اسم المستخدم: كلمة المرور: نسيت كلمة المرور



 

     
 
 
احمدالمالكي
التاريخ
8/14/2007 3:57:11 AM
  البدء بتطبيق نظام الإجراءات الجزائية المتعلقة بالجرائم الموجبة للتوقيف اليوم      

السعودية: البدء بتطبيق نظام الإجراءات الجزائية المتعلقة بالجرائم الموجبة للتوقيف اليوم

ضمت جرائم الإرهاب والبلوتوث وسرقة السيارات:

جدة: علي عبد الخالق العمري
يدخل اليوم نظام الاجراءات الجزائية المتعلقة بالجرائم الموجبة للتوقيف حيز التطبيق في جميع فروع هيئات التحقيق والادعاء العام وذلك بعد قرار وزارة الداخلية بتعديله وادخال جرائم جديدة لم تكن موجودة أو رفع فترتها التوقيفية.

ودخلت جرائم عديدة ومخالفات، تحدثت عنها 15 فقرة في قرارات اعتمدها الامير نايف بن عبد العزيز وزير الداخلية السعودي، جاء في مقدمتها احداث سجلت ارتفاعا او دفعت بها متغيرات الحياة الاجتماعية إلى ان تصبح من ضمن الجرائم الكبرى جاء بينها جرائم البلوتوث التي سجلت حضورا لافتا مؤخرا، والارهاب الذي تعمل السعودية على محاربته منذ سنوات منذ اول طلقة ارهاب غادرة انطلقت في مجمع المحيا12 مايو (ايار) 2003، وسرقة السيارات التي سجلت ارتفاعا كبيرا مؤخرا.

ولم يقتصر القرار على الارهاب او جرائم البلوتوث وسرقة السيارات إلا أنها كانت هي الابرز باعتبارها قضايا جديدة أضيفت إلى سجلات الجرائم الكبرى في السعودية، حيث تضمنت تلك الإجراءات الجزائية الموجبة للتوقيف إدراج جرائم لم تكن في القرار الوزاري السابق والتي منها، الجرائم المخلة بأمن الدولة، والاعتداء على رجل الأمن، أو الاعتداء على أحد الوالدين بالضرب ما لم يحصل تنازل، وانتهاك الأعراض أو حرمة المنازل بالدخول بقصد الاعتداء على النفس أو العرض أو المال، والاعتداء عمدا على الأموال والممتلكات العامة أو الخاصة بأي وسيله، لتصبح تلك الجرائم موزعة على (خمس عشرة)، فقرة نص عليها في القرار. وحول تلك التعديلات في الجرائم الموجبة للتوقيف يرى عدد كبير من المهتمين بالشأن السعودي أنها تواكب الأحداث الجديدة التي شهدها واقع المجتمع خلال الخمس السنوات الأخيرة، والتي من أبرزها جرائم الإرهاب، وانتشار مقاطع «البلوتوث»، ما يجعلها تسد الفراغ التشريعي، خصوصاً لدى سلطات التحقيق في السعودية. وتعليقاً حول تلك الإجراءات الجزائية أوضح لـ«الشرق الأوسط»، احمد جمعان المالكي المحامي والمستشار القانوني: «أن القرار يعتبر في مجمله تطورا تشريعيا جيدا كونه جاء ليسد عدداً من الفراغ التشريعي الموجود في عدد من الجرائم التي تقع في المجتمع السعودي، إذ يستند في تأصيله النظامي إلى المادة 112 في نظام الإجراءات الجزائية».

وأكد المالكي أن المميزات التي جاء بها القرار هو اعتبار جرائم الإرهاب والجرائم المخلة بأمن الدولة من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف خصوصاً بعد الأحداث الإرهابية التي شهدتها البلاد، إذ أنه سيسد الفراغ التشريعي الذي واجهته جهات التحقيق في مثل تلك الجرائم سابقاً، إضافة إلى عدد من الجرائم المدرجة والمنتشرة كانتهاك الأعراض بالتصوير والنشر أو التهديد بالنشر، خصوصاً بعد انتشار مقاطع «البلوتوث»، وما ينطوي تحتها، وجرائم سرقة السيارات، واستعمال السلاح الناري  أو إشهاره بقصد الاعتداء أو التهديد به، وانتهاك حرمة المنازل بالدخول بقصد الاعتداء على النفس أو العرض أو المال، والاعتداء على أحد الوالدين بالضرب، و انتحال صفة رجال الأمن، إذ أن تلك الجرائم المضافة لقائمة الجرائم الكبيرة جاءت بشكل عام بعد انتشارها، ولعدم وجود نصوص نظامية تعالجها. واعتبر المالكي أن جرائم تزييف وتقليد النقود، والتزوير، و الرشوة، وقضايا المؤثرات العقلية من الجرائم الموجبة للإيقاف وتقييدها بصدور عقوبة السجن نظاما بمدة تزيد على سنتين، خلاف القرار السابق الذي اعتبرها من الجرائم الموجبة للإيقاف أيا كانت العقوبة، متسائلاً في الوقت نفسه هل العقوبة المقصودة بها العقوبة الواردة في نص النظام أم في منطوق القرار الجديد والمحدد بسنتين، معتقداً أنه مع تطبيق القرار ستزول تلك الضبابية التي في النص أو من خلال معالجتها بمزيد من التوضيح من قبل الجهات المسؤولة.

واستغرب المالكي من عدم شمول القرار للاعتداءات والتحرشات الجنسية على المحارم، أو القصر، أو استدراجهم وهي من الجرائم التي تعاقب عليها غالبية الدول بأشد العقوبات، منوهاً في الوقت نفسه إلى أهمية قرار الاعتداء على رجل الأمن أثناء مباشرة مهامه الوظيفية، أو الأضرار بمركبته وإدراجها من ضمن الجرائم الكبرى الموجبة للتوقيف قائلا: «هو بمثابة تطور تشريعي مهم يعيد لرجل الأمن الهيبة أمام ضعاف النفوس، مضيفاً بأن مثل هذا القرار يجب أن يكون شاملاً لكافة رجال السلطة العامة».


  احمدالمالكي    عدد المشاركات   >>  48              التاريخ   >>  14/8/2007



القرار القديم :-

الجرائم الموجبة للتوقيف
تعميم وزير العدل رقم 13/ ت/ 2094

 

صدر تعميم قضائي على كافة المحاكم برقم 13/ ت/ 2094 في10-10-1423هـ، حول تحديد الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف، وذلك بناء على تعميم وزير الداخلية رقم هـ/ 6/ 6650 في20-8-1423هـ، ومشفوعة القرار رقم 1245 في 23-7-1423هـ، وهذا نص التعميم ومشفوعة :

إلحاقاً لتعميم الوزارة الموقر رقم 200 وتاريخ 14-7-1422هـ، القاضي بالموافقة على نظام الإجراءات الجزائية والذي جاء في المادة الثانية عشرة بعد المائة"يحدد وزير الداخلية بناء على توصية رئيس هيئة التحقيق والإدعاء العام ما يعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف...."

وعليه فقد تلقينا نسخة من تعميم صاحب السمو الملكي وزير الداخلية رقم هـ6/ 6650 في 20-8-1423هـ، ومشفوعة نسخة من قرار سموه الكريم رقم 1425 وتاريخ 23-7-1423هـ، الذي يحدد الجرائم الكبيرة الموجبة المعنية.لذا تجدون برفقة نسخة من التعميم والقرار المشار إليهما أعلاه للاطلاع واعتماد موجبهما فيما يخصكم...والله يحفظكم.

القــــرار
أولاً:-الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف هي:
1.    جرائم الحدود المعاقب عليها بالقتل أو القطع.
2.    القتل العمد وشبه العمد.
3.    الجناية عمداً على مادون النفس الناتج عنها زوال عضو،أو تعطيل منفعة بصفة دائمة،أو تزيد مدة شفاء الجناية عن عشرين يوماً،ما لم يتنازل صاحب الحق الخاص.
4.    مقاومة رجل السلطة العامة التي يتسبب المقاوم خلالها بإصابة تزيد مدة شفائها عن عشرة أيام.
5.    الاعتداء عمداً على الأموال والممتلكات العامة،أو الخاصة بالتخريب، أو بالحرق ، أو بالهدم، ونحو ذلك بما يؤدي إلى الإتلاف الكلي أو الجزئي بما يزيد قيمة التلف عن خمسة آلاف ريال،ما لم يتنازل صاحب الحق الخاص،
6.    القوادة ، أو إعداد أماكن للدعارة.
7.    ترويج المسكرات،أو تهريبها، أو تلقيها، أو تصنيعها، أو حيازتها،  وذلك كله بقصد الترويج.
8.    ترويج المخدرات، أو تهريبها، أو تلقيها، أو تصنيعها، وزراعتها، وذلك كله بقصد الترويج.
9.    تهريب، أو تصنيع، أو حيازة الأسلحة الحربية،أو الذخيرة،أو المتفجرات بقصد التخريب.
10.    غسل الأموال
11.    جرائم تزييف وتقليد النقود الواردة في المادة الثانية من نظام تزوير وتقليد النقود الواردة في المادة الثانية من نظام تزوير وتقليد النقود الصادر بالمرسوم الملكي رقم 12 وتاريخ 12/ 1379هـ،
12.    جرائم التزوير الواردة في المادة الأولى من نظام مكافحة التزوير الصادر بالمرسوم الملكي رقم 114 وتاريخ 26-11-1380هـ، والمعدل بالمرسوم الملكي رقم 53 وتاريخ 5-11-1382هـ.
13.    جرائم الرشوة الواردة في المادتين الأولى والثانية من نظام مكافحة الرشوة الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/ 36 وتاريخ 29-12-1412هـ.
14.    اختلاس الأموال الحكومية،أو اختلاس من المؤسسات التي تسهم بها الدولة، أو الشركات،أو البنوك أو المصارف.

ثانياً- يبلغ هذا القرار لمن يلزم لاعتماده.

والله المــــوفق

وزير العدل    
عبد الله بن محمد بن إبراهيم آل شيخ

 

 

القرار الجديد:-

أصدر صاحب السمو الملكي وزير الداخلية بناءً على الصلاحيات الممنوحة له بموجب المادة الثانية عشرة بعد المائة من نظام الإجراءات الجزائية التي تنص على أن " يحدد وزير الداخلية – بناءً على توصية رئيس هيئة التحقيق والادعاء العام – ما يعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف ".القرار الوزاري رقم (1900) وتاريخ 9/7/1428هـ ، والذي تضمن ما يلي :
أولاً : الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف هي:
1-
الحدود المعاقب عليها بالقتل أو القطع.
2-
القتل العمد ، أو شبه العمد.
3-
جرائم الإرهاب والجرائم المخلة بأمن الدولة.
4-
قضايا المخدرات والمؤثرات العقلية، أو الأسلحة والذخائر، أو تزييف أو تقليد النقود، أو التزوير، أو الرشوة أو انتحال صفة رجل السلطة العامة، أو غسل الأموال. المعاقب علي أي منها نظاماً بسجن يزيد عن سنتين.
5-
سرقة السيارات.
6-
القوادة أو إعداد أماكن الدعارة.
7-
ترويج المسكرات، أو قصد الترويج في حال تهريبها، أو تصنيعها، أو حيازتها.
8-
اختلاس الأموال الحكومية، أو أموال الشركات المساهمة، أو البنوك أو المصارف ما لم يرد المبلغ المختلس.
9-
الاعتداء عمداً على ما دون النفس الناتج عنها زوال عضو، أو تعطيل منفعة أو جزء منها، أو إصابة مدة الشفاء منها تزيد عن خمسة عشر يوماً ، ما لم يتنازل صاحب الحق الخاص.
10-
الاعتداء عمداً على الأموال أو الممتلكات العامة أو الخاصة بأي وسيلة من وسائل الإتلاف بما يزيد قيمة التالف عن خمسة آلاف ريال، ما لم يتنازل صاحب الحق الخاص.
11-
الاعتداء على رجل الأمن أثناء مباشرته مهام وظيفته، أو الإضرار بمركبته الرسمية، أو بما يستخدمه من تجهيزات.
12-
استعمال أو إشهار السلاح الناري بقصد الاعتداء أو التهديد به.
13-
انتهاك حرمة المنازل بالدخول بقصد الاعتداء على النفس، أو العرض أو المال.
14-
انتهاك الأعراض بالتصوير والنشر أو التهديد بالنشر.
15-
الاعتداء على أحد الوالدين بالضرب ما لم يحصل التنازل.

 

ثانياً: يُعمل بهذا القرار اعتباراً من تاريخ 1/8/1428هـ ويعتبر ناسخاً لقرارنا رقم 1245 وتاريخ 23/7/1423هـ

 

 


أحمد جمعان المالكي
عضواتحاد المحامين العرب


 
 

 

الانتقال السريع           

 

  الموجودون الآن ...
  عدد الزوار 2803 / عدد الاعضاء 62