اسم المستخدم: كلمة المرور: نسيت كلمة المرور



 

     
 
 
محمد سيد بنانا المحامى
التاريخ
6/4/2008 10:30:29 AM
  ‏الكتـــاب الدوري رقم 20 لسنة 2004 بشــــأن اختصاصات نيابات شئون الأسرة      

 

‏الكتـــاب الدوري رقم 20 لسنة 2004 بشــــأن اختصاصات نيابات شئون الأسرة

 

‏نصت المادة الرابعة من القانون رقم (10) لسنة 2004 بإصدار

 

قانون إنشاء محاكم الأسرة علي أن: -

 

تنشأ نيابة متخصصة لشئون الأسرة تتولى المهام المخولة للنيابة

 

العامة أمام محاكم الأسرة ودوائرها الاستئنافية.

 

وتتولى نيابة شئون الأسرة – في الدعاوى والطعون التي تختص بنظرها

 

محاكم الأسرة ودوائرها الاستئنافية – الاختصاصات المخولة للنيابة

 

العامة قانوناً – ويكون تدخلها في تلك الدعوى والطعون وجوبياً

 

وإلا كان الحكم باطلاً.

 

وعلي نيابة شئون الأسرة إيداع مذكرة بالرأي في كل دعوى أو طعن،

 

وكلما طلبت منها المحكمة ذلك.

 

وتشرف نيابة شئون الأسرة علي أقلام كتاب محاكم الأسرة ودوائرها

 

الاستئنافية، عند قيد الدعاوى والطعون المشار إليها واستيفاء

 

مستنداتها ومذكراتها، طبقاً للمادة (65) من قانون المرافعات

 

المدنية والتجارية ".

 

وفي ضوء ما تقدم فإن نيابات شئون الأسرة تضحي هي المختصة بالقيام

 

بالاختصاصات الراهنة للنيابة العامة في مسائل الأحوال الشخصية

 

وذلك بصدد الدعاوى والطعون التي تختص بنظرها محاكم الأسرة

 

ودوائرها الاستئنافية، ويمكن الإشارة إلى أهم تلك الاختصاصات

 

فيما يلي: -

 

(1) التدخل في الدعاوى والطعون التي تختص بنظرها محاكمة الأسرة

 

ودوائرها الاستئنافية، ويكون ذلك من خلال حضور أعضاء النيابة –

 

وجوبياً – جلسات الدعوى، وإيداع مذكرة وافية برأي النيابة العامة

 

في كل دعوى أو طعن، وكلما طلبت منها المحكمة ذلك ( الفقرة

 

الثانية من المادة " 4 " من قانون إنشاء محاكم الأسرة رقم " 10 "

 

لسنة 2004 والمادة " 6 / 2 " من القانون رقم " 1 " لسنة 2000

 

بتنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية ).

 

(2) تلقي البلاغات المقدمة بطلب رفع الدعاوى في مسائل الأحوال

 

الشخصية علي وجه الحسبة، ومباشرة التحقيقات اللازمة فيها توصلاً

 

إلى صدقها أو بهتانها، وإصدار القرارات فيها برفع هذه الدعاوى أو

 

حفظ البلاغات ( القانون رقم " 3 " لسنة 1996 بشأن تنظيم إجراءات

 

مباشرة دعوى الحسبة في مسائل الشخصية ).

 

(3) رفع الدعاوى في مسائل الأحوال الشخصية إذا تعلق الأمر

 

بالنظام العام أو الآداب ( المادة " 6 / 1 " من القانون رقم " 1

 

" لسنة 2000 سالف الإشارة إليه، والمادة 88 / 1 " من قانون

 

المرافعات المدنية والتجارية ).

 

(4) مراجعة الأحكام والقرارات الصادرة من محاكم الأسرة، والطعن

 

بطريق الاستئناف علي ما يستوجب ذلك منها وفقاً لإحكام القانون. (

 

المادة " 57 " من القانون رقم " 1 " لسنة 2000 ).

 

(5) مراجعة الأحكام الانتهائية الصادرة من محاكم الأسرة أو

 

دوائرها الاستئنافية والطعن بطريق النقض فيها لمصلحة القانون –

 

عن طريق النائب العام – إذا كان الحكم مبنياً علي مخالفة القانون

 

أو خطا في تطبيقه أو في تأويله في أحوال معينة وفقاً لحكم المادة

 

( 250 ) من قانون المرافعات المدنية والتجارية. ( المادة " 14 "

 

من قانون إنشاء محاكم الأسرة رقم 10 لسنة 2004 ).

 

(6) رعاية مصالح عديمي الأهلية وناقصيها والغائبين والتحفظ علي

 

أموالهم والأشراف علي أدارتها وفقاً لإحكام القانون، وتقدير نفقة

 

وقتية من أموال مستحق النفقة إلى حين الحكم بتقديرها. ( المادة "

 

26 " من القانون رقم " 1 " لسنة 2000 ).

 

(7) إجراء التحقيق اللازم لتحديد دخل المطلوب الحكم عليه بنفقة

 

أو ما في حكمها، إذا كان هذا الدخل محل منازعة جدية وطلبت منها

 

المحكمة ذلك، وأعداد مذكرة بما يسفر عنه التحقيق من نتائج في هذا

 

الشأن، وتقديمها إلى المحكمة المتخصصة ( المادة " 23 " من

 

القانون رقم " 1 " لسنة 2000 ).

 

(8) مباشرة التحقيق في مسائل الأحوال الشخصية للولاية علي المال

 

مثل ( مواد الحجر، وسلب الولاية، وعزل الأوصياء ).

 

(9) نظر المنازعات التي تثور بشأن حيازة مسكن الزوجية أو مسكن

 

حضانة الصغير أو بشأن حضانة الصغير في سن حضانة النساء، وتحقيقها

 

– عند الاقتضاء – تحقيقاً قضائياً، وإصدار قرارات وقتية مسببة

 

فيها، والأشراف علي تنفيذ هذا القرارات.

 

( المادة " 18 مكرراً ثالثاً " من المرسوم بقانون رقم " 25 "

 

لسنة 1929 الخاص ببعض أحكام الأحوال الشخصية المُعدل بالقانون

 

رقم " 100 " لسنة 1985، والمادة " 70 " من القانون رقم " 1 "

 

لسنة 2000 ).

 

(10) الأشراف علي أقلام كتاب محاكم الأسرة ودوائرها الاستئنافية،

 

وما يتطلبه ذلك من متابعة العاملين بهذه الأقلام للوقوف علي مدي

 

حرصهم علي أدائهم للعمل المنوط بهم فيما يتعلق بقيد الدعاوى

 

والطعون التي تختص بنظرها هذه المحاكم، واستيفاء الطعون والدعاوى

 

المشار إليها لكافه مستنداتها ومذكراتها طبقاً للمادة (65) من

 

قانون المرافعات المدنية والتجارية. ( الفقرة الأخيرة من المادة

 

" 4 " من قانون إنشاء محاكم الأسرة رقم " 10 " لسنة 2004 ).

 

وفي سبيل تحقيق العدالة الناجزة المنشودة، وتقريب العدل من

 

مستحقيه، وتيسيرا إجراءات التقاضي من خلال حسن سير العمل في

 

نيابات شئون الأسرة، ومن أجل تحقيق قدر أوفر من التنظيم

 

والمتابعة لخطوات العمل القضائي والإداري في تلك النيابات، بما

 

يضمن تفعيل أحكام قانون إنشاء محاكم الأسرة الجديد وتحقيق الهدف

 

المنشود من إصداره، فقد صدر قرار وزير العدل رقم (4844) لسنة

 

2004 – المرفق صورته – بتشكيل نيابة شئون الأسرة المنشأة بقانون

 

إنشاء محاكم الأسرة سالف الذكر بحيث تشمل نيابة عليا ونيابات

 

استئناف ونيابات كلية ونيابات جزئية.

 

وفي ضوء ما تضمنه قرار وزير العدل المشار إليه، تحدد اختصاصات

 

نيابات شئون الأسرة علي النحو الآتي: -

 

أولا: النيابة العليا لشئون الأسرة

 

تحل النيابة العليا لشئون الأسرة الملحقة بمكتب النائب العام،

 

محل نيابة الأحوال الشخصية العليا المنشأة بقرار وزير العدل رقم

 

(4726) لسنة 2001، ويكون اختصاصها شاملاً لجميع أنحاء الجمهورية

 

في المسائل الآتية: -

 

(1) تلقي البلاغات المقدمة إلى النيابة العامة بطلب رفع الدعاوى

 

في مسائل الأحوال الشخصية علي وجه الحسبة، وأجراء التحقيقات

 

اللازمة فيها، وإصدار قرارات التصرف طبقاً لإحكام قانون رقم (3)

 

لسنة 1996 المشار إليه.

 

(2) رفع الدعوى ابتداء في مسائل الأحوال الشخصية إذا تعلق الأمر

 

بالنظام العام أو الآداب العامة، وذلك عند الاقتضاء، إعمالاً

 

لحكم المادة (6) من قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في

 

مسائل الأحوال الشخصية المشار إليه.

 

(3) مباشرة المهام المخولة لنيابة شئون الأسرة قانوناً بالنسبة

 

إلى الدعاوى المنصوص عليها في البندين السابقين.

 

(4) مراجعة الأحكام الانتهائية الصادرة من محاكم الأسرة أو

 

دوائرها الاستئنافية وعرض ما يري الطعن عليه منها بطريق النقض

 

لمصلحة القانون علي النائب العام، لاتخاذ ما يلزم وفقاً لنص

 

المادة (250) من قانون المرافعات المدنية والتجارية.

 

(5) إصدار القرارات الوقتية في المنازعات التي تثور بشأن حضانة

 

الصغير في سن حضانة النساء وتلك التي تثور بشأن حيازة مسكن

 

الزوجية أو مسكن حضانة الصغير، وذلك كله إذا كان أحد طرفي

 

المنازعة أجنبيا.

 

(6) إعداد مذكرات بالرأي فيما يحيله إليها النائب العام من مسائل

 

الأحوال الشخصية لغير المصريين المطروحة علي محاكم الأسرة

 

ودوائرها الاستئنافية.

 

(7) إبداء الرأي في القضايا والمنازعات المتعلقة بالأحوال

 

الشخصية والواردة من النيابات المختلفة لاستطلاع الرأي فيها.

 

(8) نظر التظلمات المقدمة من ذوي الشأن في القرارات الصادرة من

 

نيابات شئون الأسرة في مسائل الأحوال الشخصية والبت فيها.

 

(9) المتابعة والأشراف علي أعمال نيابات شئون الأسرة، والتفتيش

 

عليها، وأعداد تقارير بما يسفر عنه التفتيش ترسل إلى إدارة

 

التفتيش القضائي بالنيابة العامة والي المكتب الفني للنائب

 

العام.

 

(10) ما يعهد به النائب العام إليها من اختصاصات أخرى.

 

ثانياً: نيابات الاستئناف لشئون الأسرة:

 

تكون هذه النيابات بدوائر اختصاص محاكم الاستئناف، وهي:

 

• نيابة استئناف القاهرة لشئون الأسرة:

 

( تحل هذه النيابة محل نيابة استئناف القاهرة للأحوال الشخصية )

 

• نيابة استئناف الأسكندرية لشئون الأسرة.

 

• نيابة استئناف طنطا لشئون الأسرة

 

• نيابة استئناف المنصورة لشئون الأسرة.

 

• نيابة استئناف الإسماعيلية لشئون الأسرة.

 

• نيابة استئناف بني سويف لشئون الأسرة.

 

• نيابة استئناف أسيوط لشئون الأسرة.

 

• نيابة استئناف قنا لشئون الأسرة.

 

حيث تضطلع هذه النيابات – كل في دائرة اختصاصها – بالآتي:

 

(1) القيام بالمهام المخولة للنيابة العامة فيما تري دراسته

 

وبحثه من الطعون الهامة التي تختص بنظرها الدوائر الاستئنافية

 

لمحاكم الأسرة، وما يتطلبه ذلك من اتخاذ ما يلي: -

 

• حضور أعضاء النيابة العامة الجلسات المحددة لنظر تلك الطعون.

 

• إعداد مذكرة برأي النيابة العامة في كل طعن، وكلما طلبت

 

المحكمة ذلك.

 

(2) القيام بالمهام المخولة للنيابة العامة في الطعون التي تختص

 

بنظرها محاكم الاستئناف قبل العمل بأحكام قانون إنشاء محاكم

 

الأسرة سالف الذكر.

 

(3) إبداء الرأي في قضايا الأحوال الشخصية الواردة من النيابات

 

الكلية لشئون الأسرة لاستطلاع الرأي فيها، عدا ما يلزم إرساله

 

إلى النيابة العليا لشئون الأسرة.

 

(4) نظر التلظمات المقدمة من ذوي الشأن في القرارات الصادرة من

 

النيابات الكلية لشئون الأسرة في مسائل الأحوال الشخصية، والبت

 

فيها.

 

(5) متابعة أعمال نيابات شئون الأسرة الكلية والجزئية التابعة

 

لها، والأشراف والتفتيش عليها، وتحرير تقارير بما يسفر عنه

 

التفتيش ترسل إلى إدارة التفتيش القضائي بالنيابة العامة وصور

 

منها إلى المكتب الفني للنائب العام.

 

(6) ما يعهد به النائب العام إليها من اختصاصات أخرى.

 

ثالثاً: النيابات الكلية لشئون الأسرة:

 

• تحل هذه النيابات في محافظات القاهرة والجيزة والإسكندرية

 

وطنطا محل نيابات الأحوال الشخصية أما في باقي المحافظات فينشا

 

بها لأول مرة نيابات كلية متخصصة لشئون الأسرة.

 

• تختص النيابات الكلية المشار إليها – كل في دائرة اختصاصها –

 

بالآتي:

 

(1) القيام بالمهام المخولة للنيابة العامة في الطعون التي تختص

 

بنظرها الدوائر الاستئنافية لمحاكم الأسرة. وما يتطلبه ذلك من

 

اتخاذ ما يلي: -

 

• حضور أعضاء النيابة العامة الجلسات المحددة لنظر تلك الطعون.

 

• إعداد مذكرة برأي النيابة العامة في كل طعن، وكلما طلبت منها

 

المحكمة ذلك.

 

(2) القيام بالمهام المخولة للنيابة العامة في الطعون التي تختص

 

بنظرها الدوائر الاستئنافية بالمحكمة الابتدائية قبل العمل

 

بأحكام قانون إنشاء محاكم الأسرة سالف الذكر، عدا ما يعهد به

 

المحامي العام إلى نيابات شئون الأسرة الجزئية.

 

(3) إبداء الرأي في قضايا الأحوال الشخصية الواردة من النيابات

 

الجزئية لشئون الأسرة لاستطلاع الرأي فيها، عدا ما يلزم إرساله

 

إلى نيابة شئون الأسرة العليا.

 

(4) نظر التظلمات المقدمة من ذوي الشأن في القرارات الصادرة من

 

النيابات الجزئية لشئون الأسرة في مسائل الأحوال الشخصية، والبت

 

فيها.

 

(5) ما تري الاختصاص به من القضايا الهامة المرفوعة أمام محاكم

 

الأسرة، سواء من حيث التحقيق أو التدخل فيها.

 

(6) ما تري الاختصاص به من مسائل الأحوال الشخصية للولاية علي

 

المال.

 

(7) مراجعة الأحكام الانتهائية الصادرة من محاكم الأسرة ودوائرها

 

الاستئنافية، وإرسال القضايا التي يري فيها الطعن بطريق النقض

 

لمصلحة القانون وفقاً لنص المادة (250) من قانون المرافعات

 

المدنية والتجارية، ومشفوعة بمذكرة بالرأي إلى النيابة العليا

 

لشئون الأسرة – عن طريق نيابة الاستئناف لشئون الأسرة – لعرضها

 

علي النائب العام.

 

(8) إصدار القرارات الوقتية في المنازعات التي تثور بشأن حضانة

 

الصغير في سن حضانة النساء أو حيازة مسكن الزوجية أو مسكن حضانة

 

الصغير، علي أن ترسل المنازعات إذا كان أحد طرفي المنازعات

 

أجنبياً إلى النيابة العليا لشئون الأسرة لإصدار القرارات فيها.

 

(9) الأشراف علي أقلام كتاب الدوائر الاستئنافية لمحاكم الأسرة،

 

وما يتطلبه ذلك من متابعة العاملين بهذه الأقلام للوقوف علي مدي

 

حرصهم علي أدائهم للعمل المنوط بهم فيما يتعلق بقيد الطعون التي

 

تختص بنظرها هذه المحاكم، واستيفاء الطعون المشار إليها لكافه

 

مستنداتها ومذكراتها طبقاً للمادة (65) من قانون المرافعات

 

المدنية والتجارية.

 

(10) متابعة أعمال نيابات شئون الأسرة الجزئية التابعة لها،

 

والأشراف والتفتيش عليها، وتحرير تقارير بما يسفر عنه التفتيش

 

ترسل إلى إدارة التفتيش القضائي بالنيابة العامة وصور منها إلى

 

النيابة العليا لشئون الأسرة.

 

(11) ما يعهد به النائب العام إليها من اختصاصات أخرى.

 

رابعا: النيابات الجزئية لشئون الأسرة.

 

• تختص النيابات الجزئية المشار إليها – كل في دائرة اختصاص

 

محكمة شئون الأسرة الواقعة بها – بالآتي:

 

(1) القيام بالمهام المخولة للنيابة العامة في الدعاوى التي تختص

 

بنظرها محاكم الأسرة، وما يتطلبه ذلك من اتخاذ ما يلي: -

 

• حضور أعضاء النيابة العامة الجلسات المحددة لنظر تلك الدعاوى.

 

• إعداد مذكرة برأي النيابة العامة في كل دعوى، وكلما طلبت منها

 

المحكمة ذلك.

 

(2) مراجعة الأحكام والقرارات الصادرة من محاكم الأسرة، والطعن

 

بطريق الاستئناف علي ما يستوجب ذلك منها وفقاً لإحكام القانون

 

بعد استطلاع رأي النيابة الكلية لشئون الأسرة في ذلك.

 

(3) إجراء التحقيق اللازم لتحديد دخل المطلوب الحكم عليه بنفقة

 

أو ما في حكمها، إذا كان هذا الدخل محل منازعة جدية وطلبت منها

 

المحكمة ذلك، وأعداد مذكرة بما يسفر عنه التحقيق من نتائج في هذا

 

الشأن، وتقديمها إلى محكمة الأسرة المتخصصة.

 

(4) اتخاذ الإجراءات والقرارات اللازمة لرعاية مصالح عديمي

 

الأهلية وناقصيها والغائبين والتحفظ علي أموالهم والأشراف علي

 

أدارتها وفقاً لإحكام القانون، وتقدير نفقة وقتية من أموال مستحق

 

النفقة إلى حين الحكم بتقديرها، عدا ما تري النيابة الكلية لشئون

 

الأسرة الاختصاص به.

 

(5) مباشرة التحقيق في مسائل الأحوال الشخصية للولاية علي المال

 

مثل ( مواد الحجر، وسلب الولاية، وعزل الأوصياء )، عدا ما تري

 

النيابة الكلية لشئون الأسرة الاختصاص به.

 

(6) نظر المنازعات التي تثور بشأن حضانة الصغير في سن حضانة

 

النساء أو حيازة مسكن الزوجية أو مسكن حضانة الصغير، وتحقيقها –

 

عند الاقتضاء – تحقيقاً قضائياً وإرسالها إلى النيابة الكلية

 

لشئون الأسرة لإصدار قرارات وقتية مسببة فيها، والأشراف علي

 

تنفيذ هذه القرارات.

 

(7) الأشراف علي أقلام كتاب محاكم الأسرة، وما يستلزمه ذلك من

 

متابعة العاملين بهذه الأقلام للوقوف علي مدي حرصهم علي أدائهم

 

لكافة الأعمال المنوطة بهم، وخاصة ما يتعلق بقيد الدعاوى التي

 

تختص بنظرها هذه المحاكم، واستيفاء هذه الدعاوى لكافه مستنداتها

 

ومذكراتها طبقاً للمادة (65) من قانون المرافعات المدنية

 

والتجارية.

 

(8) الأشراف علي أعمال المعاونين الملحقين بالنيابة العامة.

 

(9) ما يعهد به النائب العام إليها من اختصاصات أخرى.

 

والله ولي التوفيق،،،

 

 

صدر في 18/9/2004

 

 

" النائب العام "

 

المستشار /

 

ماهر عبد الواحد

 


 
 

 

الانتقال السريع           

 

  الموجودون الآن ...
  عدد الزوار 1629 / عدد الاعضاء 62