اسم المستخدم: كلمة المرور: نسيت كلمة المرور



 

     
 
 
لؤي
التاريخ
2/20/2007 2:33:43 PM
  قانون المحاماة      

السادة الزملاء
تحياتى
حتى استطيع الاعداد لمشاركة بنائة سابذل فيها الكثير من الوقت والجهد لذا ارجو تزويدى بالاتى
1/ قانون المحاماة المصرى كاملا وبدون نقصان
2/ قانون عمل نقابة المحامين كاملا
وساعمل على اعداد قانون ان شاء الله كمقترح يكون شاملا للمهنة ولا يتعارض مع النصوص الدستورية
الاساسية وهذا يتطلب ما يعادل ثلاث ساعات عمل يوميا للخروج بمشروع يحبط اى نقاط تحفظ
ويحقق امانى المحامين
وعند الحديث عن مشروع شامل وثلاث ساعات يوميا هذا يعنى ان الوقت ضيق حتى موعد اللقاء
لذا يرجى تزويدى بالمطلوب فى اسرع وقت ممكن
ومن الجيد وضعها فى هذه المشاركة ليتسنى لكل الزملاء اعداد مشاريعهم وتصوراتهم
وشكرا


  قناوى    عدد المشاركات   >>  15              التاريخ   >>  20/2/2007



 

القانون المنظم لممارسة مهنة المحاماة في جمهورية مصر العربية

القسم الأول - في ممارسة مهنة المحاماة

 

باب تمهيدي

 

مادة 1

 

المحاماة مهنة حرة تشارك السلطة القضائية في تحقيق العدالة وفي تأكيد سيادة القانون وفي كفالة حق الدفاع عن حقوق المواطنين وحرياتهم.

 

ويمارس مهنة المحاماة المحامون وحدهم في استقلال ولا سلطان عليهم في ذلك إلا لضمائرهم وأحكام القانون.

 

مادة 2

 

يعد محامياً كل من يقيد بجداول المحامين التي ينظمها هذا القانون، وفيما عدا المحامين بإدارة قضايا الحكومة يحظر استخدام لقب المحامي على غير هؤلاء.

 

مادة 3

 

مع عدم الإخلال بأحكام القوانين المنظمة للهيئات القضائية وبأحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية، ولا يجوز لغير المحامين مزاولة أعمال المحاماة، ويعد من أعمال المحاماة:

 

1 ـ الحضور عن ذوي الشأن أمام المحاكم وهيئات التحكيم والجهات الإدارية ذات الاختصاص القضائي الجنائي والإداري ودوائر الشرطة والدفاع عنهم في الدعاوى التي ترفع منهم أو عليهم والقيان بأعمال المرافعات والإجراءات القضائية المتصلة بذلك.

 

2 ـ إبداء الرأي والمشورة القانونية فيما يطلب من المحامي.

 

3 ـ صياغة العقود واتخاذ الإجراءات اللازمة لشهرها أو توثيقها.

 

تعد أيضاً من أعمال المحاماة بالنسبة لمحامي الإدارات القانونية في الجهات المنصوص عليها في هذا القانون، فحص الشكاوى وإجراء التحقيقات الإدارية وصياغة اللوائح والقرارات الداخلية لهذه الجهات.

 

مادة 4

 

يجوز للمحامي أن يمارس مهنة المحاماة في الإدارات القانونية للهيئات العامة وشركات القطاع العام والخاص والمؤسسات الصحفية وفي البنوك والشركات الخاصة والجمعيات طبقاً لأحكام هذا القانون.

 

مادة 5

 

للمحامين المقبولين أمام محكمة النقض ومحاكم الاستئناف أو يؤسسوا فيما بينهم شركة مدنية للمحاماة يكون لها شخصية معنوية مستقلة ويزاولون المحاماة من خلالها ويجوز أن يشارك فيها المحامون أمام المحاكم الابتدائية.

 

ويجوز أن يكون اسم الشركة مستمداً من اسم أحد المحامين من الشركاء ولو بعد وفاته.

 

ويضع مجلس نقابة المحامين نموذجاً للنظام الأساسي لشركات المحامين ويجب تسجيلها بالنقابة العامة بسجل خاص يصدر به قرار من وزير العدل وذلك مع عدم الإخلال بالأحكام المقررة بشأن الشركات المدنية.

 

ويجوز أن ينص في النظام الأساسي على أن في حالة عجز أحد الشركاء أو وفاته واستمرار الشركة بين الشركاء الآخرين أو يستحق هو أو ورثته حصة من صافي دخل الشركة.

 

مادة 6

 

يعتبر المحامي الذي يلتحق بمكتب محام ولو لم يكن شريكاً له ممارساً لمهنة حرة ويعتبر ما يحصل عليه أتعاباً عن عمله.

 

مادة 7

 

يجوز للمحامي مزاولة أعمال المحاماة في شركات القطاع العام والمؤسسات الصحفية التي تنشأ بها إدارات قانونية طبقاً لأحكام القوانين واللوائح المنظمة لذلك.

 

كما يجوز له مزاولة أعمال المحاماة في الإدارات القانونية للهيئات العامة القائمة وقت العمل بأحكام هذا القانون.

 

ولا يجوز مزاولة أعمال المحاماة للهيئات العامة التي يتقرر إنشاؤها بعد العمل بأحكام هذا القانون ، إلا بقرار من وزير العدل بعد موافقة مجلس نقابة المحامين.

 

مادة 8

 

مع عدم الإخلال بأحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية لا يجوز لمحامي الإدارات القانونية للهيئات العامة وشركات القطاع العام والمؤسسات الصحفية أن يزاولوا أعمال المحاماة لغير الجهة التي يعملون بها وإلا كان العمل باطلاً.

 

كما لا يجوز للمحامي في هذه الإدارات القانونية الحضور أمام المحاكم الجنائية إلا في الإدعاء بالحق المدني في الدعاوى التي تكون الهيئة أو الشركة المؤسسة طرفاً فيها وكذلك الدعاوى التي ترفع على مديريها أو العاملين بها بسبب أعمال وظائفهم.

 

مادة 9

 

يجوز للمحامي مزاولة أعمال المحاماة في البنوك وشركات المساهمة الخاصة والجمعيات التعاونية. وتكون علاقة المحامي بهذه الجهات علاقة وكالة، ولو اقتصر عمله عليها.

 

الباب الأول

 

في القيد بجدول المحامين

 

الفصل الأول - في جدول المحامين

 

مادة 10

 

للمحامين المشتغلين بجدول عام تقيد فيه أسماؤهم ومحال إقامتهم ومقار ممارستهم المهنة.

 

ويلحق بكل جدول الجداول الآتية:

 

1 ـ جدول للمحامين تحت التمرين.

 

2 ـ جدول للمحامين أمام المحاكم الابتدائية وتعتبر المحاكم الإدارية معادلة للمحاكم الابتدائية.

 

3 ـ جدول للمحامين المقبولين أمام محاكم الاستئناف.

 

وتعتبر محاكم القضاء الإداري معادلة لمحاكم الاستئناف.

 

4 ـ جدول للمحامين المقبولين أمام محكمة النقض وتعتبر المحاكم الإدارية العليا والمحكمة الدستورية العليا معادلة لمحكمة النقض.

 

5 ـ جدول للمحامين غير المشتغلين.

 

كما ينشأ جدول خاص للمحامين بالقطاع العام والهيئات العامة والمؤسسات الصحفية تبين به أسماؤهم ومحال إقامتهم واسم الجهة التي يعملون بها.

 

مادة 11

 

تحفظ نسختان من الجداول المذكورة بالمادة السابقة بمقر النقابة العامة وتودع نسخة من هذه الجداول بمقر كل محكمة من محاكم الاستئناف ومحاكم القضاء الإداري ولدى النائب العام.

 

وتودع نسخة من جدول المحامين أمام محكمة النقض بمقرها وبمقر كل من المحكمة الإدارية العليا والمحكمة الدستورية العليا.

 

ويكون بكل نقابة فرعية جدولان عامان وجداول ملحقة مقصورة على إثبات أسماء المحامين الذين توجد مقارهم في دائرتهم.

 

مادة 12

 

يعهد بالجدول العام والجداول المنصوص عليها في المادة (10) إلى لجنة المحامين المنصوص عليها في المادة (16) وتتولى هذه اللجنة مراجعة هذه الجداول سنوياً والتثبت من مطابقة البيانات الواردة بها لقرارات لجان القبول، وبحث حالات المقيدين بها الذين تقتضي حالاتهم نقل أسمائهم إلى جدول غير المشتغلين وإصدار القرار اللازم في هذا الشأن.

 

الفصل الثاني - في القيد في الجدول العام

 

مادة 13

 

يشترط فيمن يطلب قيد اسمه في الجدول العام أن يكون:

 

1 ـ متمتعاً بالجنسية المصرية.

 

2 ـ متمتعاً بالأهلية المدنية الكاملة.

 

3 ـ حائزاً على شهادة الحقوق من إحدى كليات الحقوق في الجامعات المصرية أو على شهادة من إحدى الجامعات الأجنبية تعتبر معادلة لها طبقاً لأحكام القوانين واللوائح الجامعية المعمول بها في مصر.

 

4 ـ ألا يكون قد سبق صدور حكم عليه في جناية أو جنحة ماسة بالشرف أو الأمانة أو الأخلاق ما لم يكن قد رد اعتباره إليه.

 

5 ـ أن يكون محمود السيرة حسن السمعة أهلاً للاحترام الواجب للمهنة وألا يكون قد صدرت ضده أحكام جنائية أو تأديبية أو اعتزل وظيفته أو مهنته أو انقطعت صلته بها لأسباب ماسة بالشرف أو الأمانة أو الأخلاق.

 

6 ـ ألا يكون عضواً عاملاً في نقابة مهنية أخرى.

 

7 ـ أن يسدد رسم القيد والاشتراك السنوي طبقاً لأحكام هذا القانون.

 

8 ـ ألا تقوم بشأنه حالة من حالات عدم جواز الجمع الواردة في المادة التالية.

 

ويجب لاستمرار قيده في الجداول توافر الشروط سالفة الذكر.

 

مادة 14

 

لا يجوز الجمع بين المحاماة والعمال الآتية:

 

1 ـ رئاسة مجلس الشعب أو مجلس الشورى.

 

2 ـ منصب الوزارة.

 

3 ـ الوظائف العامة في الحكومة والهيئات العامة والإدارة المحلية والوظائف في شركات القطاع العام أو الوظائف الخاصة فيما عدا العمل بالإدارة القانونية المصرح لها بذلك طبقاً لأحكام هذا القانون، وفيما عدا أساتذة القانون في الجامعات المصرية في الحالات التي يجيزها هذا القانون.

 

ولا تعد العضوية في اللجان الحكومية العلمية أو المؤقتة أو القيام بمهام ذات صفة عرضية لا تستغرق أكثر من ستة شهور أو الندب لتدريس القانون في الجامعات والمعاهد العليا وظيفة يحظر معها الجمع بينها وبين المحاماة.

 

4 ـ الاشتغال بالتجارة.

 

5 ـ شغل مركز رئيس مجلس الإدارة أو العضو المنتدب أو عضو مجلس إدارة متفرغ في شركات المساهمة أو المدير في الشركات ذات المسؤولية المحدودة وشركات التضامن والتوصية.

 

6 ـ المناصب الدينية.

 

مادة 15

 

لا يجوز لمن ولي الوزارة أو شغل منصب مستشار بإحدى الهيئات القضائية وأساتذة القانون بالجامعات المصرية أن يمارس المحاماة إلا أمام محكمة النقض وما يعادلها ومحاكم الاستئناف وما يعادلها ومحاكم الجنايات ومحكمة القضاء الإداري.

 

ولا يسري هذا الحظر على المحامين المقيدين لدى غير هذه المحاكم وقت صدور هذا القانون.

 

ويقع باطلاً كل عمل يتم بالمخالفة لأحكام هذه المادة.

 

مادة 16

 

يقدم طلب القيد بالجدول العام إلى لجنة قبول المحامين التي تشكل في النقابة العامة برئاسة النقيب أو وكيل النقابة في حالة غيابه وعضوية أربعة من المحامين المقبولين أمام محكمة النقض أو محاكم الاستئناف يختارهم مجلس النقابة من بين أعضائه سنوياً.

 

ويرفق بطلب القيد الأوراق المثبتة لتوافر الشروط المبينة بالمادة (13) والتي يبينها النظام الداخلي للنقابة.

 

مادة 17

 

تنعقد لجنة قبول المحامين مرة على الأقل كل شهر، ويكون لها أمانة من بين موظفي النقابة يختار النقيب أعضاءها، وتحرر محاضر بأعمالها يوقع عليها من رئيس اللجنة.

 

ولا يصح انعقاد اللجنة إلا بحضور ثلاثة أعضاء على الأقل على أن يكون من بينهم النقيب أو وكيل النقابة.

 

مادة 18

 

تصدر اللجنة قرارها بعد التحقق من توافر شروط القيد، وذلك خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديم الطلب. إذا كان قرارها برفض القيد تعين أن يكون مسبباً ويخطر به طالب القيد خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ صدوره بخطاب مسجل مصحوب بعلم الوصول.

 

مادة 19

 

لطالب القيد التظلم من القرار الصادر برفض قيده خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إخطاره برفض طلبه. ويقدم التظلم إلى لجنة القبول التي تفصل في التظلم بعد سماع أقواله.

 

ولطالب القيد إذا رفض تظلمه أو كانت قد انقضت مواعيد لتظلم أن يطعن في القرار الصادر برفض التظلم أو رفض القيد أمام محكمة استئناف القاهرة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ رفض التظلم أو من تاريخ انتهاء ميعاد التظلم على حسب الأحوال ويكون لطالب القيد الطعن أمام ذات المحكمة إذا لم يفصل في طلب قيده خلال المدة المبينة بالمادة السابقة.

 

ولا يجوز تجديد الطلب في الحالات المبينة بالفقرتين السابقتين إلا إذا زالت الأسباب المانعة من القيد.

 

مادة 20

 

لا يجوز للمحامي الذي يقيد اسمه بجدول المحاماة أن يزاول المهنة إلا بعد حلف اليمين بالصيغة الآتية:

 

(أقسم بالله العظيم أن أمارس أعمال المحاماة بالشرف والأمانة والاستقلال وأن أحافظ على سر مهنة المحاماة وتقاليدها وان أحترم الدستور والقانون).

 

ويكون حلف اليمين أمام لجنة المحامين بحضور ثلاثة من أعضائها على الأقل وتثبت إجراءات حلف اليمين في محاضر اجتماعات اللجنة.

 

الفصل الثالث - في القيد بجدول المحامين تحت التمرين

 

مادة 21

 

يكون قيد المحامي بجدول المحامين تحت التمرين لأول مرة إذا مرة إذا لم تتوافر فيه الشروط التي تسمح بقيده في أحد الجداول الملحقة الأخرى.

 

ويشترط للقيد في هذا الجدول ألا يتجاوز سن طالب القيد خمسين سنة وقت تقديم الطلب.

 

مادة 22

 

يجب أن يلحق المحامي تحت التمرين بمكتب أحد المحامين المقبولين للمرافعة أمام محاكم الاستئناف أو محكمة النقض، أو للعمل بإحدى الإدارات القانونية في الجهات المرخص لها بذلك طبقاً لأحكام هذا القانون تحت إشراف أحد المحامين المقبولين أمام تلك المحاكم من العاملين بالإدارة القانونية لهذه الجهة. وإذا تعذر على المحامي تحت التمرين أن يجد مكتباً للتمرين فيه يتولى مجلس النقابة الفرعية إلحاقه بأحد مكتب المحامين.

 

وعلى طالب القيد أن يرفق بطلب قيده بجدول المحامين تحت التمرين بياناً باسم المحامي الذي التحق بمكتبه وعنوانه مرفقاً به موافقة المحامي، أو بيناً بالإدارة القانونية بالجهة التي التحق بها والتي يجوز للمحامين مزاولة أعمال المحاماة فيها طبقاً لأحكام هذا القانون واسم المحامي الذي سيتولى الإشراف عليه في هذه الإدارة مرفقاً به موافقتها.

 

مادة 23

 

يقدم طلب القيد بجدول المحامين تحت التمرين مع طلب القيد بالجدول العام ويعرض على لجنة القبول طبقاً لأحكام الفصل السابق.

 

مادة 24

 

مدة التمرين سنتان

 

مادة 25

 

يكون تمرين المحامي في السنة الأولى بان يعاون المحامي الذي يتمرن بمكتبه أو بالإدارة القانونية التي الحق بها في إعداد الأبحاث والمراجع واستخلاص أحكام المحاكم وتحضير صحف الدعاوى ومستنداتها.

 

ويجوز له الحضور أمام المحاكم الجزئية باسم المحامي الذي يتمرن بمكتبه أو عن محامي الإدارة القانونية التي الحق بها دون أن يكون له الحق في أن يرقع صحف الدعاوى أو المذكرات أو الأوراق التي تقدم إلى المحاكم المذكورة أو إلى مكاتب الشهر والتوثيق أو مكاتب السجل التجاري أو أن يعد عقوداً باسمه.

 

مادة 26

 

للمحامي تحت التمرين في السنة الثانية أن يترافع باسمه أمام المحاكم الجزئية ـ فيما عدا محاكم أمن الدولة والمحاكم المستعجلة ـ وذلك تحت إشراف المحامي الذي التحق بمكتبه أما محامي الإدارة القانونية التي الحق بها.

 

كما يجوز له الحضور باسمه في تحقيقات النيابة والشرطة في مواد المخالفات والجنح وباسم المحامي الذي يتمرن في مكتبه في الجنايات.

 

ويجوز له الحضور أمام المحاكم الابتدائية عن المحامي الذي يتمرن في مكتبه أو محامي الإدارة القانونية التي الحق به.

 

كما يجوز له الحضور أمام هذه المحاكم عن محام آخر إبداء طلب التأجيل.

 

كما يجوز له أن يعد باسمه العقود التي لا تجاوز قيمتها خمسة آلاف جنيه والتي لا تحتاج إلى شهر أو توثيق.

 

وفي جميع الأحوال لا يجوز للمحامي تحت التمرين تقديم فتوى كتابية باسمه أو التوقيع على العقود التي تقدم إلى الشهر العقاري فيما عدا طلبات إثبات التاريخ.

 

مادة 27

 

لا يجوز للمحامي تحت التمرين أن يفتتح مكتباً باسمه طوال فترة التمرين.

 

مادة 28

 

تنظيم النقابات الفرعية للمحامين في بداية كل سنة قضائية ولمدة ستة شهور، ومحاضرات للمحامين تحت التمرين تتناول الجانب التطبيقي لعمال المحاماة. وذلك طبقاً للمنهج الذي يحدده مجلس النقابة، ويدعى لإلقاء هذه المحاضرات قدامى المحامين ورجال القضاء وأساتذة القانون وخبراؤه والمتخصصون.

 

وعلى مجلس النقابة أن ينشئ معهداً للمحاماة لتدريب المحامين تحت التمرين.

 

مادة 29

 

على كل محام من المقبولين أمام محكمة النقض أو من المقبولين أمام محاكم الاستئناف ممن مضى على قيده بجدولها خمس سنوات على الأقل أن يلحق بمكتبه محامياً تحت التمرين على الأقل. ويقر له في السنة الأولى مكافأة لا تقل عن خمسين جنيهاً شهرياً.

 

ويجوز لمجلس النقابة الفرعية بناء على طلب المحامي المقبول أمام النقض ومحاكم الاستئناف أن يقرر إعفاؤه من قبول أي محام للتمرين بمكتبه إذا رأى من ظروفه ما يبرر ذلك.

 

مادة 30

 

إذا انقضت أربع سنوات على قيد المحامي بجدول المحامين تحت التمرين، دون أن يتقدم لقيد اسمه بجدول المحامين أمام المحاكم الابتدائية يستبعد اسم المحامي من الجدول ويصدر بإثبات ذلك قرار من لجنة القبول.

 

ويجوز للمحامي خلال سنة من انتهاء مدة الأربع سنوات المذكورة أن يطلب قيد اسمه بجدول المحامين أمام المحاكم ابتدائية إذا توافرت فيه شروط هذا القيد على أن يسدد إلى النقابة رسوماً جديدة للقيد في الجدول العام بالإضافة إلى رسوم القيد أمام المحاكم الابتدائية.

 

فإذا انقضت سنة ثانية على استبعاد اسمه من الجدول دون أن يطلب إعادة قيده فلا يجوز إعادة قيد اسمه بعد ذلك إلا في جدول المحامين تحت التمرين وبعد دفع رسوم القيد من جديد بشرط ألا يكون قد مارس خلال مدة الاستبعاد عملاً يتنافى وشروط قيده بجدول المحامين.

 

الفصل الرابع - في القبول للمرافعة أمام المحاكم الابتدائية

 

مادة 31

 

يشترط لقيد المحامي في جدول الحامين أمام المحاكم الابتدائية:

 

1 ـ أن يكون قد أمضى دون انقطاع فترة التمرين المنصوص عليها في المادة (24).

 

2 ـ أن يرفق بطلبه صور لمذكرات والأبحاث والأوراق القضائية أو العقود والفتاوى والآراء القانونية التي يكون قد عاون في إعدادها مؤشراً عليها بذلك من المحامي الذي يتمرن بمكتبه أو من مدير الإدارة القانونية في الجهة الملحق بها.

 

وكذلك بياناً رسمياً بالجلسات التي يكون قد حضرها خلال فترة التمرين بشرط ألا يكون يقل عددها عن ثلاثين جلسة.

 

3 ـ أن يكون قد واظب على حضور المحاضرات التي تلقى على المحامين تحت التمرين والمشار إليها في المادة (28) ويحدد مجلس النقابة العامة سنوياً نسبة الحضور المطلوبة في هذه المحاضرات.

 

ويسري هذا الشرط على المحامين الذين يبدأ قيدهم بعد تاريخ العمل بهذا القانون وبعد صدور قرار مجلس النقابة العامة في تنظيم الالتحاق بمعهد المحاماة أو معاهد الدراسات القانونية المنصوص عليها في المادة (28).

 

مادة 32

 

يجوز قيد المحامي مباشرة أمام المحاكم الابتدائية إذا كان قد أمضى قترة التمرين في أعمال تعد نظيرة لأعمال المحاماة وفق أحكام المادة (46).

 

مادة 33

 

يقدم طلب القيد في جدول المحامين أمام المحاكم الابتدائية إلى لجنة قبول المحامين المنصوص عليها في المادة (16).

 

ولمجلس النقابة أن يشكل لجنة خاصة للقبول أمام المحاكم الابتدائية من خمسة من بين أعضائها يرأسها أقدمهم، وتسري عليها الحكام المقرر بالنسبة للجنة قبول المحامين.

 

وتقدم طلبات القيد إلى لجنة القبول المختصة مصحوبة بالمستندات المثبتة لوافر شروط القيد وشهادة من النقابة الفرعية التي يقع في دائرتها مكتب المحامي أو الإدارة القانونية التي قضى فيها فترة التمرين وذلك طبقاً لما يقرره النظام الداخلي للنقابة.

 

وتبلغ قرارات اللجنة بالقبول أو الرفض إلى الطالب وإلى النقابة الفرعية المختصة خلال خمسة عشر يوماً بخطاب مسجل مصحوب بعلم الوصول.

 

ولمن رفض طلبه أن يطعن في قرار الرفض أمام محكمة استئناف القاهرة خلال ستين يوماً من تاريخ إبلاغه بالقرار.

 

مادة 34

 

يجوز للمحامي المقيد أمام المحاكم الابتدائية أن يفتح مكتباً باسمه منفرداً أو مع غيره، ويكون حضوره أمام المحاكم الجزئية والمحاكم الابتدائية والمحاكم الإدارية التي تناظرها ويجوز، له الحضور أمام محاكم الاستئناف ومحاكم القضاء الإداري نيابة عن أحد المحامين المقيدين أمام هذه المحاكم وعلى مسئوليته كما يكون له أن يحضر باسمه في سائر التحقيقات التي تجريها النيابة العامة.

 

وللمحامي المقيد أمام المحاكم الابتدائية إعداد العقود المختلفة وشهرها وتوقيع الطلبات والأوراق المتعلقة بها، وذلك فيما عدا عقود تأسيس شركات المساهمة وعقود الرهن الرسمي أو تعديلها.

 

ولا يجوز للمحامي أمام المحاكم الابتدائية إعطاء الآراء والفتاوى القانونية المكتوبة.

 

الفصل الخامس - في القبول للمرافعة أمام محاكم الاستئناف

 

مادة 35

 

يشترط لقيد المحامي أمام محاكم الاستئناف أن يكون المحامي قد اشتغل بالمحاماة فعلاً خمس سنوات على الأقل من تاريخ قيد اسمه بجدول المحامين المقبولين للمرافعة أمام المحاكم الابتدائية.

 

ويثبت الاشتغال بالمحاماة بتقديم بيان رسمي بالجلسات التي يكون قد حضرها وبتقديم صور المذكرات والأوراق القضائية التي يكون قد أعدها وان يقدم شهادة من النقابة الفرعية التي يزاول عمله في دائرتها وذلك طبقاً لما يقرره النظام الداخلي للنقابة.

 

ويجوز استثناء القيد مباشرة أمام محاكم الاستئناف لمن لم يسبق قيده أمام المحاكم الابتدائية إذا كان قد اشتغل بأعمال تعد نظيرة لأعمال المحاماة طبقاً لأحكام المادة (46) وذلك لمدة سبع سنوات على الأقل.

 

ولا يجوز قبول القيد لأول مرة بجداول المحامين أمام محاكم الاستئناف لمن يكون انقطع عن مزاولة العمال القانونية النظيرة مدة تجاوز عشر سنوات.

 

مادة 36

 

تقدم طلبات القيد أمام محاكم الاستئناف إلى لجنة القبول المنصوص عليها في المادة (16).

 

ويجوز لمجلس النقابة أن يشكل لجنة خاصة للقبول أمام محاكم الاستئناف من خمسة من بين أعضائه يرأسها أقدمهم، وتسري عليها الأحكام المقررة بالنسبة للجنة قبول المحامين.

 

وتبلغ قرارات اللجنة بالقبول أو الرفض إلى الطالب وإلى النقابة الفرعية المختصة خلال خمسة عشر يوماً بخطاب مسجل مصحوب بعلم الوصول.

 

ولمن يرفض طلبه لأن يطعن في قرار الرفض أمام محكمة استئناف القاهرة خلال ستين يوماً من تاريخ إبلاغه بالقرار.

 

مادة 37

 

للمحامي المقيد بجدول محاكم الاستئناف حق الحضور والمرافعة أمام جميع محاكم الاستئناف ومحاكم القضاء الإداري إلا إذا كان موقعاً منه. وإلا حكم ببطلات الصحيفة.

 

ويكون للمحامي أمام محاكم الاستئناف حق الحضور والمرافعة أمام جميع المحاكم فيما عدا محاكم النقض والإدارية العليا والدستورية العليا.

 

كما يكون له إبداء الفتاوى القانونية وإعداد العقود وشهرها والقيام بكافة أعمال المحاماة الأخرى.

 

الفصل السادس - في القبول للمرافعة أمام محكمة النقض

 

مادة 38

 

ينشأ جدول خاص للمحامين المقبولين أمام محكمة النقض وما يعادلها وتعد المحكمة الإدارية العليا والمحكمة الدستورية العليا في ذلك معادلة لمحكمة النقض.

 

مادة 39

 

يشترط لقبول طلب القيد بجدول المحامين أمام محكمة النقض أن يكون طالب القيد من الفئات الآتية:

 

1 ـ المحامون المقبولين أمام محاكم الاستئناف الذين يكون قد مضى على اشتغالهم بالمحاماة فعلاً أمام هذه المحاكم عشر سنوات على الأقل وكانت لهم أبحاث أو مذكرات أو فتاوى قانونية مبتكرة.

 

2 ـ الشاغلون لوظيفة أستاذ في مادة القانون بالجامعات المصرية.

 

3 ـ المستشارون السابقون بالمحاكم وما يعادلها من وظائف الهيئات القضائية.

 

مادة 40

 

يقدم طلب القيد في جدول المحامين المقبولين أمام محكمة النقض والمحكمة الإدارية العليا إلى لجنة تشكل برئاسة رئيس محكمة النقض أو أحد نوابه وعضوية النائب العام أو أحد مساعديه ونقيب المحامين أو وكيل النقابة وعضوين يندبهما مجلس النقابة سنوياً من بين أعضائه ويبلغ قرار اللجنة بالقبول أو الرفض إلى الطالب وإلى النقابة العامة.

 

مادة 41

 

في غير المواد الجنائية لا يجوز التقرير بالطعن أمام محكمة النقض والمحكمة الإدارية العليا والمحكمة الدستورية العليا، إلا للمحامين المقيدين بجدول المحامين أمام محكمة النقض وإلا حكم بعدم قبول الطعن. كما لا يجوز لغيرهم الحضور عن الخصوم والمرافعة أمام هذه المحاكم.

 

مادة 42

 

مع عدم الإخلال بأحكام الاتفاقات القضائية المبرمة بين مصر والدول العربية للمحامي من رعايا هذه الدول المرافعة أمام المحاكم المصرية بالاشتراك مع محام مصري من الدرجة المقابلة للدرجة التي يحق له المرافعة أمامها طبقاً لقانون بلده وذلك فيما عدا الطعون الدستورية والإدارية وبإذن من النقابة العامة وفي دعوى معينة بذاتها وبشرط المعاملة بالمثل.

 

الفصل السابع - في جدول المحامين غير المشتغلين

 

مادة 43

 

للمحامي الذي يرغب في اعتزال المحاماة أن يطلب إلى لجنة قبول المحامين المنصوص عليها في المادة (61) نقل اسمه إلى جدول المحامين غير المشتغلين.

 

وعلى المحامي أن يطلب أيضاً نقل اسمه إلى جدول غير المشتغلين إذا تولى إحدى الوظائف أو الأعمال التي لا يجوز الجمع بينها وبين المحاماة أو إذا كف عن مزاولة المهنة ويتعين عليه أن يخطر لجنة القبول بذلك خلال ثلاثين يوماً.

 

وعلى الإدارات القانونية في الجهات التي يجوز لمحاميها مزاولة أعمال المحاماة طبقاً لأحكام هذا القانون إخطار النقابة بأي تغيير يطرأ على أعضاء هذه الإدارات بما يستوجب نقل اسم العضو إلى جدول غير المشتغلين.

 

مادة 44

 

لمجلس النقابة بعد سماع أقوال المحامي أو بعد إعلانه في حالة تخلفه عن الحضور، أن يصدر قراراً مسبباً بنقل اسمه إلى جدول المحامين غير المشتغلين إذا فقد شرطاً من شروط القيد في الجدول العام المنصوص عليها في القانون.

 

ويكون للمحامي حق الطعن أمام الدائرة الجنائية بمحكمة النقض في القرار الذي يصدر في هذا الشأن خلال الأربعين يوماً التالية لإعلانه بهذا القرار.

 

مادة 45

 

يجوز لمن ينقل اسمه إلى جدول غير المشتغلين أن يطلب إعادة قيده إذا كان من المحامين السابق قيدهم بجدول المحامين أمام محاكم الاستئناف أو محكمة النقض.

 

فإذا كان من غير هؤلاء فلا يجوز إعادة قيده إلا إذا كان قد مارس أعمالاً نظيرة لأعمال المحاماة خلال المدة التي نقل فيها اسمه إلى جدول غير المشتغلين.

 

وفي جميع الأحوال يشترط ألا يزيد انقطاع المحامي عن ممارسة أعمال المحاماة أو الأعمال النظيرة لها على خمس عشرة سنة، مع عدم الإخلال بحقه في أن يطلب قيده من جديد في الجدول العام إذا توافرت فيه شروط هذا القيد.

 

ويجوز لمن يتوافر فيه شروط هذه المادة من المقيدين بجدول غير المشتغلين أو يعدلوا أوضاعهم خلال سنة من تاريخ العمل بهذا القانون.

 

الفصل الثامن - في العمال النظيرة لأعمال المحاماة

 

مادة 46

 

يعد نظيراً لأعمال المحاماة عند تطبيق أحكام القيد بجداول المحامين المشار إليها في الفصل السابق، الوظائف الفنية في القضاء ومجلس الدولة والمحكمة الدستورية العليا والنيابة العامة والنيابة الإدارية وإدارة قضايا الحكومة وتدريس القانون في الجامعات.

 

ويصدر قرار من وزير العدل بعد موافقة مجلس النقابة العامة بما يعتبر من الأعمال القانونية الأخرى التي تعد نظيرة لعمال المحاماة.

 

الباب الثاني - في حقوق المحامين وواجباتهم

 

الفصل الأول - في حقوق المحامين

 

مادة 47

 

للمحامي أن يسلك الطريقة التي يراها ناجحة طبقاً لأصول المهنة في الدفاع عن موكله ولا يكون مسئولاً عما يورده في مرافعته الشفوية أو في مذكراته مما يستلزمه حق الدفاع. وذلك مع عدم الإخلال بأحكام قانون الإجراءات الجنائية وقانون المرافعات المدنية والتجارية.

 

مادة 48

 

للمحامي حرية قبول التوكيل في دعوى معينة أو عدم قبوله وفق ما يمليه عليه اقتناعه.

 

مادة 49

 

للمحامي الحق في أن يعامل من المحاكم وسائر الجهات التي يحضر أمامها بالاحترام الواجب للمهنة.

 

واستثناء من الأحكام الخاصة بنظام الجلسات والجرائم التي تقع فيها المنصوص عليها في قانون المرافعات والإجراءات الجنائية إذا وقع من المحامي أثناء وجوده بالجلسة لأداء واجبه أو بسببه إخلال بنظام الجلسة أو أي أمر يستدعي محاسبته نقابياً أو جنائياً، يأمر رئيس الجلسة بتحرير مذكرة بما حدث ويحيلها إلى النيابة العامة ويخطر النقابة الفرعية المختصة بذلك.

 

مادة 50

 

في الحالات المبينة المادة السابقة لا يجوز القبض على المحامي أو حبسه احتياطياً، ولا ترفع الدعوى الجنائية فيها إلا بأمر من النائب العام أو من ينوب عنه من المحامين العامين الأول.

 

ولا يجوز أن يشترك في نظر الدعوى الجنائية أو الدعوى التأديبية المرفوعة على المحامي أحد من أعضاء الهيئة التي وقع الاعتداء عليها.

 

مادة 51

 

لا يجوز التحقيق مع محام أو تفتيش مكتبه إلا بمعرفة أحد أعضاء النيابة العامة.

 

ويجب على النيابة العامة أن تخطر مجلس النقابة أو مجلس النقابة الفرعية قبل الشروع في تحقيق أية شكوى ضد محام بوقت مناسب. وللنقيب أو رئيس النقابة الفرعية إذا كان المحامي متهماً بجناية أو جنحة خاصة بعمله أن يحضر هو أو من ينيبه من المحامين التحقيق.

 

ولمجلس النقابة، ولمجلس النقابة الفرعية المختص طلب صور التحقيق بغير رسوم.

 

مادة 52

 

للمحامي حق الإطلاع على الدعاوى والأوراق القضائية والحصول على البيانات المتعلقة بالدعاوى والأوراق القضائية والحصول على البيانات المتعلقة بالدعاوى التي يباشرها.

 

ويجب على جميع المحاكم والنيابات ودوائر الشرطة ومأمورية الشهر العقاري وغيرها من الجهات التي يمارس المحامي مهمته أمامها أن تقدم له التسهيلات التي يقتضيها القيام بواجبه وتمكينه من الإطلاع على الأوراق والحصول على البيانات وحضور لتحقيق مع موكله وفقاً لأحكام القانون ولا يجوز رفض طلباته دون مسوغ قانوني.

 

ويجب إثبات جميع ما يدور في الجلسة في محضرها.

 

مادة 53

 

للمحامي المرخص له من النيابة بزيارة أحد المحبوسين في السجون العمومية حق زيارته في أي وقت والاجتماع به على انفراد، وفي مكان لائق داخل السجن.

 

مادة 54

 

يعاقب كل من تعدى على محام أو أهانه بالإشارة أو القول أو التهديد أثناء قيامه بأعمال مهنته أو بسببها بالعقوبة المقررة لمن يرتكب هذه الجريمة ضد أحد أعضاء هيئة المحكمة.

 

مادة 55

 

لا يجوز الحجز على مكتب المحامي وكافة محتوياته المستخدمة في مزاولة المهنة.

 

واستثناء من حكم المادة 20 من القانون رقم 136 لسنة 1981 يجوز للمحامي أو لورثته التنازل عن حق إيجار مكتب المحاماة لمزاولة مهنة حرة أو حرفة غير مقلقة للراحة أو مضرة بالصحة.

 

مادة 56

 

للمحامي سواء كان خصماً أصلياً أو وكيلاً في دعوى أن ينيب عنه في المرافعات أو في غير ذلك من إجراءات التقاضي محامياً آخر تحت مسئوليته دون توكيل خاص ما لم يكن في التوكيل ما يمنع ذلك.

 

مادة 57

 

لا يلتزم المحامي الذي يحضر عن موكله بمقتضى توكيل عام أن يودع التوكيل بملف الدعوى ويكتفي بالإطلاع عليه وإثبات رقمه وتاريخه والجهة المحرر أمامها بمحضر الجلسة.

 

مادة 58

 

لا يجوز في غير المواد الجنائية التقرير بالطعن أمام محكمة النقض أو المحكمة الإدارية العليا إلا من المحامين المقررين لديها سواء كان ذلك عن أنفسهم أو بالوكالة من الغير.

 

كما لا يجوز تقديم صحف الاستئناف أو تقديم صحف الدعاوى أمام محكمة القضاء الإداري إلا إذا كانت موقعة من أحد المحامين المقررين أمامها.

 

وكذلك لا يجوز تقديم صحف الدعاوى وطلبات أوامر الأداء للمحاكم الابتدائية والإدارية إلا إذا كانت موقعة من أحد المحامين المقررين أمامها على الأقل.

 

وكذلك لا يجوز تقديم صحف الدعاوى أو طلبات أوامر الأداء للمحاكم الجزئية إلا إذا كانت من المحامين المشتغلين وذلك متى بلغت أو جاوزت قيمة الدعوى أو أمر الأداء خمسين جنيهاً.

 

ويقع باطلاً كل إجراء يتم بالمخالفة لأحكام هذه المادة.

 

مادة 59

 

مع مراعاة الفقرة الثانية من المادة (35) لا يجوز تسجيل العقود التي تبلغ قيمتها خمسة آلاف جنيه فأكثر أو التصديق أو التأشير عليها بأي إجراء أمام مكاتب الشهر والتوثيق أو أمام الهيئة العامة للاستثمار وغيرها إلا إذا كان موقعاً عليها من أحد المحامين المقبولين للمرافعة أمام المحاكم الابتدائية على الأقل ومصدقاً على توقيع من النقابة الفرعية المختصة بصفته ودرجة قيده.

 

مادة 59

 

مع مراعاة الفقرة الثانية من المادة (35) لا يجوز تسجيل العقود التي تبلغ قيمتها خمسة آلاف جنيه فأكثر أو التصديق أو التأشير عليها بأي إجراء أمام مكاتب الشهر والتوثيق أو أمام الهيئة العامة للاستثمار وغيرها إلا إذا كان موقعاً عليها من أحد المحامين المقبولين للمرافعة أمام المحاكم الابتدائية على الأقل ومصدقاً على توقيع من النقابة الفرعية المختصة بصفته ودرجة قيده.

 

مادة 60

 

يشترط أن يتضمن النظام الأساسي لأية شركة من الشركات الخاصة التي يتطلب القانون أن يكون لها مراقب حسابات تعيين مستشار لها من المقبولين أمام محاكم الاستئناف على الأقل ولا يقبل تسجيل هذه الشركات في السجل التجاري إلا بعد التحقق من استيفاء ذلك.

 

ويسري هذا الحكم على الشركات المذكورة القائمة عند العمل بأحكام هذا القانون وذلك عند تجديد قيدها بالسجل التجاري.

 

مادة 61

 

يقبل المحامون المقيدون بجدول محاكم الاستئناف على الأقل للقيد في جداول الحراس القضائيين ووكلاء الدائنين.

 

الفصل الثاني - في واجبات المحامين

 

مادة 62

 

على المحامي أن يلتزم في سلوكه المهني والشخصي بمبادئ الشرف والاستقامة والنزاهة وأن يقوم بجميع الواجبات التي يفرضها عليه هذا القانون والنظام الداخلي للنقابة ولوائحها وآداب المحاماة وتقاليدها.

 

مادة 63

 

يلتزم المحامي بأن يدافع عن المصالح التي تعهد إليه بكفاية وأن يبذل في ذلك غاية جهده وعنايته.

 

ولا يجوز له النكوص عن الدفاع عن متهم في دعوى جنائية إلا إذا استشعر أنه لن يستطيع بسبب ظروفه أو ملابسات الدعوى أن يؤدي واجب الدفاع فيها بأمانة وكفاية.

 

مادة 64

 

على المحامي تقديم المساعدات القضائية للمواطنين غير القادرين وغيرهم في الحالات التي ينص عليها هذا القانون، وعليه أن يؤدي واجبه عمن يندب للدفاع عنه بنفس العناية التي يبذلها إذا كان موكلاً.

 

ولا يجوز للمحامي المنتدب للدفاع أن يتنحى عن مواصلة الدفاع إلا بعد استئذان المحكمة التي يتولى الدفاع أمامها وعليه أن يستمر في الحضور حتى تقبل تنحيته وتعيين غيره.

 

مادة 65

 

على المحامي أن يمتنع عن أداء الشهادة عن الوقائع أو المعلومات التي علم بها عن طريق مهنته إذا طلب منه ذلك من ابلغها إليه، إلا إذا كان ذكرها له بقصد ارتكاب جناية أو جنحة.

 

مادة 66

 

لا يجوز لمن تولى وظيفة عامة أو خاصة وانتهت علاقته بها واشتغل بالمحاماة أن يقبل الوكالة بنفسه أو بواسطة محام يعمل في مكتبه بأية صفة كانت في دعوى ضد الجهة التي كان يعمل بها وذلك خلال السنوات الثلاث التالية لانتهاء علاقته بها.

 

ويسري هذا الحظر على المحامي الذي يتولى عضوية مجلس الشعب ومجلس الشورى أو المجالس المحلية بالنسبة للدعاوى التي ترفع على هذه المجالس.

 

مادة 67

 

يراعي المحامي في مخاطبته المحاكم عند انعقادها أن يكون ذلك بالتوقير اللازم وأن يعمل على أن تكون علاقته بأعضاء الهيئات القضائية قائمة على التعاون والاحترام المتبادل.

 

مادة 68

 

يراعي المحامي في معاملته لزملائه ما تقضي به قواعد اللياقة وتقاليد المحاماة وفيما عدا الدعاوى المستعجلة يجب عليه أن يستأذن مجلس النقابة الفرعية التي يتبعها المحامي إذا أراد مقاضاة زميل له.

 

كما لا يجوز في غير الدعاوى المستعجلة وحالات الإدعاء بالحق المدني أن يقبل الوكالة في دعوى أو شكوى مقدمة ضد زميل له إلا بعد استئذان رئيس النقابة الفرعية التي يتبعها المحامي.

 

وإذا لم يصدر الإذن في الحالتين المبينتين بالفقرتين السابقتين خلال خمسة عشر يوماً كان للمحامي اتخاذ ما يراه من إجراءات.

 

مادة 69

 

على المحامي أن يمتنع عن ذكر الأمور الشخصية التي تسيء لخصم موكله أو اتهامه بما يمس شرفه وكرامته، ما لم تستلزم ذلك ضرورة الدفاع عن مصالح موكله.

 

مادة 70

 

لا يجوز للمحامي أن يدلي بتصريحات أو بيانات عن القضايا المنظورة التي يتولى الدفاع فيها أو أن ينشر أموراً من شأنها التأثير في سير هذه الدعاوى لصالح موكله أو ضد خصمه.

 

مادة 71

 

يحظر على المحامي أن يتخذ في مزاولة مهنته وسائل الدعاية أو الترغيب أو استخدام الوسطاء أو الإيحاء بأي نفوذ أو صلة حقيقية أو مزعومة كما يحظر عليه أن يضع على أوراقه أو لافتة مكتبه ألقاباً غير اللقب العلمي وبيان درجة المحكمة المقبول للمرافعة أمامها أو استخدام أي بيان أو إشارة إلى منصب سبق أن تولاه.

 

مادة 72

 

مع عدم الإخلال بحقوق ورثة المحامي، لا يجوز أن تخصص حصة من أتعاب المحامي لشخص من غير المحامين ولو كان من موظفي مكتبه.

 

مادة 73

 

يكون حضور المحامي أمام جميع المحاكم بالرداء الخاص بالمحاماة، وعلى المحامي أن يحافظ على أن يكون مظهره لائقاً وجديراً بالاحترام.

 

مادة 74

 

مع مراعاة الأحكام الخاصة بالمحامين أعضاء الإدارات القانونية يجب على المحامي أن يتخذ له مكتباً لائقاً في دائرة النقابة الفرعية المقيد بها.

 

مادة 75

 

يلتزم المحامي بالإشراف على الموظفين العاملين بمكتبه ومراقبة سلوكهم والتحقق من أنهم يؤدون ما يكلفون به بأمانة وصدق.

 

وللمحامي أن يصدر توكيلاً لواحد أو أكثر من العاملين بمكتبه للإطلاع نيابة عنه وتقديم أوراق واستلام لدى أية جهة وكذلك استلام الأحكام واتخاذ إجراءات تنفيذها وتسوية الرسوم والأمانات واستردادها.

 

ويقبل أن يكون هذا التوكيل مصدقاً عليه من النقابة الفرعية المختصة.

 

مادة 76

 

لا يجوز للمحامي التوقيع على صحف الدعاوى والطعون وسائر أوراق المحضرين والعقود المقدمة للشهر العقاري أو الحضور والمرافعة بالمخالفة لأحكام ممارسة أعمال المحاماة المنصوص عليها في هذا القانون والأحكام بعدم القبول أو البطلان بحسب الأحوال وذلك مع عدم الإخلال بمسؤولية المحامي طبقاً لأحكام هذا القانون ومسؤوليته قبل من أضر به الإجراء المخالف.

 

الفصل الثالث - في علاقة المحامي بموكله

 

مادة 77

 

يتولى المحامي تمثيل موكله في النزاع الموكل فيه في حدود ما يعهد به إليه وطبقاً لطلباته مع احتفاظه بحرية دفاعه في تكييف الدعوى وعرض الأسانيد القانونية طبقاً لأصول الفهم القانوني السليم.

 

مادة 78

 

يتولى المحامي إبلاغ موكله بمراحل الدعوى وما يتم فيها وعليه أن يبادر إلى إخطاره بما يصدر من أحكام فيها وأن يقدم له النصح فيما يتعلق بالطعن في الحكم إذا كان في غير مصلحته، وأن يلفت نظره إلى مواعيد الطعن.

 

مادة 79

 

على المحامي أن يحتفظ بما يفضي به إليه موكله من معلومات، ما لم يطلب منه إبداءها للدفاع عن مصالحه في الدعوى.

 

مادة 80

 

على المحامي أن يمتنع عن إبداء أية مساعدة ولو من قبيل المشورة لخصم موكله في النزاع ذاته أو في نزاع مرتبط به إذا كان قد أبدى فيه رأياً للخصم أو سبقت له وكالة عنه فيه ثم تنحى عن وكالته وبصفة عامة لا يجوز للمحامي أن يمثل مصالح متعارضة.

 

ويسري هذا الحظر على المحامي وشركائه وكل من يعمل لديه في نفس المكتب من المحامين بأية صفة كانت.

 

مادة 81

 

لا يجوز للمحامي أن يبتاع كل أو بعض الحقوق المتنازع عليها إذا كان يتولى الدفاع بشأنها.

 

مادة 82

 

للمحامي الحق في تقاضي أتعاب لما يقوم به من أعمال المحاماة والحق في استرداد ما أنفقه من مصروفات في سبيل مباشرة الأعمال التي وكل فيها.

 

ويتقاضى المحامي أتعابه وفقاً للعقد المحرر بينه وبين موكله وإذ تفرع عن الدعوى موضوع الاتفاق أعمال أخرى حق للمحامي أن يطالب بأتعابه عنها.

 

ويدخل في تقدير الأتعاب الدعوى والجهد الذي بذله المحامي والنتيجة التي حققها أهمية وملائمة الموكل وأقدمية درجة قيد المحامي ويجب ألا تزيد الأتعاب على عشرين في المائة ولا تقل عن خمسة في المائة من قيمة ما حققه المحامي من فائدة لموكله في العمل موضوع طلب التقدير.

 

وفي جميع الأحوال لا يجوز أن يكون أساس تعامل المحامي مع موكله أن تكون أتعابه حصة عينية من الحقوق المتنازع عليها.

 

مادة 83

 

إذا انتهت الدعوى أو النزاع صلحاً أو تحكيماً استحق المحامي الأتعاب المتفق عليها ما لم يكن قد تم الاتفاق على غير ذلك.

 

ويستحق المحامي أتعابه إذا أنهى الموكل الوكالة دون مسوغ قبل إتمام المهمة الموكلة إليه.

 

وللمحامي الذي صدر قرار بتقدير أتعابه أو عقد صلح مصدق عليه من مجلس النقابة الفرعية أو من المحكمة أن يحصل على أمر باختصاصه بعقارات من صدر ضده قرار التقدير أو عقد الصلح أو الحكم.

 

مادة 84

 

للمحامي إذا وقع خلاف بينه وبين موكله بشأن تحديد أتعابه في حالة عدم الاتفاق كتابة عليها أن يقدم إلى النقابة الفرعية التي يتبعها طلباً بما يحدده من أتعاب ويعرض هذا الطلب على لجنة يشكلها مجلس النقابة الفرعية من ثلاثة من أعضائه ويخطر الموكل بالحضور أمامها لإبداء وجهة نظره.

 

وعلى اللجنة أن تتولى الوساطة بين المحامي وموكله، فإذا لم يقبل الطرفان ما تعرضه عليهما، فصلت في موضوع الطلب خلال ستين يوماً على الأكثر بقرار مسبب، وإلا جاز لكل من الطرفين أن يلجأ مباشرة إلى المحكمة المختصة.

 

وإذا قبل الطرفان ما تعرضه عليهما حرر محضر بذلك يوقع عليه الطرفان مع ممثل النقابة الفرعية وتوضع عليه الصيغة التنفيذية بواسطة قاضي الأمور الوقتية المختص وذلك بغير رسوم.

 

مادة 85

 

لا يجوز الطعن في قرارات التقدير التي تصدرها النقابات الفرعية إلا بطريق الاستئناف للمحكمة الابتدائية التي يقع بدائرتها مكتب المحامي إذا كانت قيمة الطلب خمسمائة جنيه فأقل وإلى محكمة الاستئناف إذا جاوزت القيمة ذلك.

 

ولا يكون قرار التقدير نافذاً إلا بعد انتهاء ميعاد الاستئناف أو صدور الحكم فيه وتوضع الصيغة التنفيذية على قرارات التقدير النهائي بواسطة قاضي الأمور الوقتية المختص وذلك بغير رسوم.

 

مادة 86

 

يسقط حق المحامي في مطالبة موكله أو ورثته بالأتعاب عند عدم وجود اتفاق كتابي بشأنها بمضي خمس سنوات من تاريخ انتهاء الوكالة أو من تاريخ وفاة الموكل حسب الأحوال. وتنقطع هذه المدة بالمطالبة بها بكتاب موصى عليه.

 

مادة 87

 

للمحامي الحق في أن يسترد من موكله ما يكون قد أنفقه من مصروفات قضائية مؤيدة بالمستندات.

 

مادة 88

 

لأتعاب المحامين وما يلحق بها من مصروفات امتياز يلي مباشرة حق الخزانة العامة على ما آل إلى موكله نتيجة عمل المحامي أو الحكم في الدعوى موضوع الوكالة وعلى ضمانات الإفراج والكفالات أياً كان نوعها.

 

مادة 89

 

على المحامي عند انتهاء توكيله لأي سبب من الأسباب أن يقدم بياناً إلى موكله بما يكون قد تم دفعه أو تحصيله ناشئاً عن الدعوى أو العمل الموكل إليه بمناسبتهما وأن يرد إلى الموكل جميع ما سلمه إليه من أوراق أو مستندات ما لم يكن قد تم إيداعها في الدعوى وأن يوافيه بصور المذكرات والإعلانات التي تلقاها باسمه.

 

ولا يلتزم المحامي بأن يسلم موكله مسودات الأوراق التي حررها في الدعوى أو العمل الذي قام به ولا الكتب الواردة إليه.

 

ومع ذلك يجب على المحامي أن يعطي موكله صوراً من هذه الأوراق بناء على طلب الموكل وعلى نفقته.

 

مادة 90

 

عند وجود اتفاق كتابي على الأتعاب يحق للمحامي حبس الأوراق والمستندات المتعلقة بموكله أو حبس المبالغ المحصلة لحسابه بما يعادل مطلوبه من الأتعاب التي لم يتم سدادها له وفق الاتفاق.

 

وإذا لم يكن هناك اتفاق كتابي على الأتعاب، كان للمحامي أن يستخرج صوراً من هذه الأوراق والمستندات التي تصلح سنداً له في المطالبة، وذلك على نفقة موكله. ويلتزم برد الصور الأصلية لهذه الأوراق متى استوفى من موكله مصروفات استخراجها.

 

وفي جميع الأحوال يجب أن يراعى ألا يترتب على حبس الأوراق والمستندات تفويت أي ميعاد محدد لاتخاذ إجراء قانوني يترتب على عدم مراعاته سقوط الحق فيه.

 

مادة 91

 

يسقط حق الموكل في مطالبة محامية برد الأوراق والمستندات والحقوق المترتبة على عقد الوكالة بمضي خمس سنوات من تاريخ انتهاء وكالته، وتنقطع هذه المدة بالمطالبة بها بكتاب موصى عليه.

 

مادة 92

 

لا يجوز للمحامي أن يتنازل عن التوكيل في وقت غير لائق. ويجب عليه أن يخطر موكله بكتاب موصى عليه بتنازله عن التوكيل وأن يستمر في إجراءات الدعوى شهراً على الأقل متى كان ذلك لازماً للدفاع عن مصالح الموكل.

 

ويتعين على المحكمة تأجيل الدعوى المدة الكافية لتوكيل محام آخر.

 

الفصل الرابع - في المساعدات القضائية

 

مادة 93

 

تقوم مجالس النقابات الفرعية بتشكيل مكاتب تابعة لها لتقديم المساعدات القضائية لغير القادرين من المواطنين في دائرة اختصاص كا منها.

 

وتشمل هذه المساعدات القضائية رفع الدعاوى والحضور فيها وفي تحقيقات النيابة العامة وإعطاء المشورة القانونية وصياغة العقود.

 

ويصدر مجلس النقابة العامة نظاماً لمكاتب المساعدات القضائية يبين كيفية ترتيب المحامين بهذه المكاتب والمكافآت التي تدفع لهم وشروط انتفاع المواطنين بخدماتها.

 

مادة 94

 

مع عدم الإخلال بحكم المادة السابقة يندب مجلس النقابة الفرعية محامياً للحضور عن المواطن الذي يتقرر إعفاؤه من الرسوم القضائية إعساره. ويقوم المحامي المنتدب بالدفاع عنه أمام القضاء بغير اقتضاء أي أتعاب منه.

 

مادة 95

 

إذا رفض عدة محامين قبول الوكالة في دعوى من الدعاوى التي يتطلب القانون اتخاذ الإجراء القانوني فيها عن طريق مكتب محام، يندب مجلس النقابة الفرعية بناء على طلب صاحب الشأن محامياً لاتخاذ الإجراء القانوني والحضور والمرافعة، ويحدد مجلس النقابة أتعابه بموافقة صاحب الشأن.

 

مادة 96

 

في حالة وفاة المحامي أو استبعاد اسمه أو محوه من الجدول أو تقييد حريته وبصورة عامة في جميع الأحوال التي يستحيل فيها عليه ممارسة المحاماة ومتابعة أعمال ودعاوى موكليه، يندب مجلس النقابة الفرعية محامياً من نفس درجة القيد على الأقل ما لم يختر المحامي أو ورثته محامياً آخر تكون مهمته اتخاذ الإجراءات الكفيلة بالمحافظة على مصالح الموكلين وتصفية المكتب إذا كان لذلك مقتضى، وتتم هذه التصفية بموافقة ذوي الشأن وتحت إشراف مجلس النقابة الفرعية.

 

مادة 97

 

يكون ندب المحامين في الحالات السابقة بالدور من الكشوف السنوية التي تعدها النقابة الفرعية لهذا الغرض من بين المحامين المقيدين أمام محاكم الاستئناف أو المحاكم الابتدائية الذين يزاولون المهنة استقلالاً وبقرار من مجلسها. وفي حالة الاستعجال يصدر القرار من نقيب النقابة الفرعية، ويجوز لمجلس النقابة الفرعية وحده الاستثناء من الدور نظراً لطبيعة الدعوى أو بناء على طلب المحامي الذي يتولى إجراءات إعفاء موكله المعسر من الرسوم.

 

ويجب على المحامي المنتدب أن يقوم بما يكلف به، ولا يسوغ له أن يتنحى إلا لأسباب تقبلها الجهة التي تندبه.

 

الفصل الخامس - المسؤولية التأديبية

 

مادة 98

 

كل محام يخالف أحكام هذا القانون أو النظام الداخلي للنقابة أو يخل بواجبات مهنته أو يقوم بعمل ينال من شرف المهنة أو يتصرف تصرفاً شائناً يحط من قدر المهنة يجازى بإحدى العقوبات التأديبية التالية:

 

1 ـ الإنذار.

 

2 ـ اللوم.

 

3 ـ المنع من مزاولة المهنة.

 

4 ـ محو الاسم نهائياً من الجدول.

 

ويجب ألا تتجاوز عقوبة المنع من مزاولة المهنة ثلاث سنوات ولا يترتب على محو الاسم نهائياً من الجدول المساس بالمعاش المستحق.

 

مادة 99

 

يجوز لمجلس النقابة لفت نظر المحامي أو توقيع عقوبة الإنذار عليه.

 

مادة 100

 

يترتب على منع المحامي من مزاولة المهنة نقل اسمه إلى جدول المحامين غير المشتغلين.

 

ولا يجوز للمحامي الممنوع من مزاولة المهنة فتح مكتبه طوال مدة المنع. ويحرم من جميع الحقوق الممنوحة للمحامي، ومع ذلك يبقى خاضعاً لأحكام هذا القانون. ولا تدخل فترة المنع في حساب مدة التمرين ومدة التقاعد والمدد اللازمة للقيد بجدول النقابة والترشيح لمجلس النقابة.

 

وإذا زاول المحامي مهنته في فترة المنع يعاقب تأديباً بمحو اسمه نهائياً من الجدول.

 

مادة 101

 

لا يجوز اعتزال المحامي أو منعه من مزاولة المحاماة دون محاكمته تأديبياً عن أعمال ارتكبها خلال مزاولته مهنته وذلك لمدة السنوات الثلاث التالية للاعتزال أو المنع.

 

مادة 102

 

ترفع النيابة الدعوى التأديبية من تلقاء نفسها أو متى طلب ذلك مجلس النقابة أو رئيس محكمة النقض أو رئيس المحكمة الإدارية العليا أو رئيس محكمة استئناف أو رئيس محكمة القضاء الإداري أو رئيس محكمة ابتدائية أو رئيس محكمة إدارية.

 

مادة 103

 

تتبع في رفع الدعوى العمومية أو التأديبية ضد النقيب الإجراءات المنصوص عليها في المادتين 105، 106 من قانون السلطة القضائية.

 

مادة 104

 

إذا لم تكن الوقائع المسندة إلى المحامي من الجسامة بحيث تستدعي المحاكمة الجنائية أو التأديبية، جاز للنيابة أن ترسل لمجلس النقابة التحقيق الذي أجرته ليتخذ ما يراه في هذا الشأن.

 

مادة 105

 

يشكل مجلس النقابة الفرعية سنوياً لجنة أو أكثر من بين أعضائه لتحقيق الشكاوى التي تقدم ضد المحامين أو تحال إلى المجلس من النقابة فإذا رأت اللجنة فيها ما يستوجب المؤاخذة، وقعت عقوبة الإنذار أو أحالت الأمر إلى مجلس النقابة العامة إذا رأت توقيع عقوبة أشد وإلا حفظت الشكوى، على أن يتم ذلك خلال ثلاثة أشهر على الأكثر ولكل من الشاكي والمشكو في حقه أن يتظلم من هذا القرار خلال خمسة عشر يوماً إلى النقابة العامة.

 

مادة 105

 

يشكل مجلس النقابة الفرعية سنوياً لجنة أو أكثر من بين أعضائه لتحقيق الشكاوى التي تقدم ضد المحامين أو تحال إلى المجلس من النقابة فإذا رأت اللجنة فيها ما يستوجب المؤاخذة، وقعت عقوبة الإنذار أو أحالت الأمر إلى مجلس النقابة العامة إذا رأت توقيع عقوبة أشد وإلا حفظت الشكوى، على أن يتم ذلك خلال ثلاثة أشهر على الأكثر ولكل من الشاكي والمشكو في حقه أن يتظلم من هذا القرار خلال خمسة عشر يوماً إلى النقابة العامة.

 

مادة 106

 

على كل محكمة جنائية تصدر حكماً متضمناً معاقبة محام أن ترسل إلى نقابة المحامين نسخة من الحكم.

 

مادة 107

 

يكون تأديب المحامين من اختصاص مجلس يشكل من رئيس محكمة استئناف القاهرة أو من ينوب عنه ومن اثنين من مستشاري المحكمة المذكورة تعينهما جمعيتها العمومية كل سنة ومن عضوين من أعضاء مجلس النقابة يختار أحدهما المحامي المرفوعة عليه الدعوى التأديبية ويختار الآخر مجلس النقابة.

 

مادة 108

 

يعلن المحامي بالحضور أمام مجلس التأديب بكتاب موصى عليه بعلم وصول على أن يصله قبل الجلسة بخمسة عشر يوماً كاملة.

 

ويجب أن يبلغ المحامي رئيس المجلس اسم عضو النقابة الذي يختاره قبل الجلسة بسبعة أيام فإن لم يفعل اختار مجلس النقابة عضواً آخر.

 

مادة 109

 

يجوز للمحامي أن يوكل محامياً للدفاع عنه من بين المحامين المقبولين للمرافعة أمام محكمة النقض أو المحكمة الإدارية العليا أو محاكم الاستئناف ومحكمة القضاء الإداري.

 

ولمجلس التأديب أن يأمر بحضوره شخصياً أمامه.

 

مادة 110

 

يجوز لمجلس التأديب وللنيابة وللمحامي أن يكلفوا بالحضور الشهود الذين يرون فائدة من سماع شهاداتهم فإذا تخلف أحد من الشهود عن الحضور أو حضر وامتنع عن أداء الشهادة جاز للمجلس معاقبته بالعقوبات المقررة في قانون الإجراءات الجنائية في مواد الجنح، ويعاقب على شهادة الزور أمام مجلس التأديب بعقوبات شهادة الزور في مواد الجنح.

 

مادة 111

 

تكون جلسات التأديب دائماً سرية ويصدر القرار بعد سماع أقوال الاتهام وطلباته ودفاع المحامي أو من يوكله للدفاع عنه.

 

مادة 112

 

يجب أن يكون قرار مجلس التأديب مسبباً وأن تتلى أسبابه كاملة عند النطق به في جلسة سرية.

 

مادة 113

 

تعلن القرارات التأديبية في جميع الأحوال على يد محضر إلى ذوي الشأن والنيابة العامة ويقوم مقام هذا الإعلان تسليم صورة القرار إلى المحامي صاحب الشأن بإيصال.

 

مادة 114

 

يجوز للمحامي أن يعارض في القرارات التي تصدر في غيبته خلال عشرة أيام من تاريخ إعلانه أو استلامه صورة منها.

 

مادة 115

 

تكون المعارضة بتقرير من المحامي المعارض أو الوكيل عنه بقلم كتاب محكمة استئناف القاهرة، أما الطعن في القرار فيكون بتقرير بقلم كتاب محكمة النقض.

 

مادة 116

 

للنيابة العامة وللمحامي المحكوم عليه حق الطعن في القرارات الصادرة من مجلس التأديب المنصوص عليه في المادة (107) وذلك خلال خمسة عشر يوماً بالنسبة إلى النيابة من تاريخ صدور القرار وبالنسبة إلى المحامي من تاريخ إعلانه بالقرار أو تسلمه صورته.

 

ويفصل في هذا الطعن مجلس يؤلف من أربعة من مستشاري محكمة النقض تعينهم جمعيتها العمومية كل سنة ومن النقيب أو وكيل النقابة وعضوين من مجلس النقابة.

 

وللمحامي الذي رفعت عليه الدعوى التأديبية أن يختار أحد هذين العضوين.

 

ولا يجوز أن يشترك في المجلس أحد أعضاء مجلس التأديب الذي أصدر القرار المطعون عليه.

 

والقرار الذي يصدر يكون نهائياً.

 

مادة 116

 

للنيابة العامة وللمحامي المحكوم عليه حق الطعن في القرارات الصادرة من مجلس التأديب المنصوص عليه في المادة (107) وذلك خلال خمسة عشر يوماً بالنسبة إلى النيابة من تاريخ صدور القرار وبالنسبة إلى المحامي من تاريخ إعلانه بالقرار أو تسلمه صورته.

 

ويفصل في هذا الطعن مجلس يؤلف من أربعة من مستشاري محكمة النقض تعينهم جمعيتها العمومية كل سنة ومن النقيب أو وكيل النقابة وعضوين من مجلس النقابة.

 

وللمحامي الذي رفعت عليه الدعوى التأديبية أن يختار أحد هذين العضوين.

 

ولا يجوز أن يشترك في المجلس أحد أعضاء مجلس التأديب الذي أصدر القرار المطعون عليه.

 

والقرار الذي يصدر يكون نهائياً.

 

مادة 116

 

للنيابة العامة وللمحامي المحكوم عليه حق الطعن في القرارات الصادرة من مجلس التأديب المنصوص عليه في المادة (107) وذلك خلال خمسة عشر يوماً بالنسبة إلى النيابة من تاريخ صدور القرار وبالنسبة إلى المحامي من تاريخ إعلانه بالقرار أو تسلمه صورته.

 

ويفصل في هذا الطعن مجلس يؤلف من أربعة من مستشاري محكمة النقض تعينهم جمعيتها العمومية كل سنة ومن النقيب أو وكيل النقابة وعضوين من مجلس النقابة.

 

وللمحامي الذي رفعت عليه الدعوى التأديبية أن يختار أحد هذين العضوين.

 

ولا يجوز أن يشترك في المجلس أحد أعضاء مجلس التأديب الذي أصدر القرار المطعون عليه.

 

والقرار الذي يصدر يكون نهائياً.

 

مادة 117

 

إذا حصل من محي اسمه من جدول المحامين على أدلة جديدة تثبت براءته جاز له بعد موافقة مجلس النقابة أن يطعن في القرار الصادر بمحو اسمه بطريق التماس إعادة النظر أمام مجلس تأديب المحامين بمحكمة النقض، فإذا رفض المجلس طلبه جاز له تجديده بعد مضي خمس سنوات ويشترط أن يقدم أدلة غير الأدلة السابق تقديمها.

 

ولا يجوز تجديد الطلب أكثر من مرة.

 

ويرفع الالتماس بعريضة تقدم إلى المجلس ويكون القرار الذي يصدر برفضه نهائياً.

 

مادة 118

 

لمن صدر ضده قرار تأديبي بمحو اسمه من جدول المحامين أن يطلب بعد مضي سبع سنوات كاملة على الأقل من لجنة قبول المحامين المنصوص عليها في المادة 16 من هذا القانون قيد اسمه في الجدول فإذا رأت اللجنة أن المدة التي مضت من وقت صدور القرار بمحو اسمه كافية لإصلاح شأنه وإزالة أثر ما وقع منه أمرت بقيد اسمه بالجدول وحسبت أقدميته من تاريخ هذا القرار.

 

وللجنة أن تسمع أقوال الطالب وتصدر قرارها بعد أخذ رأي مجلس النقابة فإذا قضت برفض طلبه جاز له تجديده بعد مضي خمس سنوات.

 

ولا يجوز تجديد الطلب أكثر من مرة.

 

والقرار الذي يصدر برفض الطلب يكون نهائياً.

 

مادة 119

 

تسجل في سجل خاص بالنقابة القرارات التأديبية النهائية الصادرة ضد المحامي ويشار إليها في الملف الخاص به. وتخطر بها النقابات الفرعية وأقلام كتاب المحاكم والنيابات وتنشر القرارات النهائية بمجلة المحاماة دون ذكر أسماء من تناولتهم القرارات.

 

وإذا كان القرار صادراً بمحو الاسم من الجدول أو المنع من مزاولة المهنة فينشر منطقه دون الأسباب في الوقائع المصرية.

 

ويتولى مجلس النقابة الفرعية تنفيذ القرارات التأديبية على أن تعاونه النيابة العامة متى طلب منها ذلك

 

القسم الثاني - في نظام نقابة المحامين

باب تمهيدي

 

مادة 120

 

 

 

نقابة المحامين مؤسسة مهنية مستقلة تضم المحامين في جمهورية مصر العربية المقيدين بجداولها، وتتمتع بالشخصية الاعتبارية، ومقرها مدينة القاهرة وتتبعها نقابات فرعية على النحو الذي ينظمه هذا القانون.

 

 

 

 

 

مادة 120

 

 

 

نقابة المحامين مؤسسة مهنية مستقلة تضم المحامين في جمهورية مصر العربية المقيدين بجداولها، وتتمتع بالشخصية الاعتبارية، ومقرها مدينة القاهرة وتتبعها نقابات فرعية على النحو الذي ينظمه هذا القانون.

 

 

 

 

 

مادة 121

 

 

 

تعمل النقابة على تحقيق الأهداف الآتية وفق أحكام هذا القانون:

 

 

 

أ ـ تنظيم ممارسة مهنة المحاماة وضمان حسن أدائها.

 

 

 

ب ـ كفالة حق الدفاع للمواطنين وتقديم المساعدات القضائية لغير القادرين منهم.

 

 

 

ج ـ العناية بمصالح أعضائها وتزكية روح التعاون بينهم وضمان استقلالهم في أداء رسالتهم.

 

 

 

د ـ تشجيع البحوث القانونية ودراسات الشرعية الإسلامية.

 

 

 

هـ ـ التعاون مع النقابات المهنية والمنظمات المماثلة في الدول العربية والدول الإفريقية وغيرها للعمل على خدمة الأهداف القومية للأمة العربية ونصرة قضايا الحرية والسلام والتقدم.

 

 

 

مادة 122

 

 

 

للنقابة في سبيل تحقيق أهدافها المبينة بالمادة السابقة التعاون مع النقابات المهنية الأخرى والجمعيات القانونية العلمية والمنظمات المماثلة في الدول العربي واتحاداتها تحقيقاً للأهداف القومية للأمة العربية في أن يكون القانون في خدمة قضايا الحرية وأداة لمناهضة الاستعمار والعنصرية بجميع أشكالها.

 

 

 

وللنقابة أيضاً التعاون مع اتحادات المحامين ومنظماتها الدولية لتبادل الخبرات حول نظم القضاء والمحاماة والارتقاء بمستوى المهنة وتأكيد رسالتها في الدفاع عن حقوق الإنسان.

 

 

 

الباب الأول - النقابة العامة

 

مادة 123

 

 

 

تمارس النقابة العامة نشاطها عن طريق الأجهزة الآتية:

 

 

 

أ ـ الجمعية العمومية.

 

 

 

ب ـ مجلس النقابة.

 

 

 

الفصل الأول - الجمعية العمومية

 

مادة 124

 

 

 

تتكون الجمعية العمومية للنقابة العامة سنوياً من المحامين المقبولين أمام محكمة النقض ومحاكم الاستئناف والمحاكم الابتدائية الذين يكون قد مضى على قيدهم بجدولها سنة وذلك قبل الموعد المحدد لانعقاد الجمعية العمومية بثلاثين يوماً على الأقل وكانوا قد سددوا اشتراكات المستحقة عليهم أو اعفوا منها حتى آخر السنة السابقة على موعد انعقاد الجمعية العمومية وقبل اجتماعها بشهر على الأقل.

 

 

 

وتنعقد الجمعية العمومية سنوياً في شهر يونية في مقر نقابة المحامين بالقاهرة ولا يكون اجتماعها صحيحاً إلا إذا حضره ثلث الأعضاء على الأقل أو ثلاثة آلاف عضو أيهما أقل فإذا لم يتوافر هذا العدد أجل الاجتماع أسبوعين ويكون الاجتماع صحيحاً إذا حضره ألف وخمسمائة عضو من أعضائها على الأقل فإذا لم يكتمل العدد في هذا الاجتماع أعيدت الدعوة لاجتماع يعقد خلال أسبوعين وتكرر الدعوة حتى يكتمل العدد المطلوب.

 

 

 

وفي جميع الأحوال يجوز لمجلس النقابة تأجيل انعقاد الجمعية العمومية إلى ما بعد انتهاء العطلة القضائية.

 

 

 

مادة 125

 

 

 

يرأس النقيب اجتماع الجمعية العمومية وفي حالة غيابه ينوب عنه أقدم الوكيلين ممن يزاول المهنة مستقلاً وفي حالة غيابه، ينوب عنه الوكيل الآخر.

 

 

 

ويعلن رئيس الجمعية افتتاح اجتماعها بعد التحقق من توافر النصاب اللازم لانعقادها.

 

 

 

كما يعلن فض الاجتماع ويتولى أمين عام النقابة أمانة الاجتماع وعند غيابه يختار رئيس الجمعية أميناً للاجتماع. وتختار الجمعية العمومية اثنين من بين أعضائها فارزي الأصوات.

 

 

 

المادة 126

 

 

 

علاوة على ما ورد بشأنه نص خاص في هذا القانون، تختص الجمعية العمومية في اجتماعها السنوي بما يأتي:

 

 

 

1 ـ النظر في تقرير مجلس النقابة ومراقبي الحسابات عن الحساب الختامي للنقابة عن السنة المنتهية وإقرار الميزانية التقديرية عن السنة المقبلة.

 

 

 

2 ـ تعديل رسوم القيد والاشتراك ورسوم الدمغة التي يؤديها المحامون لصالح النقابة بناء على اقتراح مجلس النقابة.

 

 

 

3 ـ تعديل مقدار المعاش المقرر للمحامين والمستحقين عنه وتعديل قواعد استحقاق المعاش بناء على اقتراح مجلس النقابة ووفقاً لتقرير خبيرين اكتواريين يختارهما مجلس النقابة.

 

 

 

مادة 127

 

 

 

لا يجوز للجمعية العمومية أن تنظر في غير المسائل الواردة في جدول الأعمال ومع ذلك يجوز لمجلس النقابة أن يعرض لنظر المسائل العاجلة التي طرأت بعد توجيه الدعوة وتمت دراستها.

 

 

 

مادة 128

 

 

 

للجمعية العمومية أن تعقد اجتماعات غير عادية بناء على دعوة مجلس النقابة العامة أو بناء على طلب كتابي يقدم إلى النقيب من عدد لا يقل عن خمسمائة عضو من أعضاء الجمعية العمومية يكون مصدقاً على توقيعاتهم من النقابة الفرعية المختصة ويبين في الطلب أسبابه وجدول الأعمال المقترح.

 

 

 

ويتولى النقيب توجيه الدعوة للاجتماع خلال ثلاثين يوماً على الأكثر من تاريخ الطلب.

 

 

 

وإذا لم يوجه النقيب الدعوة خلال المدة المذكورة اجتمعت الجمعية العمومية غير العادية بقوة القانون في اليوم التالي لانتهاء تلك المدة.

 

 

 

مادة 129

 

 

 

إذا كان طلب عقد الجمعية العمومية غير العادية لسحب الثقة من النقيب أو عضو أو أكثر من أعضاء مجلس النقابة يشترط لصحة انعقادها حضور عدد من الأعضاء لا يقل عن ألف وخمسمائة عضو وتكون رئاستها لأكبر الأعضاء سناً من غير أعضاء مجلس النقابة.

 

 

 

مادة 130

 

 

 

تصدر قرارات الجمعية العمومية بالأغلبية المطلقة لأصوات الحاضرين فإذا تساوت الأصوات يرجح الجانب الذي فيه رئيس الجمعية، ويحرر محضر بنتيجة الاجتماع يثبت في دفتر خاص ويوقع عليه من رئيس الجمعية والأمين العام وفارزي الأصوات.

 

 

 

ويبين النظام الداخلي للنقابة إجراءات دعوة الجمعية العمومية وانعقادها وكيفية سير العمل فيه

 

 

 

مادة 131

 

 

 

يشكل مجلس النقابة العامة على الوجه الآتي:

 

 

 

ـ نقيب المحامين.

 

 

 

ـ عضو واحد عن كل دائرة محكمة استئناف ممن يزاولون المهنة في مكاتب خاصة، المقيدين لدى محاكم الاستئناف دون غيرها.

 

 

 

ـ ستة من المحامين المقيدين لدى محكمة النقض المشتغلين بالمحاماة لمدة لا تقل عن خمسة عشر عاماً. يكون من بينهم ثلاثة من مديري وأعضاء الإدارات القانونية الخاضعين لأحكام القانون رقم 47 لسنة 1973 بشأن الإدارات القانونية والمؤسسات العامة والهيئات العامة والوحدات التابعة لها.

 

 

 

ـ ستة من المحامين المقيدين لدى محاكم الاستئناف دون غيرها من مديري وأعضاء الإدارات القانونية المشار إليهم بالفقرة السابقة.

 

 

 

ولا تدخل في حساب مدد الاشتغال في حكم هذا النص المدد النظيرة للمحاماة.

 

 

 

ولا يجوز الجمع بين الترشيح لمركز النقيب وعضوية مجلس النقابة.

 

 

 

كما لا يجوز الترشيح لتمثيل أكثر من فئة من الفئات المذكورة بهذه المادة.

 

 

 

مادة 132

 

 

 

يشترط فيمن يرشح نفسه نقيباً أن يكون من المحامين أصحاب المكاتب الخاصة والمقيدين أمام محكمة النقض الذين أمضوا في الاشتغال الفعلي بالمهنة أكثر من عشرين سنة متصلة بالإضافة إلى الشروط العامة للترشيح لعضوية مجلس النقابة.

 

 

 

مادة 133

 

 

 

يشترط فيمن يرشح نفسه لعضوية مجلس النقابة:

 

 

 

1 ـ أن يكون من أعضاء الجمعية العمومية.

 

 

 

2 ـ أن يكون مسدداً لرسوم الاشتراك المستحقة حتى آخر السنة السابقة على فتح باب الترشيح.

 

 

 

3 ـ ألا يكون قد صدر ضده خلال السنوات الثلاث السابقة على ذلك أي قرارات تأديبية.

 

 

 

مادة 134

 

 

 

يكون الترشيح لعضوية المجلس بطلب يقدم من المرشح إلى مجلس النقابة في الميعاد الذي يحدده لقبول طلبات الترشيح على أن يكون قبل الموعد المحدد لإجراء الانتخاب بأربعين يوماً على الأقل.

 

 

 

ويعد مجلس النقابة قائمة المرشحين خلال عشرة أيام على الأكثر من قفل باب الترشيح وتعلن على المحامين في النقابات الفرعية. لمن أغفل إدراج اسمه بها أن يتظلم إلى مجلس النقابة أو أن يطعن في قراره أمام محكمة استئناف القاهرة خلال عشرة أيام من تاريخ نشر كشوف المرشحين ويفصل في الطعن على وجه الاستعجال.

 

 

 

مادة 135

 

 

 

يجرى الانتخاب لاختيار النقيب وأعضاء مجلس النقابة العامة في مقار النقابات الفرعية على الوجه الآتي:

 

 

 

يتولى أعضاء الجمعية العمومية المذكورين بالمادة 124 اختيار النقيب والأثني عشر عضواً المبينين بالفقرتين الثالثة والرابعة من المادة 131.

 

 

 

ويتولى المحامون بدائرة كل محكمة استئناف ممن لهم حق حضور الجمعية العمومية اختيار ممثلهم المشار إليه بالفقرة الثانية من المادة 131 المذكورة.

 

 

 

ويكون الانتخاب بطريق الاقتراع السري المباشر وبالأغلبية النسبية فإذا تساوت الأصوات بين أكثر من مرشح يقترع بين الحاصلين على الأصوات المتساوية.

 

 

 

وتستمر عملية الانتخاب في اليوم المحدد لها من الساعة الثامنة صباحاً إلى الساعة الخامسة مساءً ويجري الفرز في دائرة كل نقابة فرعية وتبلغ نتيجته فوراً إلى مجلس النقابة العامة.

 

 

 

ويبين النظام الداخلي للنقابة إجراءات الترشيح وفحص طلبات الترشيح وإجراءات الانتخاب والإشراف عليها وفرز الأصوات وإعلان النتيجة على أن تكون لجان الإشراف على الانتخاب وفرز الأصوات من غير المرشحين وأن يكون لكل مرشح أن ينيب عنه محامياً لا يقل عن درجة قيده في حضور إجراءات الفرز.

 

 

 

وعلى المجلس إخطار وزير العدل ورئيس المحكمة الدستورية العليا ورئيس محكمة النقض ورئيس المحكمة الإدارية العليا ورؤساء محاكم الاستئناف والنائب العام ومنظمات نقابات المحامين بالدول العربية والنقابات الفرعية بنتيجة الانتخاب خلال ثلاثة أيام من تاريخ إعلان النتيجة.

 

 

 

مادة 136

 

 

 

تكون مدة مجلس النقابة أربع سنوات من تاريخ إعلان نتيجة الانتخاب وتجري الانتخابات لتجديد المجلس خلال الستين يوماً السابقة على انتهاء مدته ولا يجوز تجديد انتخاب النقيب وأعضاء المجلس لأكثر من دورتين متصلتين.

 

 

 

مادة 137

 

 

 

يعين مجلس النقابة من بين أعضائه كل سنتين هيئة المكتب المشكلة من وكيلين وأمين عام وأمين للصندوق ويتولى النقيب رئاسته.

 

 

 

ويشترط أن يكون النقيب وأحد الوكيلين على الأقل ممن يزاولون المهنة مستقلين.

 

 

 

ويجوز للمجلس أن يعين من بين أعضائه أميناً عاماً مساعداً أو أميناً مساعداً للصندوق ويكونون أعضاء بهيئة المكتب.

 

 

 

ويحدد النظام الداخلي للنقابة اختصاصات أعضاء المكتب وتوزيع الأعمال بين أعضاء المجلس وتشكيل لجانه واختصاصاتها.

 

 

 

مادة 138

 

 

 

نقيب المحامين هو الذي يمثل المحامين ويتكلم باسمهم ويحافظ على كرامة النقابة وكرامة أعضائها ويرعى الالتزام بتقاليدها ويشرف بوجه عام على سير أعمال النقابة وفق أحكام هذا القانون وله أن يتخذ صفة المدعي أو أن يتدخل بنفسه أو بواسطة من ينيبه من المحامين في كل دعوى تتعلق بكرامة النقابة أو أحد أعضائها.

 

 

 

ويرأس النقيب اجتماعات مجلس النقابة وفي حالة غيابه تكون الرئاسة لأقدم الوكيلين في القيد بجدول المحامين بشرط أن يكون مزاولاً للمهنة مستقلاً وفي حالة غيابهما تكون الرئاسة لأكبر أعضاء المجلس سناً.

 

 

 

مادة 139

 

 

 

يعقد مجلس النقابة العامة اجتماعاً دورياً كل خمسة عشر يوماً على الأقل بناء على دعوة النقيب. ويكون اجتماعه صحيحاً إذا حضره أكثر من نصف أعضائه.

 

 

 

وتصدر قراراته بأغلبية أصوات الحاضرين. فإذا تساوت الأصوات يرجح الجانب الذي منه الرئيس.

 

 

 

ويجوز أن يعقد المجلس اجتماعات غير عادية بناء على دعوة من النقيب أو بناء على طلب عشرة على الأقل من أعضاء المجلس أو بناء على طلب مجالس خمس نقابات فرعية على الأقل، وذلك بكتاب يوجه إلى النقيب مرفقاً به جدول الأعمال المقترح.

 

 

 

مادة 140

 

 

 

تحرر محاضر لجلسات المجلس وتثبت في دفتر خاص يوقع عليه من النقيب أو من يحل محله ومن أمين عام المجلس.

 

 

 

ويبين النظام الداخلي للنقابة إجراءات دعوة المجلس إلى الانعقاد وكيفية إعداد جدول أعماله ونظام العمل فيه.

 

 

 

مادة 141

 

 

 

تسقط العضوية عن النقيب وعن أي عضو في المجلس إذا فقد أي شرط من شروط صلاحية التريح المنصوص عليها في هذا القانون. ويصدر بذلك قرار من المجلس بأغلبية ثلثي أعضائه بعد سماع أقوال العضو إذا كان لذلك مقتضى.

 

 

 

وللمجلس أن يقرر بنفس الأغلبية إسقاط عضوية من يتغيب عن جلساته أربع مرات متتالية أو ثماني مرات متقطعة خلال السنة الواحدة بغير عذر يقبله المجلس على أن يخطر العضو لسماع أقواله قبل تقرير إسقاط العضوية.

 

 

 

وللجمعية العمومية للنقابة الفرعية أو لمجلس نقابتها أن يطلب من مجلس النقابة العامة إسقاط العضوية عن عضو المجلس المنتخب من النقابة الفرعية في حالة الغياب المبين في الفقرة السابقة.

 

 

 

وللعضو الذي أسقطت عضويته حق الطعن أمام الدائرة الجنائية لمحكمة النقض في القرار الذي يصدر بإسقاط عضويته بتقرير يقدمه إلى محكمة النقض خلال أربعين يوماً من تاريخ إخطاره بالقرار.

 

 

 

مادة 142

 

 

 

إذا شغر مركز النقيب لأي سبب وكانت المدة الباقية له تقل عن سنة يقوم أقدم الوكيلين مقامه بشرط أن يكون ممن يزاول المهنة مستقلاً، فإذا زادت المدة الباقية على سنة يتعين على مجلس النقابة الدعوة إلى انتخاب نقيب جديد يكمل المدة الباقية للنقيب الأصلي وذلك خلال ستين يوماً من شغر مركز النقيب.

 

 

 

وإذا شغر مكان أحد أعضاء المجلس لأي سبب كان، عين المجلس بدلاً منه للمدة الباقية من العضوية المرشح الحاصل على الأصوات التالية في الانتخاب السابق مع مراعاة حكم المادة (131). وإذا لم يوجد تعين على مجلس النقابة الدعوة إلى انتخاب عضو جديد يكمل المدة الباقية للعضو الأصلي، على أن يجري الانتخاب خلال ستين يوماً من تاريخ شغر المكان.

 

 

 

مادة 143

 

 

 

فيما عدا ما احتفظ به هذا القانون صراحة من اختصاصات للجمعية العمومية وللنقابات الفرعية وهيئاتها، يكون لمجلس النقابة العامة أوسع الصلاحيات في كل ما يتعلق بإدارة شؤون النقابة العامة وتحقيق أهدافها وذلك علاوة على الاختصاصات الأخرى المقررة له في هذا القانون.

 

 

 

ويختص مجلس النقابة العامة وحده بما يلي:

 

 

 

1 ـ قبول العضوية في اتحادات المحامين الدولية أو الانسحاب منها والاشتراك باسم النقابة في مؤتمراتها.

 

 

 

2 ـ إصدار مجلة المحاماة والإشراف على تحريرها.

 

 

 

3 ـ وضع النظام الداخلي للنقابة واللوائح والقواعد المالية الموحدة للنقابة العامة والنقابات الفرعية.

 

 

 

4 ـ وضع لائحة الرعاية الاجتماعية والصحية لأعضاء النقابة.

 

 

 

5 ـ إعداد الموازنة التقديرية المجمعة للنقابة وحساباتها الختامية المجمعة.

 

 

 

الباب الثاني

 

النقابات الفرعية

 

الفصل الأول - تشكيل النقابات الفرعية وهيئاتها

 

مادة 144

 

 

 

تنشا نقابات فرعية في دائرة كل محكمة ابتدائية ويكون لها الشخصية لاعتبارية في حدود اختصاصها وتعمل على تحقيق اهدف النقابة في هذا الاختصاص.

 

 

 

وللجمعية العمومية للنقابة العامة بناء على اقتراح مجلس النقابة أن تقرر إنشاء نقابة فرعية واحدة تشمل اختصاصها اكثر من دائرة محكمة ابتدائية.

 

 

 

 

 

 

 

مادة 145

 

 

 

تضم النقابة الفرعية جميع المحامين المقيدين بالجدول العام في دائرة النقابة الفرعية والذين يتخذون مكاتبهم أن يلحقون بالإدارات القانونية المنصوص عليها في هذا القانون في دائرة اختصاصها.

 

 

 

مادة 146

 

 

 

تتكون هيئات النقابة الفرعية من:

 

 

 

ـ الجمعية العمومية.

 

 

 

ـ مجلس النقابة الفرعية.

 

 

 

الفصل الثاني - الجمعية العمومية

 

 

 

 

 

مادة 147

 

 

 

تتكون الجمعية العمومية للنقابة الفرعية من المحامين المقيدين في الجدول العام في دائرتها المقبولين للمرافعة أمام محكمة النقض أو محاكم الاستئناف أو المحاكم الابتدائية ممن توافر

 

 

 

فيهم الشروط المبينة بالفقرة الأولى من المادة (124).

 

 

 

مادة 148

 

 

 

تنعقد الجمعية العمومية للنقابة الفرعية سنوياً في شهر مارس من كل سنة برئاسة نقيبها وذلك بمقر النقابة الفرعية أو في مكان آخر ملائم في الجهة التي يقع بها مقرها. إذا تبين أن مقر النقابة لا يتسع لأعضائها.

 

 

 

مادة 149

 

 

 

تختص الجمعية العمومية للنقابة الفرعية بما يأتي:

 

 

 

1 ـ النظر في تقرير مجلس النقابة الفرعية وملاحظات مراقبي الحسابات عن الحساب الختامي للنقابة في السنة المنتهية واقتراح الميزانية التقديرية عن السنة المقبلة.

 

 

 

2 ـ إبداء الرأي في الأمور التي يعرضها عليها مجلس النقابة الفرعية أو التي تطلب النقابة العامة الرأي فيها.

 

 

 

3 ـ انتخاب النقيب وأعضاء مجلس النقابة الفرعية.

 

 

 

مادة 150

 

 

 

للجمعية العمومية أن تعقد اجتماعاً غير عادي للنظر في سحب الثقة من مجلس النقابة الفرعية أو من أحد أعضائه بناء على طلب كتابي يقدم من مجلس النقابة الفرعية موقع من عدد الأعضاء لا يقل عن ثلث عدد أعضاء الجمعية العمومية أو مائة عضو أيهما أقل. ويبلغ طلب عقد الجمعية إلى مجلس النقابة العامة الذي يتولى توجيه الدعوة خلال ستين يوماً على الأكثر من تاريخ طلبها وندب أحد أعضائه لرئاسة اجتماعها والإشراف على إجراءات إبداء الرأي فيها.

 

 

 

كما أن للجمعية العمومية أن تعقد اجتماعاً غير عادي كلما رأى مجلس النقابة الفرعية ضرورة لذلك أو قدم به طلب مسبق موقع عليه من ثلث عدد أعضاء الجمعية العمومية أو بناء على طلب مجلس النقابة العامة لطرح موضوع عليه لأخذ الرأي فيه ويتولى مجلس النقابة الفرعية الدعوة إلى الاجتماع في هذه الحالات.

 

 

 

مادة 151

 

 

 

تسري بشأن دعوة الجمعية العمومية للنقابة الفرعية وشروط انعقادها وإجراءاتها وقراراتها ومحاضر جلساتها،الأحكام المقررة في هذا القانون وفي النظام الداخلي للنقابة بشأن الجمعية العمومية للنقابة العامة.

 

 

 

الفصل الثالث - مجلس النقابة الفرعية

 

 

 

 

 

مادة 152

 

 

 

يتولى شئون النقابة الفرعية مجلس يشكل من نقيب وستة أعضاء تنتخبهم الجمعية العمومية للنقابة الفرعية من بين أعضائها، فيما عدا مجلس النقابة الفرعية بالقاهرة فيشكل من نقيب وعشرة أعضاء، ومجلس النقابة الفرعية بالإسكندرية من نقيب وثمانية أعضاء وفي جميع الأحوال يجب أن يكون النقيب ممن يزاولون المهنة مستقلين.

 

 

 

ويشترط ألا يزيد عدد من يتقرر انتخابهم من المحامين بالإدارات القانونية المشار إليها في هذا القانون على عضوين في كل مجلس فيما عدا مجلس النقابة الفرعية بالقاهرة على ثلاثة أعضاء.

 

 

 

وتكون مدة عضوية المجلس أربع سنوات، ويتعين دعوة الجمعية العمومية قبل انتهاء مدة المجلس بستين يوماً على الأقل لإجراء انتخابات جديدة.

 

 

 

مادة 153

 

 

 

يشترط فيمن يرشح نفسه لعضوية مجلس النقابة الفرعية أن يكون من المحامين المقبولين أمام محكمة النقض أو أمام محاكم الاستئناف ممن مضى على مزاولتهم المهنة سبع سنوات متصلة على الأقل لا تدخل فيها مدد العمال النظيرة للمحاماة. وتسري بقية الشروط المبينة بالمادة (133) ويتولى أعضاء الجمعية العمومية انتخاب النقيب.

 

 

 

مادة 154

 

 

 

تشكل هيئة مجلس النقابة الفرعية من النقيب والأمين العام و أمين الصندوق.

 

 

 

وينتخب مجلس النقابة الفرعية في أول اجتماع له بعد تشكيله الوكيل والأمين العام وأمين الصندوق. ويشترط في النقيب أن يكون من المحامين الذين يزاولون المهنة استقلالاً المقبولين للمرافعة أمام محكمة النقض ممن مضى على اشتغالهم بالمهنة عشرون سنة متصلة على الأقل.

 

 

 

ويكون لهيئة المكتب كافة الاختصاصات المخولة لهيئة مكتب النقابة العامة في حدود اختصاص النقابة الفرعية.

 

 

 

مادة 155

 

 

 

قيما عدا الاختصاصات التي احتفظ بها هذا القانون صراحة لمجلس النقابة العامة ويتولى مجلس النقابة جميع الاختصاصات المخولة لمجلس النقابة العامة في دائرة النقابة الفرعية وكذلك الاختصاصات الأخرى التي نص عليها هذا القانون.

 

 

 

مادة 156

 

 

 

تسري على نظام الترشيح وشروطه وحالات عدم الجمع وطريقة الانتخابات أو الإشراف عليه وإسقاط العضوية وشغل الأماكن الشاغرة واجتماعات المجلس وقراراته ومحاضر جلساته، الأحكام المقررة في هذا القانون وفي النظام الداخلي للنقابة بشأن، مجلس النقابة العامة.

 

 

 

الباب الثالث - في النظام المالي للنقابة

 

مادة 157

 

 

 

يكون للنقابة نظام مالي يصدر به قرار من مجلس النقابة ويبين طريقة إمساك حساباتها وحسابات النقابات الفرعية وطريقة إعداد موازناتها التقديرية وإعداد حساباتها الختامية السنوية ووضع الموازنة السنوية المجمعة والحسابات الختامية المجمعة وطريقة مراجعتها.

 

 

 

مادة 158

 

 

 

مجلس النقابة هو المهيمن على أموال النقابة وتحصيلها وحفظها ويقوم بإقرار أو صرف النفقات التي تستلزمها شؤون النقابة في حدود الاعتمادات المقررة في الميزانية.

 

 

 

ويشرف أمين الصندوق على تطبيق النظام المالي والتحقق من سلامته.

 

 

 

وتباشر مجالس النقابات الفرعية ذات الصلاحيات في حدود دائرة النقابة الفرعية وفق الميزانيات التقديرية المقررة من مجلس النقابة العامة.

 

 

 

مادة 159

 

 

 

تبدأ السنة المالية للنقابة في أول يناير وتنتهي في آخر ديسمبر.

 

 

 

مادة 160

 

 

 

تعين الجمعية العمومية في اجتماعها السنوي بناء على اقتراح مجلس النقابة العامة مراقباً للحسابات أو أكثر من المقيدين بجدول المحاسبين وتحدد أتعابه، ويختص بمراجعة حسابات النقابة العامة والنقابات الفرعية وله في سبيل ذلك اقتراح النظام المالي الذي يكفل حسن سير العمل وأن يقوم بجرد سنوي للخزينة وحسابات العهد والمخازن في النقابة العامة وفي النقابات الفرعية ويعد تقريراً بملاحظاته عن كل ما تقدم يعرض على مجلس النقابة العامة. وعليه خلال السنة موافاة أمين الصندوق بما قد يكون لديه من ملاحظات.

 

 

 

ولمراقب الحسابات الإطلاع على دفاتر النقابة العامة والنقابات الفرعية وسجلاتها ومستنداتها وطلب البيانات والايضاحات التي يرى لزوماً لها.

 

 

 

مادة 161

 

 

 

يتلقى مجلس النقابة العامة من النقابات الفرعية في بداية كل عام وفي موعد لا يجاوز شهر فبراير مقترحاتها بشأن موازنتها التقديرية لسنة مقبلة كما يتلقى منها بياناً بحساباتها الختامية عن السنة المنتهية.

 

 

 

مادة 162

 

 

 

يضع مجلس النقابة سنوياً موازنة تقديرية مجمعة تضم الموازنات التقديرية للنقابات الفرعية في موعد لا يجاوز آخر فبراير من كل سنة. كما يعد الحساب الختامي للسنة المنتهية متضمناً الحسابات الختامية لكل نقابة فرعية، ويحيلها إلى مراقب الحسابات لوضع تقرير عنها.

 

 

 

مادة 163

 

 

 

تنشر الموازنة التقديرية والحساب الختامي مع تقرير مراقب الحسابات في مجلة المحاماة قبل الموعد المحدد لانعقاد الجمعية العمومية بخمسة عشر يوماً على الأقل.

 

 

 

مادة 164

 

 

 

يستمر العمل بموازنة السنة السابقة حتى تقوم الجمعية العمومية بإقرار الموازنة الجديدة.

 

 

 

مادة 165

 

 

 

تودع أموال النقابة العامة في حساب خاص بالمصرف أو المصارف التي يعينها مجلس النقابة العامة بناء على اقتراح أمين الصندوق.

 

 

 

ولمجلس النقابة العامة أن يحدد بناء على اقتراح أمين الصندوق، ما يودع من هذه الأموال في حسابات الودائع أو في الحسابات الجارية وما يتم استثماره منها في سندات حكومية أو أوراق مالية وما يحتفظ به بخزينة النقابة بصفة مستديمة للصرف منها في الحالات الطارئة.

 

 

 

ويكون الصرف من حسابات النقابة وفق ما يقضي به النظام المالي للنقابة وبتوقيع النقيب أو الوكيل وأمين الصندوق أو الأمين المساعد للصندوق.

 

 

 

مادة 166

 

 

 

تتكون موارد النقابة العامة أساساً من:

 

 

 

1 ـ رسوم القيد بجداول النقابة.

 

 

 

2 ـ الاشتراكات السنوية وفوائد الاشتراكات المتأخرة.

 

 

 

3 ـ حصيلة ثمن أجور الإعلانات القضائية التي تنشر بمجلة المحاماة.

 

 

 

4 ـ عائد استثمارات أموال النقابة.

 

 

 

5 ـ الموارد الأخرى التي يوافق عليها مجلس النقابة.

 

 

 

يحدد مجلس النقابة العامة عند إعداد الموازنة التقديرية ما يخصص سنوياً من هذه الموارد للنقابات الفرعية، على أساس عدد الأعضاء المقيدين بكل نقابة فرعية.

 

 

 

مادة 167

 

 

 

على المحامي أن يؤدي عند التقدم بطلب قيد اسمه في الجدول العام أو بأحد الجداول الملحقة به رسم القيد المقرر للجدول الذي يريد قيد اسمه به مع رسوم القيد بالجداول السابقة إذا لم يكن قد أداها.

 

 

 

وتكون رسوم القيد كالآتي:

 

 

 

60 جنيهاً للقيد بالجدول العام على أن يزاد هذا الرسوم إلى خمسة أمثاله إذا تجاوزت سن طالب القيد أربعين سنة، ويزاد إلى عشرة أمثاله إذا تجاوزت سنه خمسين، ويزاد إلى ألف جنيه إذا تجاوزت سنه الستين.

 

 

 

8 جنيهات للقيد بجدول المحامين المقبولين أمام محاكم الابتدائية.

 

 

 

12 جنيهاً للقيد بجدول المحامين المقبولين أمام محاكم الاستئناف.

 

 

 

18 جنيهاً للقيد بجدول المحامين المقبولين أمام محكمة النقض.

 

 

 

6 جنيهات للإعادة إلى الجدول، ما لم يكن قد مضى على نقله إلى جدول غير المشتغلين أكثر من خمس عشرة سنة فتسري بشأنه الرسوم المقررة بالجدول العام.

 

 

 

مادة 168

 

 

 

يؤدي المحامي اشتراكاً سنوياً وفق الفئات الآتية:

 

 

 

6 جنيهات للمحامي تحت التمرين.

 

 

 

12 جنيهاً للمحامي أمام المحاكم الابتدائية إذا لم تزد مدة قيده في هذا الجدول على ثلاث سنوات.

 

 

 

60 جنيهاً للمحامي أمام محاكم الاستئناف.

 

 

 

80 جنيهاً للمحامي أمام محكمة النقض.

 

 

 

مادة 169

 

 

 

على المحامي أن يؤدي الاشتراك السنوي وفق الفئات المبينة بالمادة السابقة في ميعاد غايته أخر مارس من كل سنة، ويتم السداد إلى النقابة الفرعية التي يتبعها أو إلى النقابة العامة.

 

 

 

وعلى النقابة الفرعية توريد ما حصلته من اشتراكات إلى النقابة العامة بمجرد تحصيلها.

 

 

 

ومن يتأخر في سداد الاشتراك عن الموعد المشار إليه لا يقبل منه أي طلب ولا تعطى له أي شهادة من النقابة ولا يتمتع بأي خدمة نقابية إلا بعد أن يؤدي جميع الاشتراكات المتأخرة.

 

 

 

مادة 170

 

 

 

يقوم أمين الصندوق بعد التاريخ المبين بالمادة السابقة بإنذار المتخلف باستبعاد اسمه بمقتضى إعلان ينشر في ملة المحاماة خلال شهر إبريل من كل سنة، ومن يتخلف عن تأدية الاشتراك حتى آخر يونيو يستبعد اسمه من الجدول بقوة القانون.

 

 

 

فإذا أوفى اشتراكات المستحقة عليه أعيد اسمه غلى الجدول بغير إجراءات واحتسب له مدة الاستبعاد في الأقدمية والمعاش.

 

 

 

فإذا مضى على استبعاد المحامي سنتان دون أن يؤدي الاشتراكات المستحقة عليه وجب التنبيه عليه بالوفاء خلال ثلاثة أشهر، فإذا انقضى هذا الموعد دون الوفاء بالاشتراكات السنوية زالت عضوية النقابة عنه بقوة القانون، ولا يجوز أن يعيد اسمه إلا بإجراءات جديدة ورسوم قيد جديدة مع سداد رسوم الاشتراكات المستحقة وتضم المدة السابقة على زوال عضويته من النقابة إلى مدد القيد الجديدة.

 

 

 

مادة 171

 

 

 

يجوز لمجلس النقابة إعفاء المحامي ـ فيما عدا من كان تحت التمرين من رسم الاشتراك عن سنة واحدة متى وجدت أسبابا قوية تبرر ذلك بناء على توصية مجلس النقابة الفرعية المختص.

 

 

 

ولا يجوز أن يتكرر الإعفاء لأكثر من سنتين متتاليتين خلال عشر سنوات.

 

 

 

مادة 172

 

 

 

لا ترد رسوم القيد التي تدفع للنقابة، على أن للجنة القبول المختصة أن تأذن برد رسوم القيد إذا كان رفض الطلب لسبب لا يرجع إلى تقصير في استيفاء شروط القيد.

 

 

 

ولا تقبل طلبات استرداد رسوم القيد والاشتراكات بعد انتهاء السنة المالية التالية للسنة التي دفعت فيها.

 

 

 

مادة 173

 

 

 

تتحمل الهيئات العامة وشركات القطاع العام والشركات والجهات الخاصة رسوم القيد والاشتراكات الخاصة بالمحامين العاملين في إدارتها القانونية المرخص لها بذلك طبقاً لأحكام هذا القانون.

 

 

 

وإذا لم تقم بسدادها في الميعاد المحدد، كان المحامي مسئولاً أمام النقابة عن سدادها، مع حفظ حقه في استردادها من الجهة التي يتبعها.

 

 

 

مادة 174

 

 

 

تعد مجلة المحاماة من الصحف المقررة لنشر الإعلانات القضائية.

 

 

 

وفي الحالات التي يلزم فيها القانون بنشر الحكم في إحدى الصحف، يتم النشر في مجلة المحاماة. وعلى الجهات المسئولة عن تنفيذ الأحكام مراعاة ذلك.

 

 

 

مادة 175

 

 

 

تعفى نقابة المحامين والنقابات الفرعية واللجان الفرعية وكافة المؤسسات التابعة للنقابة من كافة الضرائب والرسوم والدمغة والعوائد أو غير ذلك من التكاليف المالية مهما كان نوعها.

 

 

 

وتعفى أموال النقابة والنقابات الفرعية الثابتة والمنقولة، وجميع العمليات الاستثمارية مهما كان نوعها من جميع الضرائب والرسوم والدمغة والعوائد التي تفرضها الحكومة أو أية سلطة عامة.

 

 

 

الباب الرابع - صندوق الرعاية الاجتماعية والصحية

 

مادة 176

 

 

 

ينشأ بنقابة المحامين صندوق للرعاية الاجتماعية والصحية يكون مقره بها، ويهدف إلى رعاية أعضاء النقابة من المحامين المقيدين بالجدول العام اجتماعياً وصحياً بما في ذلك ترتيب معاشات لهم عند تقاعدهم أو للمستحقين عنهم في حالة الوفاة.

 

 

 

ويكون للصندوق شخصي اعتبارية مستقلة ويمثله نقيب المحامين قانوناً أمام الغير ويكون لع فروع في دائرة كل نقابة فرعية، تختص بمباشرة اختصاصه في حدود دائرة النقابة الفرعية وذلك فيما عدا ترتيب المعاشات.

 

 

 

مادة 177

 

 

 

يقوم على إدارة الصندوق لجنة تشكل برئاسة نقيب المحامين وعضوية اقدم وكيلي النقابة العامة ممن يزاول المهنة مستقلاً وأمين صندوقها ونقيب القاهرة وثلاثة من نقباء النقابات الفرعية الأخرى وأربعة من أعضاء مجلس النقابة العامة يختارهم المجلس كل سنتين.

 

 

 

ويحل الوكيل الآخر محل أقدم الوكيلين. كما يحل أمين الصندوق المساعد محل أمين الصندوق وذلك عند غياب أي منهما.

 

 

 

مادة 178

 

 

 

لجنة الصندوق هي السلطة المهنية على تصريف شئونه في حدود أحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية، وتتولى اللجنة على الأخص المهام التالية:

 

 

 

1 ـ إعداد اللائحة التنفيذية للرعاية الاجتماعية والصحية.

 

 

 

2 ـ الإشراف على تنفيذ أحكام القانون واللائحة التنفيذية، واتخاذ ما تراه لازما لرفع مستوى أداء الخدمات التي يقدمها.

 

 

 

3 ـ وضع الخطة العامة لاستثمار أموال الصندوق والموافقة على مجالات توظيفها.

 

 

 

4 ـ تعيين الخبراء الاكتواريين الذين قد يختارهم الصندوق وتحديد أتعابهم.

 

 

 

5 ـ إعداد ميزانية الصندوق التقديرية وحساباته الختامية السنوية ومركزه المالي وعرضها على مجس النقابة.

 

 

 

6 ـ اقتراح بتعديل الأحكام المنظمة للصندوق في القانون أو في لائحته التنفيذية.

 

 

 

مادة 179

 

 

 

تنعقد اللجنة بدعوة من رئيسها مرة كل ثلاثين يوماً على الأقل ويجوز لها أن تدعو خبراء مختصين للاشتراك في اجتماعها دون أن يكون لهم حق التصويت.

 

 

 

وتكون اجتماعاتها صحيحة بحضور سبعة من أعضائها على أن يكون من بينهم النقيب أو وكيل النقابة وأمين الصندوق أو من ينوب عنه.

 

 

 

وتصدر قراراتها بالأغلبية لأصوات الحاضرين، وذلك فيما عدا تقرير أوجه الاستثمار فيشترط موافقة الأغلبية المطلقة لأعضاء اللجنة.

 

 

 

مادة 180

 

 

 

للجنة أن تشكل من بين أعضائها لجنة فرعية تختص بالبت ي الحالات العاجلة فيما عدا ترتيب المعاشات، وذلك في الحدود التي تبينها اللائحة التنفيذية.

 

 

 

مادة 181

 

 

 

تتكون موارد الصندوق من:

 

 

 

1 ـ حصيلة صندوق الإعانات والمعاشات الموجود بالنقابة وقت العمل بأحكام هذا القانون.

 

 

 

2 ـ حصيلة طوابع دمغة المحاماة.

 

 

 

3 ـ حصيلة أتعاب المحاماة التي تحكم بها المحاكم في جميع القضايا.

 

 

 

4 ـ عائد استثمار أموال الصندوق.

 

 

 

5 ـ الهيئات والتبرعات والإعانات التي يتلقاها والتي يوافق الصندوق على قبولها.

 

 

 

مادة 182

 

 

 

تصدر نقابة المحامين لصالح صندوق الرعاية الاجتماعية والصحية طوابع دمغة المحاماة بفئات من خمسة جنيهات إلى جنيه واحد وأي فئات أخرى يقررها مجلس النقابة بناء على اقتراح لجنة الصندوق.

 

 

 

مادة 183

 

 

 

تستحق الدمغة على المحامي عند إثبات حضوره لأول مرة في محاضر جلسات المحاكم أياً كان نوعها واللجان القضائية واللجان الإدارية ذات الاختصاص القضائي وجلسات التحقيق الذي تجريه النيابات وجهات التحقيق المختلفة.

 

 

 

ولا يجوز للمحاكم والجهات المتقدمة أن تقبل حضور المحامي أو تقبل تقديم أي دفاع أو أوراق منه إلا إذا سدد الدمغة. وإذا تعدد المحامون في الدعوى أو التحقيق ولو عن نفس الموكل، تعددت الدمغة.

 

 

 

جنيهان عند الحضور أمام المحاكم الجزئية أو في جلسات التحقيق.

 

 

 

خمسة جنيهات عند الحضور أمام محاكم النقض والإدارية العليا والدستورية العليا.

 

 

 

مادة 184

 

 

 

تستحق دمغة المحاماة بفئة (خمسة جنيهات) على طلبات أتعاب المحامين التي تقدم للجنة المشار إليها في المادة (84) من هذا القانون فإذا قبل الطرفان نتيجة وساطتها، استحقت الدمغة بواقع عشرة جنيهات ع الخمسمائة جنيه الأولى من قيمة المتصالح عليه وعشرون جنيها عن الخمسمائة جنيه التالية وخمسون جنيها عن كل خمسمائة جنيه تالية ويلزم بسدادها المسئول عن قيمة المطالبة، ويتم لصقها على المحضر الذي تحرره اللجنة في هذا الشأن. وإذا أصر أحد الطرفين على طلب النظر في أمر التقدير ضوعف ما يستحق من دمغة على الطلب وفق ما تقدم ويسددها مقدم الطلب ويرجع بها على المحكوم عليه.

 

 

 

مادة 185

 

 

 

علاوة على ما نص عليه في المادة السابقة تستحق دمغة المحاماة على الأوراق الآتية:

 

 

 

1 ـ التوكيلات الصادرة إلى المحامين.

 

 

 

2 ـ طلبات القيد بجداول المحامين.

 

 

 

3 ـ الشهادات التي تصدرها نقابة المحامين بناء على طلب المحامي أو أي جهة أخرى ويكون طابع الدمغة في هذه الحالات من فئة جنيه واحد على كل ورقة.

 

 

 

مادة 186

 

 

 

يكون سداد قيمة دمغة المحاماة المبينة بالمواد الثلاث السابقة عن طريق لصفها على محاضر الجلسات أو الأوراق المشار إليها ويكون الموظف المختص مسئولاً عن تنفيذ ذلك.

 

 

 

ولمفتشي أقلام الكتاب بوزارة العدل ولمن تنتدبه النقابة التحقق من سداد الدمغات المشار إليها بالإطلاع على المحاضر والأوراق المفروضة عليها، وفي حالة عدم تنفيذ حكم القانون في هذا الشأن يكون الموظف المختص مسئولاً شخصيً عن قيمتها مع عدم الإخلال بمسئوليته الإدارية.

 

 

 

مادة 187

 

 

 

على المحكمة من تلقاء نفسها وهي تصدر حكمها على من خسر الدعوى أن تلزمه بأتعاب المحاماة لخصمه الذي كان يحضر عنه محام بحيث لا تقل عن خمسة جنيهات غب الدعاوى المنظورة أمام المحاكم الجزئية فيما عدا الدعاوى المستعجلة، وعشرة جنيهات في الدعاوى المنظورة أمام المحاكم الابتدائية والإدارية والدعاوى المستعجلة الجزئية وعشرين جنيها في الدعاوى المنظورة أمام محاكم الاستئناف ومحاكم القضاء الإداري وثلاثين جنيها في الدعاوى المنظورة أمام محاكم النقض والإدارية العليا والدستورية العليا.

 

 

 

وعلى المحكمة أن تحكم بأتعاب للمحاماة في الدعاوى الجنائية التي يندب فيها محام بحيث لا تقل عن عشرة جنيهات في دعوى الجنح المستأنفة وعشرين جنيهاً في دعاوى الجنايات وخمسين جنيهاً في دعاوى النقض الجنائي.

 

 

 

مادة 188

 

 

 

تؤول إلى الصندوق أتعاب المحاماة المحكوم بها في جميع القضايا طبقاً للمبين بالفقرة الأولى من المادة السابقة وتأخذ هذه الأتعاب حكم الرسوم القضائية وتتولى أقلام الكتاب تحصيلها لحساب الصندوق وفقاً للقواعد المقررة بقوانين الرسوم القضائية.

 

 

 

وتخصص من الأتعاب المحصلة نسبة خمسة في المائة لأقلام الكتاب والمحضرين ويكون توزيعها فيما بينهم طبقاً للقواعد التي يضعها وزير العدل بقرار منه.

 

 

 

مادة 189

 

 

 

تودع أموال الصندوق في حساب خاص بأحد المصارف التي تختارها لجنة الصندوق ويكون

 

 

 

الصرف منها بناء على قرار من اللجنة وبتوقيع رئيسها أو أمين الصندوق أو من ينوب عنهما.

 

 

 

ويمسك الصندوق حسابات له مستقلة عن حسابات النقابة العامة.

 

 

 

ويكون للصندوق مراقب للحسابات تعينه الجمعية العمومية سنوياً وتحدد أتعابه بناء على اقتراح مجلس النقابة. ويجوز أن يكون مراقب حسابات النقابة مراقباً لحسابات الصندوق.

 

 

 

مادة 190

 

 

 

تعفى أموال الصندوق الثابتة والمنقولة وجميع العمليات الاستثمارية مهما كان نوعها من الضرائب والرسوم الدمغة والعوائد التي تفرضها الحكومة أو أي سلطة أخرى.

 

 

 

كما تعفى العمليات التي يباشرها الصندوق من الخضوع لأحكام القوانين الخاصة بالإشراف والرقابة على هيئات التأمين. وذلك دون إخلال بحق مجلس النقابة في أن يعهد إلى الهيئة العامة للتأمين يندب بعض خبرائه الاكتواريين لفحص بعض اوجه نشاط الصندوق واستثماراته.

 

 

 

مادة 191

 

 

 

تعد اللجنة في موعد لا يجاوز آخر فبراير من كل سنة مشروع موازنة السنة المقبلة والحساب الختامي للسنة المنتهية ويعرض على مجلس النقابة مع تقرير مراقب حسابات الصندوق للنظر فيه وعرضه على الجمعية العمومية للصندوق ويستمر العمل على أساس الموازنة السابقة حتى يتم اعتماد الموازنة الجديدة من الجمعية العمومية.

 

 

 

مادة 192

 

 

 

تعد الجمعية العمومية للنقابة التي تدعى للنظر في موازنة النقابة وحساباتها الختامية السنوية، جمعية عمومية للصندوق تختص باعتماد موازنته التقديرية، وحساباته الختامية وتعيين مراقب حساباته وتحديد أتعابه.

 

 

 

مادة 193

 

 

 

تنشر الموازنة التقديرية والحساب الختامي للصندوق في مجلة المحاماة مع الموازنة التقديرية والحساب الختامي للنقابة العامة.

 

 

 

مادة 194

 

 

 

يراعى في إعداد الموازنة السنوية للصندوق تكوين احتياطي للصندوق يقدر بما لا يقل عن عشرين في المائة من إيراداته ويخصص لمواجهة أي عجز طارئ في موازنة الصندوق.

 

 

 

كما يراعى في إعداد هذه الموازنة تحديد المبالغ التي تخصص للرعاية الاجتماعية والصحية للأعضاء، المقيدين بالجدول العام.

 

 

 

مادة 195

 

 

 

يفحص المركز المالي للصندوق مرة على الأقل كل خمس سنوات بمعرفة خبير اكتوارى تندبه الهيئة العامة للتأمين بناء على طلب مجلس النقابة، فإذا تبين وجود عجز في أموال الصندوق أوضح الخبير أسباب العجز وما يقترحه من وسائل لتلافيه. ويعرض تقريره على مجلس النقابة ويبلغ إلى لجنة الصندوق. ويكون على مجلس النقابة في هذه الحالة ـ بناء على الملاحظات التي تبديها لجنة الصندوق ـ أن يدعو الجمعية العمومية للانعقاد ويعرض عليها ما يقترحه من وسائل لسد العجز. وإذا تبين من نتيجة الفحص الاكتوارى وجود فائض في الصندوق، كان لمجلس النقابة أن يقترح على الجمعية العمومية إما زيادة الاحتياطي العام أن تكوين احتياطات خاصة لأغراض مختلفة أو زيادة المعاشات والخدمات التي يؤديها الصندوق للمنتفعين به.

 

 

 

مادة 196

 

 

 

للمحامي الحق في معاش كامل إذا توافرت فيه الشروط الآتية:

 

 

 

1 ـ أن يكون اسمه مقيداً بجدول المحامين المشتغلين.

 

 

 

2 ـ أن يكون قد مارس المحاماة ممارسة فعلية مدة ثلاثين سنة ميلادية متقطعة أو متصلة بما فيها مدة التمرين على ألا تزيد على أربع سنوات.

 

 

 

3 ـ أن يكون قد بلغ ستين سنة ميلادية على الأقل.

 

 

 

ويعتبر في حكم سن الستين وفاة المحامي و عجزه عجزاً كاملاً مستديماً.

 

 

 

4 ـ أن يكون مسدداً لرسوم الاشتراك المستحق عليه ما لم يكون قد أعفى منها طبقاً لأحكام هذا القانون.

 

 

 

مادة 197

 

 

 

يقدر المعاش المنصوص عليه في المادة السابقة بواقع ستة جنيهات عن كل سنة من سنوات الاشتغال بالمحاماة بحد أقصى قدره مائتان وأربعون جنيهاً.

 

 

 

ويخفض المعاش إلى النصف بالنسبة للمحامين العاملين بأحكام قانون التأمين الاجتماعي وذلك عن كل سنة من سنوات التامين الاجتماعي.

 

 

 

ويجوز للجمعية العمومية تعديل المعاش أو تعديل الحد الأقصى تبعاً لتغير الأسعار القياسية لنفقات المعيشة وفي ضوء المركز المالي للصندوق وفق أحكام المادة (194).

 

 

 

مادة 198

 

 

 

يستحق المعاش للمحامي على نفس الأساس الوارد بالمادة السابقة في الحالتين الآتيتين:

 

 

 

1 ـ إذا طلب المحامي الذي مارس المحاماة خمساً وعشرين سنة كاملة فأكثر وبلغ الخامسة والخمسين إحالته إلى المعاش لأسباب توافق عليها لجنة الصندوق.

 

 

 

2 ـ إذا أصاب المحامي عجز كامل يمنعه من الاستمرار في مزاولة المهنة وكانت مدة اشتغاله عشر سنوات على الأقل ولن تتجاوز خمساً وعشرين سنة.

 

 

 

مادة 199

 

 

 

في حالة وفاة المحامي الذي يستحق معاشاً طبقاً للمادة السابقة يؤول معاشه إلى المستحقين عنه.

 

 

 

مادة 200

 

 

 

إذا توفى المحامي أو أصيب يعجز كلي دون أن تتوافر فيه شروط استحقاقه معاشاً طبقاً للمواد السابقة وكان مقيداً بالجدول العام صرف له أو المستحقين عنه مبلغ خمسمائة جنيه دفعة واحدة ومعاش قدره أربعون جنيها شهرياً.

 

 

 

مادة 201

 

 

 

عند حساب مدة ممارسة المحامي للمحاماة تجبر كسور السنة إذا زادت على النصف وتهمل إن قلت عن ذلك.

 

 

 

مادة 202

 

 

 

يقصد بالمستحقين في المعاش:

 

 

 

1 ـ أرملة المحامي أو صاحب المعاش.

 

 

 

2 ـ أبناؤه وبناته الذين لن يجاوزوا الحادية والعشرين وقت وفاته، فإذا كانوا قد جاوزوها اعتبروا ضمن المستحقين إذا كانوا في إحدى مراحل التعليم التي لا تجاوز التعليم الجامعي أو العالي حتى بلوغهم سن السادسة والعشرين أو الانتهاء من دراستهم أي التاريخين أقرب.

 

 

 

3 ـ بناته غير المتزوجات أو المترملات أو المطلقات ممن تجاوزت الحادية والعشرين.

 

 

 

4 ـ الأخوات والأخوة المصابون بعجز كامل عند وفاته يمنعهم عن الكسب.

 

 

 

5 ـ الوالدان.

 

 

 

ويشترط للاستحقاق في المعاش في الحالات المبينة في البنود:

 

 

 

5،4،3 أن تثبت إعالة المحامي لطالب الاستحقاق حال حياته وألا يكون له دخل خاص يعادل ما يستحقه في المعاش فإذا نقص ما يستحق له أدي إليه الفرق.

 

 

 

وتبين اللائحة التنفيذية كيفية إثبات الإعالة وعدم وجود دخل خاص وكيفية ثبوت العجز الكامل وذلك في الحالات المشار إليها.

 

 

 

مادة 203

 

 

 

يقطع معاش المستحق في الحالات الآتية:

 

 

 

1 ـ وفاة المستحق.

 

 

 

2 ـ زواج الأرملة أو المطلقة والبنت أو الأخت.

 

 

 

3 ـ بلوغ الابن أو الأخ سن الحادية والعشرين ويستثنى من ذلك:

 

 

 

أ ـ العاجز عن الكسب حتى زوال حالة العجز.

 

 

 

ب ـ الطالب في إحدى مراحل التعليم التي لا تجاوز الجامعي أو العالي حتى انتهاء دراسته أو بلوغه سن السادسة والعشرين أيهما أقرب ويستمر صرف معاش الطالب الذي بلغ سن السادسة والعشرين خلال السنة الدراسية حتى نهايتها.

 

 

 

4 ـ إذا توافرت في المستحق شروط استحقاق معاش اكبر من مراعاة حكم المادة (204).

 

 

 

مادة 204

 

 

 

إذا طلقت البنت أو الأخت أو ترملت أو عجز الابن أو الأخ عن الكسب بعد وفاة المحامي أو صاحب المعاش منح كل منهم ما كان يستحق له من معاش بافتراض استحقاقه من تاريخ وفاة المورث دون مساس بحقوق باقي المستحقين.

 

 

 

كما يعود حق الأرملة في المعاش إذا طلقت أو تملت ولم تكن مستحقة لمعاش عن الزوج الأخير.

 

 

 

مادة 205

 

 

 

يوقف صرف المعاشات إلى المستحقين عن المحامي أو صاحب المعاش إذا استخدموا في أي عمل وكان دخلهم فيه يعادل فيه يعادل المعاش أو يزيد عليه.

 

 

 

فإذا نقض هذا الدخل عما يستحقونه من المعاش أدى إليهم الفرق.

 

 

 

ويعود حق هؤلاء في صرف المعاش كاملاً أو جزءاً منه إذا انقطع هذا الدخل كله أو بعضه.

 

 

 

مادة 206

 

 

 

لا يجوز الجمع بين معاش التقاعد المقرر وفقاً لأحكام هذا القانون وبين المعاش المستحق وفقاً لأي قوانين أخرى عن نفس السنوات، إلا إذا كان مجموع المعاشين لا يزيد على مائتين وأربعين جنيها وإلا خصم من معاش النقابة مقدار الزيادة.

 

 

 

على أنه إذا كان المعاش المستحق وفقاً لقوانين أخرى عن سنوات أخرى غير سنوات مزاولة المهنة، فلا يسري عليها حكم الفقرة السابقة.

 

 

 

ويسري حكم الفقرة السابقة على من أحيلوا إلى المعاش قبل تاريخ العمل بها القانون، ولا تصرف فروق مالية سابقة لمن يفيدون من هذا الحكم.

 

 

 

مادة 207

 

 

 

تقدم طلبات الإحالة غلى معاش كتابة إلى النقابة حتى آخر شهر أكتوبر من كل سنة، وعلى لجنة الصندوق ترتيب المعاش للطالب متى توافر فيه الشروط المنصوص عليها في هذا القانون وذلك في آخر شهر ديسمبر.

 

 

 

وعلى الطالب تصفية أعمال مكتبه خلال ثلاثة اشهر تبدأ من يوم قبول الطلب.

 

 

 

ويبدأ صرف تصفية المعاش في أول الشهر التالي لإخطار لجنة الصندوق بتصفية أعماله فعلاً.

 

 

 

مادة 208

 

 

 

يترتب على صرف معاش التقاعد ألا يباشر المحامي أي عمل من أعمال المحاماة أياً كان نوعه ويرفع اسم المحامي نهائياً من جدول المحامين المشتغلين ولا يجوز للمحامي بعد أن يحصل على معاش التقاعد أن يطلب قيد اسمه في جدول المشتغلين.

 

 

 

مادة 209

 

 

 

لا يجوز استبدال المعاشات المقررة وفقاً لهذا القانون.

 

 

 

مادة 210

 

 

 

تسري الأحكام الخاصة بالمستحقين المنصوص عليها في هذا القانون على المستحقين عن المحامين المعاملين بالقانون 101 لسنة 1944 بشأن المحاماة أمام المحاكم الشرعية، المشتغلين وقت صدور هذا القانون وذلك عند استحقاقهم المعاش.

 

 

 

مادة 211

 

 

 

تزاد المعاشات الأصلية المقررة طبقاً لأحكام القوانين السابقة بما في ذلك معاشات المحامين المعاملين بالقانون 101 لسنة 1944 طبقاً للآتي:

 

 

 

1 ـ خمسون في المائة من المعاش الذي لم يكن يجاوز أربعين جنيهاً.

 

 

 

2 ـ أربعون في المائة من المعاش الذي لم يكن يجاوز ستين جنيهاً.

 

 

 

3 ـ ثلاثون في المائة من المعاش الذي لم يكن يجاوز ستين جنيهاً.

 

 

 

4 ـ عشرون في المائة من المعاش في الحالات الأخرى.

 

 

 

ويكون الحد الأدنى لنصب المستحقين عن صاحب المعاش خمسة وثلاثين جنيها في الشهر بالنسبة للأرملة وخمسة جنيهات بالنسبة لكل من باقي المستحقين ويسري ما تقدم على المعاشات والأنصبة المستحقة ابتداء من الشهر التالي لتاريخ العمل بأحكام هذا القانون.

 

 

 

مادة 212

 

 

 

يجوز لمجلس النقابة أن يعقد تأميناً لدى إحدى شركات التأمين لتغطية التزامات الصندوق عن معاشات التقاعد ومخاطر الوفاة الموجبة لاستحقاقها.

 

 

 

مادة 213

 

 

 

إذا طرأ على المحامي ما يقتضي معاونته مالياً جاز للجنة الصندوق أن تقرر له معونة وقتية لمواجهة حالته أو معونة شهرية ثابتة لمدة لا تجاوز سنة.

 

 

 

وللجنة أن تقرر معونة للمستحقين عن المتوفى طبقاً لأحكام هذا القانون إذا لم تتوفر له شروط الحصول على معاش التقاعد.

 

 

 

وفي جميع الأحوال لا يجوز أن يزيد مجموع ما يحصل عليه المحامي أو المستحقون عنه من معونات عن الحد الأقصى لمعاش سنة واحدة.

 

 

 

مادة 214

 

 

 

يكفل الصندوق، الرعاية الصحية للمحامين المقيدين بالجدول العام وأسرهم طبقاً للقواعد الموحدة التي تقررها اللائحة التنفيذية للرعاية الاجتماعية والصحية على أن يتم توفير الرعاية الصحية على مستوى النقابات الفرعية وطبقاً للاعتمادات السنوية التي تخصص لكل منها في الموازنة التقديرية.

 

 

 

ويجوز أن يكون ذلك عن طريق إنشاء نظام للتأمين الصحي.

 

 

 

مادة 215

 

 

 

تضع اللائحة التنفيذية للرعاية الاجتماعية والصحية نظاماً لتقديم قروض للمبتدئ لمعاونته على اتخاذ مكتب له أو تكوين مكتبة قانونية خاصة به بعد انتهاء فترة تمرينه وقبوله بجدول المحاكم الابتدائية والإدارية، على ألا يقبل قيد المحامي أمام محاكم الاستئناف إلا بعد سداد هذه القروض.

 

 

 

مادة 216

 

 

 

لا تسري أحكام المواد الثلاث السابقة على المحامين الخاضعين لأحكام قوانين التأمين الاجتماعي.

 

 

 

مادة 217

 

 

 

يختص مجلس النقابة وحده بالفصل في تظلمات ذوي الشأن من قرارات لجنة الصندوق، كما تختص مجالس النقابات الفرعية في الفصل في تظلمات دوي الشأن من قرارات لجانه الفرعية.

 

 

 

مادة 218

 

 

 

مع عدم الإخلال بأحكام قانون المرافعات تعتبر المعاشات والمعونات التي تقرر طبقاً لأحكام هذا القانون نفقة لا يجوز تحويلها أو الحجز عليها أو التنازل عنها للغير.

 

 

 

مادة 219

 

 

 

يضع مجلس النقابة، بناء على اقتراح لجنة الصندوق اللائحة التنفيذية للرعاية الاجتماعية والصحية مبينا بها إجراءات تقديم الطلبات والفصل فيها وما يقدم من مستندات مؤيدة لها وتحديد اختصاصات كل من النقابة العامة والنقابات الفرعية بشأنها.

 

 

 

الباب الخامس - الأمانة العامة

 

مادة 220

 

 

 

يكون للنقابة أمان عامة تتولى الشؤون الإدارية والمالية والتنفيذية المتعلقة بالنقابة وتخضع للإشراف المباشر لأمين عام النقابة والإشراف الأعلى للنقيب.

 

 

 

مادة 221

 

 

 

يعين مجلس النقابة العامة مديراً عاماً للنقابة من بين المحامين أو غيرهم لإدارة شئون وأعمال النقابة الإدارية والمالية والإشراف على العاملين بها ويكون مسئولاً عن إدارة شئون النقابة أمام الأمين العام الذي يكون له عليه حق التنبيه والإنذار البسيط وفيما عدا ذلك لا يحاسب تأديبياً إلا أمام مجلس النقابة.

 

 

 

مادة 222

 

 

 

يضع مجلس النقابة العامة بناء على اقتراح الأمين العام لائحة تنظيم شئون العاملين بها وكيفية تعيينهم وتحديد مرتباتهم وعلاواتهم ومعاملتهم وتوزيعهم على النقابة العامة والنقابات الفرعية.

 

 

 

الباب السادس - أحكام عامة وختامية

 

مادة 223

 

 

 

لا تسري أحكام القوانين الخاصة بالاجتماعات العامة على اجتماعات أعضاء النقابة للبحث فيما لا يخرج عن أهداف النقابة المحددة بهذا القانون.

 

 

 

مادة 224

 

 

 

لا يجوز تفتيش مقار نقابة المحامين ونقاباتها الفرعية ولجانها الفرعية أو وضع أختام عليها إلا بمعرفة أحد أعضاء النيابة العامة وبحضور نقيب المحامين أو نقيب النقابة الفرعية أو من يمثلها.

 

 

 

مادة 225

 

 

 

تنشر القرارات ذات الطابع العام التي تصدرها الجمعية العمومية ومجلس النقابة العامة والجمعيات العمومية للنقابات الفرعية ومجالسها بمجلة المحاماة وفق ما يقرره مجلس النقابة العامة.

 

 

 

مادة 226

 

 

 

كل تنبيه أو إخطار يجب أن يكون بمقتضى خطاب موصى عليه بعلم الوصول ما لم يرد في القانون نص على خلاف ذلك.

 

 

 

مادة 227

 

 

 

مع عدم الإخلال بأية عقوبات أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أي قانون آخر يعقب بالحبس لمدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن مائتي جنيه ولا تتجاوز ألفي جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من انتحل لقب محام على خلاف أحكام هذا القانون.

 

 

 

وتكون العقوبات غرامة لا تقل عن مائتي جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه لكل من زاول عملاً من أعمال المحاماة ولم يكن من المحامين المقيدين بجدول المحامين المشتغلين أو كان ممنوعاً من مزاولة المهنة.

 

 

 

وتؤول حصيلة الغرامة المحكوم بها إلى صندوق الرعاية الاجتماعية والصحية.

 

 

 

مادة 228

 

 

 

يجب على المحامين المقيدين بجدول المحامين المشتغلين عدم التخلف عن تأدية الانتخاب وإلا وجبت على المتخلف غرامة قدرها عشرون جنيهاً تحصلها النقابة عند سداد الاشتراك لصالح صندوق الرعاية الاجتماعية والصحية ولا يجوز الإعفاء منها إلا لعذر يقبله مجلس النقابة العامة وبشرط الإخطار به سلفاً ما لم يثبت أنه كان طارئاً.

 

 

 

مادة 228

 

 

 

يجب على المحامين المقيدين بجدول المحامين المشتغلين عدم التخلف عن تأدية الانتخاب وإلا وجبت على المتخلف غرامة قدرها عشرون جنيهاً تحصلها النقابة عند سداد الاشتراك لصالح صندوق الرعاية الاجتماعية والصحية ولا يجوز الإعفاء منها إلا لعذر يقبله مجلس النقابة العامة وبشرط الإخطار به سلفاً ما لم يثبت أنه كان طارئاً.

 

المواد المحكوم بعدم دستوريتها في قانون المحاماة المصري

1- مادة 15- حكمت المحكمة الدستورية بعدم دستورية المادة (15) من قانون المحاماة الصادر برقم 15 لسنة 1983 (القضية رقم 6 لسنة 3 قضائية دستورية في 16/5/1992) .

 

2- مادة 21- حكمت المحكمة الدستورية بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة (21) في الدعوى رقم 38 لسنة 17 دستورية ق بتاريخ 18/5/1996.

 

3- مادة 55- حكمت المحكمة الدستورية بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة (55) بالقضية رقم 17 لسنة 1983 القضية رقم 25 لسنة 101 دستورية (قضائية) بجلسة 3/12/1994.

 

4- مادة 82- حكمت المحكمة الدستورية بعدم دستورية الفقرة الثالثة من المادة (82) بجلسة 6/12/1993.

 

5- مادة 84- حكمت المحكمة الدستورية بعدم دستورية فقرتي المادة (84) الأولى والثانية بجلسة 5/6/1999 وسقوط فقرتها الثالثة بنفس الجلسة .

 

6- مادة 85- سقطت هذه المادة بموجب حكم المحكمة الدستورية الصادر في 5/6/1999.

 

 

 


أحمد قناوي

المحامى


  لؤي    عدد المشاركات   >>  138              التاريخ   >>  20/2/2007



أشكرك استاذ احمد
مع ان ما رأيته لا يحتاج الى تعديل
بل الى انتزاع جذرى وصياغة قانون عصرى جديد
سأبذل جهدا كبيرا فى الموضوع ولا أظن انه سهل
ولكن المقترح الذى سأقدمه سيكون ليس تعديلا
بقدر ما هو تجديد كامل
وهذا هو ما تحتاجه المهنة
تحياتى

الدكتور لؤى ديب


  قناوى    عدد المشاركات   >>  15              التاريخ   >>  21/2/2007



نعم استاذ لؤي

المهمة صعبة وتحتاج الى لجان لإنجاز شىء للمحامين ـ لكنها ليست مستحيلة أمام أصرار أمثالكم على تقديم النافع والمفيد دوماً

نشكركم ونشد على يديكم


أحمد قناوي

المحامى


  الشيماء    عدد المشاركات   >>  170              التاريخ   >>  22/2/2007



  إقتباس : مشاركة loai345

مع ان ما رأيته لا يحتاج الى تعديل
بل الى انتزاع جذرى وصياغة قانون عصرى جديد
*****
الأستاذ الفاضل لؤي ديب
لا تنس أمراً آخر وهو أن الدستور والاحتجاج بالدستورية في مصر اصبح سيفاً مسلطاً على النص القانوني يحكمه أكثر مما يخدمه
نأمل أن نرى قانوناً أكثر عدالة للمحامي  

المحامية مجد عابدين

فأنا هنا جرح الهوى ...وهناك في وطني جراح

وعليك عيني يا دمشق .... فمنك ينهمر الصباح


 
 

 

الانتقال السريع           

 

  الموجودون الآن ...
  عدد الزوار 782 / عدد الاعضاء 62