|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
التاريخ 10/2/2007 4:50:35 AM
|
تطور تشريعي هام بالسعوديه
|
مرسوم ملكي بالموافقة على نظامي القضاء وديوان المظالم
القضاة مستقلون لا سلطان عليهم في قضائهم.. ونقل اختصاصات مجلس القضاء الأعلى للمحكمة العليا
واس (مكة المكرمة)
اصدر الديوان الملكي امس مرسوماً بالموافقة على نظام القضاء ونظام ديوان المظالم بحسب صيغتهما المرافقتين وبالموافقة على آلية العمل التنفيذية للنظامين ،وجاءت ابرز ملامح نظامي القضاء وديوان المظالم بأن القضاة مستقلون لاسلطان عليهم في قضائهم لغير احكام الشريعة الاسلامية والانظمة المرعية وليس لاحد التدخل في القضاء كما تمت الموافقة على نقل اختصاصات مجلس القضاء الاعلى القضائية الى المحكمة العليا ، وفي مايلي نص البيان :
صدر أمس الاثنين مرسوم ملكي فيما يلي نصه:
الرقم م / 78
وتاريخ 19 / 9 /1428هـ
بعون الله تعالى
نحن عبدالله بن عبدالعزيز ال سعود
ملك المملكة العربية السعودية
بناء على المادة (السبعين) من النظام الاساسي للحكم الصادر بالامر الملكي رقم ( أ / 90 ) وتاريخ 27 / 8 / 1412هـ.
وبناء على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء الصادر بالامر الملكي رقم ( أ / 13) وتاريخ 3 / 3 / 1414هـ.
وبناء على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى الصادر بالامر الملكي رقم ( أ / 91 ) وتاريخ 27 / 8 / 1412هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم ( 11 / 14) وتاريخ 20 / 4/ 1428هـ
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم 303 وتاريخ 19 / 9 /1428هـ
رسمنا بما هو آت:
أولا: الموافقة على نظام القضاء ونظام ديوان المظالم بحسب صيغتيهما المرافقتين.
ثانيا: الموافقة على آلية العمل التنفيذية لنظام القضاء ونظام ديوان المظالم بحسب الصيغة المرافقة.
ثالثا : على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء كل فيما يخصه تنفيذ مرسومنا هذا.
عبدالله بن عبدالعزيز
ومن أبرز ملامح نظامى القضاء وديوان المظالم ما يلي:
أولا: نظام القضاء:
أ - القضاة مستقلون لا سلطان عليهم في قضائهم لغير أحكام الشريعة الاسلامية والانظمة المرعية وليس لاحد التدخل في القضاء.
ب- مجلس القضاء الأعلى.
ومن أهم اختصاصاته النظر في شؤون القضاة الوظيفية أما اختصاصاته القضائية فقد نقلت الى المحكمة العليا.
ج- المحاكم وتتكون مما يلي:
1 - المحكمة العليا ومن أهم اختصاصاتها مراقبة سلامة تطبيق أحكام الشريعة الاسلامية وما يصدره ولي الامر من أنظمة لا تتعارض معها ومراجعة الاحكام والقرارات التى تصدرها أو تؤيدها محاكم الاستئناف بالقتل وغيره من القضايا الهامة.
2- محاكم الاستئناف وتتولى النظر في الاحكام القابلة للاستئناف الصادرة من محاكم الدرجة الاولى وتحكم بعد سماع أقوال الخصوم وفق الاجراءات المقررة في نظام المرافعات الشرعية ونظام الاجراءات الجزائية.
3- محاكم الدرجة الاولى وهى: المحاكم العامة وتؤلف من دوائر متخصصة يكون من بينها دوائر للتنفيذ والاثباتات النهائية وما في حكمها.
المحاكم الجزائية وتشكل من دوائر متخصصة.
محاكم الأحوال الشخصية وتشكل من دائرة أو أكثر.
المحاكم التجارية وتشكل من دوائر متخصصة.
المحاكم العمالية وتشكل من دوائر متخصصة.
ثانيا: ديوان المظالم:
أ - ديوان المظالم هيئة قضاء اداري مستقلة يرتبط مباشرة بالملك.
ب - يتمتع قضاء الديوان وقضاته بالضمانات المنصوص عليها في نظام القضاء ويلتزمون بالواجبات المنصوص عليها فيه.
ج- ترتيب المحاكم في ديوان المظالم.
1 - المحكمة الإدارية العليا:
وتختص في النظر في الاعتراضات على الاحكام التى تصدرها محاكم
الاستئناف الادارية.
2 - محاكم الاستئناف الادارية
وتتولى النظر في الاحكام القابلة للاستئناف الصادرة من المحاكم الادارية وتحكم بعد سماع أقوال الخصوم وفق الاجراءات المقررة.
3 - المحاكم الادارية
وتختص بالدعاوى الادارية المتعلقة بحقوق الموظفين وبالقرارات الادارية ودعاوى التعويض والدعاوى المتعلقة بالعقود التى تكون جهة الادارة طرفا فيها، وكذلك الدعاوى التأديبية. كما تختص أيضا بالنظر في طلبات تنفيذ الاحكام الاجنبية وأحكام المحكمين الاجنبية.
ويجوز لمجلس القضاء الاداري احداث محاكم متخصصة أخرى بعد موافقة الملك.
وقد تضمنت آلية العمل التنفيذية لنظامي القضاء وديوان المظالم القواعد والاجراءات التنظيمية والمالية والادارية اللازمة لتنفيذ هذين النظامين.
كما صدر عن الديوان الملكي البيان التالي:
بيان من الديوان الملكي
انطلاقا من حرص خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز حفظه الله ورعاه على الارتقاء بمرفق القضاء وتطويره بشكل شامل ومتكامل يتزامن مع ما تشهده المملكة ولله الحمد من تطور وتحديث فى مناحي الحياة كافة فقد صدر المرسوم الملكي رقم م / 78 وتاريخ 19 / 9 / 1428هـ القاضي بالموافقة على نظامي القضاء وديوان المظالم وآليتهما التنفيذية.
ولتحقيق كل ما يتطلبه ذلك من تهيئة الكوادر وتوفير الوظائف والتجهيزات ومباني المحاكم والمتطلبات اللازمة لتحقيق الاهداف والغايات من اصدار هذين النظامين اللذين يؤمل بمشيئة الله منهما أن يسهما في احداث نقلة نوعية واعدة فى أداء مرفق القضاء للمهام والمسؤوليات المنوطة به فقد أصدر حفظه الله أمره الكريم بالموافقة على محضر لجنة الانظمة الاساسية بالديوان الملكي رقم 4 / 28 وتاريخ 6 / 2 / 1428هـ التي رأت فيه أن تتم هذه النقلة التطويرية الشاملة في اطار مشروع متكامل يطلق عليه اسم (مشروع الملك عبدالله بن عبدالعزيز لتطوير مرفق القضاء) وقد خصص حفظه الله ورعاه ميزانية خاصة لهذا المشروع تبلغ (7.000.000.000) سبعة الاف مليون ريال.
والله نسأل أن يوفق خادم الحرمين الشريفين وان يسدد أقواله وأعماله ويبارك مسعاه ويجعلها خالصة لوجهه الكريم انه ولي ذلك والقادر عليه.
وفي ما يلي كامل مواد المرسوم الملكي بالموافقة على النظامين :
نظام القضاء
«الباب الاول»
استقلال القضاء وضماناته
المادة الاولى
القضاة مستقلون لا سلطان عليهم في قضائهم لغير أحكام الشريعة الاسلامية والانظمة المرعية وليس لاحد التدخل في القضاء.
المادة الثانية
القضاة غير قابلين للعزل إلا في الحالات المبينة في هذا النظام.
المادة الثالثة
مع عدم الاخلال بحكم المادة التاسعة والاربعين من هذا النظام لاينقل القضاة الى وظائف أخرى إلا برضاهم أو بسبب ترقيتهم ووفق أحكام هذا النظام.
المادة الرابعة
مع عدم الاخلال بحكم المادة الثامنة والستين من هذا النظام لاتجوز مخاصمة القضاة بسبب أعمال وظيفتهم إلا وفق الشروط والقواعد الخاصة بتأديبهم.
«الباب الثاني»
المجلس الاعلى للقضاء
المادة الخامسة
يؤلف المجلس الاعلى للقضاء من رئيس يسمى بأمر ملكي وعشرة أعضاء على النحو الاتي
أ- رئيس المحكمة العليا.
ب- أربعة قضاة متفرغين بدرجة رئيس محكمة استئناف يسمون بأمر ملكي.
ج- وكيل وزارة العدل.
د- رئيس هيئة التحقيق والادعاء العام،
هـ - ثلاثة أعضاء يتوافر فيهم مايشترط في قاضي استئناف يسمون بأمر ملكى. وتكون مدة رئيس المجلس والاعضاء المنصوص عليهم في الفقرتين «ب» و «هـ» أربع سنوات قابلة للتجديد.
المادة السادسة
يتولى المجلس الاعلى للقضاء بالاضافة الى الاختصاصات الاخرى المبينة في هذا النظام ما يلي:
أ- النظر في شؤون القضاة الوظيفية من تعيين وترقية وتأديب وندب واعارة وتدريب ونقل واجازة وإنهاء خدمة وغير ذلك وفقا للقواعد والاجراءات المقررة وذلك بما يضمن استقلال القضاة.
ب- إصدار اللوائح المتعلقة بشؤون القضاة الوظيفية بعد موافقة الملك عليها.
ج-إصدار لائحة للتفتيش القضائي.
د- إنشاء محاكم وفق الاسماء المنصوص عليها في المادة التاسعة من هذا النظام أو دمجها أو الغائها وتحديد اختصاصها المكاني والنوعى بما لايتعارض مع حكم المادة الخامسة والعشرين من هذا النظام وتأليف الدوائر فيها.
هـ الاشراف على المحاكم والقضاة وأعمالهم في الحدود المبنية في هذا النظام.
و- تسمية رؤساء محاكم الاستئناف ومساعديهم من بين قضاة محاكم الاستئناف ورؤساء محاكم الدرجة الاولى ومساعديهم.
ز- إصدار قواعد تنظم اختصاصات وصلاحيات رؤساء المحاكم ومساعديهم.
ح- إصدار قواعد تبين طريقة اختيار القضاة وإجراءات وضوابط تفريغهم للدراسة.
ط- تنظيم أعمال الملازمين القضائيين.
ي- تحديد الاعمال القضائية النظيرة المطلوبة لشغل الدرجات القضائية.
ك- رفع ما يراه من المقترحات ذات الصلة بالاختصاصات المقررة له.
ل- إعداد تقرير شامل في نهاية كل عام يتضمن الانجازات التي تحققت والمعوقات ومقترحاته بشأنها ورفعه الى الملك.
المادة السابعة:
ينعقد المجلس الاعلى للقضاء برئاسة رئيسه مرة كل شهرين على الاقل وكلما دعت الحاجة الى ذلك ويكون انعقاده نظاميا بحضور أغلبية الاعضاء وتصدر قراراته بأغلبية المجلس. وفي حالة غياب رئيس المجلس يحل محله رئيس المحكمة العليا.
المادة الثامنة:
1- يكون للمجلس الاعلى للقضاء ميزانية خاصة به تصدر وفق القواعد المتبعة لصدور الميزانية العامة للدولة.
2- يكون للمجلس الاعلى للقضاء أمانة عامة ويختار المجلس الامين العام من بين القضاة.
3- يعين في المجلس العدد الكافي من الباحثين والفنيين والاداريين وللمجلس بقرار منه الاستعانة بمن يرى الاستعانة به ويشرف عليهم رئيس المجلس.
4- يصدر المجلس لائحة داخلية تنظم أعماله ومهماته.
«الباب الثالث»
المحاكم وولايتها
الفصل الاول
ترتيب المحاكم
المادة التاسعة
تتكون المحاكم مما يلي:
1- المحكمة العليا.
2- محاكم الاستئناف.
3- محاكم الدرجة الاولى وهي:
أ- المحاكم العامة.
ب- المحاكم الجزائية.
ج- محاكم الاحوال الشخصية.
د- المحاكم التجارية.
هـ - المحاكم العمالية.
وتختص كل منها بالمسائل التي ترفع اليها طبقا لهذا النظام ونظام المرافعات الشرعية ونظام الاجراءات الجزائية. ويجوز للمجلس الاعلى للقضاء إحداث محاكم متخصصة أخرى بعد موافقة الملك.
«الفصل الثاني»
المحكمة العليا
المادة العاشرة
1- يكون مقر المحكمة العليا مدينة الرياض.
2- يسمى رئيس المحكمة العليا بأمر ملكي وتكون درجته بمرتبة وزير ولا تنهى خدمته إلا بأمر ملكي ويشترط أن تتوافر فيه الشروط المطلوبة لشغل درجة رئيس محكمة استئناف. وعند غيابه ينوب عنه أقدم رؤساء دوائر المحكمة العليا.
3- تؤلف المحكمة العليا من رئيس وعدد كافٍ من القضاة بدرجة رئيس محكمة استئناف وتكون تسمية الاعضاء بأمر ملكي بناء على اقتراح المجلس الاعلى للقضاء.
4- مع عدم الاخلال بحكم المادة الثالثة عشرة من هذا النظام تباشر المحكمة العليا اختصاصاتها من خلال دوائر متخصصة بحسب الحاجة تؤلف كل منها من ثلاثة قضاة باستثناء الدائرة الجزائية التي تنظر في الاحكام الصادرة بالقتل أو القطع أو الرجم أو القصاص في النفس أو فيما دونها فإنها تؤلف من خمسة قضاة ويكون لكل دائرة رئيس.
5- تكون تسمية رئيس كل دائرة من دوائر المحكمة العليا وأعضائها بقرار من المجلس الاعلى للقضاء بناء على اقتراح رئيس المحكمة العليا.
6- يكون في المحكمة العليا عدد كافٍ من الموظفين من باحثين وفنيين وإداريين وكتاب ومسجلين وغيرهم بحسب الحاجة.
المادة الحادية عشرة:
تتولى المحكمة العليا بالاضافة الى الاختصاصات المنصوص عليها في نظام المرافعات الشرعية ونظام الاجراءات الجزائية مراقبة سلامة تطبيق أحكام الشريعة الاسلامية وما يصدره ولي الامر من أنظمة لاتتعارض معها في القضايا التي تدخل ضمن ولاية القضاء العام وذلك في الاختصاصات الاتية:
1- مراجعة الاحكام والقرارات التي تصدرها أو تؤيدها محاكم الاستئناف بالقتل أو القطع أو الرجم أو القصاص في النفس أو فيما دونها.
2-مراجعة الاحكام والقرارات التي تصدرها أو تؤيدها محاكم الاستئناف المتعلقة بقضايا لم ترد في الفقرة السابقة أو بمسائل إنهائية ونحوها وذلك دون أن تتناول وقائع القضايا متى كان محل الاعتراض على الحكم ما يلي:
أ- مخالفة أحكام الشريعة الاسلامية وما يصدره ولي الامر من أنظمة لاتتعارض معها.
ب- صدور الحكم من محكمة غير مشكلة تشكيلا سليما طبقا لما نص عليه في هذا النظام وغيره من الانظمة.
ج- صدور الحكم من محكمة أو دائرة غير مختصة.
د- الخطأ في تكييف الواقعة أو وصفها وصفا غير سليم.
المادة الثانية عشرة:
تنعقد كل دائرة من دوائر المحكمة العليا برئاسة رئيسها وبحضور جميع أعضائها فإن غاب أحدهم أو قام به مانع كلف رئيس المحكمة العليا بدلا عنه أحد أعضاء الدوائر الاخرى في المحكمة.
المادة الثالثة عشرة:
1- يكون للمحكمة العليا هيئة عامة برئاسة رئيس المحكمة وعضوية جميع قضاتها.
2- تتولى الهيئة العامة للمحكمة العليا ما يلي:
أ- تقرير مبادئ عامة في المسائل المتعلقة بالقضاء.
ب- النظر في المسائل التي ينص هذا النظام أو غيره من الانظمة على نظرها من الهيئة العامة.
3- لا يكون انعقاد الهيئة العامة نظاميا إلا إذا حضره ثلثا أعضائها على الاقل بمن فيهم الرئيس أو من ينوب عنه.
4- تصدر قرارات الهيئة العامة بالاغلبية للاعضاء الحاضرين فإن تساوت الاراء يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الجلسة وتعد قراراتها نهائية.
المادة الرابعة عشرة:
إذا رأت إحدى دوائر المحكمة العليا في شأن قضية تنظرها العدول عن مبدأ سبق أن أخذت به أو أخذت به دائرة أخرى في المحكمة نفسها في قضايا سابقة أو رأت إحدى دوائر محكمة الاستئناف العدول عن مبدأ سبق أن أخذت به إحدى دوائر المحكمة العليا في قضايا سابقة فيرفع الامر الى رئيس المحكمة العليا لاحالته الى الهيئة العامة للمحكمة العليا للفصل فيه.
«الفصل الثالث»:
محاكم الاستئناف:
المادة الخامسة عشرة:
1- يكون في كل منطقة محكمة استئناف أو أكثر وتباشر أعمالها من خلال دوائر متخصصة تؤلف كل دائرة منها من ثلاثة قضاة باستثناء الدائرة الجزائية التي تنظر في قضايا القتل والقطع والرجم والقصاص في النفس أو فيما دونها فتؤلف من خمسة قضاة ولا تقل درجة القاضى في محكمة الاستئناف عن درجة قاضى استئناف ويكون لكل دائرة رئيس.
2- يجوز إنشاء دائرة استئناف متخصصة أو أكثر في المحافظات التابعة للمنطقة التي فيها محكمة استئناف.
3 - يسمى رئيس كل دائرة وأعضاؤها بقرار من رئيس محكمة الاستئناف ويتولى رئيس المحكمة أو من ينيبه من أعضاء المحكمة رئاسة الدائرة عند غياب رئيسها.
المادة السادسة عشرة:
دوائر محاكم الاستئناف هي:
1-الدوائر الحقوقية.
2-الدوائر الجزائية.
3- دوائر الاحوال الشخصية.
4- الدوائر التجارية.
5- الدوائر العمالية.
المادة السابعة عشرة:
تتولى محاكم الاستئناف النظر في الاحكام القابلة للاستئناف الصادرة من محاكم الدرجة الاولى وتحكم بعد سماع أقوال الخصوم وفق الاجراءات المقررة في نظام المرافعات الشرعية ونظام الاجراءات الجزائية.
«الفصل الرابع»
محاكم الدرجة الاولى:
المادة الثامنة عشرة:
تنشأ محاكم الدرجة الاولى في المناطق والمحافظات والمراكز بحسب الحاجة.
المادة التاسعة عشرة:
تؤلف المحاكم العامة في المناطق من دوائر متخصصة يكون من بينها دوائر للتنفيذ وللاثباتات الانهائية وما في حكمها الخارجة عن اختصاصات المحاكم الاخرى وكتابات العدل وللفصل في الدعاوى الناشئة عن حوادث السير وعن المخالفات المنصوص عليها في نظام المرور ولائحته التنفيذية وتكون كل دائرة فيها من قاضٍ فرد أو ثلاثة قضاة وفق ما يحدده المجلس الاعلى للقضاء.
المادة العشرون:
تؤلف المحكمة الجزائية من دوائر متخصصة هي
أ-دوائر قضايا القصاص والحدود.
ب- دوائر القضايا التعزيرية.
ج-دوائر قضايا الاحداث.
وتشكل كل دائرة من ثلاثة قضاة باستثناء القضايا التي يحددها المجلس الاعلى للقضاء فينظرها قاضٍ فرد.
المادة الحادية والعشرون:
تؤلف محكمة الاحوال الشخصية من دائرة أو أكثر وتكون كل دائرة من قاضٍ فرد أو أكثر وفق ما يحدده المجلس الاعلى للقضاء. ويجوز أن يكون من بينها دوائر متخصصة بحسب الحاجة.
المادة الثانية والعشرون:
تولف المحكمة التجارية والمحكمة العمالية من دوائر متخصصة وتكون كل دائرة من قاض فرد أو أكثر وفق ما يحدده المجلس الاعلى للقضاء.
المادة الثالثة والعشرون:
تؤلف المحكمة العامة فى المحافظة أو المركز من دائرة أو أكثر وتكون كل دائرة من قاضٍ فرد أو أكثر وفق ما يحدده المجلس الاعلى للقضاء. ويجوز إنشاء دوائر متخصصة جزائية وتجارية وعمالية وأحوال شخصية في المحاكم العامة الواقعة في المراكز والمحافظات التي لم تنشأ فيها محاكم متخصصة متى دعت الحاجة الى ذلك ويكون لهذه الدوائر اختصاصات المحاكم المتخصصة.
ويحدد المجلس الاعلى للقضاء القضايا التي تختص بنظرها المحكمة العامة المكونة من قاضٍ فرد.
المادة الرابعة والعشرون:
يسمى رئيس كل دائرة وأعضاؤها أو قاضيها بقرار من رئيس المحكمة.
ويتولى رئيس المحكمة أو من ينيبه من أعضاء المحكمة رئاسة الدائرة عند غياب رئيسها0
«الفصل الخامس»
ولاية المحاكم:
المادة الخامسة والعشرون:
دون إخلال بما يقضى به نظام ديوان المظالم تختص المحاكم بالفصل في جميع القضايا وفق قواعد اختصاص المحاكم المبينة فى نظام المرافعات الشرعية ونظام الاجراءات الجزائية.
المادة السادسة والعشرون:
1-في غير القضايا التي يقتضى النظر فيها الوقوف على محل النزاع لا يجوز أن تعقد المحاكم جلساتها في غير مقارها.
ومع ذلك يجوز عند الاقتضاء أن تعقد المحاكم جلساتها فى غير مقارها ولو خارج دوائر اختصاصاتها بقرار من المجلس الاعلى للقضاء.
2- عند الاقتضاء يكلف المجلس الاعلى للقضاء بقرار تصدره دائرة أو أكثر لنظر القضايا المتعلقة بالحجاج والمعتمرين وتصدر لائحة بقرار من المجلس تنظم أعمال هذه الدائرة وتحدد اختصاصها المكاني والنوعي.
السادة الزملاء بالمملكة
أحر التهاني بهذه المناسبة العظيمة، والتي يجب أن تقام لها الاحتفالات والندوات، وتدار من أجلها النقاشات...
فقد طالعت - بسعادة بالغة - نظامي القضاء، وديوان المظالم، في صورتيهما الجديدة...
وهما - وبحق - وثبة في الهيكلة القضائية بالمملكة...
ولا يبقى إلا أن تُكلل تلك الجهود التشريعية، بنجاح تطبيقي يتوازى ويتواءم معها
وقد تلاحظ لي بمطالعتي المبدأية للنظامين عدة نقاط أهمها:
طفرة في شأن الاختصاص القضائي، وقد استحدثت محاكم متخصصة
وتوسع الاختصاص النوعي، وصار يخصص دوائر معينة للنظر في أقضية معينة
فقسمت المحكمة العامة - تقسيم مبدئي - إلى خمسة محاكم:
عامة وجزائية وأحوال شخصية وتجارية وعمال
وقد كنا نسمع من قبل - من الزملاء بالمملكة - أن القاضي بالمحكمة العامة، يجلس بمجلس القضاء، فينظر بذات الجلسة، أقضية جزائية وعمالية وأحوال شخصية وتجارية وحقوقية، في نفس الرول!!!
ولا يخفى على أحد أهمية التخصص في وقتنا الحاضر، وهو أدعى إلى الدقة والنجاح، فالقاضي الذي يتخصص في نظر الأقضية الجزائية، سيكون من الأيسر له أن يوسع من إطلاعه على الأنظمة الجزائية، فيتعمق فيها فهماً، وتكثر فيها خبرته، بالقدر الذي تقل في نفس الوقت احتمالات الخطأ عنده...
ولكن تلاحظ لي إغفال الاختصاص القيمي، وهو ما يتحدد من خلاله درجة المحكمة من خلال قيمة النزاع...
كما تلاحظ لي استحداث المحكمة العليا، بديلاً عن مجلس القضاء الأعلى، وقد خولت له صلاحيات إدارية واسعة، في النظر في شأن رجال العدالة، من ترقية وتأديب ونقل وندب وغيرها...
والمحكمة العليا تحاكي إلى حد كبير محكمة النقض في مصر، من حيث أنها المرجعية الوحيدة التي تنفرد بتوحيد المباديء القضائية بالمملكة، وبالقطع مثلها المحكمة الإدارية العليا، فيما يخص ديوان المظالم والقضاء الإداري...
وباستقراء نص المادة (11) من نظام القضاء الجديد، يتبين أن صلاحيات المحكمة العليا تنحصر في شقين:
الشق الأول: قضاء موضوع، وهو جاء على سبيل الحصر، في أقضية القتل أو القطع أو الرجم أو القصاص في النفس أو دونها ...وقد جاءت هذه الصلاحية استثناءاً من الأصل العام وهو ما يخص الشق الثاني...
الشق الثاني: رقابة تطبيق: وهو الرقابة على الأحكام الصادرة من المحاكم الاستئنافية، فيما يخص سلامة تطبيقها لقواعد الشريعة الإسلامية والأنظمة المرعية، دون تناول الوقائع، أي كما نقول في شأن محكمة النقض بمصر، أنها محكمة قانون لا محكمة موضوع ...
كذلك تم استحداث لجنة للفصل في تنازع الاختصاص، تنبثق عن المجلس الأعلى للقضاء، وفقاً لنص المادة (27)...
كذلك حظرت المادة (64) على المحامين الترافع في الأقضية التأديبية المرفوعة ضد القضاة، وحصرت حق القاضي المحال لمحاكمة تأديبية في الدفاع عن نفسه، فيما يبديه من دفاع مكتوب عن شخصه، أو إنابة أحد رجال القضاء للدفاع عنه...
وفيما يخص نظام ديوان المظالم الجديد، فقد تم استحداث "مجلس القضاء الإداري" وهو يعادل مجلس القضاء الأعلى، ويتمتع مجلس القضاء الإداري، بذات الصلاحيات التي خولها نظام القضاء لمجلس القضاء الأعلى، لكن في إطار ديوان المظالم...
كذلك أصبح التقاضي أمام ديوان المظالم على درجات ثلاث، تبدأ بالمحاكم الإدارية، ثم محاكم الاستئناف الإدارية، ثم قمة الهرم، وهي المحكمة الإدارية العليا ...
ومن أهم الملاحظات الواردة على اختصاص ديوان المظالم في النظام الجديد، أنه قد سحب الاختصاص من قضاء الديوان، فيما ورد ذكره بالنظام القديم بشأن اختصاص الديوان بنظر بعض الأقضية الجزائية، والتي وردت بالنظام القديم للديوان بالمادة الثامنة لفقرة (و) الدعاوى الجزائية الموجهة ضد المتهمين بارتكاب جرائم التزوير المنصوص عليها نظَاماً، والجرائم المنصوص عليها في نظَام مكافحة الرشوة ، والجرائم المنصوص عليها في المرسوم الملكي رقم 43 وتاريخ 29/11/1377هـ والجرائم المنصوص عليها في نظَام مباشرة الأموال العامة الصادر بالمرسوم الملكي رقم 77 وتاريخ 23/10/1395هـ.
وهو تطور مطلوب يعيد القضاء الإداري إلى أصله، في نظر الأقضية الإدارية دون الجزائية، وهو ترسيخ لمبدأ التخصص اللازم الأخذ به، وفقاً لمعطيات الواقع...
وبذلك ينتقل الاختصاص بنظر الدعاوى الجزائية، المشار إليه آنفاً إلى المحاكم العامة، وتحديداً، محاكم الدرجة الأولى الجزائية...
كذلك جاء نص المادة الثالثة عشر – الخاصة باختصاص ديوان المظالم - من النظام الجديد لديوان المظالم خلواً من الفقرة (ح) الواردة بالنظام القديم في المادة الثامنة – في شأن اختصاص الديوان - والتي تنص على أنه يدخل من ضمن اختصاص ديوان المظالم :"الدعاوى التي من اختصاص الديوان بموجب نصوص نظَامية خاصة."...
وهو ما يثير التساؤل حول بعض الأنظمة التي أحالت الاختصاص إلى ديوان المظالم، في شأن بعض النزاعات التي تنشأ وفقاً لموادها... فمثلاً نجد أن نظام حماية البيئة، يحيل الاختصاص إلى ديوان المظالم في شأن الجرائم المرتكبة في حق البيئة، وخول النظام – نظام البيئة - لديوان المظالم الحق في توقيع العقوبات الجزائية، والمالية، والتعويض عن الأفعال الضارة بالبيئة والحياة الفطرية...
فكيف سيكون الحال مع مثل هذه الأنظمة التي أحالت للديوان، هل سيتم تعديلها؟ وهل ستجيب اللائحة التنفيذية الجديدة على مثل هذه التساؤلات؟؟؟
الملاحظة الأخيرة والأهم، أن النظامين قد صدرا، ولم ينشرا بعد بالجريدة الرسمية – أم القرى – ولم يرد بأي بند من بنوديهما، النص على الأمر بنشر النظام وتحديد موعد للعمل به ونفاذ مفعوله...
وإن كانت المادة (71) من النظام الأساسي للحكم قد نصت على أن:" تُنشر الأنظمة في الجريدة الرسمية وتكون نافذة المفعول من تاريخ نشرها ما لم يُنَصْ على تاريخ آخر."
فقد ورد بعجز كل نظام من النظامين – القضاء وديوان المظالم – عبارة"يحل هذا النظام محل نظام القضاء الصادر بالمرسوم الملكي ....أو يحل هذا النظام محل نظام ديوان المظالم الصادر بالمرسوم الملكي ....."، والشاهد أن كلاً من النظامين، لم يحددا موعداً لسريان العمل بهما ونفاذهما، وعلى هذا فيما أحسب أن ذلك سيكون مرده إلى القواعد العامة، والسابق الإشارة إليها بموجب نص المادة (71) من النظام الأساسي للحكم، فيكون نفاذ مفعولهما من تاريخ النشر..
ويبقى السؤال متى سيكون النشر بالجريدة الرسمية؟؟؟؟
ومرة أخرى نهنيء الزملاء بالمملكة، بهذه الوثبة الكبرى، والتي يحدونا كل الأمل أن تتوازى معها خطوة تطبيقة ناجحة، تكلل هذا الجهد بالنجاح، وأرى أن هذا التطور التشريعي إنما هو قنطرة في تاريخ المملكة لا يمكن تجاوزها دون الوقوف عندها...
وشكر الله لخادم الحرمين – حفظه الله ورعاه- اهتمامه بمرفق القضاء، والعمل على تطويره، وإنفاق الجهد والمال في سبيل ذلك...
وتقبلوا تحياتي
محمد عبد المنعم
مصر - القاهرة
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
الانتقال السريع
|
|
|
عدد الزوار 3417 / عدد الاعضاء 62 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|