اسم المستخدم: كلمة المرور: نسيت كلمة المرور



 

     
 
 
المطيري
التاريخ
9/8/2002 1:25:00 PM
  مغتصب الحق لاتقام عليه الدعوى..؟؟!      

بسم الله الرحمن الرحيم

من القواعد الفقهية المستقر عليها في الشريعة الإسلامية قاعدة (الدعوى تقام على من بيده العين) ولايحيد قضاتنا الأفاضل عن هذه القاعدة حتى وإن كان هذا الغير حسن النية لايعلم شيئا عن تاريخ هذه العين وماحملت به من حقوق ..!!

القضية:-

نزاع على ملكية عقار أقر المدعى عليه بصحة ملكية المدعي وأنه قام بالتصرف في عقار ليس ملكا له وانما ملكا للمدعي الذي منعته الظروف من تسجيل هذا العقار باسمه بشكل رسمي وقام بتسجيله للمدعى عليه بدافع الثقة والصداقة بينهم التي لم يولها المدعى عليه أي اهتمام وقام ببيع العقار الى شخص ثالث..!!

بعد سماع اقرارات المدعى عليه وضبطها حكم القاضي بالتالي بصرف النظر عن الدعوى وافهام المدعي ان عليه اقامة دعواها على المالك الجديد للعقار كون الدعوى تقام على من بيده العين تبعا لمانصت عليه قواعد الشريعة الاسلامية..

نصت المادة الخامسة والسبعون من نظام المرافعات الشرعية ( للخصم أن يطلب من المحكمة أن تدخل  في الدعوى من كان يصح اختصامه فيها عند رفعها,.......................)

أحد القضاة الأفاضل فسر لي هذا النص - حسب اختصاصه بتفسير القوانين - بالتالي:-

يقصد بالاختصام في هذه المادة الشخص الذي تكون إفادته مهمة في القضية ..!!! فللمحكمة أن تأمر بإدخاله في الدعوى..!!

جزيت خيرا أيها الشيخ الفاضل ماأحوجني الى تفسير رائع وواضح مثل تفسيرك ... شكرا لك ..

من له اعتراض على هذا التفسير فليتقدم .. ولكن يجب من أن يكون هذا الاعتراض مبررا....!!!!!


  شناني    عدد المشاركات   >>  172              التاريخ   >>  8/9/2002



الأخ مطيري المحترم

أولا اسمح لي أن أعارض رأي الشيخ الذي تفضلت به ، ولطالما تستهويني معارضة آراء المشايخ !!.

ثانيا : نص المادة المذكورة هو نفسه حرفيا موجود في قانون أصول المحاكمات السوري ، المنقول بدوره ، عن قانون المرافعات المصري .

ومن حسن حظنا أن مجلس الشيوخ وقتها ( وقتها ) كان يحترم الإجراءات الدستورية لإصدار القوانين فيقوم بعرضها على المجلس ليناقشه الأعضاء لاسيما في اللجنة القانونية والدستورية والتشريعية . وليس كما حصل عندنا في سوريا حيث يصدر القانون بدون أسباب موجبة غالبا ، وبدون مناقشات دائما .

المهم :

من الرجوع إلى كتاب الأستاذ ' إدوار عيد ' الموسوم ( شرح أصول المحاكمات المدنية ) نجد أنه أورد هذا الشرح : (( أقرت المادة حق الخصوم في أن يدخلوا بالدعوى خصوما لم يختصموا فيها من أول الأمر . والحكمة من ذلك هي رغبة المشرع في أن يمنح الخصوم الأصليين في الدعوى وسيلة يستطيعون فيها مقاضاة شخص كان في استطاعتهم أن يرفعوا الدعوى عليه بالطريق العادي من أول الأمر . والهدف من الإدخال هو توسيع دائرة الخصومة وآثار الحكم الذي يصدر في القضية فتشمل شخصا ثالثا كان من حق الخصوم أو أحدهم الادعاء عليه منذ البدء بدعوى مستقلة . أو كان من حقه لو ظل خارجا عن الخصومة أن يطعن بالحكم الصادر فيها بطريق اعتراض الغير .. وقد اختلف الرأي في فرنسا فيمن يجوز إدخاله ومن لا يجوز . والرأي المعتبر عندهم أن الإدخال لا يجوز إلا بالنسبة للأشخاص الذي كان من الممكن أن تنعقد الخصومة بينهم من أول الأمر . إذ لا يجوز أن يكره على الدخول في الدعوى إلا من كان في الإمكان اختصامهم عند رفع الدعوى ليقضى بثبوت الحق المتنازع فيه . وهكذا ( يتابع إدوار) نجد أن الرأي مستقر في مصر وفرنسا ولبنان على أن الإدخال لا يكون إلا ضد شخص يمكن أو يصح توجيه الخصومة إليه ابتداءا وأصلا . وبمعنى آخر لهذا الشخص علاقة بموضوع الدعوى .. )) .

ومن الرجوع إلى كتاب ' قواعد المرافعات ' للأستاذين عشماوي ، الجزء الثاني نجد تعقيبا وافيا يبين قصد المشرع من هذه المادة حيث جاء فيه ، ويربط الإدخال بتوافر أربعة شروط قانونية ، هي : (1) أن يكون الشخص من الجائز اختصامه في الأصل عند رفع الدعوى .. وعلى هذا فإن طلب الإدخال جائز بوجه أي شخص قد يدعي لنفسه الحق الذي يتنازع عليه الخصمان في الدعوى أو يستطيع الطعن بالحكم باعتراض الغير . (2) أن يكون هناك ارتباط بين الطلب الأصلي والطلب الموجه إلى الغير المطلوب إدخاله . (3) أن يكون الفصل في طلب الإدخال من الاختصاص المطلق أو النوعي للمحكمة التي تنظر الدعوى الأصلية . (4) أن يكون للخصم المراد إدخاله مصلحة بالدعوى . .. ومتى اختصم الغير في الدعوى أصبح طرفا في الخصومة الأصلية ويعتبر الحكم الصادر فيها حجة عليه وله أيضا . ويجب عليه حضور الجلسات وله حق الطعن مثل باقي الخصوم الأصليين .

ومن الجدير قوله أن مناقشات مجلس الشيوخ المصري قررت أن هذا الحق الممنوح للخصم بإدخال خصم ثالث بالدعوى هو إلزامي للمحكمة وليس جوازيا ويقدم بدون إذن المحكمة أيضا .. إلا أنهم رأوا أن من حق المحكمة وسلطتها التقديرية رفض طلب الإدخال إن لم يكن مستوفيا شروطه القانونية .

إلا أن اجتهاد محكمة النقض السورية ذهب إلى القول بأن طلب إدخال خصم في الدعوى ممن يصح اختصامه فيها بصورة مستقلة ملزم للمحكمة وليس سلطة جوازية .

وقد جاء في قرار لمحكمة النقض السورية : (( للخصم أن يدخل في الدعوى من كان يصح اختصامه فيها عند رفعها ، ولكل طرف في الخصومة الأصلية أن يدخل فيها خصما آخر إذا كان من مصلحته أن يصدر الحكم بمواجهته تفاديا لخصومة أخرى تقوم بينهما )) .

وقالت في قرار آخر : (( إذا كان الارتباط مفقودا بين موضوع وسبب الدعوى وبين موضوع وسبب طلب الإدخال فإنه لا يكون هناك وجه لقبول طلب الإدخال ))

ومن أمثلة الأشخاص الثالثين الذين يحق طلب إدخالهم ، المدينين المتضامنين في الدين الواحد . أو المسؤول بالمال مع الشخص المتسبب .. وهكذا .

وبذلك نرى أن الشخص الذي يحق إدخاله بالدعوى هو خصم فات على المدعي أن يختصمه عند رفع الدعوى ، فهو خصم ويشترط فيه الصفة والمصلحة وارتباط خصومته بموضوع الدعوى الأصلي . وهو ليس شاهد أو صاحب إفادة فقط .

وفي المثال المذكور أعلاه ، فإنه يحق للمدعي اختصام من باع العين والمشتري أيضا في دعوى واحدة ، ويحق له طلب إدخال الشاري بذات الدعوى المرفوعة على البائع ،وهذا ما يأتي منسجما مع حكم القانون وما جرى عليه التعامل القضائي عندنا في سوريا

هذا ما رأينا ، عسى أن يكون فيه فائدة .

وتحياتي للجميع

موسى شناني


  هاني صالح    عدد المشاركات   >>  11              التاريخ   >>  8/9/2002



الحمدلله

لن أطيل في تعليقي على طلب الأخ خالد المطيري لسببين:

1- أن الأستاذ موسى شناني قد كفى و وفى في رده.
2- أنني لمعرفتي بالأخ خالد المطيري أعرف أنه يملك أسلوباً ساخراً في تعليقاته و هذا ما قرأته بين أسطر مقالته.


بالنسبة للمادة التي ذكرها الأخ خالد (م/75 من نظام المرافعات الشرعية ) :

الخصم هنا قد يكون المدعي و قد يكون المدعى عليه و عادة من يتقدم بالطلب يكون صاحب مصلحة فيه بغض النظر عن كونه مدعياً أم مدعى عليه ، فهنا قررت المحكمة لهذا الخصم حقاً يجوز له المطالبة به متى أراد و للمحكمة سلطة تقديرية في قبول طلبه أو رفضه وفق تقديرها لتوافر شروط الإدخال، وهي كما ذكرها الأستاذ موسى في رده في القوانين المقارنة و هي تقريباً نفس الشروط لدينا في المملكة و قد اشترط نظام المرافعات شرطاً إضافياً و هو أن يكون طلب الإدخال قبل قفل باب المرافعة م/77 .

أما عبارة (أن تدخل في الدعوى) أي أن تقبل المحكمة المدخل مدعياً أو مدعى عليه أو منظماً إلى أحد الخصمين حسب ظروف الدعوى . و في الغالب في مثل هذه الدعاوى أن يكون منظماإلى أحد الخصمين ( مثال ذلك من تربطه بأحد الخصمين رابطة تضامن، للمزيد أنظر م/76). 

و الأشخاص الذين يصح أن اختصامهم في الدعوى عند رفعها هم كل من كان يجوز له أن يكون مدعياً أو مدعى عليه أو منضماً إلى أحد هذين الطرفين منذ تقديم صحيفة الدعوى إلى القاضي.

ثم بين النظام أن تبليغ الخصم المدخل لحضور الجلسة يتم حسب الأوضاع المعتادة و هي التي بينها النظام نفسه في الباب الأول المواد (12-21).

أخيراً وضحت نفس المادة أن يكون الحكم في موضوع طلب الإدخال -و ليس طلب الإدخال نفسه- يكون مع نفس الحكم في الدعوى الأصلية إذا أمكن ذلك فإن لم يتيسر ذلك فيكون بعد الحكم في الدعوى الأصلية و يكون الجكم في موضوع طلب الإدخال من نفس القاضي الذي أصدر الحكم في الدعوى الأصلية أو من يخلفه في مكانه، و لعل هدف المنظم من ذلك تطهير النظام القضائي من الأحكام المتناقضة.

علماً أن الحكم في طلب الإدخال -و ليس موضوع الطلب- هو حكم إجرائي لا يمس أصل الحق ولا يؤثر في الحكم الموضوعي الأصلي و بالتالي لا يجوز الطعن فيه بالتمييز إلا بعد صدور حكم المحكمة في الموضوع و فصلها في أصل الحق و من خلال هذا الحكم يمكن الطعن على رفض الطلب الإدخال متى توافرت شروط الطعن هنا.


يبدو أنني نسيت أني لن أطيل فلهذا سأقف هنا و أرجو أن يكون في تعليقي الإفادة و الشكر لأخي الأستاذ موسى على توضيحه السابق الذي أفادني و أظنه كذلك أفاد خالدا.

و بالنسبة لموضوع الدعوى ترفع على من تحت يده العين فإن أردت فيه تفصيلاً فسيكون بيننا حديث هاتفي لأحيلك على بعض المراجع المهمة في تفصيل معنى هذه القاعدة.

و بالنسبة لتفسير فضيلة القاضي الرائع فستجد جوابه في هذا الرابط.

http://mohamoon.com/montada/messagedetails.asp?p_messageid=571

 

 

 

 

 

 

 


 


  بندر    عدد المشاركات   >>  11              التاريخ   >>  9/9/2002



السلام عليكم

 

شكرا للأساتذة على تكرمهم بهذه المداخلات الرائعة المفيدة.

 

ولكني أعتقد بأن الموضوع واضح كالشمس, لا يحتاج إلى اي شرح وهو من ابجديات هذا العلم (قانون المرافعات) ,,,,,, وهنا تكمن المصيبة ,,,,,,, ولعل أبلغ ما قيل في هذا الشأن : ما جاء في رد الإستاذ هاني حول ما جاء على لسان أحد وكلاء وزارة العدل , ((رحم الله الشاعر ابن سبط التعاويذي حين قال

إذا كان رب البيت بالدف مولعاً ...  فشيمة أهل البيت كلهمُ الرقصُ 

 

 


  المطيري    عدد المشاركات   >>  20              التاريخ   >>  9/9/2002



الأخوة الأعزاء ...

مليون شمس تشرق عليكم وانتم بخير ان شاء الله ..

شكرا  على مداخلاتكم وآرائكم الثمينة .. في الحقيقة لا أعلم كيف أخفي حرجي الشديد في مواجهة شيخي بعد أن تعرض رايه( الأوحد) لهذه الانتقادات منكم ..!! فهو سيعتبرني خارجا ومارقا عن دائرة العلماء ومضيئي الطريق للبشرية- التي لا اطمح بالمكوث فيها طويلا- وسيعتبر طرحي لرأيه من سبيل التعريض به وبعلمه والإستهزاء بآرائه..

ولعلمكم سأبقى مخلصا ووفيا لشيخي ولن أقبل هذه الأراء منكم .. ( حفاظا على الإنتماء!!) .. ولا أخفيكم بأن رأيي في هذا  الأمر هو رأي شيخي بالضبط ..!!

دمتم بخير

وتقبلوا خالص الاحترام

 

عفوا حدث خطأ مطبعي كلمة (لا) التي تحتها خط لا أعلم كيف دخلت في معرض حديثي لذا أرجو حذفها عند القراءة..!!


 
 

 

الانتقال السريع           

 

  الموجودون الآن ...
  عدد الزوار 4208 / عدد الاعضاء 62