اسم المستخدم: كلمة المرور: نسيت كلمة المرور



 

     
 
 
حسام حشيش
التاريخ
1/14/2008 10:58:53 AM
  عدم دستورية ورفض       

عدم دستورية اللجان القضائية للفصل في المنازعات العمالية

أصدرت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار ماهر عبدالواحد حكما أمس يقضي بعدم دستورية اللجان القضائية المشكلة للفصل في المنازعات العمالية حيث قالت المحكمة في حيثيات حكمها إن نص المادتين «71، 72»» من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 والمعدل بالقانون 90 لسنة 2005، غير دستوري، مشيرة إلي سقوط العبارة الواردة بالمادة 70 من القانون ذاته والتي تنص علي أنه إذا لم تتم التسوية في موعد غايته 10 أيام من تاريخ تقديم الطلب جاز لكل من الطرفين اللجوء إلي اللجنة القضائية المشار إليها في المادة 71 من هذا القانون في موعد أقصاه 45 يوماً من تاريخ النزاع وإلا سقط حقهما في عرض الأمر علي اللجنة، ولأي منهما التقدم إلي الجهة الإدارية بطلب عرض النزاع علي اللجنة المذكورة خلال الموعد المشار إليه.
وقضت المحكمة بسقوط قرار وزير العدل رقم 3539 بتشكيل اللجان الخماسية بالمحاكم الابتدائية.
حيث قالت إن اللجنة التي انشأها القانون وعهد إليها الفصل في المنازعات الفردية التي تنشأ بين العامل ورب العمل هي لجنة يغلب علي تشكيلها العنصر الإداري لا القضائي وهم بذلك غير مؤهلين وغير مستقلين في أحكامهم وما يصدر منهم لا يعد حكما قضائياً.
وأشارت المحكمة إلي أن أعضاء اللجنة من غير القضاة لا يتوافر في شأنهم التأهيل

رفض الطعن علي قانون الإصلاح الزراعي

قضت المحكمة الدستورية أمس، برئاسة المستشار ماهر عبدالواحد، برفض الطعن بعدم دستورية المادة ٣٣ مكرر من قانون الإصلاح الزراعي، فيما قضت في الجلسة نفسها بعدم دستورية اللجان القضائية المشكلة للفصل في المنازعات العمالية.

استندت المحكمة في رفض الدعوي إلي أن حرية التعاقد قاعدة أساسية يحميها الدستور، مؤكدة أن الشريعة الإسلامية تنص علي أن حق مستأجر العين في استعمالها مصدره العقد دائماً.

كما أكدت المحكمة أن النصين ٧١ و٧٢ من قانون العمل رقم ١٣ لعام ٢٠٠٣، يخالفان أحكام الدستور، لأن اللجنة التي أنشأها القانون وعهد إليها بالفصل في المنازعات الفردية التي تنشأ بين العامل وصاحب العمل، هي لجنة يغلب علي تشكيلها العنصر الإداري.


 
 

 

الانتقال السريع           

 

  الموجودون الآن ...
  عدد الزوار 2852 / عدد الاعضاء 62