اسم المستخدم: كلمة المرور: نسيت كلمة المرور



 

     
 
 
Mohamed Osama
التاريخ
5/11/2008 7:14:28 PM
  الواجبات والمحظورات لأعضاء مجلس الدولة      

الواجبات والمحظورات لأعضاء مجلس الدولة

 

طبقاً للقانون رقم 47 لسنة 1972

 

لايجوز لعضو مجلس الدولة القيام بآى عمل تجارى كما لايجوز لة القيام بأى عمل لايتفق وإستقلال القضاء وكرامتة 0

 

ـ يحظر على أعضاء مجلس الدولة الإشتغال بالعمل السياسى ولايجوز لهم الترشيح لإنتخابات مجلس الشعب أو الهيئات المحلية إلا بعد تقديم إستقالتهم وتعتبر الإستقالة فى تلك الحالة مقبولة بمجرد تقديمها

 

ـ لايجوز لأعضاء مجلس الدولة إفشاء سر المداولات 0

 

ـ لايجوز لأعضاء مجلس الدولة الإنقطاع عن العمل دون ترخيص كتابى لهم إلا اذا كان الإنقطاع لسبب مفاجئ

 

 

***  

 

الجزاءات التأديبية لأعضاء مجلس الدولة

 

ـ اللوم

 

ـ العزل

 

تشكيل مجلس تأديب أعضاء مجلس الدولة

 

ـ رئيس مجلس الدولة ....رئيساً

 

ـ ستة من نواب رئيس المجلس بحسب ترتيب الأقدمية ....أعضاء

 

وفى حالة خلو وظيفة رئيس مجلس الدولة او غيابة او وجود مانع لدية يحل محلة الأقدم فالأقدم من نوابة وكذلك الحال بالنسبة لأعضاء مجلس التإأديب فيحل محل كل منهم من يلية فى الأقدمية من نواب الرئيس ثم من المستشارين



 
 

 

الانتقال السريع           

 

  الموجودون الآن ...
  عدد الزوار 3056 / عدد الاعضاء 62