اسم المستخدم: كلمة المرور: نسيت كلمة المرور



 

     
 
 
diab
التاريخ
5/10/2007 6:46:58 AM
  الضرر الموجب للتعويض       نوع الاستشارة :  'استشــارات مدنية'     دولة النزاع :  'السودان'

هل يعتبر تعريض الحياة للخطر دون حدوث ضرر موجب للتعويض


  bablaw    عدد المشاركات   >>  1              التاريخ   >>  12/5/2007



لكي يلزم صاحب الفعل بالتعويض لابد أن تكون نتيجة الفعل ضرراً للغير.  سواء أكان ذلك الضرر ضرر مادي أم أدبي.  تنص المادة 138 من قانون المعاملات المدنية لسنة 1984 علي "كل فعل سبب ضرراً للغير يلزم من ارتكبه بالتعويض ولو كان غير مميز" 


 
 

 

الانتقال السريع           

 

  الموجودون الآن ...
  عدد الزوار 3815 / عدد الاعضاء 62