اسم المستخدم: كلمة المرور: نسيت كلمة المرور



 

     
 
 
alsaydilawyer
التاريخ
12/3/2007 12:15:27 PM
  حقوق وواجبات المغتربين اليمنيين في القوانين اليمنية      

حقوق وواجبات المغتربين اليمنيين في القانون رقم(34)

لسنة 2002م بشأن رعاية المغتربين اليمنيين

والمزايا الممنوحة لهم

 

المقدمة

نظراً لما يتمتع به المغترب اليمني من أهمية قصوى على المستوى الداخلي والخارجي وما يقوم به من دور فعال في التنمية الإقتصادية والبناء والتعمير والإستثمار في اليمن وذلك من خلال جلب العملة الأجنبية من بلد المهجر للإستثمار داخله وطنه في العديد من المشاريع السياحية والإقتصادية والتجارية وتشغيل الأيادي العاملة وكذا من خلال المساهمة الجادة في بناء وتعمير العديد من المدن اليمنية خلال السنوات القليلة الماضية.

 

ولهذا سعت وتسعى الحكومة اليمنية بقيادة فخامة الأخ المشير على عبدالله صالح رئيس الجمهورية إلى الإهتمام بالمغتربين اليمنيين ورعايتهم وتقديم كافة أوجه الدعم والحماية لاستثمارتهم داخل الوطن وخارجه وتبني قضاياهم وتعزيز صلتهم بالوطن بإعتبارهم رافداً إقتصادياً هاماً لا يمكن تجاهله, ومن الوسائل التي سعت من خلالها قيادتنا السياسية إلى تحقيق تلك الأهداف, إنشاء وزارة خاصة بالمغتربين, سميت وزارة شئون المغتربين,وإصدار القانون رقم(34)لسنة 2002م بشأن رعاية المغتربيين اليمنيين .

وبما أن أغلبية أبناء الشعب اليمني مغتربون في العديد من دول العالم, فأنه من الأهمية بمكان أن يعرفوا ماهي واجبات الحكومة اليمنية تجاههم سواء كانوا داخل الوطن أو خارجه؟ وما هي الحقوق التي منحها لهم المشرع اليمني في هذا القانون؟ وماهي واجباتهم تجاه الوطن؟ وماهي المزايا التي منحها لهم المشرع اليمني؟ ونظراً لأهمية هذا الموضوع وتوسعه فأننا سوف نتكلم فيه من خلال المباحث التالية:

المبحث الأول: واجبات الحكومة تجاه المغتربين اليمنيين داخل الوطن.

المبحث الثاني: واجبات الحكومة تجاه المغتربين اليمنيين خارج الوطن.

المبحث الثالث: حقوق المغتربين.

المبحث الرابع: واجبات المغتربين.

المبحث الخامس: المزايا الممنوحة للمغتربين.

 

 

(المبحث الأول)

واجبات الحكومة تجاه المغتربين اليمنيين

داخل الوطن

 

 

رمى المشرع اليمني في القانون رقم(34)لسنة 2002م بشأن رعاية المغتربين اليمنيي على عاتق وزارة شئون المغتربين اليمنيين والمجلس الأعلى لرعاية المغتربين اليمنيين, تحقيق الأهداف المذكورة أنفاً والتي من أهمها رعاية المغتربين داخل الوطن وخارجه وحدد المشرع اليمني المهام التي يجب علي الوزارة القيام بها في سبيل تحقيق ذلك والقيام بواجبها على أكمل وجه.

حيث أوجب المشرع اليمني على وزارة شئون المغتربين والمجلس الأعلى لرعاية المغتربين اليمنيين القيام بالعديد من المهام من أجل رعاية المغتربين اليمنيين وأبنائهم داخل الوطن فنصت المادة (4) تقوم الـــوزارة برعايــة المغتربين من خلال تحقيقها لما يلــي :

1-  الإشراف على تسجيل أبناء المغتربين في المدارس والمعاهد والكليات الحكومية وتخصيص نسبة من المقاعد الدراسية في الجامعات الحكومية .

2-   تخصيص يوم سنوي للمغتربين وتكريم المبدعين والمبرزين .

3-   إصدار الصحف والمجلات والمطبوعات التي تعنى بشؤون المغتربين .

4-   تخصيص مساحة من البرامج التلفزيونية والإذاعية التي تسهم في ربط المغتربين بوطنهم.

5-  التصدي للإشكاليات التي تعترض المغترب بعد دراستها والتأكد من صحتها والعمل على تذليلها وحماية حقوقه واستثماراته .

6-  تخصيص نسبة من المنح والمقاعد الدراسية لأبناء المغتربين الذين لا يسمح لهم بالدراسة في بلدان اغترابهم وذلك بالتنسيق مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وفقاً لقواعد الابتعاث للدراسة في الخارج .

7-  تسهيل الإجراءات في المنافذ اليمنية من خلال اقتراح نظام يصدر بقرار من رئيس مجلس الوزراء بعد التنسيق مع وزيري المالية والداخلية.

8-   إصدار طابع بريدي باسم المغترب يعود ريعه إلى صندوق رعاية المغتربين .

 

 

 

 

 

 

 

 

كما نصت المادة (5) : ينشأ مجلس أعلى لرعاية المغتربين برئاسة رئيس مجلس الوزراء يتولى النظر في القضايا والمشاكل الطارئة والكبيرة التي يتأثر بها المغتربون داخلياً وخارجياً وتعتبر قراراته ملزمة ويصدر بتشكيله وتحديد مهامه واختصاصاته قرار من رئيس الجمهورية بناءً على عرض رئيس مجلس الوزراء .

(المبحث الثاني)

واجبات الحكومة تجاه المغتربين اليمنيين

 

 

خارج الوطن

تحدثنا في المبحث الأول عن واجبات الحكومة اليمنية ممثلة بوزارة شئون المغتربين والمجلس الأعلى لرعاية المغتربين تجاه المغتربين اليمنيين وابنائهم من أجل رعايتهم ورعاية أسرهم داخل الوطن, وفي هذا المبحث سوف نتطرق إلى واجبات الحكومة تجاه المغتربين اليمنيين خارج الوطن حيث أوجب المشرع اليمني على وزارة شئون المغتربين والمجلس الأعلى لرعاية المغتربين والجهات ذات العلاقة القيام بالعديد من المهام من أجل رعاية المغتربيين اليمنيين وأسرهم خارج الوطن فنصت المادة (6) من القانون رقم (34)لسنة 2002م بشأن رعاية المغتربين اليمنيين على(تقوم الوزارة برعاية المغتربين في الخارج من خلال تحقيقها لما يلــي :

1- توثيق العلاقات الثنائية وتطويرها مع الدول الشقيقة والصديقة التي يقيم بها المغتربون.

2- اتخاذ الإجراءات الكفيلة لمساعدة الجاليات اليمنية لتسيير مهامها وتحقيق أهدافها بما يعزز من رابطتها بالوطن وذلك وفقاً للإمكانيات والظروف المتاحة.

3- دعم مدارس الجاليات وأنشطتها وتزويدها بالكتب والمناهج والوسائل التعليمية والإشراف عليها وتأهيل التربويين فيها .

4- رعاية المنكوبين المغتربين الذين يتعرضون لظروف طارئة وقاهرة وتقديم المساعدة اللازمة لهم.

5- تشجيع الفرق والأندية الشبابية والرياضية والثقافية التابعة للجاليات اليمنية في إحياء المناسبات والأعياد الوطنية .

6- تقييم التقارير الشهرية المرسلة من البعثات الدبلوماسية عن أوضاع ومشاكل المغتربين وتقديم الحلول الكفيلة بمعالجتها أولاً بأول.

7- التعاون والتنسيق مع المنظمات الدولية المعنية بقضايا الهجرة والعمل بما يكفل حماية المغتربين والحفاظ على حقوقهم.

 

 

 

 

 

 

 

كما نصت المادة (23) : تكفل الحكومة ممثلة بالوزارة والجهات ذات العلاقة رعاية المغتربين اليمنيين في الخارج من خلال توظيف الزيارات الميدانية الخارجية للمسؤولين في الدولة والحكومة للالتقاء بالمغتربين وبحث مشاكلهم وإيجاد الحلول المناسبة لها .

 

 

 

 

( المبحث الثالث)

حقوق المغتربين

تكلمنا في المباحث السابقة عن واجبات الحكومة اليمنية ممثلة بوزارة شئون المغتربين والمجلس الأعلى لرعاية المغتربين والجهات ذات العلاقة, تجاه المغتربين اليمنيين داخل الوطن وخارجه وسوف نتطرق في هذا العدد إلى حقوق المغتربين اليمنيين المنصوص عليها في قانون رعاية المغتربين,حيث منح المشرع اليمني للمغتربين اليمنيين العديد من الحقوق الشخصية والسياسية والثقافية والتعليمية والمهنية فنصت المادة (7) قانون رعاية المغتربين اليمنيين: يتمتع المغترب أثناء فترة الاغتراب بالحقوق التالية :

1- الحصول على إجازة مفتوحة بدون مرتب من جهة عمله ، وفقاً لما ينص عليه قانون الخدمة المدنية.

2- استفادة المغترب الموظف ، وكذا المغترب المقيم في الخارج من خدمات التأمينات الاجتماعية المعمول بها في القوانين النافذة داخل الوطن ، في حالة اشتراكهم واستمرارهم فيها .

3-      المشاركة في الانتخابات الرئاسية والاستفتاء العام بموجب قانون الانتخابات العامة والاستفتاء .

4-    الحصول على وثائق التعريف وجوازات السفر والبطاقة الشخصية أو العائلية اليمنية عبر البعثات الدبلوماسية في الخارج أو الجهات المختصة في الداخل وفقاً لأحكام الدستور والقوانين النافذة .

5-      المشاركـة في المسابقات الرياضية والثقافية والعلمية والبحثية التي تقام في الوطن .

6-      المشاركة في الندوات والمؤتمرات والحلقات الدراسية والفعاليات الوطنية .

7-      التأهيل والتعليم في الداخل والخارج والتدريب المهني الموجه نحو الاحتياجات التدريبية الفعلية للمغتربين .

8-    التحويلات النقدية إلى المصارف الوطنية والاستثمار في الوطن والحصول على مزايا وحوافز ادخارية وائتمانية في المؤسسات المصرفية الوطنية.

9-      التعبير عن الرأي في الوسائل الإعلامية المحلية .

10-  الحصول على الصحف والمطبوعات والمجلات الوطنية والبرامج والأدلة الإرشادية المتصلة بالاستثمار والاقتصاد والخدمات الإعلامية الأخرى ذات الصلة بالوطن الصادرة عن الوزارة.

11-   الحصول على النياشين والأوسمة والشهادات التقديرية من قبل الدولة على جهوده وإسهامه في البناء التنموي للوطن .

12-   تأمين ظروف متطلبات التكيف والاستقرار والإندماج الاجتماعــــي عند عودته إلى الوطن .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

كما نصت المادة (17) : أ - لليمنية المغتربة إذا كانت تمارس العمل في الخارج أو كانت زوجة لمغترب متوفى أو مطلقة أو كانت متزوجة بأجنبي مسلم الحق في الحصول على التسهيلات والمزايا الواردة في هذا القانون .

ب - تقوم الدولة بتحمل نفقات العودة إلى الوطن لأبناء المغترب الذين توفى والدهم في بلد الاغتراب وحالتهم تتطلب المساعدة .

 

كما نصت المادة (19) : في الحالات الطارئة في بلد من بلدان الاغتراب والتي تنتج عنها مــخـاطر تهدد حياة المغتربين وأملاكهم .. تقوم الحكومة باتخاذ كافة التدابير والإجراءات اللازمة لتأمين سلامة وعودة المغتربين وممتلكاتهم إلى الوطن ، ويحدد بقرار من رئيس مجلس الوزراء الإعفاءات والتسهيلات الضرورية التي ينبغي تقديمها لهذه الحالات .

 

 

( المبحث الرابع)

 

واجبات المغتربين

تكلمنا في المباحث السابقة عن واجبات الحكومة اليمنية ممثلة بوزارة شئون المغتربين والمجلس الأعلى لرعاية المغتربين تجاه المغتربين اليمنيين وابنائهم من أجل رعايتهم ورعاية أسرهم داخل الوطن وخارحه وعن الحقوق التي منحها المشرع اليمني للمغتربين اليمنيين وفي هذا المبحث سوف نتطرق إلى الواجبات والإلتزامات التي يجب على المغتربين اليمنيين القيام بها في بلدان الإغتراب والتي يهدف منها المشرع اليمني إلى إيجاد رابطة قوية بين المغتربين اليمنيين مع بعضهم البعض في المهجر من خلال الجاليات التي انشئت في بلدان الاغتراب بإعتبارهم أبناء بلد واحد ومجتمع واحد وأخوة في الدين, وكذا إيجاد رابطة قوية بين المغترب اليمني وبين حكومة وطنه الحبيب, من خلال البعثات الدبلوماسية, وكذا صيانة سمعة الوطن في بلدان الإغتراب والحفاظ على هويتهم الثقافية العربية الإسلامية وقيمهم الإجتماعية, ودعم الإقتصاد اليمني من خلال الترويج الإستثماري والسياحي وغيرها من الأهداف العظيمة التي يجب على المغترب اليمني تحقيقها وليس مجرد العمل في محل تجاري أو شركة أو مصنع وكسب المال فقط , فيجب على المغترب اليمني أن يكون عضواً فاعلاً في بلد الإغتراب من خلال الجاليات والبعثات الدبلوماسية حيث نصت المادة (8) من قانون رعاية شئون المغتربين اليمنيين: يقع على المغتربين في الخارج الواجبات التاليـــة :

1-   توثيق ارتباطهم بالوطن وحسن تمثيله وصيانة سمعته في بلدان الاغتراب .

2-   بناء علاقات طيبة وطيدة مع أبناء البلدان التي يقيمون فيها واحترام الأنظمة والقوانين الخاصة بتلك البلدان .

3-   الحفاظ على هويتهم الثقافية العربية الإسلامية وقيمهم الاجتماعية الإيجابية .

4-   الانتساب لهيئات الجاليات والتفاعل الإيجابي مع أنشطتها والحرص على وحدة أبناء الجالية

 

 

 

 

5-   قيد وتسجيل بياناتهم الشخصية والأسرية والمهنية والسكنية لدى الهيئات الإدارية للجاليات والبعثات الدبلوماسية .

6-   التواصل مع البعثات الدبلوماسية في بلد الاغتراب ، وتطوير أساليب التعامل والتعاون معها .

7-  المساهمة في الترويج للاستثمار والسياحة في الوطن بين أبناء البلدان الأخرى ، وبذل الجهود المنسقة والمنظمة لاستقطاب الرساميل اليمنية والأجنبية إلى الوطن.

8-   الاعتزاز بالانتماء الوطني والحضاري لليمن والتفاعل العقلاني الواعي مع القضايا الوطنية والقومية .

9-   عدم الانتماء إلى المنظمات أو الحركات أو الجمعيات أو التيارات المعادية للوطن أو للأمة العربية والإسلامية .

 

 

 

 

 

( المبحث الخامس)

 

المزايا الممنوحة للمغتربين

تكلمنا في الاعداد السابقة عن واجبات الحكومة اليمنية تجاه المغتربين اليمنيين واسرهم داخل الوطن وحقوقهم وواجباتهم وفي هذا العدد سوف نتطرق إلى المزايا التي منحها المشرع اليمني للمغتربين اليمنيين دون سواءهم حيث لم يكتفي المشرع اليمني على منح المغتربين اليمنيين العديد من الحقوق بل أنه قام بمنحهم أيضاَ العديد من المزايا التي لم يمنحها لغيرهم من فئات المجتمع, فنصت المادة (9) من قانون رعاية شئون المغتربين اليمنيين : يمنح الرأسمال الاستثماري للمغتربين امتيازات إضافية تتمثل في الآتي :

1-   منح الأولوية في تأهيل المناطق الاستثمارية والمدن والمناطق السكنية والصناعية التي تشرف عليها الحكومة.

2-  توفير المعلومات الأساسية ودراسات الجدوى والأدلة الإرشادية والمطبوعات والاستشارات القانونية والفنية بصورة مجانية

 

 

3-   توفير تغطية إعلامية في وسائل الإعلام الحكومية عن المشاريع الاستثمارية للمغتربين .

مادة (10) : يمنح المغترب أثناء الزيارة للوطن التسهيلات الجمركية التالية :

1-   السماح بدخول سيارة شخصية تحت نظام الإدخـال المؤقت وحرية التنقل بها أثناء فترة الزيــارة .

2-   إدخال هدايا شخصية مختلفة غير تجارية ولمرة واحدة في العام .

 

 

كما نصت المادة (11) : تعد الوزارة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة برامج سياحية وثقافية وإعلامية وترويجية موجهة للمغتربين أثناء زياراتهم السنوية إلى الوطن .

كما نصت المادة (12) : تقوم الحكومة ممثلة بالجهات ذات الاختصاص وبالتنسيق مع الوزارة بتخصيص أرض لسكن واستثمارات المغتربين من الأراضي التابعة لها في محافظات الجمهورية .

كما نصت المادة (13) : يمنح المغتربون العائدون إلى الوطن للإستقرار فيه نهائياً وبصورة إختيارية التسهيلات الجمركية التالية :

1-  إدخال أثاث منزلي وأمتعة شخصية معفاة من كافة الرسوم الجمركية .

2-  إدخال آلات ومعدات مزاولة المهنة معفاة بواقع 50% من الرسوم الجمركية المقررة شريطة أن يكون لديه إثبات بإستخدامها في بلد المهجر.

 

 

كما نصت المادة (20) : يمنح المغتربون العائدون جماعياً وبصورة قسرية إعفاءات جمركية كاملة على الأثاث المنزلي والأمتعة الشخصية وأدوات مزاولة المهنة.

كما نصت مادة (22) : تُعطى قضايا المغتربين المنظورة أمام المحاكم صفة الاستعجال .

( المبحث السادس)

 

المؤتمر العام للمغتربين وأحكام ختامية

راينا من خلال المباحث السابقة مدى الاهتمام والعناية التي توليها الحكومة اليمنية بأبنائها المغتربون داخل الوطن وخارجه, ومنها تشريع قانون خاص برعايتهم نص المشرع اليمني فيه على حقوق المغتربين وواجباتهم والمزايا الممنوحة لهم, إضافة إلى ذلك سعى المشرع اليمني إلى الرقي بالمغترب اليمني وتفعيل دوره في تصحيح أوضاعه وطرح مشكلاته أمام الحكومة بمستوى أعلى وبطريقة حديثة, وذلك من خلال المؤتمر العام للمغتربين اليمنيين الذي أوجب المشرع اليمني أن يعقد كل أربع سنوات.

أهداف المؤتمر العام للمغتربين:

بين المشرع اليمني أهداف المؤتمرالعام للمغتربين بشكل عام وموجز وتتمثل بالآتي:

1- توحيد رؤى المغتربين.

2- التعرف على مساهماتهم وإنجازاتهم ومناقشة مشكلاتهم وهمومهم.

3-وضع التوصيات التي تمكن الحكومة من تلبية احتياجاتهم.

 

 

 

حيث نصت المادة (14) : أ - يعقد مؤتمر عام للمغتربين كل أربع سنوات .

ب - يهدف المؤتمر إلى توحيد رؤى المغتربين والتعرف على مساهماتهم ومشكلاتهم وإنجـازاتهم ، ووضع التوصيات التي تمكن الحكومة من تلبية احتياجات المغتربين .

إلزامية التوصيات التي يخرج بها المؤتمر العام للمغتربين:

وأكد المشرع اليمني على إلزامية التوصيات والقرارات التي يخرج بها المؤتمر العام للمغتربين اليمنيين للحكومة اليمنية وأوجب على الحكومة أن توجه ذات العلاقة بوضع تلك التوصيات ضمن برامجها وخططها في ضوء السياسة العامة للدولة والقوانين والقرارات النافذة, حيث نصت المادة (15) : توجه الحكومة الجهات ذات العلاقة بوضع التوصيات الصادرة عن المؤتمر العام للمغتربين ضمن برامجها وخططها في ضوء السياسة العامة للدولة والقوانين والقرارات النافذة .

الجهة المنظمة للمؤتمر العام للمغتربين:

ونظراً لأهمية المؤتمر العام للمغتربين على المستوى الحكومي والشعبي فأن الجهة صاحبة القرار بخصوص تنظيم أعمال المؤتمر العام للمغتربين هو رئيس مجلس الوزراء ويكون القرار بناءً على عرض الوزير, ويكون التنظيم إبتداءً من تحديد موعد إنعقاده ومكان إنعقاده وجميع الإجراءات اللازمة للإنعقاد وما يتعلق بنفقات المؤتمر .

حيث أكد المشرع اليمني نصت المادة (16): تنظم أعمال المؤتمر العـام للمغتربين بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض الوزيـــر .

أحكام ختامية

أورد المشرع اليمني العديد من الأحكام الختامية أضفنا بعضها إلى حقوق المغترب اليمني والميزات الممنوحة له وهنا سوف نتطرق إلى بعض الأحكام الختامية المتعلقة بالجاليات نوجزها بالتالي:

تشكيل الجاليات وهيئاتها الإدارية:

أكد المشرع اليمني على سريان الهيئات الإدارية للجاليات اليمنية المشكلة في دول العالم قبل صدور هذا القانون إلى حين صدور اللائحة التنفيذية المنظمة لتشكيل الجاليات وهيئاتها الإدارية وفقاً لأحكام هذا القانون مما يؤكد على توجه الحكومة إلى وضع شروط أساسية وطريقة محددة لتشكيل الجاليات اليمنية, وعدم جعل الأمر على ما هو عليه دون مراقبة أو رعاية للهيئات الإدارية للجاليات, حيث نصت المادة (18) : تعتبر الهيئات الإدارية للجاليات المشكلة قبل صدور هذا القانون سارية إلى حين صدور اللائحة التنفيذية المنظمة لتشكيل الجاليات وهيئاتها الإدارية وفقاً لأحكام هذا القانون .

ملكية الأملاك التابعة لهيئات المغتربين:

أكد المشرع اليمني على أن الأملاك التابعة لهيئات المغتربين اليمنيين وكياناتهم ملكاً مشتركاً لجميع المغتربين اليمنيين في نفس بلد الاغتراب, وعليه فلا يجوز لأحد التصرف في شئ منها إلا في الحالات التي سوف تحددها اللائحة التنفيذية وبما فيه مصلحة المغتربين بشكل عام, حيث نصت المادة (21) : تعتبر كافة الأملاك التابعة لهيئات المغتربين وكياناتهم ملكاً مشتركاً لجميع المغتربين في نفس بلد الاغتراب ، وتحدد اللائحة التنفيذية طرق المحافظة عليها وحالات جواز التصرف فيها .


 
 

 

الانتقال السريع           

 

  الموجودون الآن ...
  عدد الزوار 1651 / عدد الاعضاء 62