اسم المستخدم: كلمة المرور: نسيت كلمة المرور



 

     
 
 
التاريخ
10/15/2002 12:59:00 AM
  الزامية التوقيع الاكتروني      

الاخوة الزملاء دومتم في خير

من اكثر الامور تداولا وحيرة وحيوية هذه الايام موضوع التوقيع الاكتروني لانه فد لايمثل الشخص نفسة.

لا اريد الاسترسال فلموضوع واسع ولكم ادنا بعض التشريعات ذات الصلة. اما من ناحية الفقه والقضاء  فيجب عدم اغفالها لتكون موضوع مناقشة لاحقا. الف تحييييية

التكنولوجيا و المعلومات >> تجارة إلكترونية >> تشريعات وقوانين >>العالم الخارجى
الجوانب القانونية للتجارة الإلكترونية
(أ)- النطاق الموضوعي للتطبيق
1-مفهوم "التعاقد الإلكتروني"
10-رغم استخدام تعبير "التعاقد الإلكتروني" كثيراً في مداولاته، لم يضع الفريق العامل تعريفاً له، ويظهر مع ذلك من مداولات الفريق أن هذا التعبير يستخدم للإشارة إلي تكوين العقود عن طريق الاتصالات الإلكترونية أو "رسائل البيانات" بالمعني الوارد في الفقرة الفرعية (أ) من المادة 2 من قانون الأونستيرال النموذجي بشأن التجارة الإلكترونية. وهذا المفهوم لتعبير "التعاقد الإلكتروني" يتسق أيضاً مع المعني المقصود في الكتابات القانونية. والواقع أن "التعاقد الإلكتروني" يعد أسلوب لإبرام الاتفاقات، لا مجموعة فرعية تستند إلي موضوع خاص.
-ولا تعد "العقود الإلكترونية" عقوداً" مختلفة بشكل أساسي عن العقود القائمة علي الورق. ومع ذ لك فإن التجارة الإلكترونية لا تحاكي تماماً أنماط التعاقد المستخدمة في تكوين العقود عن طريق الوسائل الأكثر تقليدية. ومن ثم فإنه علي الرغم من أن جهداً ما للتنسيق الدولي من اجل إزالة المعوقات القانونية أمام استخدام وسائل الاتصال الحديثة قد لا يعنى أساسا بمسائل القانون الموضوعية، فإن الأمر قد يتطلب قدراُ من المواءمة للقواعد التقليدية لتكوين العقود كي تستجيب لاحتياجات التجارة الإلكترونية. وإذا أكد الفريق العامل صحة هذا الفهم "التعاقد الإلكتروني فسوف يعني الصك الجديد في المقام الأول بالمسائل الخاصة بتكوين العقد التي يطرحها استخدام رسائل البيانات، لا العناصر المادية للعرض والقبول أو بالحقوق والالتزامات المتبادلة للأطراف بموجب العقد. فسوف تظل المسائل القانونية الموضوعية التي تثار في إطار أي عقد معين محكومة بالقانون المنطبق.
ولنفس السبب، فإن الصك الجديد، حتى وأن تناول ما يمكن أن يكون لرسائل البيانات من أثر قانوني بالنسبة لتكوين العقد، لن يعني بخلاف ذلك، بصحة العقود. فلن يحكم النص الجديد مسائل مثل الأهلية القانونية للأطراف والشروط اللازمة لصحة العقود.
12-وقد انعكست هذه الفرضيات في الفقرة 1 من مشروع المادة 1 (في كلا الخيارين) وفي مشروع المادة 3 من المشروع الأولي للاتفاقية الوارد في المرفق الأول لهذه الوثيقة. وقد يود الفريق العامل النظر فيما إذا كان فهمه لتعبير "التعاقد الإلكتروني" ينعكس بشكل ملائم في مشاريع الأحكام هذه.
2-أنواع العقود التي يحكمها الصك الجديد.
13- أجري الفريق العامل مناقشة أولية بشأن أنواع العقود التي يحكمها الصك الجديد. وكان أحد الآراء هو أنه بالنظر إلي الحاجة الملحة إلي إدخال القواعد القانونية اللازمة لتوفير مزيد من اليقين وإمكانية التنبؤ للنظام الدولي الذي يحكم المعاملات التجارية المرتكزة علي الإنترنت وغيرها من الوسائل الإلكترونية ينبغي للفريق العامل بداية تركيز اهتمامه علي المسائل التي يثيرها التعاقد الإلكتروني في مجال الينبوع الدولية للسلع المادية (A/CN. 9/484 الفقرة 95). بيد أن النقاش الذي أجراه الفريق العامل لا يبين، فيما يبدو/ أنه ينبغي أن يعني الصك الجديد فقط بتكوني عقود بيع السلع المادية. فالواقع أنه كان هناك اتفاق عام داخل الفريق علي أنه "قد يكون من المفيد وضع قواعد موحدة لتنظيم الصفقات الدولية التي لا تعد من قبيل بيع السلع المادية المنقولة بالمعني التقليدي (A/CN. 9/484 الفقرة 115).
14-وعلي أساس الفهم أعلاه للاستنتاجات الأولية للفريق العامل، لم يقصر المشروع الأولى للاتفاقية علي عقود البيع، بل يغطي "أي عقد يتم إبرامه أو إثباته بالوسائل الإلكترونية" وهناك مع ذلك استثناءان ملحوظان، كما هو موضح أدناه.
(أ) العقود المبرمة لغرض الاستهلاك
15-يتعلق التحديد الأول، الذي تتمخض عنه مداولات الفريق العامل، بعقود الاستهلاك. فرغم إدراكه للصعوبة العملية للتمييز بين بعض معاملات المستهلكين والمعاملات التجارية، خلص الفريق العامل إلي نتيجة أولية بأنه لا ينبغي أن يركز اهتمام علي قضايا حماية المستهلك (نفس الوثيقة السابقة، الفقرة 122). وعندما أقرت اللجنة توصيات الفريق العامل، كان مفهوما، بين أمور أخري، أن الفريق العامل لن يركز عمله بالدرجة الأولي علي المعاملات المتعلقة بالمستهلكين. وينعكس هذا الفهم في الفقرة الفرعية (أ) من مشروع المادة 2. وقد يود الفريق العامل النظر فيما إذا كان ينبغ للصك الجديد أن يتبع، كبديل للاستبعاد الصريح، مثال قانون الأونسيترال النموذجي بشأن التجارة الإلكترونية، حيث يرد استبعاد للمعاملات المتعلقة بالمستهلكين كخيار أمام الدولة المشتركة.
16-وثمة مسألة قد تستحق مزيداً من النظر من جانب الفريق العامل، وتتعلق بالكيفية التي ينبغي أن يصاغ بها استبعاد للمعاملات المتعلقة بالمستهلكين. وقد أشير في الدورة الثامنة والثلاثين للفريق العامل إلي أن وصف المعاملات المتعلقة بالمستهلكين علي النحو الوارد في المادة 2، الفقرة الفرعية (أ) من اتفاقية الأمم المتحدة للبيع قد يحتاج إلي إعادة نظر بغية مواءمته بشكل أفضل للممارسة المتبعة في التجارة الإلكترونية (A/CN. 9/484 الفقرة 122). غير أنه نظراً لعدم اقتراح بديل آنذاك للمعيار المستخدم في الفقرة الفرعية (أ) من المادة 2 من اتفاقية الأمم المتحدة للبيع، استخدمت الفقرة الفرعية (أ) من المادة 2 من المشروع الأولي للاتفاقية نفس المعيار المستخدم في اتفاقية الأمم المتحدة للبيع.
الصفحات:1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 


  موافق     عدد المشاركات   >>  1              التاريخ   >>  16/10/2002



الاخ الرويلي اشكرك كثيرا

ولدي تساؤل  عن مدى وجود دورات في هذا الموضوع

هل هناك دورات قانونية تعالج هذا الموضوع

الرجاء ممن يعرف شي عن ذلك التكرم بالاجابة.


   البندر    عدد المشاركات   >>  3              التاريخ   >>  16/10/2002



مرحبا اخي الكريم

جوابا على سؤالك مركز التحكيم التجاري لدول الخليج اقام اكثر من دورة حول هذا الموضوع. للاسف جدول نشطات هذا المركز لاتغطي السنه القادمة. ولكني متاكد ان جدول سنة 2003 سيكون قريبا. واتوقع ان يشتمل على شيء من ماسالت عنه.

في اللغة الانجليزية عليك بزيار موقع تشارترد انستتيوت لاحقا لئنه الان لم يورد شىء عن ذلك.

اليك عنون الموقع

http://www.arbitrators.org/

تحايا محبك


 
 

 

الانتقال السريع           

 

  الموجودون الآن ...
  عدد الزوار 3443 / عدد الاعضاء 62