اسم المستخدم: كلمة المرور: نسيت كلمة المرور



 

     
 
 
حامد عبدالصمد
التاريخ
5/28/2008 3:08:20 PM
  رد      

تعديل بعض أحكام القانون رقم 17 لسنة 1983 ، بإصدار قانون المحاماة
بإسم الشعب

رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتي وقد أصدرناه

مادة أولى :

يشكل مجلس مؤقت برئاسة آخر نقيب عام منتخب وعضوية نقباء النقابات الفرعية ، ويستمر هذا التشكيل لمدة عام من تاريخ صدور هذا القانون وتكون مهمته بالإضافة إلى صلاحياته المقررة قانونا ضبط جداول الجمعية العمومية للمحاكم الجزئية ، كما تستمر مجالس النقابات الفرعية لحين الدعوة إلى إجراء انتخابات جديدة بعد إعداد الجدول طبقا لأحكام هذا القانون .

مادة ثانية:

ينشر هذا القانون بالجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره.

اقتراح بمشروع قانون بشان

تعديل بعض أحكام القانون رقم 17 لسنة 1983 ، بإصدار قانون المحاماة

المادة الأولي


يستبدل نصوص المواد ( 13 ، 14/3 ، 29/1، 50، 59 ، 60/1، 84 ، 85 ، 102 ، 131 ، 135 ، 152 ، 227) من القانون رقم 17 لسنه 1983 بشان إصدار قانون المحاماة

النصوص التالية :

المادة (13 ):

يشترط فيمن يطلب قيد اسمه في الجدول العام أن يكون :

1- متمتعا بالجنسية المصرية ، واستثناء من أحكام هذه الفقرة يجوز لمجلس النقابة بالتنسيق مع وزارة العدل بعقد اتفاقيات دولية ثنائية أو جامعية لتنظيم عمل المحامين الأجانب في مصر .

2- متمتعا بالأهلية المدنية الكاملة .

3- حائزا علي شهادة الحقوق من إحدى كليات الحقوق في الجامعات المصرية أو شهادة من إحدى الجامعات الأجنبية وتعتبر معادلة لها طبقا لإحكام القوانين و اللوائح المعمول بها في مصر .

4- إلا يكون قد سبق إدانته بحكم نهائي في جنحة ماسة بالشرف أو الأمانة أو جناية مالم يكن قد رد إليه اعتباره .

5- أن يكون محمود السيرة حسن السمعة أهلا للاحترام الواجب للمهنة وإلا تكون قد صدرت ضده أحكام تأديبية أو انتهت علاقته بوظيفته أو مهنته أو انقطعت صلته لها لأسباب ماسة بصلاحيته للوظيفة التي كان يشغلها .

6- اجتياز الكشف الطبي بـاحدي المستشفيات التي يقررها مجلس النقابة للتتا كيد من صلاحيته للممارسة المهنة ويضع مجلس النقابة بالاتفاق مع وزير الصحة القواعد التنظيمية لذلك .

7- أن يسدد رسوم القيد و الاشتراك السنوي .

8- إلا تقوم بشأنه حالة من حالات عدم جواز الجمع الواردة في المادة التالية .
ويجب لاستمرار قيده في الجداول توافر شروط سالفة الذكر ويسقط قيده بقوة القانون من تاريخ افتقداه أي من هذه الشروط دون حاجة إلي صدور قرار بذلك من لجنة القيد ، ويجب إخطاره بهذا الإجراء بكتاب موصى عليه ، وإخطار النقابة الفرعية التابع لها " .

المادة 14/3:

3- الوظائف العامة في الحكومة و الهيئات العامة و الإدارة المحلية و الوظائف في الشركات القطاع العام أو الوظائف الخاصة فيما عدا العمل بالإدارة القانونية المصرح لها بذلك طبقا لأحكام هذا القانون و فيما عدا أساتذة القانون في كليات الحقوق في الجامعات المصرية في الحالات التي يجيزها هذا القانون ولا تعد العضوية في اللجان الحكومية العلمية أو الموقته أو القيام بمهام ذات صفه عرضية لا تستغرق أكثر من ستة شهور أو الندب للتدريس القانون في الجامعات و المعاهد العليا وظيفة يحظر معها الجمع بينها وبين المحاماة .

المادة 29/1:

" علي كل محام من المقيدين أمام محكمة النقض أو من المقيدين أمام محاكم الاستئناف أن يلحق بمكتبه محاميا تحت التمرين علي الأقل، ويحدد مجلس النقابة العامة سنويا الحد الادني للمكافأة التي يستحقها المتدرب في ضوء المتغيرات الاقتصادية".

المادة 50
" لايجوز القبض على محام أو حبسه احتياطيا لما ينسب إليه في الجرائم المنصوص عليها في المادة السابقة وجرائم القذف والسب والاهانه بسبب أقوال أو كتابات صدرت منه أثناء أو بسبب ممارسته أي من أعمال المهنة المشار إليها في هذا القانون ، ويحرر في هذه الحالة مذكرة بما حدث وتحال إلى النيابة العامة وتبلغ صورته إلى مجلس النقابة ، وللنائب العام أن يتخذ الإجراءات إذا كان ما وقع من المحامى يشكل جريمة يعاقب عليها في قانون العقوبات ، أو أن يحيله إلى مجلس النقابة إذا كان ما وقع منه مجرد إخلال بالنظام أو الواجب المهني ، وتجرى المحاكمة في جلسة سرية ، ولا يجوز أن يشترك القاضي أو احد أعضاء الهيئة التي وقع أمامها الفعل المؤثم في نظر الدعوى "

المادة (59) :
مع مراعاة حكم الفقرة الثانية من المادة (35) لا يجوز تسجيل العقود التي تبلغ قيمتها خمسة ألاف جنيه فأكثر أو التصديق أو التأشير عليها باى إجراءات أمام مكاتب الشهر والتوثيق أو أمام الهيئة العامة للاستثمار أو مكاتب السجل التجاري وغيرها إلا إذا كانت موقعا عليها من احد المحامين المقبولين للمرافعة أمام المحاكم الابتدائية على الأقل .
وينظر في حساب قيمة العقد – في تطبيق حكم الفقرة السابقة – إلى ذات القواعد المعمول بها في تقدير الرسوم الواجب تحصيلها بمعرفة مكتب التوثيق المختص .

المادة (60/1) :
" يشترط أن يتضمن عقد أو نظام تأسيس اى شركة من الشركات التي يشترط القانون أن يكون لها مراقب حسابات ، تعيين مستشار قانوني من المحامين المقبولين للمرافعة أمام محكمة الاستئناف على الأقل .
ولا يجوز قيد هذه الشركات في السجل التجاري أو تجديد قيدها قبل التحقق من استيفاء ذلك عن طريق إيداع صورة من التوكيل الصادر للمحامى من ممثلها القانوني معتمدا من نقابة المحامين الفرعية التي يتبعها المحامى .
وتستحق غرامة يومية قدرها مائتي جنيه على الشركة التي لا تلتزم بالإحكام المشار إليها طول فترة الامتناع ، وتؤول هذه المبالغ إلى صندوق الرعاية الاجتماعية والصحية بالنقابة ولا يجوز أن يكون المحامى مستشارا قانونيا لأكثر من خمسة من هذه الشركات في نفس الوقت ، ويسرى هذا القيد على شركات المحامين المنصوص عليها في المادة (5) من هذا القانون .
ويجب على المحامى خلال ثلاثين يوم على الأكثر من تاريخ التوكيل إيداع صورة منه بالنقابة العامة وسداد مبلغ خمسين جنيه مصري سنويا عن كل وكالة من هذه الشركات لصالح صندوق الرعاية الصحية والاجتماعية تخصص لدعم المحامين الشبان وتدريبهم ورعايتهم ، ويسرى على هذا المبلغ أحكام الاشتراك المنصوص عليها في المادتين (169 ) ، (170) من هذا القانون ، ولا يجوز الإعفاء منه "

المادة (84) :
" للمحامى أو الموكل إذا وقع خلاف بينهما بشان تحديد الإتعاب أن يتقدم بطلبه إلى لجنة مكونة من رئيس محكمة ابتدائية رئيسا وأحد السادة القضاة عضوا ينتدبهما رئيس المحكمة الابتدائية التي يوجد بها مقر النقابة الفرعية وعضوية احد السادة أعضاء مجلس النقابة الفرعية يصدر بتعيينه قرار من رئيس النقابة الفرعية المختص بعد العرض على مجلس النقابة الفرعية لمدة سنة قابلة للتجديد .
وعلى اللجنة أن تتولى الوساطة بين المحامى وموكله فإذا لم يقبل الطرفان ما تعرضه عليهما ، فصلت في الطلب بقرار مسبب خلال ثلاثين يوما على الأكثر من تاريخ تقديمه ، وتسرى أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية على ما يتبع أمامها من إجراءات .
وإذا قبل الطرفان ما تعرضه عليهما اللجنة ، حرر ذلك بمحضر يوقع منهما مع رئيس اللجنة وتوضع الصيغة التنفيذية على محضر الصلح بواسطة قاضى الأمور الوقتية المختص بدون رسوم .

المادة (85) :
" لا يجوز الطعن في قرارات التقدير التي تصدرها اللجان المشار إليها في المادة (84) إلا بالاستئناف الذي يخضع للقواعد المنصوص عليها في قانون المرافعات من حيث الاختصاص والإجراءات والمواعيد . ولا يكون قرار التقدير نهائيا إلا بعد انتهاء ميعاد الاستئناف دون طعن أو صدور الحكم فيه وتوضع الصيغة التنفيذية على قرارات التقدير النهائي بواسطة قاضى الأمور الوقتية المختص وذلك بغير رسوم "

المادة (102) :
يرفع النائب العام الدعوى التأديبية من تلقاء نفسه أو متى طلب ذلك نقيب المحامين أو رئيس محكمة النقض أو رئيس المحكمة الإدارية العليا .

المادة (131) :
يشكل مجلس النقابة من :
- نقيب المحامين
- عضو عن كل محكمة ابتدائية تنتخبه جمعيتها العمومية وتمثل كل محكمة ابتدائية تزيد جمعيتها العمومية عن عشرين ألف محام بعضوين .
- عشرة أعضاء مقيدون أمام محكمة النقض على أن يكون بينهم اثنين من أعضاء الإدارات القانونية الخاضعين لأحكام القانون 47 لسنة 1973 ويتم اختيارهم بمعرفة الجمعية العمومية المنصوص عليها في المادة 124 من هذا القانون .
ولا يجوز الجمع بين الترشيح لمركز النقيب وعضوية مجلس النقابة ، كما لا يجوز الترشيح لتمثل أكثر من فئة من الفئات المذكورة في هذه المادة .

المادة 135 :
يجرى الانتخاب لاختيار النقيب وأعضاء مجلس النقابة العامة بدار النقابة العامة وفى مقر النقابات الفرعية أو الأماكن التي يحددها مجلس النقابة ووفقا للقواعد والإجراءات التي يحددها النظام الداخلي للنقابة . ويكون الانتخاب بطريق الاقتراع السري المباشر وبالأغلبية النسبية فإذا تساوت الأصوات بين أكثر من مرشح للعضوية يعلن نجاح الأقدم قيدا 0 وتتولى الجمعية العمومية المذكورة بالمادة ( 124 ) اختيار النقيب والأعضاء العشرة المبينين بالمادة (131) .

المادة152 :
يتولى شئون النقابة الفرعية مجلس يشكل من نقيب ، وعدد من الأعضاء بواقع عضو عن كل محكمة جزئيه ممن مضى على اشتغاله بالمحاماة فعليا سبع سنوات على الأقل . يتم انتخابه بمعرفة جمعيتها العمومية على ألا يقل عدد أعضاء النقابة الفرعية عن ستة أعضاء 0وتكون مدة عضويه المجلس أربع سنوات ، وتقوم النقابة العامة بدعوة الجمعية العمومية قبل انتهاء المجلس بستين يوما على الأقل لإجراء انتخابات جديدة.

المادة 227:
مع عدم الإخلال بأية عقوبات اشد ينص عليها قانون العقوبات أو أي قانون أخر يعاقب بالحبس لمدة لا تقل عن سنه وغرامة لا تقل عن ألفي جنية و لا تتجاوز خمسة آلاف جنية كل من انتحل لقب محام علي خلاف أحكام هذا القانون .
وتكون العقوبة الحبس لمدة شهر وغرامة لا تقل عن ألف جنية و لا تزيد علي ألفي جنية لكل من زاول عملا من إعمال المحاماة ولم يكن من المحامين المقيدين بجدول المحامين المشتعلين أو كان ممنوعا من مزاول المهنة .
وتؤول حصيلة الغرامة المحكوم بها إلي صندوق الرعاية الاجتماعية و الصحية .

المادة الثانية


تضاف إلي القانون رقم 17 لسنه 83 المشار إليه بالنصوص الآتية :
يضاف إلي نهاية المادة 14 الأتي :

"وعامة باستثناء ما ورد بالفقرة الثالثة ـ ويشترط التفرغ للمحاماة ".

المادة 31:

يضاف فقرة جديدة برقم 4

"4" أن يقدم صورة من البطاقة الضريبية سارية المفعول ثابت بها اشتغاله بالمحاماة دون سواها

المادة 46 مكرر:
ويصدر مجلس النقابة ترخيصا بالمزاولة يتضمن اسم المحامي ودرجة قيده ويحدد فيه مدة سريانه .
ومع عدم الإخلال بأحكام المادة 227 من هذا القانون لا يجوز افتتاح مكتب لمزاولة المحاماة أو أي عمل من الأعمال الوارد بيانها في المادة الثالثة من قانون المحاماة إلا بعد الحصول علي هذا الترخيص ، وإلا جاز اغلاقة بقرار من قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة الابتدائية التابع لها المكتب المخالف ، بناءا علي طلب النقابة العامة أو النقابة الفرعية الخاصة .

المادة (71):
تضاف مادة أخيرة
"ويجوز لقاضي الأمور الوقتية بالمحكمة التابع لها المكتب المخالف بناء علي طلب النقابة العامة أو النقابة الفرعية المختصة ان يأمر بإزالة اللافتة أو الأمر بإزالة المخالفة من أوراق المحامي وعدم قبول أوراقة أمام المحاكم ومكاتب الشهر العقاري لحين إزالة أسباب الشكوى "

المادة 202/2
ويعاد توزيع نصيب المستحقين المقطوع معاشة علي باقي المستحقين .

مادة جديدة برقم (229)
" تسري الأحكام المقررة في المادة (331) من قانون الإجراءات الجنائية علي مخالفة أحكام المواد 49، 50 ، 51 من هذا القانون ."

مادة جديدة برقم (230)
تستبدل كلمة "مقابل حضور" بكلمة "تمغة " أينما وردت في هذا القانون .

مادة جديدة برقم (156) مكرر :
تنشا لجان نقابية في دائرة كل محكمة جزئية وتعمل علي تحقيق أهداف النقابة الفرعية في حدود اختصاصها .
ويضع مجلس النقابة العامة قواعد الإنشاء اللجنة و اختصاصها ،ويجوز لمجلس النقابة العامة ، بعد استطلاع رأي النقابة الفرعية المختصة دمج أكثر من لجنة نقابية .

منقول من الشبكة العربية لمعلومات حقوق الانسان


 
 

 

الانتقال السريع           

 

  الموجودون الآن ...
  عدد الزوار 2251 / عدد الاعضاء 62