اسم المستخدم: كلمة المرور: نسيت كلمة المرور



 

     
 
 
عمر 7
التاريخ
8/18/2007 5:53:19 PM
  هل هذا التعديل قضائي ام تشريعي ؟       

الأخوة الأعزاء

هل هذا التعديل في مواد نظام المرافعات يمكن أن يكون قضائي تقوم به السلطة القضائية – أم يفترض أنه تنظيمي يفترض أن يكون من قبل الجهة التنظيميمة / التشريعية ؟

 

وشكرا للجميع

 

 

وزير العدل يجري تعديلاً على اللائحة التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية

 

الدمام - خالد المرشود:
صدر قرار معالي وزير العدل الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ بالموافقة على اقتراحات اللجنة المختصة بدراسة اللوائح التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية التي شكلت بقرار من معاليه لتتولى دراسة ما يرد من ملحوظات ومقترحات على اللوائح التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية، حيث قامت اللجنة بإجراء العديد من التعديلات في قرارات اللائحة التنفيذية والمقرة سابقاً. وقد شملت الاقتراحات ثلاثة وعشرين موضوعاً على النحو التالي: أولاً: تعديل الفقرة رقم (4- 4) من المادة (116) بحيث تكون كالتالي: (يقبل الطلب بالاستيثاق لحق يخشى زوال دليله عند النزاع من غير حضور الخصم الآخر إذا كان يتعذر حضوره، ومن ذلك: طلب المعاينة لإثبات الحالة كما في المادة (116) من هذا النظام، أو إثبات شهادة يخشى فواتها). ثانياً: تعديل الفقرة رقم (11-3) بحيث تكون كالتالي: (إذا لزم الأمر الكتابة بشأن إجراء أو استفسار في موضوع المعاملة فيكون ذلك بخطاب من القاضي، وعليه أن يرفق معه صورة ما يحتاج إليه من أوراق المعاملة ما لم يقتضِ الأمر إرسال كامل المعاملة). ثالثاً: تعديل الفقرة رقم (11-5) بحيث تكون كالتالي: (إذا رفعت القضية للقاضي أو أحيلت إليه وهو غير مختص بها فيعيدها إلى الجهة المختصة التي رفعتها، وفي حال عدم قناعة صاحب العلاقة على إعادة القضية فيلزم الحكم فيها بما يظهر للقاضي، ومعاملة من لم يقنع بتعليمات التمييز). رابعاً: تعديل الفقرة رقم (34-10-ه) بحيث تكون كالتالي: (للزوجة في المسائل الزوجية الخيار في إقامة دعواها في بلدها أو بلد الزوج، وعلى القاضي إذا سمع الدعوى في بلد الزوجة استخلاف قاضي بلد الزوج للإجابة عن دعواها، فإذا توجهت الدعوى ألزم الزوج بالحضور إلى محل إقامتها للسير فيها فإذا امتنع سمعت غيابياً، وإذا لم تتوجه الدعوى ردها القاضي دون إحضاره، ويسري هذا الحكم على دعاوى الحضانة والزيارة في الأحوال الشخصية). خامساً: إلغاء الفقرتين رقم (35- 1) ورقم (35-2). سادسا ً: تعديل الفقرة رقم (35- 3) بحيث تكون كالتالي: (في حال ما إذا تطلب نظر الدعوى الرفع إلى المقام السامي فيكون بالكتابة من المحكمة لوزارة العدل بطلب ذلك). سابعاً: تعديل الفقرة رقم (38-1) بحيث تكون كالتالي: (القرية - إذا كانت مركزاً أو محافظة - وليس بها محكمة تتبع أقرب محكمة إليها في منطقتها). ثامناً: تعديل الفقرة رقم (39-1) بحيث تكون كالتالي: (ترفع صحيفة الدعوى بعد توقيعها إلى المحكمة المختصة باسم رئيسها في المحاكم الرئاسية أو باسم قاضي المحكمة في المحاكم الأخرى وفقاً للنموذج المعتمد). تاسعاً: إضافة فقرة برقم (39-14) بحيث تكون كالتالي: (مع مراعاة الاختصاص المكاني يتم النظر في القضايا الزوجية - الخلع والفسخ والنفقة والحضانة والزيارة ونحوها - لدى قاضٍ واحد وتحسب له إحالة بعدد هذه القضايا). عاشراً: إضافة فقرة برقم (68-5) بحيث تكون كالتالي: (إضافة ما ذكر في المادة يلزم تدوين مستند نظر في القاضي للقضية سواءً بذكر رقم الدعوى إليه وقيدها وتاريخ ذلك، أو قرار التكليف الصادر من صاحب الصلاحية). أحد عشر: إضافة فقرة برقم (90-14) بحيث تكون كالتالي: (فيما عدا حجج الاستحكام لا تسري أحكام التنحية للقاضي على الإنهاءات إلا إذا تضمنت خصومة). إثنا عشر: إضافة فقرة برقم (82-8) بحيث تكون كالتالي: (لا تسري أحكام شطب الدعوى ووقفها ونحوها على الإنهاءات إلا إذا تضمنت خصومة). الثالث عشر: تعديل الفقرة رقم (98-2) بحيث تكون كالتالي: (يقوم القاضي المستخلف في المحكمة العامة بضبط الاستخلاف في ضبط الإنهاء، وفي المحكمة الجزئية في ضبط يخصص لذلك، ويبعث بصورة مصدقة من الضبط إلى ناظر القضية، وإذا كانت صورة الضبط ستبعث إلى خارج المملكة فتطبع). الرابع عشر: يضاف إلى الفقرة رقم (192-4)، وتكون بعد الإضافة كالتالي: (لا يترتب على رفع الالتماس وقف تنفيذ الحكم إلا إذا رأت ذلك محكمة التمييز، وفي حال قبلت محكمة التمييز الالتماس فيعد الحكم موقوفاً بذلك. الخامس عشر: يضاف إلى الفقرة رقم (196-1)، وتكون بعد الإضافة كالتالي: (توضع الصيغة التنفيذية على إعلام الحكم الصادر من المحاكم الخاضعة لهذا النظام). السادس عشر: تعديل الفقرة رقم (231-11) بحيث تكون كالتالي: (للقاضي الأمر - في ضبط القضية - بسجن المدين عند الاقتضاء استظهاراً لحاله، وبحثاً عن أمواله، وتحديد مدة كافية لا تزيد عن أربعة أشهر في المدة الواحدة قبل عرض المدين عليه مرة أخرى، ويرجع تحديد عدد مرات سجنه للقاضي، ولا يمنع ذلك من طلبه في أي وقت والنظر في القضية). السابع عشر: يضاف فقرة جديدة برقم (231-13)، وتكون بعد الإضافة كالتالي: (إذا لم يثبت إعسار المدين فعلى ناظر القضية تحديد مدة كافية لعرضه عليه مرة أخرى، ولا يحول دون ذلك عن طلب المدين النظر في إعساره خلال هذه المدة متى ظهر ما يوجبه). الثامن عشر: تعديل الفقرة رقم (246-2) بحيث تكون كالتالي: (تسجيل الأراضي المخصصة مساجد في المخططات المعتمدة سواءً أكانت المخططات منحاً أم مملوكة لأشخاص من اختصاص كاتب العدل، أما الأراضي التي لم تخصص مساجد ويراد وقفها فتوثيقها من اختصاص المحاكم. التاسع عشر: يضاف فقرة لتكون برقم (246-7) وتكون بعد الإضافة كالتالي: (إذا تقدم للمحكمة من يطلب استخراج صك استحكام لوقف أهلي لا ناظر له فللمحكمة تفويضه في ضبط الحجة للمطالبة به). العشرون: تعديل الفقرة رقم (252-2) بحيث تكون كالتالي: (حجة الاستحكام لا تصدر إلا من المحكمة التي يقع العقار في نطاق اختصاصها المكاني، وفي حال تغيرت الولاية المكانية وكانت الحجة مضبوطة فتكمل في المحكمة ذات الولاية الأولى). إحدى وعشرون: تعديل الفقرة رقم (252- 14) بحيث تكون كالتالي: (إذا ورد للقاضي طلب إكمال أو تعديل حجة استحكام لها ضبط وسجل ولم يعثر على المعاملة الأساس أو بعضها، وظهر للقاضي ما يوجب التحقق فعليه رفعها لمحكمة التمييز لتقرير ما تراه). اثنان وعشرون: يضاف فقرة لتكون برقم (252-15) وتكون بعد الإضافة كالتالي: (إذا أزالت الجهة الحكومية المختصة انقاضاً على أرض بحجة أن تلك الأنقاض وضعت بغير حق ولم يكن البناء قديماً فلا يمنع صاحب البناء حجة استحكام إلا بعد إقامة دعوى ضد الجهة وكسبها). الثالث والعشرون: تعديل الفقرة رقم (254- 1) بحيث تكون كالتالي: (يكتب لجميع الجهات التي صدرت الأوامر بالكتابة إليها كالكهرباء والهيئة الوطنية للحماية الفطرية وغيرهما من الجهات المختصة لما هو خارج المدن والقرى).

 

 


  احمدالمالكي    عدد المشاركات   >>  48              التاريخ   >>  19/8/2007



مرحبا استاذ عمر

 

اسمح لي ان اقول لك ان وزارة العدل لاتمثل السلطه القضائيه فالوزاره جزء من السلطيه التنفيذيه التي يترأسها الملك عبدالله بن عبدالعزيز حفظه الله بصفته رئيس مجلس الوزراء  اما السلطه القضائيه عندنا فهي عندنا مبعثره عندنا بشكل لامثيل له في العالم فهناك القضاء العادي يمثل السلطه القضائيه فيه رئيس مجلس القضاء الاعلى امام الملك والقضاء الاداري يمثل السلطه القضائيه فيه رئيس ديوان المظالم امام الملك وهناك عشرات اللجان مابين قضائيه ولجان شبه قضائيه بعض منها على درجتين للتقاضي والبعض على اربع درجات كماهو حال اللجان الجمركيه في النظام الجديد.

بلاشك هذا الحال مؤسف ويجب لم شمل امور القضاء كافه في المملكه تحت لواء واحد وسلطة واحده  


أحمد جمعان المالكي
عضواتحاد المحامين العرب


  احمدالمالكي    عدد المشاركات   >>  48              التاريخ   >>  19/8/2007



بالنسبه للتعديل الذي تم في بعض نصوص اللائحه التنفيذيه فهو تعديل تشريعي وذلك لكون وزير العدل مفوض في صلب نظام المرافعات الشرعيه باصدار اللائحه التنفيذيه وبالتأكيد فان ذلك ينطوي عليه احقيته في التعديل

هذا مااحببت اضافته


أحمد جمعان المالكي
عضواتحاد المحامين العرب


  عمر 7    عدد المشاركات   >>  22              التاريخ   >>  19/8/2007



أهلا أحوي أحمد

الا ما تلاحظ أن فصل السلطات كان خلال فترة المرحلة الاولى من تأسيس المملكة عهد الملك عبدالعزيز والملك سعود يرحمهما الله -- وبس

على كلا نعود لموضوعنا

صحيح أن لوزارة العدل إعداد اللوائح التنفيذية لتنفيذ نصوص نظام المرافعات ، ولنبسط أولا تعريف اللوائح التنفيذية كما جاء في قرار ديوان المظالم للنظام قرار رقم 1/ ت لعام 1401- القضية رقم1/2/ ق لعام 1400هـ ( اللوائح التنفيذية - طبيعتها - هي لوائح تصدرها السلطة التنفيذية استناداً إلى النظم لبيان القواعد التفصيلية لتنفيذ هذه النظم دون أن تعدل فيها أو توقف تنفيذها - بيان ذلك.- إن اللوائح التنفيذية التي يجوز صدورها من السلطة التنفيذية هي لوائح تستند إلى نظم سنتها السلطة المختصة وتقتصر تلك اللوائح على قواعد تفصيلية لتنفيذ هذه النظم ولا يجوز أن تزيد عليها شيئاً جديداً أو أن تعدل فيها أو أن تعفي من تنفيذها أو أن تعطل هذا التنفيذ ، كذلك لا يجوز أن  تضيف حكماً جديداً لم ينص عليه النظام )

 

وعلى سبيل المثال لا الحصر نصت المادة 251 على ( الاستحكام هو طلب صك بإثبات تملك عقار في غير مواجهة خصم ابتداءً ولا يمنع من سماع الدعوى بالحق متى وجدت ) وهنا يفترض أن تكون لائحة هذا النص التنفيذية مبينه إجراءات الدعوى المشار اليها في النص ، وكذلك تتضمن بيان المقصود من كلمة ( الحق ) المشار الية في نص المادة

 

ولكن بالإطلاع على فقرات اللائحة التنفيذية لهذا النص نجد أن جميع فقراتها بعدد ( 8 ) فقرات خرجت كلية عن موضوع المادة أعلاة ، فنصت الفقرة الأولى بما يلي ( حجة الاستحكام لا تمنع من سماع الدعوى ولو كانت الحجة مكتسبة القطعية) ، والفقرة الثانية نصها ( المعارضة بعد خروج حجة الاستحكام واكتسابها القطعية تعتبر دعوى مستقلة تقام في بلد المدعى عليه ) ، وجوهر الأمر يكمن في نص الفقرة الرابعة التالي ( إذا ظهر للقاضي أثناء المرافعة  ما يستوجب إعادة النظر في حجة الاستحكام الصادرة من غيره بالإلغاء فإن عليه النظر في ذلك وإنهاءه بالوجه الشرعي ... )

 

والدعوى المشار اليها في الفقرة مجالها غير مجال الدعوى المنصوص عليها في الفقرة 6 من المادة 76 التالي نصها (   إذا أقيمت دعوى على شخص بعين تحت يده ثم ادعى بيعه العين بعد تبليغه بإقامة الدعوى كلف بإحضار المشتري فإن صادقه المشتري حل محله في الدعوى، واستمر القاضي في نظر القضية ولو كان المشتري يقيم في بلد آخر )

 

ولكل من النصين مجالا يختلف عن مجال الآخر ، فمجال دعوى الفقرة الأولى من المادة 251 يستهدف صراحة الغاء سند الملكية لهدف مصادرة ما تضمنته من مال خاص ، أما مجال دعوى الفقرة 6 من المادة 76 فهو يتعلق بحق في عين الأرض – أي الدعاوى العينية المتعلقة بالعقار ذاته ،

 

وجوهر الامر في الدعوى المشار اليها ، الموجة مباشرة لوثيقة الملكية هو أن الفقرة الرابعة المشار اليها أعلاة أخرجت هذا النوع من الدعاوى " من نظام البطلان المفرغ نصة في المادة السادسة من نظام المرافعات على النحو التالي ( يكون الإجراء باطلاً إذا نص النظام على بطلانه ، أو شَابَهُ عيبٌ تخلف بسببه الغرض من الإجراء ... ) ، وذلك بقول النص " فان علية النظر في ذلك وإنهائية بالوجة الشرعي "  ، هذا الوجة الذي قال به النص ، كان هو نظام البطلان في إجراءات التقاضي قبل نظام المرافعات  الحالي .

 

أما بعد أن اصبح معيار الغاية من الإجراء هو المحور والمعيار الذي يقوم علية نظام البطلان في مجال التقاضي في المملكة ، فلم يعد محل لتقرير بطلان بناء على عبارة " بالوجة الشرعي " . لان محل البطلان وشروطة  وضوابطة  اصبح واضح ومحدد ، فنظرية الغاية من البطلان صنعها  الفقة الإيطالي ، وجلبها النظام القضائي المصري منذ عام 1949 وافرغها في  25 من نظام المرافعات المصري

 

ثم أنه من السهل بمكان الوقوف على الدعاوى الممكن أن تنشاء بناء على نص تلك الفقرة المشار اليها ، وهي  لا تخرج عن حالتين ، أما طعن مرفق حكومي في واقعة الإحياء " ذاتها " ، أو بسبب عدم إشعار المحكمة لجهة من الجهات اللازم إشعارها .

 

فبالنسبة للحالة الأولى واقعة ( الإحياء ) ، فحيث ان محل البطلان لا يرد الا على عمل إجرائي، إذا ما الفرق بين العمل الإجرائي والعمل الغير إجرائي ؟ الجواب : العمل الإجرائي يعني- التعبير الأول، لواقعة في مضمونها، بينما يعني الشكل الذي يظهر فية المضمون مع ملاحظة ، ( لا يعتبر- كقاعدة عامة - مقتضى العمل "عمل إجرائي "  إلا ما يدخلة النظام الإجرائي في إعتبارة لانتاج آثار نظامية - وإذا وجب الرجوع  الى النصوص النظامية لتحديد عناصر الوجود فان هذه النصوص هي التي يرجع اليها أيضا لتحديد عناصر الصحة) . ينظر : نظرية البطلان في نظام المرافعات – للدكتور فتحي وايل – ص 154

 

وبالنظر في أنظمة إجراءات التقاضي السابقة والحالية، لم تتضمن بشأن واقعة ( الإحياء ) سوى ما جاء ضمن نص المادة 257/3 التالي نصها:( عند وقوف القاضي على العقار يعد محضرا، يبين فيه حال العقار من حيث حدوده، وأطواله، ومساحته، وعرض الشوارع المحيطة به، ونوع الإحياء إن وجد، أو أثره ) . ومن هذا النص، فقد جاءت هذه الواقعة، خلوا من شكل محدد ومن مضمون معين، ولم يضع النص شرطا ولا قيد حيال هذه الواقعة، وبالتالي لا يعتبر الإحياء عمل إجرائييا يمكن أن يترتب علية بطلان بعد إصدار المحكمة وثيقة التملك ، ( والأساس لنظرية البطلان تقوم على فكرة أن العمل النظامي لكي يتصف بالصحة أو البطلان يجب ان يكون بواجب، فإذا لم يشترط النظام وجودة بواجب معين فانه لا يمكن منطقيا أن يطلق أحد هذين التكييفين علية لإنعدام أساسة ) . نفس المرجع السابق – ص 406

 

وقد قضى ديوان المظالم في ذات الصدد برقم1/2/ ق لعام 1400 هـ  بما يلي: ( إن المشرع أناط للقاضي الشرعي ولاية تقدير شرعية الإحياء لطلب الإنهاءات الشرعية ولم يضع ضوابط أو معايير معينة يجب على قاضي الموضوع  التزامها عند تقدير هذه المسألة بل جاءت ولايته مطلقة ومن ثم يستقل قاضي الموضوع في تقدير ذلك على الوجه الذي يراه مناسبا للحالة الماثلة أمامه، وللقاضي أن يستمد قناعته في تقدير مشروعية الإحياء من عدمه من أي وجهة يطمئن إليه متى كانت المسألة لها أكثر من وجه فقهي، وليس لأي جهة عامة أن تستأنف النظر بالموازنة والترجيح في تقدير شرعية هذه المسألة بعد أن انتهى تقديرها بحكم شرعي نهائي ، وإلا كان في ذلك مراجعة لقاضي الموضوع فيما هو خاضع لتقديره دون معقب عليه وما يمثله من مشاركة له في مباشرة وظيفته القضائية مما تأباه الأصول العامة لتلك الوظيفة )

 

 

اما الحالة الثانية من الدعاوى العامة في هذا المجال ، والمتعلقة بإجراءات الكتابة والاستفسار ، فمن حيث أن المشرع الإجرائي  وجة جميع نصوص  إصدار وثيقة التملك  لقاضي الموضوع مباشرة ، وتم صياغتها بعبارات تؤدي الى الآمر والنهي، مثل( على المحكمة إذا طلب منها عمل إستحكام ...على المحكمة أن تكتب إلى كل من ..... على المحكمة أن تطلب النشر ...  فعلى القاضي أن يحدد موعداً لسماع المعارضة.... فعلى المحكمة إكمال ما يلزم نحو الحجة ...  يجب على المحكمة علاوة ...  فعلى القاضي إكمال إجراء الاستحكام  إذا ... على القاضي عدم تدوين الإنهاء حتى ... يجب على المحكمة أن تتأكد من ... وأن يقف عليه القاضي ... وبعد استكمال إجراءات الإثبات الشرعي تنظم  المحكمة حجة الاستحكام  ) ، ولم يدي النظام سلطة ولا إرادة للأشخاص سوى تقديم الطلب

 

والمبدأ العام ؛ القاعدة لا يمكن أن تخالف إلا ممن وجهت إلية ، وقد قضى ديوان المظالم في طعن جهة إدارية يتخلص في :( الصك صدر دون استكمال الإجراءات النظامية المطلوبة ، فلم يكتب فيه لهذه الوزارة ، والمالية ، والأوقاف ، لإبداء مرئياتها حسبما تقضي بذلك الأنظمة والأوامر السامية ... فحجة الاستحكام المشار إليها تعتبر غير نافذة ولا يجوز الاحتجاج بها لعدم استكمالها للإجراءات النظامية التي نصت عليها المادتين 85، 86 من تنظيم الأعمال الإدارية في المحاكم الشرعية وفقاً للأمر السامي الكريم رقم 17494 في 4/9/1398) .. فقضى بموجب قرارة رقم 23/175 لعام 140 بالقضاء التالي : ( أن صك الملكية هو الدليل النظامي الوحيد المعترف به لإثبات الملكية تجاه الدولة، وما بصك المواطن ×× × رقم ××× وتاريخ ×× × من عوار .. خارج عن إرادته ولا سلطان له فيه ...  وحيث أن الوزارة تعترض على صك الملكية المقدم في القضية المعروضة نظراً لعدم قيام المحكمة التي أصدرته بإخطارها قبل صدوره وهذه الواقعة تخرج أيضاً عن إرادة المدعي ولا سلطان له عليها )

 

 

ومن ذلك كلة نصل أن العلاقة السببية منقطعة بين صاحب الوثيقة وجميغ إجراءئتها والقاعدة الشرعية العامة :( لا مخالفة إلا إذا وجد أمر أو نهي إذ أن منطق الشرائع كلها أنه لا تكليف الا برسالة لقولة تعالى " وما كنا معذين حتى نبعث رسولا "، فعلى أي سند من المشروعية تقرر تلك النصوص المستهدفة وثائق ملكية الأفراد بعد صدورها من المحكمة في مسائل تتعلق بالعمل والمهمة القضائيه .. ألا ترى أن ذلك من أجدل تحميل الافراد أخطاء القضاة أم ربما اخطأ فهمي ؟

 

 

ولي عودة بشأن التغيير والتبديل المبسوط في المقدمة – ولكن

 

 

 

 


(( يغفر الانسان لقاتل ابيه ولا يغفر لمغتصب حقوقه ))


 
 

 

الانتقال السريع           

 

  الموجودون الآن ...
  عدد الزوار 1727 / عدد الاعضاء 62