخ الألباني نفسه في كلامه السابق يقرر هذا؟...
ـ وأن الحكمة والعقل يأمران بالحجاب والتغطية، وأن ندعوا إلى هذه الفضيلة درءا لهذه الفتنة العمياء؟.
لو كان هناك من يرى جواز الكشف مطلقا، حتى في حال الفتنة، فإنهم بالنسبة لعموم الأمة شيء لا يذكر، وقولهم لا يقبل في محكم العقول..
وقد ذكر أهل العلم، وقد نقلت كلامهم في حوار سابق، أن مخالفة بعض الأفراد لا ينقض الإجماع، وهو مروي عن الإمام أحمد وابن جرير، في مذكرة أصول الفقه للشنقيطي ص153:
' فصل لا ينعقد الاجماع بقول الأكثرين من أهل العصر في قول الجمهور، وقال ابن جرير الطبري و ابو بكر الرازي لا عبرة بمخالفة الواحد و الاثنين فلا تقدح مخالفتهما في الاجماع وقد أومأ إليه أحمد رحمه الله .
وحجة الجمهور أن العبرة بقول جميع الأمة، لأن العصمة انما هي للكل لا البعض، و حجة الاخر اعتبار الأكثر وإلغاء الاقل،
قال في المراقي:
والكل واجب و قيل لا يضر ......... لاثنان دون من عليهما كثر' اهـ
فالإجماع لا يشترط فيه ألا يكون فيه مخالف، هذا لو كان المخالف مخالفا بدليل صحيح، فكيف إذا كان دليله غير صحيح، ولا يصح الاحتجاج به؟..
حينذاك فلا حجة في خلافه، ومن ثم لا ينقض الإجماع بحال أبدا، فإن قول العالم معتبر إذا سانده الدليل، أما إذا لم يسانده فقوله غير معتبر، ولا ينقض به قول بقية العلماء، ولا ينقض به إجماعهم..
وفي مثل من يقول بجواز كشف الوجه حتى حال الفتنة، فهذا بالإضافة إلى مخالفته للقول الصحيح الراجح في أصل الكشف، كذلك هو قول يخالف الدليل الشرعي والعقلي الآمر بالبعد عن مواطن الفتن والريب.. وعلى ذلك فهو قول غير معتبر، ومن ثم إذا قلنا:

إن العلماء أجمعوا على المنع من كشف الوجه حال الفتنة..
هو قول صحيح، لا غبار عليه، من حيث:
ـ إن الإجماع لا يشترط فيه عدم المخالفة من أحد، بل يصح حصول الإجماع، ولو خالف بعض الأفراد..
ـ ومن حيث إن الإجماع لا ينقض بقول يخالف الدليل الشرعي..
وقد ذهب إلى مثل هذا جمع من العلماء، قال الشيخ بكر أبو زيد:
'هذا مع العلم أنه لم يقل أحد من أهل الإسلام بجواز كشف الوجه واليدين عند وجود الفتنة ورقة الدين، وفساد الزمان، بل هم مجمعون على سترهما، كما نقله غير واحد من العلماء' حراسة الفضيلة 82

بعد هذه المقدمة عن قضية الإجماع، ألج إلى تفصيل الحكم في تغطية الوجه:

يقولون: 'اختلف العلماء في الوجه واليدين بالنسبة للمرأة، فمنهم من أجاز لها كشفها، ومنهم من منع'.. لكن الذي نعتقد أن كثيرا من الناس لم يفهم حقيقة هذا الخلاف بين أهل العلم..

والحقيقة تبرز إذا عرفنا أن الكلام عن عورة المرأة إنما يذكر دائما في ' باب شروط صحة الصلاة'، فيقول العلماء: ' وكل المرأة عورة إلا وجهها وكفيها'..
وهم إنما يقصدون عورتها في الصلاة، لا عورتها في النظر..

وعورة الصلاة ليست مرتبطة بعورة النظر لا طردا ولا عكسا، فما يجوز كشفه في الصلاة بالنسبة للمرأة هو الوجه بالإجماع، واليدين عند جمهور العلماء، والقدمين عند أبي حنيفة وهو الأقوى..
أما خارج الصلاة فلا يجوز كشف ذلك أبدا، فإذا قيل: ' إن وجه المرأة وكفيها ليستا بعورة'..
فهذا المذهب إنما هو في الصلاة إذا لم تكن بحضرة الرجال..
وأما بالنسبة لنظر الأجنبي إليها فجميع بدنها عورة لابد من ستره عن الأجنبي لقوله عليه الصلاة والسلام: ( المرأة عورة) ..
قال موفق الدين ابن قدامة:
' وقال مالك والأوزاعي والشافعي: جميع المرأة عورة إلا وجهها وكفيها، وما سوى ذلك يجب ستره في الصلاة' .
وقال ابن القيم:
' العورة عورتان: عورة في الصلاة، وعورة في النظر، فالحرة لها أن تصلي مكشوفة الوجه والكفين، وليس لها أن تخرج في الأسواق ومجامع الناس كذلك' .

وقال البيضاوي في تفسير قوله تعالى: {ولايبدين زينتهن إلا ماظهر منها}:
'والمستثنى هو الوجه والكفان لأنهما ليستا من العورة، والأظهر أن هذا في الصلاة لا في النظر، فإن كل بدن الحرة عورة، لا يحل لغير الزوج والمحرم النظر إلى شيء منها إلا لضرورة' .
وقال الصنعاني:
'ويباح كشف وجهها حيث لم يأت دليل بتغطيته، والمراد كشفه عند صلاتها بحيث لا يراها أجنبي، فهذه عورتها في الصلاة، وأما عورتها بالنظر إلى نظر الأجنبي إليها فكلها عورة كما يأتي تحقيقه' .
فهذه النقول عن أهل العلم كافية لإثبات الفرق بين حدود العورة وحدود الحجاب..
وعليه فلا يصح أبدا ما قد يذكره بعض الناس من إجماع العلماء على جواز كشف الوجه واليدين، فبالإضافة إلى كونه جهلا بمواقف العلماء هو كذلك جهل بحقيقة الخلاف بينهم.
فمن ورد عنهم جواز كشف الوجه واليدين على قسمين:
قسم لا يجيز ذلك بإطلاق، بل يخصه في الصلاة فقط، ويحرمه عند وجود الرجال الأجانب، وهذا القسم لم يفهم بعض الناس قوله، فلما سمعه يقول: ' والمرأة كلها عورة إلا وجهها وكفيها' أي في الصلاة..
ظن أن ذلك بالعموم حتى في النظر، فحمل قوله على جواز الكشف مطلقا، وهذا خطأ، فإنهم لم يقصدوا ذلك، فهذا سبب من أسباب الاختلاف في المسألة.
القسم الآخر أجاز الكشف بإطلاق..
والذي دعاه إلى ذلك قول منسوب لابن عباس رضي الله عنهما في تفسير قوله تعالى: { ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها}، قال: ' الكحل والخاتم'، لكن هذا الأثر إسناده ضعيف للغاية، فيه مسلم الملائي قال فيه النسائي: ' متروك الحديث' ..
وهناك رواية أخرى قال فيها: 'ما في الكف والوجه'، وهي كذلك ضعيفة، في إسنادها أحمد العطاردي قال ابن عدي: ' رأيتهم مجمعين على ضعفه' ..
فالنسبة إذاً إلى ابن عباس غير صحيحة بحسب الإسنادين السابقين ، بل جاء عنه عكس ذلك، ففي تفسير آية الحجاب: {يدنين عليهن من جلابيبهن} قال ابن عباس:' أمر الله نساء المؤمنين إذا خرجن من بيوتهن في حاجة أن يغطين وجههن من فوق رؤوسهن بالجلابيب، ويبدين عينا واحدة' .
لكن لو افترضنا صحة القول المنسوب إلى ابن عباس من طرق أخرى فكيف نفسر هذا التعارض بين قوليه:
مرة يجيز كشف الوجه واليدين، ومرة أخرى يحرم ذلك كله؟..
فالجواب: أنه أجاز أولاً، ثم لما نزلت آية الحجاب منع من ذلك، قال ابن تيمية:
'والسلف تنازعوا في الزينة الظاهرة على قولين، فقال ابن مسعود: هي الثياب، وقال ابن عباس ومن وافقه: هي ما في الوجه واليدين، مثل الكحل والخاتم...
وقبل أن تنزل آية الحجاب كان النساء يخرجن بلا جلباب، يرى الرجال وجهها ويديها، وكان إذ ذاك يجوز لها أن تظهر الوجه والكفين، وكان حينئذ يجوز النظر إليها لأنه يجوز إظهاره، ثم لما أنزل الله عز وجل آية الحجاب بقوله: { يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن}.
حجب النساء عن الرجال، وكان ذلك لما تزوج النبي صلى الله عليه وسلم زينب بنت جحش فأرخى النبي الستر ومنع أنسا أن ينظر، ولما اصطفى صفية بنت حيي بعد ذلك عام خيبر قالوا: إن حجبها فهي من أمهات المؤمنين، وإلا فهي مما ملكت يمينه، فحجبها...

فإذا كن مأمورات بالجلباب وهو ستر الوجه أو ستر الوجه بالنقاب، كان حينئذ الوجه واليدان من الزينة التي أمرت ألا تظهرها للأجانب، فما بقي يحل للأجانب النظر إلا إلى الثياب الظاهرة، فابن مسعود ذكر آخر الآمرين، وابن عباس ذكر أول الأمرين' .
إذاً لو صح قول ابن عباس في إباحة كشف الوجه واليدين فإنما ذلك كان قبل النسخ، ثم لما نزلت آية الحجاب أوجب الله عليهن ستر جميع ذلك، هذا وابن مسعود يذكر في معنى الزينة الظاهرة أنها الثياب والرداء، فهو يخالف ابن عباس في قوله الأول لو صح عنه.
نخلص مما سبق أن سبب الخلاف في هذه المسألة ثلاثة أمور:
أولا: عدم التفريق بين حدود الحجاب وحدود العورة، فبعض المخالفين في هذه المسألة ظن أن ما يجب ستره في الصلاة هو الذي يجب ستره عن أعين الناس فحسب، وهو سائر البدن إلا الوجه والكفين..
وهذا فهم خاطيء فليست عورة الصلاة هي عورة النظر، بل عورة النظر أعم في حق المرأة من عورة الصلاة، فالمرأة لها أن تبدي وجهها وكفيها وقدميها في الصلاة، لكن ليس لها ذلك في محضر الأجانب أو إذا خرجت من بيتها.
ثانيا: عدم التحقيق في قول ابن عباس، فالأثر الذي ورد عنه في إباحة كشف الوجه ضعيف الإسناد بحسب الأسانيد السابقة، ثم إنه قد صرح في آية الحجاب بأن المرأة لا تظهر إلا عينا واحدة، فكان ينبغي أن يجمع قوله، ويؤخذ بما هو أصح وأصرح..
وكل الآثار التي يحتج بها من قال بالجواز كحديث أسماء ضعيفة لاينهض الاحتجاج بها، وكذا حديث الخثعمية بالرغم من صحته إلا أنه ليست فيه دلالة على جواز كشف الوجه.
ثالثا: عدم التفطن إلى إن الحكم فيه نسخ، أو فيه أول وآخر، فأما آية الزينة: { ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها}، فقد كان أولاً، وكان النساء إذ ذاك يخرجن كاشفات الوجه واليدين، ثم لما نزلت آية الحجاب أمرن بالستر.
وعلى هذا الوجه يحمل قول ابن عباس، إن ثبت من طرق أخرى.
على أن ابن مسعود يفسر آية الزينة بتفسير يخالف تفسير ابن عباس الأول فيجعل الزينة الظاهرة هي الثياب أو الرداء، أو ما نسميه بالعباءة، وإسناده صحيح، وعلى ذلك فلا حجة في هذه الآية لمن احتج بها على جواز الكشف.
ومما يؤكد هذا الحكم قوله تعالى: { وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب} ، وإذا سأل الرجل المرأة وهي كاشفة عن وجهها لم يكن سألها من وراء حجاب، وتلك مخالفة صريحة لأمر الله..
ثم إن هذا الخلاف بين الفقهاء بقي خلافا نظريا إلى حد بعيد، حيث ظل احتجاب النساء هو الأصل في جميع مراحل التاريخ الإسلامي، فقد كان ولا زال أحد معالم الأمة المؤمنة، قال الغزالي: ' لم يزل الرجال على ممر الزمان مكشوفي الوجوه، والنساء يخرجن منتقبات' ..
وقال ابن حجر: ' العمل على جواز خروج النساء إلى المساجد والأسواق والأسفار منتقبات لئلا يراهن الرجال' .
وهنا مسألة لابد من التنبه لها، وهي: أنك لو سألت هؤلاء المجيزين: 'هل تجوزون كشف الوجه في زمن الفتنة أو إذا كانت المرأة فاتنة'؟.
لقالوا: 'لا، بل يحرم الكشف في زمن الفتنة، أو إذا كانت المرأة شابة أو فاتنة'..
بل ذهبوا إلى أكبر من ذلك فقالوا:
'يجب على الأمة إذا كانت فاتنة تغطية وجهها' ..
مع أن الأمة غير مأمورة بتغطية الوجه.
إذن، فجميع العلماء متفقون من غير استثناء على:
وجوب تغطية الوجه في زمن الفتنة، أو إذا كانت المرأة فاتنة، أو شابة..
ونحن نسأل:
أليس اليوم زمن فتنة؟..
وإذا كان العلماء جميعهم حرموا الكشف إذا كان ثمة فتنة، فكيف سيكون قولهم إذا علموا أن الكشف بداية سقوط الحجاب؟..
فلم تعد القضية قضية فقهية تبحث في كتب الفقه فحسب، بل القضية أكبر من ذلك إنها قضية مصير لأمة محافظة على أخلاقها، يراد هتك حجابها، وكشف الوجه هو البداية، قد اتخذ من اختلاف العلماء فيه وسيلة لتدنيس طهارة الأمة المتمثلة في الحجاب، ويعظم الخطر في ظل اتساع نطاق عمل المرأة وازدياد خروجها من البيت، مع نظرة بعض الناس للحجاب على أنه إلف وعادة لادين وعبادة.
فهي مؤامرة على المرأة المسلمة..
ومما يبين هذا:
تلك الصور والإعلانات التي تصور المرأة لابسة عباءة سوداء، كاشفة عن وجهها، لإقناع الناس بأن تغطية الوجه ليس من الحجاب، وترسيخ هذا المفهوم فيهم.
ومما يبين أن القضية ليست قضية اختلاف بين العلماء أن كثيرا من هؤلاء النساء اللاتي يكشفن الوجه لايكشفنه لترجح أدلة الكشف عندهن، بل هن متبعات للهوى، قد وجدن الفرصة اليوم سانحة لكشف الوجه، ولو سنحت في الغد فرصة أخرى أكبر لما ترددن في اغتنامها، والدليل على هذا:
أنهن إذا سافرن إلى الخارج نزعن الحجاب بالكلية وصرن متبرجات لا فرق بينهن وبين الكافرات..
ولو كان كشفهن عن قناعة بالأدلة المجيزة للكشف للزمن ستر جميع الجسد بالعباءة إلا الوجه في كل مكان سواء في المقام أو في السفر إلا البلاد الأخرى..
ولو كان هذا الكشف ناتجا عن اتباع أقوال العلماء المجيزين لغطين وجوههن، لأن العلماء المجيزين يحرمون الكشف في زمن الفتنة، والزمان زمان فتنة ومع ذلك هن يكشفن وجوههن، والعلماء المجيزون حرموا الكشف على الفاتنة والشابة، وهن يكشفن بغير فرق بين الفاتنة وغير الفاتنة..
فالحقيقة أن هذا الفعل من هؤلاء النساء لم يكن عن اتباع لكلام أهل العلم، بل هو اتباع للهوى وتقليد للسافرات من الكافرات والمتبرجات، وتبرم وضجر من الانصياع لأمر الله تعالى في قوله:
{ يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن}..
{ولايبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن}..
{وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن}.
وإذا سألنا المجيزين سؤالا آخر فقلنا لهم: ' أيهما أفضل التغطية أو الكشف'؟..
لقالوا بلا تردد: ' التغطية أفضل من كشف الوجه، اقتداء بأمهات المؤمنين'..
ونحن نعلم أن استبدال الأدنى بالذي هو خير فساد في الرأي وحرمان من التوفيق، فإذا كانت التغطية هي الفضلى فلا معنى لترك هذا الأفضل إلى الأدنى إلا الجهل بحقيقة الخير والشر والربح والخسارة، والغفلة عن مكيدة الشيطان..
فإن الشيطان لا يزال بالأمة الصالحة يرغبها في الأدنى ويزهدها في الأعلى حتى تستجيب له، فما يزال بها حتى يوقعها في الشر والوبال، كما فعل بالرهبان والعباد، وكما فعل ببني إسرائيل حتى استحقوا سخط الجبار وانتقامه..
أنزل الله لهم المن والسلوى يأكلون منهما، فأبوا إلا الأدنى وسألوا موسى عليه السلام البصل والعدس والقثاء والفوم، فأنكر عليهم هذا الرأي الفاسد، كيف تستبدلون الذي هو أدنى باللذي هو خير؟، قال تعالى: {وإذ قلتم ياموسى لن نصبر على طعام واحد فادع لنا ربك يخرج لنا مماتنبت الأرض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباؤوا بغضب من الله ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون}.
فما مثلنا ونحن نفضل كشف الوجه الذي هو أدنى على غطائه الذي هو خير إلا كمثل بني إسرائيل، وقد علمنا ما أصابهم من الخزي والذلة والمسكنة لأمم الأرض جميعها، فكانوا منبوذين مكروهين، ونخشى أن يصيبنا ما أصابهم..

هذا إذا فرضنا جدلا أن كشف الوجه جائز والأفضل تغطيته، أما الذي ندين الله به لا بسواه، أنا نرى حرمة كشف الوجه من حيث الأصل، وكل من كشفت وجهها بغير إذن الشارع فهي آثمة عليها التوبة إلى الله، وإذن الشارع إنما يكون في أحوال معينة كإذنه بالكشف للقواعد من النساء والمراد خطبتها ونحوها..
إذن بالرغم من هذا الخلاف إلا أنه لم يوجد في تاريخ الأمة من العلماء من يدعوا إلى كشف النساء وجوههن، فمن لم يقل منهم بوجوب التغطية جعل ذلك هو الأفضل..
وعلى ذلك فلا يدعوا إلى السفور إلا أحد رجلين، إما أنه غير مطلع على مذاهب العلماء، فاهم لمقاصدهم، وإما أنه مفسد يتخذ من اختلاف العلماء ذريعة لتحقيق مآرب خبيثة في نفسه.
أخيرا نقول لمن أجاز كشف الوجه:
إن كنت قد اقتنعت بهذا الرأي تماما عن دين ويقين دون اتباع لهوى، فيجب عليك إذا أفتيت بهذا القول أن تقيده بما قيده العلماء المجيزون من قبلك، بأن تجعل كشف الوجه مشروطا بما يلي:
1- ألا يكون في زمن فتنة، يكثر فيه الفساق.
2- ألا تكون المرأة شابة.
3- ألا تكون المرأة فاتنة جميلة.
فهذه الشروط واجبة، لا بد من ذكرها، إذا ما أفتيت بجواز الكشف..

أما أن تقول بكشف الوجه، هكذا بإطلاق، وتنسب ذلك لأهل العلم القائلين بكشف الوجه، فهذا تدليس، فإنهم ما قالوا بجواز الكشف، هكذا بإطلاق، كما يفعل من يفتي هذا اليوم، بل قيدوه بالشروط السابقة..
ثم كذلك يجب عليك أن تدل الناس إلى الأفضل، وهو التغطية بإجماع العلماء..
حينذاك تكون معذورا مجتهدا، لك أجر اجتهادك..
أما أن تخفي عن الناس حقيقة قول العلماء المجيزين، بعدم ذكر الشروط والأفضل، فإني أخاف عليك الإثم..

أبو سارة
abu_sarah@maktoob.com

 


 
 

 

الانتقال السريع           

 

  الموجودون الآن ...
  عدد الزوار 3255 / عدد الاعضاء 62