اسم المستخدم: كلمة المرور: نسيت كلمة المرور



 

     
 
 
wagdy
التاريخ
5/9/2007 6:10:23 PM
  جنحة مباشرة ضد معالى وزير الداخلية وأخر للإمتناع عن تنفيذ حكم واجب الالنفاذ قانوناً       

بسم الله الرحمن الرحيم

 

                      مكتب  

 

                وجدى اسكندر   

 

           المحامى بالاستئناف العالى 

 

       ماجستير القانون العام والجنائى ع شمس  

 

             30  ش عدلى يكن  بالمنيا

 

     ت : 2333733 / 086  -  محمول : 0127171646

 

انه فى يوم               الموافق    /    / 2007

 

  وبناء على طلب السيد / محمد عبد الرازق محمد السيد ويعمل سابقاً أمين شرطة ثالث بمديرية امن أسيوط ومقيم بالمنيا مساكن كدوان عمارة هـ  بطاقة رقم قومى  28109242400191 -  ومحله المختار مكتب الأستاذ / وجدى فوزى اسكندر  المحامى بالمنيا بالتوكيل  الرسمى العام رقم 4062 أ لسنة 2006 المنيا نموذجى  ، ومكتب كل من الأساتذة / جمال يوسف جرجس ، المحامى 26 ش عدلى بالقاهرة بالتوكيل الرسمى الخاص  رقم 1453 ب  المنيا لسنة 2007 0

 

- أنا                                          محضر محكمة  العجوزة الجزئية قد انتقلت فى التاريخ أعلاه إلى حيث محل إقامة  :

 

 1- السيد / حبيب إبراهيم حبيب العادلى الشهير بالسيد / حبيب العادلى والمعروف بكونه سيادته ودون غيره وزير داخلية جمهورية مصر العربية والمقيم 50 ش لبنان المتفرع من ميدان لبنان بالعجوزة / محافظة الجيزة – ويعلن فى شخصه 

 

مخاطباً مع

 

و انه فى يوم               الموافق   /   / 2007

 

أنا                                           محضر محكمة عابدين  الجزئية قد انتقلت فى التاريخ أعلاه إلى محل أقامة والموطن القانونى لكل من :

 

2-  السيد اللواء / محمد عزت عبد الوهاب مدير الإدارة العامة للشئون الأفراد ( شخصياً ) مجهول العنوان ويعلن فى مواجهة النيابة العامة الجزئية بعابدين حيث يستدل عليه بصفته الوظيفية حال كون سيادته ودون غيره  مدير الإدارة العامة لشئون الأفراد بوزارة الداخلية 

 

مخاطباً مع

 

3-   السيد الأستاذ / رئيس النيابة العامة الجزئية                بصفته ويعلن بمقر عمل سيادته  

 

مخاطباً مع

 

   واعلنتهم بالاتى  :

 

                                         الموضوع

 

بجلسة 16 / 5 / 2005 قضت المحكمة الإدارية بأسيوط فى الدعوى رقم 1547 لسنة 29 ق  المقامة ضد المنذر إليه الأول ( بإلغاء قرار السيد مساعد وزير الداخلية رقم 24 لسنة 2002 بإنهاء خدمة المدعى لعدم الصلاحية خلال فترة الاختبار اعتبارا من 4 / 1 / 2002 مع ما يترتب على ذلك من أثار وألزمت الجهة الإدارية بالمصروفات 0 ) وقد تحصل المنذر على الصورة التنفيذية لذلك الحكم النهائى الواجب التنفيذ قانوناً وفقاً للمادة 50 من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 ( حتى لو طعن عليه مادام لم يصدر من الجهة القضائية المختصة حكم بإلغاءه أو إيقاف تنفيذه ) - وقد قام بإعلانها إعلاناً قانونيا صحيحاً بتاريخ 30 / 6 / 2005 للمنذر إليه الأول – كما تقدم للجهة الإدارية المختصة وهى الإدارة العامة لشئون الأفراد بطلب تنفيذه - فأبدت تلك الجهة استعدادها ظاهرياً للتنفيذ وطلبت من المدعى الصورة التنفيذية الأصلية إدعاءاً  منها بجديتها فى التنفيذ فسلمها تلك الصورة حيث أدرجت برقم 1272 ( طلبات ) فى 9 / 7 / 2005 ( وهو دفتر رسمى تحت يد المعلن إليه الثانى بشخصه )- وحين استطلعت الإدارة العامة لشئون الأفراد رأى مديرية أمن أسيوط أجابتها بالرد فى 20 / 8 / 2005 – ثم أرسلت الأوراق للإدارة العامة للشئون القانونية بـوزارة  الداخلية برقم 1895 فى 24 / 8 / 2005 لإبداء الرأى – ومنذ ذلك التاريخ ظل المنذر يتردد على الإدارة العامة لشئون الأفراد فماطلت معه بأقوال تعنى أنهم فى سبيل التنفيذ حتى  علم من أحـدهم أن تعليمات معالى الوزير وهو بشخصه  المعلن إليه الأول

 

           إعلان

 

 جنحة امنتاع عن تنفيذ  
 حكم واجب النفاذ قانوناً

 

وففاً للمادة 123 ع مع طلب إلزام المتهمين بتعويض مؤقت قدرة 5001 جنية عن الأضرار المادية والأدبية التى أصابت المجنى عليه ( المدعى )– وذلك بناء على طلب الطالب وتحت مسئوليته  0

 

 وكيل المدعى بالحق المدنى

 

 

وجدى فوزى إسكندر 
        المحامى بالمنيا

 

 بالتوكيل  الرسمى العام رقم 4062 أ لسنة 2006 المنيا

 

تقضى بعدم تنفيذ أى حكم لضابط أو فرد سبق فصله من الخدمة – وهو الأمر الذى تأكد من سياق الأحداث بعد ذلك فقد دأبت وزارة الداخلية فى-  عهد سيادته - إلا تلق أى اهتمام لأى حكم لا يصادف هوى فتعلو بذلك مجرد التعليمات الشفوية على أى حكم ومهما كانت المحكمة التى أصدرته !!!0

 

 ولما كانت المادة 123 عقوبات تقضى بأنه ( يعاقب بالحبس والعزل كل موظف عمومى استعمل سلطة وظيفته فى وقف تنفيذ الأوامر الصادرة من الحكومة أو أحكام القوانين واللوائح أو تأخير تحصيل الأموال والرسوم أو وقف تنفيذ حكم أو أمر صادر من المحكمة  أو أية جهة مختصة 0

 

كذلك يعاقب بالحبس والعزل كل موظف عمومى امتنع عمدا عن تنفيذ حكم أو أمر مما ذكر بعد مضى ثمانية أيام من إنذارة على يد محضر إذا كان تنفيذ الحكم أو الأمر داخلاً فى اختصاص الموظف 0 ) 0

 

 ولما كان ذلك كذلك ولما كان تنفيذ ذلك الحكم المشار إليه داخلاً فى اختصاص المنذر إليهما ، وقد تم إعلان الصورة التنفيذية للأول بصفته بتاريخ 3 / 6 / 2005 ، وقد تأكد امتناعهما عن التنفيذ واستعمالهم لسلطة وظائفهم الإدارية والسياسية فى وقف تنفيذه – وقد توافر قبلهما القصد الجنائى وهو الأمر الذى تأكد من إصرارهما على عدم تنفيذ ذلك الحكم بالرغم من أن المدعى قد أعيته الوسيلة فى سبيل أن يثوب القائمين على الأمر إلى الشرعية واحترام كلمة القضاء كما هو الحال فى الدول المتقدمة ، كذلك تأكد توافر هذا القصد وبما لا يدع مجالاً للشك حين غض المتهمين البصر عن إنذارهما قضائياً بصفاتهما الوظيفية وفى اشخاصهما وعلى محل اقامتهما – وفقاً لما أوجبته المادة 123 ع ، أما وقد مضى على ذلك الإنذار أكثر من ثمانية أيام كاملة كما سبق اعلانهما قانوناً بالصورة التنفيذية  كما سبق البيان ، وقد قضت محكمة النفض فى هذا الشأن بأنه (لما كانت المادة 123 من قانون العقوبات قد نصت فى فقرتها الثانية على أنه يعاقب بالحبس والعزل كل موظف عمومى امتنع عمداً عن تنفيذ حكم أو أمر مما ذكر بعد مضى ثمانية أيام من إنذاره على يد محضر إذا كان تنفيذ الحكم أو الأمر داخلاً فى اختصاص الموظف ، مما مفاده اشتراط الشارع أن يقوم طالب التنفيذ بإنذار الموظف المختص المطلوب إليه التنفيذ لتحديد مبدأ مهلة الثمانية أيام الممنوحة له للتنفيذ خلالها والتى يستحق بانقضائها العقاب إذا أمتنع عمداً عن التنفيذ .  [ طعن رقم 6919 ، للسنة القضائية 57 ، بجلسة 27/03/1988 ] ) 0

 

ولما كان الطالب وهو المجنى عليه من تلك الجريمة قد أصيب بأضرار مادية وأدبية أقل ما تقدر به 5001 ج خمسة الآلاف وواحد جنيه مصرى فقد جعل الله وظيفته هذه سبيله الوحيد للرزق فعاد يعوله والده ويكفله من جديد إلى حين تنفيذ ذلك الحكم مذكراً بأنه ربما لم يخلد التاريخ تشرشل بقدر عظيم أفعاله إلا قوله الجاد : ( قد يكون من الأفضل أن يقال أنه قد هزم فى الحرب من أن يقال إنه امتنع عن تنفيذ حكم قضائى ) – والمتهمين بذلك يكونا قد ارتكبا جريمة المادة 123 ع وذلك لأنهما ومن التاريخ اللاحق على مضى ثمانية أيام من تسلم الأول منهما للإنذار القضائى المجرى من المجنى عليه أى اليوم التالى لمضى ثمانية أيام من تاريخ 18 / 3 / 2007 امتنعا عمدا عن تنفيذ الحكم الصادر فى الدعوى رقم 1547 لسنة 29 ق من المحكمة الإدارية بأسيوط 0 

 

ومن حيث أن الصورة التنفيذية الأصلية وهى من أدلة الجريمة هذه وقد وضعت تحت يد المعلن إليه الثانى فإن للمحكمة أن تكلفه بتقديمها فإن لم يفعل فإن المدعى يصمم على طلب ضم الدفتر الخاص بطلبات الأفراد بتاريخ  9 / 7 / 2005  بالإدارة العامة لشئون الأفراد حبث أدرجت تلك الصورة برقم 1272 ( طلبات ) فى 9 / 5 / 2005 لإثبات وجود تلك الصورة التنفيذية تحت يد المتهمين 0  

 

ومن حيث أن المعلن إليه الثالث هو صاحب الدعوى العمومية فإن الغرض من إعلان سيادته ليأمر بقيدها برقم جنحة ولتحديد أقرب جلسة لنظرها وليتولى سيادته مباشرة الدعوى العمومية أمام المحكمة الموقرة 0                                                                                                                                                                                            

 

                                                 وبناء عليه  

 

أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت فى التاريخ أعلاه حيث محل إقامة المعلن إليهما – وإلى الموطن القانونى للمنذر إليه الثالث وأعلنتهما بهذا بهذه الصحيفة ونبهت عليهم بالحضور أمام محكمة                  عابدين الجزئية للجنح بالجلسة التى ستعقد علناً بمقرها الكائن                       يوم الثلاثاء  الموافق  8 / 5 / 2007 لسماع الحكم أولاً : بإلزام المعلن إليه الثانى بتقديم الصورة التنفيذية الأصلية التى سلمت له من المدعى والمثبت استلامه لها برقم 1272 ( طلبات ) فى 9 / 5 / 2005 ، وليسمع المتهمين الحكم  1- بإدانتهما ومعاقبتهما بمقتضى المادة 123 ع  وذلك لأنهما وبتاريخ 27 / 3 / 2007 امتنعا عمداً عن تنفيذ الحكم الصادر لصالح المدعى فى الدعوى رقم الدعوى رقم 1547 لسنة 29 ق من المحكمة الإدارية بأسيوط  2- وإلزامهما متضامين بأن يؤديا للطالب مبالغ وقدرة 5001 ج خمسة الالاف  وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت  0  

 

ولأجل العلم  

ملحوظة قيدت الدعوى برقم 9155 جنح العجوزة 2007 وتحدد لنظرها جلسة 8 / 5 / 2007 وفيها قرر رئيس المحكمة على الرول إحالتها لجلسة 28 / 5 / 2007 !!! قيل لى إن مثل هذه الدعوى يقضى فيها غيابياً بالبراءة ورفض الدعوى المدنية مهما كانت الأسباب 0000 فهل صدق القائلين

مع تحياتى

 وجدى اسكندر المحامى بالمنيا


  مصطفى أبو شملا    عدد المشاركات   >>  30              التاريخ   >>  9/5/2007



المادة 123 عقوبات ملغاة بأمر السلطة التنفيذيـــــــــــــــــــــــة ، وهى السلطة العليا للبلاد حيث تنص الماد 8000 من قانون أحنا أسيادكم أن السلطات ترتب فى قوتها كالتالى :

السلطة الأولى : السلطة التنفيذية

باقى السلطات فى حكم السلاطات


 
 

 

الانتقال السريع           

 

  الموجودون الآن ...
  عدد الزوار 1634 / عدد الاعضاء 62