اسم المستخدم: كلمة المرور: نسيت كلمة المرور



 

     
 
 
خالد عبد اللطيف
التاريخ
2/23/2007 9:35:16 AM
  المحاضرة الثامنة يوم فى المكتب      

 

المحاضرة الثامنة

يوم في المكتب

اليوم المحاضرة عن كيف تكيف قانونا أسئلة الموكل وهو سيكون فى أسئلة المواضيع الشائعة ووضعها في إطارها الصحيح على شكل افتراضات فإلى المحاضرة :

الموكل الأول

المشكلة

قد يقولها الموكل

فى كلمة ابنتى زوجها طردها من مسكن الزوجية ما الحل ؟

هنا نحدد حقوق الزوجة و كذلك الأولاد ان وجد و لو تريد العودة لمسكن الزوجية نعمل محضر تمكين فى القسم و ستتمكن لكونها حاضنة وانه مسكن الزوجية لو زوجها كان ليس هناك أمل فى إصلاحه نقيم دعوى تبديد منقولات زوجية ضده ونفقة زوجية وصغار (راجع محاضراتنا فى النفقات)

الموكل الثاني

المشكلة

لو ان الزوج حركت زوجته ضده دعوى تبديد؟

ـ هل هى أول جلسة أم ؟ لأنه لو كان المقدم بالأوراق صورة ضوئية للقائمة أجحدها و اطلب إلزامه بتقديم الأصل .

ملاحظة هامة جدا لاى دعوى كانت مدنية ـ تجارية ـ شرعى ـ جنائي :

ـ الموكل لابد ان تطلعه على المستند أصل الدين فى المحكمة باى طريقة حتى نتأكد انه مستند صحيح و ليس مزور .

ـ نعود مرة أخرى للدعوى أمامنا فرضين :

ـ الاحتمال الاول : لو المحرر مزور نطعن بالتزوير .

ـ الاحتمال الثانى : لو المحرر صحيح اطلب عرض المنقولات عرض قانونى ، والتمس من المحكمة ان تحدد لك موعد تسليم المنقولات امام القسم وساعته وتاريخه و ارسل إنذار على محضر موضحا به ذلك لو حددت المحكمة هذا الموعد فى غياب المدعى المدنى و فى ساعته و تاريخه تحضر ومعك المنقولات امام ديوان القسم و معك الإنذار وحرر محضر بكل ماتم لإثبات الحالة والعرض وهنا فرضين :

ـ لو تسلمت الزوجة منقولاتها كان بها .

ـ لو رفضت الزوجة الاستلام لابد ان تذكر هى أسباب الرفض و فى الجلسة اطلب من المحكمة ندب خبير ولا داعى لعرض المنقولات مرة أخرى لأنها مصاريف بلا داعي وسترفض ايضا .

كلمة لمحامى الزوج لا داعي لتغيير المنقولات كما يفعل البعض و أعطها ما هو ثابت بالقائمة .

كلمة

لمحامى الزوجة لا داعي للرفض متى كانت هى المنقولات بعينها و انجز لا داعي للإطالة ابسطها انك كسبت قضية مع حفظ حقك فى حالة تغيير المنقولات .

كلمة للزملاء يجب عليهما ان يتقوا الله لان حبس الزوج متى كان العرض صحيحا (اعتقد ان الشرط واضح) لن يفيد تسلم المنقولات أفضل لان اطالة امد التقاضي الذي نشتكى منه بصدق نحن المحامون لنا دور مهم جدا فى القضاء عليه .

الموكل الثالث

المشكلة ورثة أبوهم مات فى حادث او أصيب فى حادث الحل ؟

قطعا ندعى مدنى فى اول جلسة للجنحة والمستندات المطلوبة :

1ـ إعلام ورثة

2ـ توكيل من الورثة

دعوى التعويض لن تتمكن من تحريكها الا بعد ان يصبح الحكم الجنائى بات بات اى بعد الحكم فى النقض والمستندات التى تطلبها المحكمة منها شهادة بما تم فى النقض و لإثبات بيتوتة الحكم والحكم النهائى هو الحكم الذى فصل فيه استئنافيا و لكن مازال النقض فيه ميعاده لم ينتهى بعد الحكم فى النقض او فوات الميعاد دون تقديم نقض يصبح الحكم بات .

الموكل الرابع

المشكلة موكلي يشترى عقار او شقة كيف أرشده؟

اطلب من البائع المستندات الآتية:

1ـ عقد الملكية .

2ـ كشف من العوايد( الضرائب العقارية).

3ـ الاطلاع على عقود الإيجار الموجودة (الجديد لمعرفة مبالغ التأمين المسددة من المستأجرين و المقدم عقد الايجار القديم ومن لديه امتداد وهكذا).

4ـ التراخيص فى الحى للتأكد من المخالفات .

5ـ مرفق المياه والكهرباء الفواتير المتأخرة .

6ـ التأكد من الشهر العقاري هل يوجد رهن ام لا وأساس الملكية للعقارات المسجلة وهذه الخطوة تفيد فى العقارات التى ساهم فى بنائها بنوك .

7ـ هل العقار او الشقة عليها أقساط متأخرة ام لا ؟

ملحوظة :

اى مبالغ تستحق رسوم او اشتراكات سابقة على تاريخ تحرير عقد البيع يلتزم بها البائع .

الموكل الخامس

المشكلة الموكل لديه إيصالات أمانة او شيكات الحل؟

أمامك طريقين الأول الجنائى :

اما جنحة مباشرة او جنحة نيابة اى تحرر محضر فى القسم وتلزم المتهم الحضور امام المحكمة فى الاستئناف .

والطريق الثانى القضاء التجارى :

بالنسبة للشيكات لو الخصم تاجر ممكن ان نقيم دعوى إفلاس.

الموكل السادس

المشكلة واحد امتنع عن سداد الأجرة قانون قديم و اخر قانون جديد؟

عقد الإيجار القديم :

لابد ان نرسل انذار التكليف بالوفاء بعد 15 يوم من تاريخ إعلانه نقيم دعوى الإخلاء ولو كانت للمرة الثانية اى لتكرار امتناعه عن سداد الأجرة نحتاج حكم الدعوى الاولى ولابد ان يكون سببها إخلاء لعدم سداد الأجرة وانه لتوقى الحكم بالإخلاء او الطرد قام بسداد الأجرة هكذا تعد سابقة المرة الأولى .

العقد قانون جديد :

اطلب قراءة العقد و معرفة كيف تم فيه الاتفاق فيه على الفسخ وحالاته وحالة التأخر فى سداد الأجرة غالبا شهرين مثلا ان الامتناع قيامه توافر الشرط الفاسخ وحكم الفسخ يكون كاشفا لحالة الفسخ وليس منشئ لها.

المستندات:

أصل عقد الإيجار .

إنذار الفسخ او إنذار التكليف بالوفاء لدعوى الإخلاء.

الموكل السابع

المشكلة نسجل العقار ام صحة توقيع ام صحة ونفاذ؟

التسجيل :

لو الملكية مسجلة ومتسلسلة يفضل التسجيل وعيوب الشهر العقارى معروفة انها معقدة وطويلة ومملة بسبب تعقيدات الموظفين مميزاته أحسن ضمان للحقوق وينقل الملكية .

صحة التوقيع :

دعوى تحفظية على التوقيع فقط دون موضوع المحرر القاضي فيها دوره مثل الموثق ، لا تنقل الملكية ولا يتعرض القاضي لموضوع المحرر .

صحة ونفاذ :

لو الملكية مسجلة و لكن غير متسلسلة اى ان احد البائعين السابقين لم يسجل عقده يقيم هذه الدعوى و تسجل صحيفة دعواها فى الشهر العقارى وكذلك الحكم عند صدوره وعيوبها هى عيوب الشهر العقارى المعروفة و مميزاته احسن ضمان للحقوق وتنقل الملكية .

الموكل الثامن

المشكلة تأسيس شركة ؟

هل شركة أشخاص ولا شركة أموال ؟

شركات الأشخاص :

تحرر عقد الشركة وتذهب للسجل التجاري للحصول على ختم صالح للتسجيل بعدها المحكمة لتسجيل الشركة وشهر الجريدة بعدها الضرائب ومعاينة الضرائب لمكان النشاط ولان الطاقة الضريبية ممكن تتأخر نستخرج خطاب بأنه جارى استخراجها و نتوجه للغرفة التجارية للحصول على ترخيص المزاولة بعدها نتوجه للسجل التجاري ونستخرج السجل.

وهى ( شركة التضامن و التوصية البسيطة و المحاصة )

المستندات :

ـ توكيل ينص فيه على حق الوكيل فى تأسيس الشركات وشهرها وتعديلها وفسخها والتعامل مع السجل التجاري .

ـ عقد إيجار او ملكية مقر الشركة .

ـ إيصال كهرباء.

ـ إثبات شخصية الشركاء.

ـ عقد تأسيس الشركة .

شركات الأموال :

لها نموذج خاص فى مصلحة الشركات او هيئة الاستثمار معد لذلك الاولى لها قانون خاص بها هو القانون159 لسنة 1981 و الثانية القانون 8 لسنة 1997 وهى (الشركة المساهمة و التوصية بالأسهم و ذات المسئولية المحدودة).

المستندات :

ـ توكيل ينص فيه على حق الوكيل فى تأسيس الشركات وشهرها وتعديلها وفسخها والتعامل مع السجل التجاري .

ـ عقد إيجار او ملكية مقر الشركة

ـ إثبات شخصية الشركاء

ـ عقد تأسيس الشركة

ملحوظة :

لو تأسيس شركة استيراد او تصدير او سجل وكلاء تجاريون او من الأنشطة التى تحتاج لتراخيص خاصة مثل شركات البرمجيات او التى تحتاج ترخيص خاص او بها شركاء أجانب لابد من مراجعة السجل التجاري او الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات قبل اى خطوة حتى لا تصطدم بنص او قانون يمنع او يحظر على الأجانب مباشرة ذلك النشاط .

الموكل التاسع

زوجها ارسل لها انذار طاعة ما الحل ؟

المشكلة إنذار الطاعة و الاعتراض ومدته ودور محكمة الأسرة

ـ ماهية إنذار الطاعة :

ـ إذا غادرت الزوجة مسكن الزوجية وامتنعت عن طاعة زوجها فانه يقوم بإنذارها على يد محضر ويدعوها للعودة إلى طاعته ومسكن الزوجية ـ ويكلفها الزوج بالعودة خلال 30 يوم . .

 ـ بيانات الإنذار :

القانون اشترط ان يوصف المسكن ويكون خالي من أهل الزوج وسكن الغير وان يكون جيرانه مسلمين وذلك حتى لو حدث أى خلافات ما، يكون لهم حق الشهادة الشرعية للزوجين.

ـ إذا كانت الزوجة ارتضت عند الزواج الدخول في المسكن ولم يكن خال من سكنى الغير مثل اهل الزوج ، فليس لها الاعتراض لهذا السبب .

ـ الطاعة حق للزوج على زوجته شرطه أن يكون أمينًا عليها نفسًا ومالاً ، اتهام الزوجة بارتكاب الجرائم يعتبر من قبيل تعمد مضارتها اثره عدم التزامها بالطاعة .

الاعتراض على انذار الطاعة :

ـ يقيم محامى الزوجة دعوى الاعتراض امام محكمة الاسرة وفى نفس الوقت يقدم طلب التسوية ويضمه بعد ذلك سبب ذلك لان الاعتراض له 30 يوم ونخشى فوات الميعاد فتنشز الزوجة .

ـ و الاعتراض هو بيان أسباب اعتراض الزوجة على إجابة ما جاء بإنذار الطاعة خلال 30 يوم وتبين اسباب اعتراضها وهى أما بسبب منزل الطاعة عدم صلاحيته كما لو كان لا يخلو من سكنى الغير او انه لا يليق بمستوى المعترضة اجتماعيا او انه بين جيران غير صالحين كما لو كانوا معروف عنهم سوء السمعة او انه موحش كما لو كان نائيا لا تجد من يغوثها عند الحاجة ، اضف لذلك اسباب ترجع الى الزوج نفسه كما لو كانت المعترضة لا تأمن على نفسها منه لتعديه عليها بالضرب أو السب أو لأنها لا تأمن على مالها كما لو قام بتبديد منقولاتها الزوجية ولكن يجب أن تعترض خلال الميعاد وهو من مواعيد النظام العام وتقضى المحكمة من تلقاء نفسها بعدم الاعتداد بالاعتراض على إنذار الطاعة بسقوط الحق فيه لإقامته بعد الميعاد ، وإلا عدت ناشز ويحق للزوج وقتها تحريك دعوى نشوز ضدها.

ـ لا يجوز للزوجة إضافة أسباب اعتراض أخرى غير الثابتة بصحيفة الاعتراض ، وتحال الدعوى للتحقيق لتثبت الزوجة أسباب الاعتراض و شهود الزوجة لابد ان يكونوا شهود رؤية وليست شهادتهم جماعية .

ـ إذا قضى بعدم الاعتداد بالاعتراض على إنذار الطاعة :

فالزوج له أن يقيم دعوى النشوز لإسقاط نفقتها دون نفقة الصغار ويكون سقوط نفقتها من تاريخ امتناعها عن تسليم نفسها لزوجها وخروجها عن طاعته اى من تاريخ إنذار الطاعة.

ـ وإذا قضى بالاعتداد بالاعتراض على إنذار الطاعة على الزوج أن يتحاشى أسباب رفض المحكمة للإنذار الأول.

ـ نشوز الزوجة لا يسقط حق الزوجة فى المؤخر أو المتعة :

ـ نشوز الزوجة لا يمنع حق الزوجة فى حضانة صغيرها ، إنما يسقط حقها فى النفقة الزوجية المقررة لها ولا يسقط حقها فى المؤخر أو المتعة عند طلاقها.

 لا تستحق الزوجة النفقة وذلك في حالة ثبوت نشوزها بحكم نهائي ويكون النشوز بدعوى قضائية ـ دعوى نشوز ـ وتقام هذه الدعوى في حالة فوات مواعيد الاعتراض على إنذار الطاعة وهو 30 يوم أو إذا قضى بعدم الاعتداد بالاعتراض على إنذار الطاعة.

 حيث جاء فى المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 المضافة بالقانون رقم 100 لسنة 1985 أنه : (إذا امتنعت الزوجة عن طاعة الزوج دون حق توقف نفقة الزوجة من تاريخ الامتناع وتعتبر ممتنعة دون حق إذا لم تعد لمنزل الزوجية بعد دعوة الزوج إياها للعودة بإعلان على يد محضر لشخصها أو من ينوب عنها) ، وموقف الزوجة من إنذار الزوج إياها للدخول فى طاعته لا يخرج عن ثلاث فروض :

الأول : حالة عدم قيام الزوجة برفع دعوى الاعتراض على إنذار الزوج إياها بالدخول فى طاعته ففى هذه الحالة توقف نفقة الزوجة على الزوج من تاريخ انتهاء مدة الثلاثين يوماً الممنوحة لها للاعتراض خلالها بقوة القانون

الثاني : إذا أقامت الزوجة الاعتراض إلا أنها قامت بقيده بعد ميعاد الثلاثين يوماً المنصوص عليها حكمت المحكمة بعدم قبول الاعتراض شكلاً لرفعه بعد الميعاد فتوقف نفقة الزوجة من تاريخ انتهاء مدة الثلاثين يوماً المقررة للاعتراض أيضاً ، ولا تسقط نفقة الزوجة إلا باعتبارها ناشزاً بموجب حكم نهائى بذلك .

الثالث : قيام الزوجة برفع الاعتراض فى الميعاد فإذا رفضت الدعوى أوقفت نفقة الزوجية من تاريخ إنذار الزوج وليس من تاريخ الحكم فى الدعوى باعتبار أن الحكم ذو طبيعة كاشفة وليست منشئة.

ـ لا طاعة لمطلقة لمن طلقت منه لانتفاء شرط المصلحة المادة 3 مرافعات :

دعوى اعتراض الزوجة على دعوة زوجها للعودة لمنزل الزوجية ـ ماهيتها ـ من الزوجية حال قيامها ـ أثره ـ عدم الاعتداد بإعلانها بالدخول فى الطاعة واعتباره كأن لم يكن . علة ذلك . لا طاعة لمطلقة لمن طلقت منه .

أثر تنازل الزوج عن إنذار الطاعة :

إن تنازل الزوج عن إنذار الطاعة بدعوة زوجته بالدخول فى طاعته اثره زوال خصومة دعوى الاعتراض عليه ، بقاء طلب التطليق المبدى من خلال هذا الاعتراض مطروحا على المحكمة متعينا الفصل فيه طالما ابدى بالطريق الذى رسمه القانون.

 أثر الحكم الصادر بعدم قبول الاعتراض على دعوى المتعة :

ان الحكم الصادر فى دعوى الاعتراض على انذار الطاعة بالرفض لا اثر له على دعوى المتعة وذلك لان مفاد هذا الحكم إخلالها بواجب الإقامة المشتركة والقرار في منزل الزوجية ، بينما سبب الحق فى دعوى المتعة هو الطلاق باعتباره الواقعة المنشئة لالتزام المطلق بها ، و الأصل فى تشريعها جبر خاطر المطلقة وفيها ما يحقق المعونة المادية لها على نتائج الطلاق.

أثر النشوز على دعوى التطليق للضرر :

ان دعوى الطاعة تختلف موضوعا وسببا عن دعوى التطليق للضرر و ان الحكم بدخول الزوجة فى طاعة زوجها ونشوزها لا يكون حاسما فى نفى ما تدعيه من مضارته لها فى دعوى التطليق للضرر.

الموكل العاشر

المشكلة كيف يتم التصالح فى الدعوى؟

و يكون فى الشهر العقارى او فى محضر رسمى او أمام المحكمة وكن حذر من أرقام القضايا و اسم ودائرة المحكمة و أسماء الخصوم ولو جنح تأكد من ذكر التنازل عن الدعوى المدنية .

الموكل الحادى عشر

الموكل يسأل عن

مسؤوليته كشريك موصى والفرق بينه وبين المتضامن ؟

ـ الشريك الموصى:

ـ إذا تضمنت الشركة شريك موصى واحد على الأقل كانت شركة توصية بسيطة.

ـ لابد أن تتضمن شركات الأشخاص على الأقل شريك متضامن واحد لضمان حقوق الدائنين والمتعاونين مع الشركة.

ـ متى قدم الشريك الموصى حصته لا يسأل عن أى دين من ديون الشركة.

ـ الشريك الموصى لا يتدخل فى أعمال الإدارة ، إنما له حق الإطلاع على الدفاتر الشركة فى وقت حسبما ينص فى عقد تكوين الشركة.

ـ لا يجوز شهر إفلاس الموصى لأنه لا يكتسب صفة التاجر.

ـ اسم الشريك الموصى لا يظهر فى عنوان الشركة مع الشريك المتضامن.

لكن إذا ظهر اسم الشريك الموصى فى عنوان الشركة فيعد فى هذه الحالة متضامن قبل الغير فى ديون الشركة بصفة شخصية وعلى وجه التضامن لأنه يعتبر بالنسبة للغير شريك متضامن ، أما فى العلاقة بينه وبين الشركة يظل شريك موصى ومسئوليته محدودة ، لكن ذلك إذا ظهر اسم بدون أذنه فلا يسأل حتى أمام الغير لأنه يظل موصى كما هو ويسأل فى حدود حصته.

الموكل الثاني عشر

اكتساب الشريك المتضامن صفة التاجر ؟

ـ يلتزم باعتباره تاجر بالتزامات التجار ، فيجب عليه شهر النظام المالي لزواجه وإمساك دفاتر منتظمة إذا كان رأسماله يزيد عن عشرين ألف جنيه يقيد فيها مصروفاته وإيراداته غير أنه لا يفيد فى السجل التجاري و يكتفى بقيد الشركة.

ـ ويجوز شهر إفلاسه إذا توقف عن سداد ديونه وشهر إفلاسه لا يترتب عليه شهر إفلاس الشركة لأن الشركة لا تلتزم بسداد ديون كل شريك.

لكن إذا أشهر إفلاس الشركة فلابد أن يشهر إفلاس الشركاء المتضامنين دون الموصيين ، لأن الشريك الموصى لا يسأل إلا فى حدود حصته ، وكذلك لأنه لا يكتسب صفة التاجر وشهر الإفلاس لا يقع إلا على التجار.

الموكل الثالث عشر

مسئولية الشريك المتضامن والشريك الموصى ؟

ـ يسأل الشريك المتضامن عن ديون الشركة فى كافة أمواله ويجوز شهر إفلاسه ووضع الأختام على أمواله ، فمسئوليته غير محدودة وله حق الإدارة والتوقيع باسم الشركة ولتحقيق غرضها أى أن مسئوليته شخصية.

ـ أما الموصى لا يسأل إلى فى حدود ما قدمه فقط من حصة فى رأسمال الشركة.

ـ ولا يجوز الاتفاق على إعفاء الشريك المتضامن المسئولية على ديون الشركة و أى اتفاق يعد باطلاً ولا يرتب أثر للغير ، أما بين الشركاء لا يجود ما يمنع الاتفاق على تحديد المسئولية بينهم فقط.

ـ صفة التاجر يكتسبها الشريك المتضامن ويجوز شهر إفلاسه باعتباره تاجر و ويمكن أن توضع الأختام على أمواله الشخصية أما الشريك الموصى لا يكتسب صفة التاجر ولا يشهر إفلاسه إنما يسأل عن ديون الشركة في حدود حصته .

الموكل الرابع عشر

مسئولية الشريك الجديد عن ديون الشركة؟

ـ يكون مسئولاً عن الديون التي تحققت قبل التحامه بالشركة ولكن يمكن الاتفاق في عقد تعديل الشركة الذي بموجبه ينضم هذا الشريك للشركة أن يتم الاتفاق على أن لا يسأل عن ديون الشركة إلا من تاريخ التحاق بها ولكي يسرى هذا الشرط فى مواجهة الغير والدائنين لابد من شهر عقد التعديل وهذا لا إخلال فيه بحقوق الدائنين للشركة لأن حقوقهم تكونت قبل دخول الشريك الجديد للشركة فلا يؤثر ذلك على ضمانتهم فى حقهم فى استيفاء ديونهم.

الموكل الخامس عشر

إذا تضمن عقد الشركة "شرط الأسد" و الإعفاء من الخسائر ؟

يترتب البطلان المطلق على عقد الشركة إذا تضمن شرط الأسد ، وشرط الأسد هو ذلك الشرط الذى يتم بموجبه إعفاء أحد الشركاء من تحمل الخسارة ويشترك بحصة فى الأرباح دون الخسائر ، فهذا شرط يخالف أساس فكرة الشركة ومخالفته من النظام العام يترتب البطلان المطلق حتى ولو قبل الشركاء ذلك.

وقضت محكمة النقض فى ذلك :

"وجود شرط فى عقد الشركة بإعفاء الشريك من الساهمة فى الأرباح أو الخسائر مؤداه بطلان العقد . أثره . يجوز لكل ذى مصلحة أن يتمسك به وللقاضي الحكم به من تلقاء نفسه ،ومفاد النص فى المادة 515/1 من القانون المدنى أن البطلان المطلق لا عدم القابلية للإبطال هو جزاء الشرط الوارد فى عقد الشركة القاضي بعدم مساهمة الشريك فى الأرباح او فى الخسائر تنتفي معه نية المشاركة لديه وتبعا لذلك لا يقتصر أثره على الإبطال الشرط وإنما بطلان العقد كله باعتباره احد الشروط الأساسية التى تعد وحدة لا تتجزأ, ومن ثم يجوز لكل ذى مصلحة ان يتمسك به ويحكم به القاضي من تلقاء نفسه "

[الطعن 1902/63 ق جلسة 13/2/2001]

 

الموكل السادس عشر

الدفوع

المشكلة عدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها او عدم القبول لرفعها على غير ذى صفة او على غير ذى كامل صفة او رفعها من غير ذى صفة او من غير ذى كامل صفة او رفعها قبل الأوان او بغير الطريق الذى رسمه القانون.

و أرجو ان تشرحوا انتم هذه الدفوع وانتظر الرد .

والى اللقاء فى المحاضرة القادمة


  الشيماء    عدد المشاركات   >>  170              التاريخ   >>  24/2/2007



دعوى التعويض لن تتمكن من تحريكها الا بعد ان يصبح الحكم الجنائى بات بات اى بعد الحكم فى النقض والمستندات التى تطلبها المحكمة منها شهادة بما تم فى النقض و لإثبات بيتوتة الحكم والحكم النهائى هو الحكم الذى فصل فيه استئنافيا و لكن مازال النقض فيه ميعاده لم ينتهى بعد الحكم فى النقض او فوات الميعاد دون تقديم نقض يصبح الحكم بات

*****

الأستاذ الفاضل خالد عبد اللطيف

كل الشكر لإثراءكم المنتدى بمواضيع على صلة وثيقة بعمل المحامي يومياً والموضوع المطروح له خصوصية تستحق التأني بالرد على كل فقرة منه ولكن بمرور سريع اخترت الآن مناقشة ما أعدت اقتباسه أعلاه للاستفسار عن تطبيقه في القضاء المصري :

إذا كان الورثة يطالبون بتعويض نتيجة وفاة مؤرثهم بحادث أو نتيجة جرم جنائي وقدموا ادعائهم كمدعين بالحق المدني الشخصي بذات الدعوى الجنائية فكيف لا يحكم لهم بالتعويض بذات الدعوى ؟؟ ولماذا الانتظار حتى يصبح الحكم الجنائي باتاً ؟؟ هذا قد يكون فقط في المحاكم العسكرية كون المحاكم العسكرية لا تحكم بالحق الشخصي عندها يأخذ الحكم الجنائي بعد صيرورته باتاً وتقام الدعوى بالتعويض أمام المرجع المدني ولكن إذا كان القضاء المدني يحكم بالحادث فلماذا لا يحكم بالتعويض عن الضرر الشخصي المدني ؟؟؟

بانتظار ردكم الكريم  

وللحديث بقية حول كثير من النقاط الهامة  


المحامية مجد عابدين

فأنا هنا جرح الهوى ...وهناك في وطني جراح

وعليك عيني يا دمشق .... فمنك ينهمر الصباح


  خالد عبد اللطيف    عدد المشاركات   >>  31              التاريخ   >>  26/2/2007



الاستاذة الفاضلة / الشيماء

اشكرك جدا على مداخلاتك التى عودتينى عليها والتى  تثرينا دائما وردا على اسئلتك : 

ان التعويض طبقا لاحكام القانون الاجراءات الجنائية  المصرى التعويض النهائى لا يمكن الطالبة به الا بعد الفصل فى النقض لان اساسه هو الحكم الجنائى و الجنائى يوقف المدنى لحين الفصل فى الشق الجنائى وصدور حكم لايقبل الطعن فيه باى طريق من طرق الطعن و ذلك يعد استثناء من الاصل العام وهو ان النقض لا يوقف التنفيذ اى كان الا امرين منهم تنفيذ حكم الاعدام و تنفيذ التعويض المدنى لانه من وجهة نظر المشرع انه ممكن ان تنقض محكمة النقض الحكم الجنائى فيتغير وضع ومراكز الخصوم فى الدعوى هذا عن قاعدة ان الجنائى يوقف المدنى ، و لكن التنفيذ لا يوقف  تنفيذ العقوبة ..

لكن مع ملاحظة ان الحكم الجنائى الصادر بعد الاستئناف ممكن ان تقام به دعوى  التعويض  امام المحكمة المدنية لكنه ليس الا مجرد قرينة و المحكمة المدنية تطلب فى هذه الحالة شهادة بما تم فى النقض وقضت محكمة النقض :

"قضاء الحكم المطعون فيه بالزام الطاعنين بالتعويض تأ سيسا  على ان الحكم الجنائى صار باتا ـ ثبوت ان الطاعن الاول قرر بالنقض فى الحكم الجنائى الذى ادان كليهما ـ وجود ارتباط بين ما وقع من كل من الطاعنين ـ اثره وجوب وقف الدعوى المدنية لحين صدور حكم جنائى بات ـ المادتان 265 اجراءات ، 42 ق 57 لسنة 1959 "

(الطعن 548 لسنة 69 ق ـ جلسة 26/10/1999)

مع خالص تحياتى

خالد عبد اللطيف



  heshamzn    عدد المشاركات   >>  33              التاريخ   >>  27/2/2007



شكرا يا استاذ خالد على هذه المشاركة القيمة جدا جدا جدا


  احمد سويد    عدد المشاركات   >>  260              التاريخ   >>  28/2/2007



بسم الله الرحمن الرحيم

السادة الزملاء : تحيه طيبه

بالنسبة للإدعاء مدنياً بالتعويض عن الأضرار المترتبة نتيجة جريمة يجدر بنا التفرقة بين أولاً الإدعاء أمام القضاء الجنائى وثانيا الإدعاء بدعوى مبتدأه أمام القضاء المدنى بالتعويض

فى الحاله الأولى التى يدعى الشخص فيها مدنياً أمام القاضى الجنائى يترتب هنا نتيجة هامة إذا خلصت المحكمة بحكمها بالإدانة وبمبلغ التعويض فى هذه الحاله نقول أن الطعن بالنقض على الحكم الجنائى لايوقف تنفيذ العقوبة ومن ثم التعويض المدنى ايضاً

أما إذا رفعت دعوى مدنية مبتدأة أمام القضاء المدنى بالتعويض إستناداً على الحكم الجنائى وكان هذا الحكم مطعون ضده فى النقض فالمحكمة لذلك تلتزم بوقف الدعوى تعليقياً لحين صيرورة الحكم الجنائى باتاً متى طلب منها المدعى عليه ذلك حيث أن هذا الدفع لابد أن يثيره المدعى عليه ولاتملك المحكمة القضاء به من تلقاء نفسها كونه ليس من النظام العام

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام جميعا

أحمد سويد


أنت صديقي .  ولكن الحق أولى منك بالصداقة

ارسطو . . الأخلاق

 


  الشيماء    عدد المشاركات   >>  170              التاريخ   >>  1/3/2007



الحاله الأولى التى يدعى الشخص فيها مدنياً أمام القاضى الجنائى يترتب هنا نتيجة هامة إذا خلصت المحكمة بحكمها بالإدانة وبمبلغ التعويض فى هذه الحاله نقول أن الطعن بالنقض على الحكم الجنائى لايوقف تنفيذ العقوبة ومن ثم التعويض المدنى ايضاً

*****

؟؟؟؟ يرجى التوضيح

وهل الحكم بهذا التعويض مؤيد ومحمي بالتنفيذ الجبري والحبس كما نص قانون اصول المحاكمات المدنية السوري في المادة 460 منه حيث ورد :

يقرر الرئيس حبس المحكوم عليه لتأمين استيفاء الحقوق التالية دون غيرها:

 

‌أ- تعويض الأضرار المتولدة عن جرم جزائي.

وللحديث بقية


المحامية مجد عابدين

فأنا هنا جرح الهوى ...وهناك في وطني جراح

وعليك عيني يا دمشق .... فمنك ينهمر الصباح


  خالد عبد اللطيف    عدد المشاركات   >>  31              التاريخ   >>  2/3/2007



بيتوتة الحكم الجنائى من النظام العام :

القاضى المدنى فى التعويض يطلب ما تم فى النقض بالنسبة للحكم الجنائى ، جهة التنفيذ عند تنفيذ التعويض المؤقت تطلب ما تم فى النقض و الاستئناف لتضع الصيغة التنفيذية على حكم الجنح الجزئى الذى قضى فيه بالتعويض:

اولا: اذا اقام المدعى المدنى دعوى تعويض نهائى امام المحكمة المدنية فأنه ملزم بتقديم ما يفيد بما تم فى النقض والمحكمة تطلب ذلك حتى ولو لم يثيره المدعى عليه المطلوب منه التعويض وقضت محكمة النقض فى ذلك :

"مؤدى نص المادة 265/1 من قانون الاجراءات الجنائية اذا ترتب على الفعل مسئوليتان جنائية ومدنية فان رفع الدعوى الجنائية ، سواء قبل رفع الدعوى المدنية او اثناء السير فيها ، يوجب على المحكمة المدنية ان توقف السير فى الدعوى المرفوعة امامها الى ان يتم الفصل نهائيا فى الدعوى الجنائية ، و هذا الحكم متعلق بالنظام العام ، ويجوز التمسك به فى اية حالة تكون عليها الدعوى ، ويعتبر نتيجة لازمة لمبدأ تقيد القاضى المدنى بالحكم الجنائى فيما يتعلق بوقوع الجريمة و بوصفها القانونى و نسبتها الى فاعلها والذى نصت عليه المادة 456 من قانون الاجراءات الجنائية "

 

(الطعن 496 لسنة 44 ق مدنى ـ جلسة 26/12/77 )

 

(الطعن 374 لسنة 39ق مدنى ـ جلسة 23/1/75)

ثانيا : التعويض المؤقت :

ان التعويض المؤقت متى فصلت المحكمة باحقية المجنى عليه فيه ، فان ذلك يؤيده متى صار الحكم بات امام المحكمة المدنية عند نظر التعويض ولا تحال دعواه للتحقيق ولا للخبير ليثبت المضرور عناصر الضرر الذى لحقه من الفعل الجنائى .

ولا يستطيع ان ينفذ مبلغ التعويض المؤقت الا بعد ان يقدم للقلم الجنائى فى النيابة الجزئية الذى صدر من محكمتها الحكم الجنائى المطلوب وضع الصيغة التنفيذية عليه ما تم فى الاستئناف وشهادة بما تم فى النقض وذلك عملا بالمادة 265/1 و 456 اجراءات جنائية.

خالد عبد اللطيف



  الشيماء    عدد المشاركات   >>  170              التاريخ   >>  3/3/2007



أما إذا رفعت دعوى مدنية مبتدأة أمام القضاء المدنى بالتعويض إستناداً على الحكم الجنائى وكان هذا الحكم مطعون ضده فى النقض فالمحكمة لذلك تلتزم بوقف الدعوى تعليقياً لحين صيرورة الحكم الجنائى باتاً متى طلب منها المدعى عليه ذلك حيث أن هذا الدفع لابد أن يثيره المدعى عليه ولاتملك المحكمة القضاء به من تلقاء نفسها كونه ليس من النظام العام

*****************

اولا: اذا اقام المدعى المدنى دعوى تعويض نهائى امام المحكمة المدنية فأنه ملزم بتقديم ما يفيد بما تم فى النقض والمحكمة تطلب ذلك حتى ولو لم يثيره المدعى عليه المطلوب منه التعويض وقضت محكمة النقض فى ذلك :

"مؤدى نص المادة 265/1 من قانون الاجراءات الجنائية اذا ترتب على الفعل مسئوليتان جنائية ومدنية فان رفع الدعوى الجنائية ، سواء قبل رفع الدعوى المدنية او اثناء السير فيها ، يوجب على المحكمة المدنية ان توقف السير فى الدعوى المرفوعة امامها الى ان يتم الفصل نهائيا فى الدعوى الجنائية ، و هذا الحكم متعلق بالنظام العام ، ويجوز التمسك به فى اية حالة تكون عليها الدعوى ، ويعتبر نتيجة لازمة لمبدأ تقيد القاضى المدنى بالحكم الجنائى فيما يتعلق بوقوع الجريمة و بوصفها القانونى و نسبتها الى فاعلها والذى نصت عليه المادة 456 من قانون الاجراءات الجنائية "

****************

من النظام العام يعني أن للمحكمة إثارته من تلقاء نفسها و لو لم يثره الأطراف و للأطراف إثارته ولو أمام محكمة النقض ولأول مرة أما أن الدفع ليس من النظام العام فهذا يعني أن تفويت الدفع به في أول درجة لا يبيح التمسك به في الدرجة التي تليها كما لا يسوغ للمحكمة الدفع به من تلقاء نفسها

وقد اقتبست رأيين لزميلين فاضلين حول الموضوع لكل منهما وجهة مختلفة فما هو الواقع القانوني ؟؟؟

وللحديث بقية فالنقاط الهامة والمواضيع المفيدة كثيرة ضمن المشاركة

مع خالص التحية للجميع  


المحامية مجد عابدين

فأنا هنا جرح الهوى ...وهناك في وطني جراح

وعليك عيني يا دمشق .... فمنك ينهمر الصباح


  خالد عبد اللطيف    عدد المشاركات   >>  31              التاريخ   >>  6/3/2007



استاذتنا الفاضلة / مجد عابدين

مما لا شك فيه ان مناقشاتنا جميعا تعود علينا بفائدة وان ما ذكرته فى رايى من نقاط عملية هى واقع التجربة القانونية والتطبيق العملى للنص فى القضاء المصرى .

ولك خالص تحياتى

خالد عبد اللطيف



  هانى الشربينى    عدد المشاركات   >>  6              التاريخ   >>  14/4/2007



دعوى التعويض للمحكمة فى حالة صدور امر بلا وجة لاقامة الدعوى الجنائية ان تتصدى للدعوى المدنية حيث ان الحكم الجنائى لا يحوز اى حجية امام المحكمة المدنية وللمحكمة ان تتحسس من الاوراق اركان التعويض المنصوص عليهافى المادة 163من القانون المدنى من خطاء وضرار وعلاقة السبابية


  جنة محامية مصرية    عدد المشاركات   >>  0              التاريخ   >>  15/4/2007



احب اشكر الاساتذة الكرام على هذه المشاركة القيمة واتاحة الفرصة لنا للتعلم من خبراتهم فانا طالبة في السنة النهائية بكلية الحقوق واحب اقول لكم فعلا انني اكتسب معرفتي من موضوعاتكم القيمة

الاستاذ خالد عبد اللطيف شكرا على هذه المحاضرات الرائعة وجزاك الله كل خير

خالص تحياتي

جنة محامية مصرية



 
 

 

الانتقال السريع           

 

  الموجودون الآن ...
  عدد الزوار 2991 / عدد الاعضاء 62