"مفهوم الحق الدوري المتجدد"
تمهيد
نصت المادة 275 من القانون المدني علي :
"(1) يتقادم بخمس سنوات كل "حق دوري متجدد" ولو اقر به المدين ، كأجرة المباني والأراضي الزراعية ومقابل الحكر ، وكالفوائد والإيرادات المترتبة المهايا والأجور والمعاشات.
(2) ولا يسقط الريع المستحق في ذمة الحائز سيئ النية ، ولا الريع الواجب على ناظر الوقف أداؤه للمستحقين ، إلا بانقضاء خمس عشرة سنة".
فما هو مفهوم الحق الدوري المتجدد المنصوص عليه في المادة سالفة الذكر؟
الفقه القانوني
جاءت المادة السابقة لتوضح مدة التقادم التي تسري علي الحقوق الدورية المتجددة وأوردت علي سبيل المثال لا الحصر بعض الأمثلة لتوضيح مفهوم هذا الحق.
وجاء شرح البعض لهذه الكلمة بأن الدورية (periodicite) هي أن يكون الحق مستحقاً في مواعيد دورية ، كل شهر أو كل ثلاثة أشهر أو كل سنة ، أو أقل أو أكثر والتجدد (renpuvellement) هو أن يكون الحق مستمراً لا ينقطع.
والأمثلة التي أوردها المشرع توضح هاتين الخصيصتين ....ألخ ،والإيرادات المرتبة هي أيضاً حقوق دورية متجددة تتقادم بخمس سنوات . ويستوي في ذلك الإيرادات المرتبة مدي الحياة فهي دورية تتجدد مدي الحياة ، والإيرادات الدائمة فهي دورية تتجدد علي الدوام . وتتقادم الإيرادات بخمس سنوات أمام باعتبارها إيرادات مرتبة ، وإما باعتبارها فوائد مستحقة علي رأس المال دفعة صاحب الإيراد للمدين به (545/2) (الوسيط في شرح القانون المدني د / عبد الرزاق السنهوري ص 920 ) .
ويكفي أن يكون الحق دورياً متجددا ليتقادم بخمس سنوات ، فليس من الضروري إذن أن يكون حقاً ثابتاً لا يتغير مقداره . فمن الحقوق الدورية المتجددة ما يتغير مقداره . من وقت إلي آخر ، كريع الأسهم (Dividends) ومقابل الحكر وهو يزيد أو ينقص كلما بلغ التغير في أجر المثل حداً يجاوز الخمس زيادة أو نقصاً علي أن يكون قد مضي ثماني سنوات علي آخر تقدير (م1004/2 مدني) ، وكأقساط التأمين في جمعيات التأمين التعاونية (assurance mutuelle) فهذه أيضاً متغيرة بحسب الحوادث التي تقع كل سنة وقد لا تقع حوادث أصلاً فلا تستحق أقساط ما . فهذه الحقوق الدورية المتجددة ، التي تتغير مقاديرها من وقت إلي آخر ، تتقادم مع ذلك بخمس سنوات . وهذه علي خلاف ما جري عليه القضاء الفرنسي ، فهو يقضي بوجوب أن يكون مقدار الحق الدوري المتجدد ثابتاً لا يتغير ، فتتقادم أقساط التأمين في جمعيات التأمين التعاونية بثلاثين سنة لا بخمس سنوات (المرجع السابق ص 925 ) .
القضاء
"تناولت أحكام محكمة النقض المصرية لهذا المفهوم في العديد من أحكامها كما يلي:
¨ "مناط خضوع الحق للتقادم الخمس وفقاً لصريح نص الفقرة الأولي من المادة 375 من القانون المدني هو اتصافه بالدورية والتجدد أي أن يكون الحق مستحقاً في مواعيد دورية أياً كانت مدتها وأن يكون هذا الحق بطبيعته مستمراً لا ينقطع سواء كان ثابتاً أو متغير أيا كانت مدتها وأن يكون هذا الحق بطبيعته مستمرأ لا ينقطع سواء كان ثابتاً أو متغير مقدراه من وقت لأخر"
( الطعن 593 لسنة 44 ق – 16/12/1978)
¨ "خضوع الحق للتقادم الخمس .م375 شرطه – اتصافه – بالدورية والتجدد . مناط ذلك"
( الطعن 593 لسنة 44 ق – 11/3/1978)
¨ "النص في الفقرة الأولي من المادة 375 من القانون المدني علي أن - يتقادم بخمس سنوات كل حق دوري ولو أقر به المدين كأجرة المباني والأراضي الزراعية ومقابل الحكر ، وكالفوائد والإيرادات المرتبة والمهايا والأجور والمعاشات - يدل علي أن الضابط في هذا النوع من التقادم الخمسي هو كون الالتزام مما يتكرر ويستحق الأداء في مواعيد دورية وأن يكون الحق بطبيعته مستمرا لا ينقطع مما ينوء الملتزم بحمله لو ترك بغير مطالبة مدة تزيد علي خمس سنوات"
( الطعن رقم 583 لسنة 43 ق جلسة 1977/4/6 س 28 ص 948)
¨ "إذا كانت المبالغ التي تصرفها وزارة المالية لأصحاب المرتبات المقررة في الأوقاف وكانت الحكومة قد رأت تعويض أصحاب تلك المرتبات برصد مبالغ شهرية لهم بقيمة ما كانوا يستحقونه أصلاً في تلك الأوقاف فتقادم بخمس سنوات" عملاً بالمادة 311 من القانون المدني القيدم ، ومن ثم فأن الحق في المطالبة بالفروق المتعلقة بهذه المبالغ يتقادم أيضاً بهذه المدة"
(28/5/1964 – م نقض م – 15 – 742)
¨ "النص في المادة 375/1 من القانونا لمدني علي أنم يتقادم بخمس سنوات كل حق دوري يتجدد ولو أقر به المدين كأجرة المباني والأراضي الزراعية ...." يدل علي أن مناط خضوع هذا الحق للتقادم الخمسي هو اتصافه بالدورية والتجدد وأن يكون بطبيعته مستمراً لا ينقطع وأن هذا التقادم يسري علي الحقوق المتعلقة بالأجرة والناشئة عن عقد الإيجار وفي العلاقة بين طرفيه - المؤجر والمستأجر – بحيث إذا تجرد عن وصفه وعن مصدره وخرج عن طبيعته لا يسري عليه هذا التقادم".
(الطعن رقم 2193 لسنة 53 ق – جلسة 16/12/1987)
¨ "إذا كان مناط خضوع الحق للتقادم وفقاً لصريح نص الفقرة الأولي منا لمادة 375 من القانون المدني هو اتصافه بالدورية والتجدد أي أن يكون الحق مستحقاً في مواعيد دورية أيا كانت مدتها ، وأن يكون هذا الحق بطبيعته مستمراً لا ينقطع سواء أكان ثابتاً أم متغير المقدرا من وقت لآخر"
(الطعن رقم 242 لسنة 40 ق – جلسة 16/6/1979)