اسم المستخدم: كلمة المرور: نسيت كلمة المرور



 

     
 
 
altobgy
التاريخ
4/25/2008 2:14:23 AM
  دعوى للسادة الزملاء المتخصصين في مجال الجمارك      

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ،

 

أتمنى أن تفيضوا علينا من علمكم الجليل

 

ويخلص وجيز الواقعة في أن شركة مصرية  قامت باستيراد أجهزة قياس من بلد أجنبي وبالفعل وردت الأجهزة داخل طردين عن طريق جمرك DHL ولم يقم هذا الجمرك باثبات أي مواصفات للاجهزة في شهادة الوارد وذكر في بند الكشف والمعاينة أنه " تم فحص عدد طردين وتبين ان بهما أجهزة قياس ودون مطابقة للفاتورة " ، وعندما تسلمت الشركة المستوردة الطردين وبمجرد الفحص الظاهري للأجهزة تبين عدم وجود أرقام على الأجهزة سواء حفراً أو بروزاً ( سريال نمبر ) ولا يوجد عليها ما يثبت بلد المنشأ مما يخالف المواصفات الفنية التي تم الاستيراد بناء عليها .

 

وهو الأمر الذي حدا بهذه الشركة إلى مطالبة المورد الأجنبي بإرسال اجهزة بديله عن تلك الأجهزة المخالفة تكون مطابقة للمواصفات وبالفعل قام المورد بإرسال أجهزة بديلة عن الأجهزة المخالفة وعند الافراج عن تلك الأجهزة قامت الشركة المستوردة بمحاولة إجراء مقاصة بين الرسوم الجمركية وضريبة المبيعات  السابق سدادهما للإفراج عن الأجهزة المخالفة وبين الرسوم المطالب بسدادها عن الأجهزة البديلة ( يعني يدخل دي في دي ) إلا أن الجمرك رفض ذلك وطالب بسداد الرسوم الجمركية وضريبة المبيعات من جديد للإفراج عن الأجهزة البديلة وعند إعادة تصدير الأجهزة المخالفة إلى الخارج يتم إسترداد ما سبق دفعه من رسوم جمركية وضريبة مبيعات طبقاً للمادة 162 من اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك إلا أنه عندما تقدمت الشركة المستوردة لاعادة تصدير الأجهزة المخالفة قام جمرك الصادر بالكشف والمعاينة وأثبت بشهادة الصادر أنه " يصعب المطابقة على شهادة الوارد لعدم وجود أرقام على الأجهزة " وتم التصدير على ذلك .

 

وعندما طالبت الشركة المستوردة مصلحة الجمارك برد الرسوم الجمركية وضريبة المبيعات السابق سدادهما عن الأجهزة المخالفة وارد نهائي ، كان رد اللجنة المشكلة من مصلحة الجمارك بعدم أحقية الشركة في إسترداد الرسوم والضريبة لعدم اتباعها الطريق الذي رسمه القانون لاعادة التصدير - وذلك على غير الحقيقة والواقع - ولعدم توافر شرط العينية والمطابقة المذكور في المادة 162 من اللائحة والتي نصها كالأتي : "

 

 

وعليه قامت الشركة بإعداد تظلم من قرار لجنة الجمرك إلا أنه رفض هذا التظلم و تم تأييد قرار اللجنة بعدم أحقية الشركة في إسترداد الرسوم والضريبة وعليه سوف نقوم بإعداد تظلم إلى رئيس مصلحة الجمارك تمهيدأ لعرض النزاع على القضاء فيما بعد تحت دعوى رد مادفع بغير حق  .

 

ولكن هل يشترط عرض النزاع على لجنة التوفيق في المنازعات قبل اللجوء الى القضاء ؟

 

  ورغم إيماني التام بأن الحداية ما بترميش كتاكيت إلا أنه ما ضاع حق وراءه مطالب ويديني ويديك طولة العمر.

 

وبناء على ماتقدم أرجو من السادة الزملاء إفادتي بما لديهم من علم وخبرة في هذا المجال وموافاتي بما هو جديد من نصوص قانونية وقرارات وزارية وأحكام نقض و دستورية  في شأن رد الضرائب الجمركية وضريبة المبيعات  .

 

- واليكم بعض المراجع القانونية :-

 

1- القرار الوزارى 119 لسنة 2005 فى شأن رد الضرائب الجمركية وضريبة المبيعات عن البضائع الأجنبية المعاد تصديرها.

 

2-  قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1935 لسنة 2002 بشأن القواعد والإجراءات المنظمة للسماح المؤقت ورد الضرائب والرسوم الجمركية .

 

3- اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك وخاصة المادة 162 .

 

ارجو الرد في القريب العاجل وخالص الشكر لكل السادة الزملاء في هذا المنتدى القيم وأخص بالشكر كل من يساهم في إثراء هذا المنتدى ومن ثم التأكيد على حسن الثقة والتعاون المتبادل بيننا .

 

والسلام ختام ،

 


 
 

 

الانتقال السريع           

 

  الموجودون الآن ...
  عدد الزوار 1268 / عدد الاعضاء 62