اسم المستخدم: كلمة المرور: نسيت كلمة المرور



 

     
 
 
محمد خليف
التاريخ
4/8/2007 1:27:19 PM
  إجراءات تنبيه نزع الملكية      



التنبيه بنزع ملكية العقار وإنذار الحائز وتسجيلهما


 التنبيه بنزع الملكية
هو إعلان يكلف به الدائن مدينه بوفاء الدين الحاصل التنفيذ إقتضاء له بالإستمرار فى التنفيذ على عقاره حتى البيع إن لم يقم بوفاء الدين

ويبدأ التنفيذ بإعلان التنبيه بنزع ملكية العقار إلى المدين لشخصه أو لموطنه مشتملاً على البيانات الآتية بعد

1 - بيان نوع السند التنفيذى وتاريخه ومقدار الدين المطلوب الوفاء به وتاريخ إعلان السند

2 - إعذار المدين بإنه إذا لم يدفع الدين يسجل التنبيه ويباع العقار

3 - وصف العقار مع بيان موقعه ومساحته وحدوده وأرقام القطع وأسماء الأحواض وأرقامها التى يقع فيها وغير ذلك مما يفيد فى تعيينه وذلك تطبيقا لقانون الشهر العقارى

4 - تعيين موطن مختار للدائن المباشر للإجراءات فى البلدة التى بها مقر محكمة التنفيذ


إعلان التنبيه

يجب أن يعلن المدين بالتنبيه لشخصه أو فى موطنه - فلا يجوز أن يعلن فى مكتب محاميه ولايجوز أن يعلن فى أى موطن مختار آخر


بطلان ورقة التنبيه

1 - يترتب البطلان إذا لم تشتمل ورقة التنبيه على بيان نوع السند التنفيذى وتاريخه ومقدار الدين المطلوب الوفاء به وتاريخ إعلان السند ووصف العقار وبيان موقعه وحدوده ومساحته

2 - ولايترتب البطلان على عدم بيان موطن مختار للدائن أو إذا لم يتضمن التنبيه بيان الإعذار - إذ تحقق الغايه منه مجرد إعلان التنبيه إلى المدين - كذلك لايبطل إعلان التنبيه إذا لم يشتمل على إعذار المدين بأنه إذا لم يدفع الثمن يسجل التنبيه عليه ويباع العقار جبراً


آثار التنبيه

يترتب على إعلان التنبيه مايترتب على كل أوراق الإجراءات  كقطع التقادم وسريان الفوائد من وقت حصوله فى بعض الأحوال


تسجيل التنبيه

يسجل تنبيه نزع الملكيه فى كل مكتب من مكاتب الشهر التى تقع فى دائرتها العقارات المبينة فى التنبيه

 يقدم صاحب الشأن طلباً لمأمورية الشهر العقارى الواقع فى دائرتها العقار المراد التنفيذ عليه ويسدد الرسم ويجب أن يكون موقعاً على الطلب ممن يكون إعلان التنبيه لصالحه

بعد مراجعة التنبيه فى مكتب الشهر العقارى يتم التأشير عليه بصلاحيته للشهر - إذ أن التأشير على التنبيه قبل إعلانه يعتبر من الإجراءات الجوهرية الواجبة , إذ لو أعلن التنبيه قبل التأشير عليه إصبح الإعلان باطل

يعلن التنبيه إلى المدين لشخصه وفى محله الأصلى دون محله المختار - ويكون إعلانه بالطريق العادى كأى ورقة من أوراق المحضرين

بعد إعلان التنبيه يقدم صاحب الشأن طلباً لمأمورية الشهر العقارى المختصة مع صورة منه على الورق المعد لتحرير العقود وعليها خاتم المحكمة التى يتبعها المحضر القائم بالإعلان - وبعد مراجعة الصورة والتأشير عليها تقدم لمكتب الشهر لتسجيلها بعد سداد الرسم المقرر


سبق تسجيل تنبيه على العقار

إذا تبين سبق تسجيل تنبيه على العقار ذاته قام مكتب الشهر بالتأشير بالتنبيه الجديد على هامش تسجيل التنبيه الأول مبيناً تاريخ التنبيه الجديد وإسم من أعلنه وسند تنفيذه ويؤشر على أصل التنبيه الجديد بعد تسجيله بما يفيد وجود التنبيه الأول وتاريخ تسجيله ويحصل التأشير بأمر القاضى بالحلول على هامش تسجيل التنبيه السابق والتنبيه اللاحق وذلك بمجرد طلبه بعريضه تقدم إلى مكتب الشهر - ويترتب على تسجيل التنبيه إعتبار العقار محجوزاً

وتنص المادة 402 مرافعات بأنه إذا تبين سبق تسجيل تنبيه آخر فلايجوز المضى فى الإجراءات على سبيل التعدد على العقار الواحد وتكون الأولوية فى المضى فى الإجراءات لمن أعلن التنبيه الأسبق فى التسجيل ومع ذلك يجوز لمن أعلن تنبيهاً لاحقا فى التسجيل أن يطلب من قاضى التنفيذ أن يأذن له فى الحلول محله فى السير بالإجراءات


إنذار الحائز وتسجيله

إذا كان العقار مثقلاً بتأمين عينى وآل للحائز بعقد مسجل قبل تسجيل التنبيه , وجب إنذاره بدفع الدين أو تخلية العقار وإلا جرى التنفيذ فى مواجهته - ويجب أن يكون الإنذار مصحوباً بتبليغ التنبيه إليه وإلا كان باطلاً


آثار الإنذار

يترتب على إعلان الإنذار فى حق الحائز أن تلحق بالعقار ثماره وإيراداته عن المدة التالية لتسجيل التنبيه وتباع الثمار ويودع ثمنها خزانة المحكمة - وإذا لم يكن العقار مؤجراً أعتبر المدين حارساً إلى أن يتم البيع


تسجيل الإنذار

يجب أن يسجل الإنذار وأن يؤشر بتسجيله على هامش تسجيل التنبيه خلال خمسة عشرة يوماً من تاريخ تسجيل التنبيه وإلا سقط تسجيل التنبيه وسقط تبعاً له تسجيل الإنذار




  صالح اسماعيل محمود    عدد المشاركات   >>  9              التاريخ   >>  8/4/2007



شكرا للاستاذ محمد خليف على هذا البحث

 



 
 

 

الانتقال السريع           

 

  الموجودون الآن ...
  عدد الزوار 1754 / عدد الاعضاء 62