اسم المستخدم: كلمة المرور: نسيت كلمة المرور



 

     
 
 
المطيري
التاريخ
10/1/2002 1:29:00 PM
  الحماية الجنائية للشيك       

يعتبر الشيك من الأوراق التجارية التي عنيت التشريعات المختلفة بإفراد أنظمة وقوانين خاصة بها . يتميز الشيك بأنه اداة وفاء مستحقة الصرف عند الإطلاع ولتدعيم الثقة في التعامل بالشيك وتعزيزها درجت أغلب التشريعات على النص على جزاءات جنائية توقع على من أصد شيكا تخلف فيه مقابل الوفاء وقت إصداره , ومن هذه التشريعات النظام السعودي إذ نصت المادة 118 من نظام الأوراق التجارية على (مع مراعاة ما تقضي به الأنظمة الأخرى يعاقب بالحبس لمدة لا تزيد عن ثلاث سنوات، بغرامة لا تزيد خمسين ألف ريال أو بأحد هاتين العقوبتين كل من أقدم عن سوء نية على ارتكاب الأفعال الآتية:

أ) إذا سحب شيكاً لا يكون له مقابل وفاء قائم وقابل للسحب أو يكون له مقابل وفاء أقل من قيمة الشيك .

ب) إذا استرد بعد إعطاء الشيك مقابل الوفاء أو بعضه بحيث أصبح الباقي لا يفي بقيمة الشيك.

ج) إذا أمر المسحوب عليه بعدم دفع قيمة الشيك .

د) إذا تعمد تحرير شيك أو بالتوقيع عليه بصورة تمنع صرفه.

هـ) إذا ظهر أو سلم شيكاً وهو يعلم انه ليس له مقابل يفي بقيمته أو أنه غير قابل للصرف.

و) إذا تلقى المستفيد أو الحامل شيكاً لا يوجد له مقابل وفاء كاف لدفع قيمته .

ح) فإذا عاد الجاني إلى ارتكاب أي من هذه الجرائم خلال ثلاث سنوات من تاريخ الحكم عليه في أي منها تكون العقوبة الحبس لمدة لا تزيد عن خمس سنوات وبغرامة لا تزيد عن مائة ألف ريال أو إحدى هاتين العقوبتين.)

 

من نص هذه المادة يتبين لنا أن الشيك مشمول بالحماية الجنائية وأن الدعوى ضد ساحب الشيك بدون رصيد تحمل دعوى في حق خاص في شق ودعوى جنائية - إن صح ذلك - في الشق الآخر ...!!

 

في نظام الإجرءات الجزائية نصت المادة السادسة عشر على (تختص هيئة التحقيق والادعاء العام وفقاً لنظامها بإقامة الدعوى الجزائية ومباشرتها أمام المحاكم المختصة.)

إذا اعتبرنا أن المطالبة بإيقاع الجزاءات الجنائية المنصوص عليها في المادة 118 من نظام الأوراق التجارية دعوى جنائية ..!! فهو أمر يجعل إقامة ومباشرة هذه الدعوى من إختصاص هيئة التحقيق والإدعاء العام ..!!

أي أن مطالبة المدعي العام في وزارة التجارة بايقاع هذه الجزاءات تعتبر غيرقانونية ومعيبة شكلا..!!

يؤيد هذا التوجه مانصت عليه المادة السابعة عشر من نظام الإجراءات الجزائية أيضا (للمجني عليه أو من ينوب عنه، ولوارثه من بعده، حق رفع الدعوى الجزائية في جميع القضايا التي يتعلق بها حق خاص، ومباشرة هذه الدعوى أمام المحكمة المختصة. وعلى المحكمة في هذه الحالة تبليغ المدعي العام بالحضور)

جرائم الشيك تنطبق عليها ماورد في نص هذه المادة من حيث أنها جناية يتعلق بها حق خاص ..!!

تساؤل مطروح للأخوة الزملاء للنقاش والإفادة



   البندر    عدد المشاركات   >>  3              التاريخ   >>  2/10/2002



ردينا على طير ياللي

وش حنا فيه من امس, نقول نبغى نظم وانتم اول من يكسر هذا.. ياجماعة الخير خلونا نخلص من موضوع التصويت وبعدين ضعوا مشاركاتكم. حتى تعقيباتكم على الموضوع لا تاتي  كتعقيب بل كمشاركة مما يشتت القارىء . حتى اصبح الشخص يرد على نفس مقالة بمشاركة جديدة. مما ساهم في تشتيت وتثبيط التفاعل. ماذا فعلتم وماذا انتم فاعلون.

مافي بست ريقارد زعلان


  المطيري    عدد المشاركات   >>  20              التاريخ   >>  2/10/2002



الأستاذ الزميل فوزي الرويلي

الموضوع المتعلق بطرح مواضيع والتصويت على أخذ أحدها للبحث والنقاش موضوع تم تقريره بإذن الله وننتظر بعض التعديلات والتطويرات التقنية الخاصة بالجانب الفني فقط ..!!

ولكن هذا لايمنع من وضع مشاركات أخرى حتى ننتهي من هذا التحديث ويصبح جاهزا..!!

وتقبل خالص التحية والاحترام


  شناني    عدد المشاركات   >>  172              التاريخ   >>  4/10/2002



الأخ المطيري المحترم

لا شك أن القوانين العربية تتشابه كثيرا في طريقة تعاملها مع الشيك ، وفي طريقة رسم الحماية الجنائية له

وما أوردته حضرتك عن جريمة سحب الشيك بدون رصيد ، إنما ينطبق بشروطه على القانون السوري ( قانون العقوبات السوري ) الذي عالج هذا الموضوع من ضمن معالجته لجرائم الأموال كالسرقة والاحتيال وما قام مقامه وجرائم خيانة الأمانة وتبديد الأموال العامة وغير ذلك

وأود أن أضيف بأن التعامل في سوريا استثنى حالتين تؤديان إلى إعفاء الساحب من العقاب حتى لو لم يدفع الرصيد ، وذلك في حالة إفلاس التاجر ، أو في حالة فقدان الشيك إذا كان محررا لحامله ، فيستطيع الساحب في كلا الحالتين إصدار أمر إلى البنك يخطره فيه بعدم دفع مؤونة الشيك

ولكن أحب أن أضيف بأن القانون السوري عاقب أيضا المسحوب له المستفيد من الشيك الذي يحمل الساحب على تحرير شيك بدون رصيد وهو يعلم أن ليس لديه مؤونة كافية

ويتم ذلك في الحياة العملية بقصد مسك الشيك كورقة ضمانة أو للضغط على الساحب لإجراء عمل معين أو دفع مبلغ معين

وهذه العقوبة على جريمة حمل الغير على سحب شيك بدون رصيد مع العلم ، هي تطبيق لنظرية التدخل في ارتكاب الجريمة

والمعروف أن قوانين العقوبات ، عاقبت على الاشتراك الجرمي ، كما عاقبت على التدخل في تسهيل أو تهيئة أو تتمة ارتكاب الجريمة أو مساعدة مرتكبها على الهرب أو تقديم أدوات ومواد تساعدة في ارتكاب الجريمة أو إخفائه وتهريبه بعد ارتكاب الجريمة وهو على اتفاق مسبق

وهذه الصور من التدخل في ارتكاب الجريمة ، عاقب فيها القانون السوري على التدخل في ارتكاب الجرائم بإحدى هذه الصور

فجاءت عقوبة الذي يحمل الغير على سحب شيك بدون رصيد ، تطبيقا لنظرية عقاب التدخل في الجرائم بحيث اعتبر القانون الغير الذي يقبل بأخذ شيك بدون رصيد وهو يعلم بذلك إنما هو شريكا أو متدخلا في هذا الجرم

وتطبيقا لذلك فقد نص قانون العقوبات السوري على معاقبة هذا الجرم إضافة لعقوبة الساحب الأصلي الذي يحرر شيكا بدون مقابل وفاء جاهز ومعد للدفع

والجدير ذكره أن الجرم هذا هو من نوع الجنحة في القانون السوري ، أي عقوبته تتراوح ما بين ثلاثة أشهر وسنتين ، وهي مساوية لعقوبة جرم الاحتيال

وأورد لكم نص المواد حرفيا

المادة 652 من قانون العقوبات السوري : (( كل من أقدم عن سوء نية على سحب شيك بدون مقابل وفاء سابق ومعد للدفع أو بمقابل وفاء غير كاف أو على استرجاع كل المقابل أو بعضه بعد سحب الشيك أو على إصدار منع عن الدفع إلى المسحوب عليه يقضى عليه بالعقوبة المنصوص عليها في المادة 641/

الماد /653/ من القانون ذاته تنص :(( 1- من أقدم عن معرفة على حمل الغير على تسلميه شيكا بدون مقابل قضي عيه بعقوبة الشريك في الجرم المذكور . 2- تضاعف هذه العقوبات إذا استحصل المجرم على الشيك لتغطية قرض بالربى ))ن

وبذلك نرى القانون السوري اعتبر من يحمل الغير على سحب شيك بدون رصيد يعتبر شريكا له في لجرم وينال ذات العقاب

بقي أن نقول بأن القضاء في سوريا يتشدد في مثل هذه الجرائم ويتم توقيف الساحب مباشرة بمجرد إبراز الشيك وتأشيره من المصرف بما يفيد عدم وجود مقابل وفاء له

وطبعا هذا التشدد لازم لصيانة الثقة العامة في التعاملات المالية والتجارية

ورحم الله رجلا سمحا إذا باع وإذا اشترى ..

المحامي : موسى شناني

 


 
 

 

الانتقال السريع           

 

  الموجودون الآن ...
  عدد الزوار 5107 / عدد الاعضاء 62