اسم المستخدم: كلمة المرور: نسيت كلمة المرور



 

     
 
 
mohas1981
التاريخ
7/17/2008 1:10:10 PM
  دعوى التعويض والقانون الجديد       نوع الاستشارة :  'استشــارات مدنية'     دولة النزاع :  'مصر'

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
هل تم تطبيق القانون الجديد الخاص بحوادث السيارات واذا وقعت حادثة بتاريخ 15/10/2007
ينطبق عليها ام لا
اعرف ان الحد الاقصى للوفاة 40000 جنيه من شركة التامين
فهل صحيح اننى لو قمت برفع دعوى تعويض سيتم رفضها لانى ملزم بالتسوية
ام انه يجوز لى رفع التعويض وسيحكم لى بمبلغ 60000 او اكثر كما فى النظام القديم
واذا قمت برفعها فى محمكة جنوب القاهرة فى هذه الايام عن حوادث تمت بعد شهر مايو 2007 تاريخ صدور القانون الجديد فهل ستقبل ويحكم لى بمبالغ كبيرة
ام انه صحيح مال سمعناه من ان هناك تعليمات للقضاة بالا يحكموا باكثر من 40000
وهل يجوز التوكيل العام القضائى فى هذه المسائل لانى قرات فى القانون الجديد النه يشترط توكيل خاص لاحق على صدور الحكم يشتمل على المبلغ المحكوم به وتاريخه ........الخ لاحق على الحكم
* هل صحيح ان التعاقد بين المحامين والموكلين على اتعاب التعويض عقود باطله لان محلها متنازع عليه حكم محكمة جنوب القاهرة دائرة الحنح المستانف بشهر نوفمبر 2007 وكيف نضمن الاتعاب فى التعويض
وشكرا

منقول


  اسعد هيكل    عدد المشاركات   >>  68              التاريخ   >>  20/7/2008



الاستاذ الفاضل / معاذ

ستجد علي هذا الرابط كل ما تريده في قانون التامين علي حوادث السيارات الجديد

http://www.mohamoon.com/montada/default.aspx?Action=Display&ID=64841&Type=3

اسعد هيكل

http://heakal.maktoobblog.com/



  حسني سالم    عدد المشاركات   >>  57              التاريخ   >>  22/7/2008



السادة الزملاء

أثار هذا الموضوع في ذهني مشكلة قانونية , وهي أن الأصل المقرر قانونا أنه لا يجوز للمضرور أن يجمع بين تعويضين , كما لا يجوز الجمع بين التعويض ومبلغ التأمين , إذا كنا بصدد دعوي المسئولية عن الفعل الضار , وخاصة إذا كان المضرور قد أمن علي نفسه من قبل ضد الوفاة أو الحوادث بخلاف التأمين الاجباري . وهل بذلك يكون القانون الجديد قد ألغي ضمنا النصوص المقابلة له في القانون المدني أم ماذا ؟

الأصل أنه إذا وقع عمل غير مشروع نشأ عنه حق في تعويض الضرر الذي نجم عنه . وهذا التعويض يعين القاضي طريقته ومقداره , ويراعي في تقديره مدي ما هناك من ضرر وقت صدور الحكم . ولا يحق للمضرور أن يجمع بين تعويضين . فالحق في التعويض مصدره هو العمل غير المشروع الذي أدي الي وقوع الضرر , وليس الحكم الذي يصدر في دعوي المسئولية .

وتنص المادة 171 مدني علي أن " يعين القاضي طريقة التعويض تبعا للظروف , ويصح أن يكون التعويض مقسطا كما يصح أن يكون إيرادا مرتبا ......... ويقدر التعويض بالنقد ..... "  ونصت المادة 170 مدني علي أن " يقدر القاضي مدي التعويض عن الضرر الذي لحق المضرور طبقا لأحكام المادتين 221 و 222 , مراعيا في ذلك الظروف الملابسة . فان لم يتيسر له وقت الحكم أن يعين مدي التعويض تعيينا نهائيا , فله أن يحتفظ للمضرور بالحق في أن يطالب خلال مدة معينه باعادة النظر في التقدير . "

وما دام أن التعويض يكون بقدر الضرر , فالقاعدة أنه لا يجوز للمضرور أن يجمع بين تعويضين , بمعني أنه لا يحق له أن يعوض مرتين عما أصابه من ضرر , ويثور بحث هذه المسألة في حالات يترتب علي وقوع الضرر فيها أن ينشأ للمضرور حق في أن يحصل علي تعويض من طريق , وأن يحصل في نفس الوقت علي مبلغ تأمين أو نفقة أو مكافأة أو معاش من طريق آخر . فإذا كان ما يستحقه المضرور من هذا الطريق الآخر يصدق عليه أيضا وصف التعويض فلا يصح للمضرور أن يجمع بينه وبين التعويض الاول . لأنه لا يجوز له كما نوهنا أن يحصل علي تعويضين , أما اذا لم يكن ما يحصل عليه المضرور من هذا الطريق الآخر في حقيقته تعويضا حق له أن يجمع بينه وبين التعويض .

فاذا وقع لشخص حادث سيارة , فهل حصول المستحق للتعويض وفقا لسقف معين ونسب معينه من شركة التأمين , يمنعه من الرجوع علي المتسبب في الضرر بباقي مبلغ التعويض الذي يجبر الضرر , وذلك اذا ما اخذنا بظاهر الكلام الذي اوردته من قبل , أم أنه يجوز له الجمع ؟

الواقع أنني اري أنه من حقه الرجوع علي المتسبب في الضرر بباقي التعويض , وذلك لسببين , أولهما أن المشرع أجاز له ذلك , وثانيهما أننا لسنا بصدد تعويض أخر وإنما مازلنا في نطاق التعويض الاول لأننا نستند الي ذات السبب وهو الفعل الضار , لكن كل ما هنالك أن المشرع قد وضع نسبا وسقفا لما ستقوم شركة التأمين بدفعه , ولم ينكر علي المضرور حقه في الرجوع علي المتسبب في الضرر لاستكمال باقي حقه في التعويض , وما زلنا بصدد تقاضي التعويض من المتسبب فيه , غير أن جزءا منه تتحمله شركة التأمين وفقا للعقد المبرم بينها وبين المؤمن مقابل سداده الاقساط والباقي يتكفل به هو , ويكأن المشرع يريد التأكيد أننا بصدد عقد من عقود الاذعان الذي لا يملك معه القضاء إعفاء المتعاقد من الشروط الجائرة المتعسفة أو حتي التخفيف منها , وقد قمت بشرح هذه المسألة من أيام قليلة في استشارة أخري .

أما الصورة الثانية في اجتماع التعويض مع مبلغ التأمين , إذا كان المضرور قد أمن نفسه من الضرر الذي أصابه في جسمه أو في ماله فإنه ينشأ له حقان : حق قبل المسئول عن هذا الضرر في التعويض , وحق قبل شركة التأمين في مبلغ التأمين . فهل يجوز للمضرور أن يجمع بين التعويض الذي يحصل عليه من المسئول بعد تقاضي حقه من شركة التأمين علي النحو الذي بينه القانون , وبالاضافة الي ذلك مبلغ الـتأمين الذي يستحقه من شركة التأمين بسبب عقده هو ؟

الحل يتوقف علي ما إذا كان مبلغ التأمين يعتبر في حقيقته تعويضا أم لا يعتبر كذلك .

ان حق المضرور في التعويض مصدره العمل غير المشروع الذي ارتكبه المسئول . أما الحق في مبلغ التأمين فإن المضرور يستمده من عقد التأمين الذي أبرم بينه وبين الشركة , ولا يعتبر هذا المبلغ مقابلا للضرر , وإنما هو مقابل لأقساط التأمين التي دفعها للشركة . ومقتضي هذا ألا يعتبر مبلغ التأمين تعويضا , ومن ثم يصح للمضرور أن يجمع بينه وبين التعويض , إذ لا يعتبر في هذه الحالة أنه قد جمع بين تعويضين . وهذا ما تمليه القواعد العامة , وقد نصت المادة 765 مدني علي أنه " في التأمين علي الحياة لا يكون للمؤمن الذي دفع مبلغ التأمين حق في الحلول محل المؤمن له أو المستفيد في حقوقه قبل من تسبب في الحادث المؤمن منه أو قبل المسئول عن هذا الحادث "

ومؤدي ما سبق فان للمضرور أن يتقاضي تعويضا من شركة التأمين وفقا للنسب والسقف الذي حدده المشرع ثم يرجع بما يراه علي المسؤل - وقد بينا ذلك من قبل - كما أنه من حقه أن يجمع بين التعويض ومبلغ التأمين وفقا لعقده هو مع الشركة , دون أن يعد ذلك خروجا علي الاصل المقرر قانونا . ومن ناحية أخري فلا يوجد هناك إلغاء ضمنيا للقواعد العامة , وأنما المشرع أبقي للقاضي سطلته في تقدير قيمة التعويض ولكن علي مرحلتين .

حسني سالم المحامي



  حسني سالم    عدد المشاركات   >>  57              التاريخ   >>  30/7/2008



السادة الزملاء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

انتظر منكم مشاركة وتعليقا علي ما قلته , هل اصبت فيما انتهيت اليه أم أن هناك عوار في هذا الرأي , وهل يظل للمضرور حقا في الرجوع علي من تسبب في الضرر , اذا ما قضت المحكمة بالتعويض مثلا 30 الف جنيه بينما كان الحد الاقصي 40 الف جنيه , أم أن حقه في الرجوع علي محدث الضرر مقرون بأن تقضي له المحكمة بالحد الأقصي بالتعويض المنصوص عليه قانونا والذي سيتقاضاه من شركة التأمين .

حسني سالم



  نبيل فزيع المحامى    عدد المشاركات   >>  8              التاريخ   >>  1/10/2008



زميلىالعزيز

ردا على تساؤلك بالنسبة الى موضوع التسوية فهذا امر جوازى للمضرور ، فيحق للمضرور طلب التسوية  او اللجوء للقضاء  مع ملاحظة انة يشترط لاجراء التسوية ان تكون  وثيقة التامين   للسيارة مرتكبة  الحادث  صادرة قبل شهر سبيتمبر 2007 

نبيل فزيع المحامى  0122502940



  حسني سالم    عدد المشاركات   >>  57              التاريخ   >>  4/10/2008



في الواقع يا استاذ نبيل المسألة ليست جوازية للمضرور , فلابد له من اللجؤ لشركة التأمين لتقاضي التعويض الذي نص عليه المشرع , ثم بعد ذلك اذا رأي ان هذا القدر غير كاف لجبر الضرر فله الحق في اللجؤ للقضاء لاستكمال التعويض , أما اذا لجأ للقضاء مباشرة فان دعواه تكون غير مقبولة .

ومن ناحية اخري فإنني لم اقصد نهائيا ما أوردته في تعليقك ردا عليا , فانا اتكلم عن مسألة أخري , وانا اسف انني لم استطع ان اعرض المسألة بصورة واضحة واعتذر منك .

حسني سالم المحامي



  اسعد هيكل    عدد المشاركات   >>  68              التاريخ   >>  4/10/2008



إقتباس : مشاركة حسني سالم

أما الصورة الثانية في اجتماع التعويض مع مبلغ التأمين , إذا كان المضرور قد أمن نفسه من الضرر الذي أصابه في جسمه أو في ماله فإنه ينشأ له حقان : حق قبل المسئول عن هذا الضرر في التعويض , وحق قبل شركة التأمين في مبلغ التأمين . فهل يجوز للمضرور أن يجمع بين التعويض الذي يحصل عليه من المسئول بعد تقاضي حقه من شركة التأمين علي النحو الذي بينه القانون , وبالاضافة الي ذلك مبلغ الـتأمين الذي يستحقه من شركة التأمين بسبب عقده هو ؟

الحل يتوقف علي ما إذا كان مبلغ التأمين يعتبر في حقيقته تعويضا أم لا يعتبر كذلك .

عزيزي حسني بك

طبعا انا متفق معاك تماما فيما انتهيت اليه في هذا البحث المختصر من جواز ان يجمع المضرور بين مبلغ التعويض الذي حددته الماده الثامنه من القانون رقم 72 لسنة 2007 بشان التامين الاجباري علي حوادث السيارات و هو علي سبيل المثال 40 الف في حاله الوفاه و كذا مبلغ التأمين الذي يستحقه ايضا المضرور في حالة تحقق الضرر المؤمن عليه بموجب وثيقة تامين ( عقد تأمين ) بينه و بين شركة التأمين ففي الحاله الاولي فأن مسؤلية شركة التأمين تستند الي احكام المسؤلية التأمينيه المستمده من القانون مباشرة في تغطية مبلغ التعويض حسب الشرائح و الحالات التي نص عليها هذا القانون .

اما الحاله الثانيه فالمسؤليه هنا مسؤليه عقديه وفقا لعقد التأمين المبرم بين المضرور و سشركة التأمين و يجوز بالطبع للمضرور ان يجمع بين المبلغين لاختلاف مصادر المسؤليه في كل منهما بالاضافه الي عدم وجود نص قانوني يمنع ذلك و اللاصل في الاشياء الاباحه مالم يوجد نص .

اما الحاله الثالثه في حالات الجمع بين التعويضات فهي الحاله التي لا يقنه فيها المضرور بمبلغ التعويض الذي حدده القانون في ماته الثامنه و هنا فان النص في الماده التاسعهمن القانون 72 لسنة 2007 قد جري علي :

للمضرور او ورثته اتخاذ الاجراءات القضائية قبل المتسبب عن الحادث والمسئول عن الحقوق المدنية للمطالبة بما يجاوز مبلغ التأمين0

و من هنا لا اري ايضا مانعا من جواز ان يلجا المضرور الي رفع دوي التعويض الماشره ضد المسؤل عن الضرر لتكمله مبلغ التعويض الي القدر المناسب لجبر الضرر الحقيقي الذي اصاب المضرور و هنا فان القانون يتماس مع الحاله السياسيه و الاقتصاديه التي تعيشها البلاد حيث فضل القائمين علي تشريع ا القانون وضع سقف مالي لتغطية الاضرار تلتزم به شركة التامين المؤمن اجباريا علي السياره لديها و ذلك بيه تخفيف عبء الالتزامات الماليه عن تلك الشركات تمهيدا لبيعها و دمج بعضها في شركه واحده تمشيا مع سياسة الاقتصاد الحر .

ما انتهي اليه انني اري بجواز ان يجم المضرور بين مبلغ التعويض المقرر وفقا للقانون 72 و كذا مبلغ التامين المتفق عليه في عقد التامين ان كان يوجد عقد و كذا مبلغ التعويض الذي يمكن القضاء به في دعوي تكملة التعويض ضد المسؤل عن الضرر .

بقي ان اشير الي ان مبلغ التعويض الذي حددته الماده 8 من القانون 72/ 2007 يتم صرفه بموجب طلب يقدم الي شركة التامين المؤمن لديها اجباريا علي السياره مرتكبة الحادث و الثابت اسمها في رخصة السياره دون انتظار لنهائيه الحكم الجنائي كما كان يتبع في ظل القانون القديم و اذا رفعت الدعوي المباشره ضد شركة التامين تصبح غير مقبوله  .

اسعد هيكل

عذرا لوجود اخطاء املائيه



 
 

 

الانتقال السريع           

 

  الموجودون الآن ...
  عدد الزوار 3279 / عدد الاعضاء 62